دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: البحث عن شغل
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟ ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جويلية 2021 القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي ويحدد هذا القانون شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير، الى جانب آليات المراقبة والتفقد ويرمي أساسا إلى حفظ كرامة عملة المنازل وصونهم من كل أشكال الهشاشة بتنظيم العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير ومنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي وتأمين حق عملة المنازل في التغطية الاجتماعية وفي ظروف العمل اللائق.

ويحجر القانون صراحة في الفصل 5 منه تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك

كما نص من قبله الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة على انه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

وتم اعتماد 16 سنة كحد قانوني أدنى لتشغيل الأطفال بالمنازل بمقتضى القانون المؤرخ في 4 أفريل 2005 والمنقح لقانون جويلية 1965 حيث وقع الترفيع في السن الدنيا من 14 إلى 16 سنة وذلك انسجاما مع مبدأ إجبارية التعليم من 6 إلى 16 سنة المنصوص عليه بالقانون التوجيهي للتعليم الأساسي لسنة 1991، المنقح بالقانون التوجيهي الصادر في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

 ويمكن للمرشدات الاجتماعيات التابعات لمصالح الطفولة والشؤون الاجتماعية القيام ببحث اجتماعي قصد التثبت من وضعية الطفل في العائلة المستأجرة وفي صورة إخلال هذه الأخيرة بواجباتها يمكن للمرشدة الاجتماعية ولأعوان الضابطة العدلية إيقاف الطفل حالا عن العمل.

ويلزم القانون المستأجر الذي يريد فصل طفل عن العمل بمنزله إعلام المصالح المكلفة بالطفولة والشؤون الاجتماعية بذلك قبل 15 يوما على الأقل.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي العقوبات المنجرة عن عند استخدام بنت دون 16 عاما؟
:. ما هو تعريف العامل المنزلي؟
:. ما هي السنّ الدنيا للقبول في العمل؟
:. ماهي الحقوق والواجبات المترتبة عن انتداب عاملة منزلية؟
:. أنت عاملة فلاحية وتتقاضين أجرا أقل من أجر زميلك العامل الفلاحي الذي يقوم بنفس عملك، كيف تتصرفين؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي على أساس الجنس في القانون... بحث
:.القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ال... بحث
:.القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989ا... بحث
:.قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعل... بحث
:.المنشور عدد 41 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق با... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World