دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
ماهي شروط وإجراءات التمتع بالإعانة العدلية؟ ماهي شروط وإجراءات التمتع بالإعانة العدلية؟

ينظم القانون عدد 52 -2002 المؤرخ في 03 جوان 2002 شروط وإجراءات الإعانة العدلية التي يمكن أن تمنح، في المادة المدنية، للطالب أو المطلوب وفي أي طور من أطوار القضية.

كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات شريطة أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود، وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها العمل.

ونص الفصل الثاني من القانون المذكور على أنه يمكن أن ينتفع بالإعانة العدلية الشخص المعنوي الذي لا يتعاطى نشاطا مربحا وكذلك الأجنبي في نطاق اتفاقيات تعاون قضائي والمعاملة بالمثل.

- أما في خصوص شروط الإعانة العدلية، فهما شرطان اساسيان حددهم  الفصل الثالث من القانون الاول يشترط ان يكون الطالب عديم الدخل او ان يكون دخله السنوي الثابت محدود لا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي او التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباتها المعاشية الأساسية.
-  اما الشرط الثاني أن يكون الحق المدعي به، له أساس من حيث الأصل إذا تعلق الامر بطلب اعانة في المادة المدنية. 


أما في خصوص الإجراءات، فإنالفصل الرابع من القانون ينص على وجوب تقديم مطلب في الغرض إلى مقر مكتب الإعانة العدلية المتواجد بالمحكمة الابتدائية الراجعة بالنظر لمقر الطالب مُرفقا بجميع المؤيدات. 

أما القرار الصادر في الإعانة العدلية يبين مجال الإعانة العدلية وطبيعة المصاريف التي تغطيها ومنها معاليم الطابع الجبائي والتسجيل وغرامات الخطايا والتأخير ومصاريف الاختبارات والحجج وتوجهات القضاة وأجرة المحامي ومصاريف الاستدعاء والإعلام والإعلانات القانونية والترجمة والتنفيذ. ولا يشمل قرار الإعانة العدلية إلا قضية واحدة إلا عند ضرورة التقاضي في نفس الوقت لدى أكثر من محكمة.
وإذا حكم لفائدة المتحصل على الإعانة فان المصاريف المحمولة على الخصم تدفع إلى الخزينة العامة وإذا حكم ضد المتحصل على الإعانة فان الخزينة تتحمل المصاريف. ويمكن التراجع في قرار منح الإعانة إذا اتضح أن المستفيد له مدا خيل. 
كما تسلط عقوبات على طالب الإعانة العدلية في حالة عدم كشف المستفيد عن مداخيله الحقيقية (حسب مقتضيات الفصل 31 من القانون المذكور أعلاه).


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أسرتهم؟
:. ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند؟
:. ماهي إجراءات الرعاية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لدى المؤسسات المختصة الخاصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟
:.القانون عدد 52 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح ... بحث
:.منشور مشترك عدد 183 الصادر في 8 مارس 2021 بين وزير... بحث
:.المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّ... بحث
:.القانون عدد 114 المؤرّخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق ... بحث
:.إتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World