دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
على من يحمل واجب إشعار مندوب حماية الطفولة في حالة الإساءة للطفل(ة)؟ على من يحمل واجب إشعار مندوب حماية الطفولة في حالة الإساءة للطفل(ة)؟

إن مجلة حماية الطفل في الفصل 31 تحمّل واجب إشعار مندوب حماية الطفولة على كل شخص  بمن في ذلك الخاضع للسر المهني، كلّما تبيّن أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د و هـ) من الفصل 20 من هذه المجلة.

ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطّن لوجود هذه الحالة ممن يتولّى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

إن الإشعار بالحالات الصعبة واجب يتحمله جميع أفراد المجتمع بما يعني أن المشرع يحمل المجموعة مسؤولية حماية جميع الأطفال الذين يعيشون على التراب التونسي سواء كانوا حاملين للجنسية التونسية أم غير حاملين لها باعتبار حماية الطفل من مقومات حقوق الإنسان.

حمّل المشرّع من خلال واجب الإشعار المجتمع مسؤولية تعرض الطفل لصعوبات قد تهدد سلامته المعنويـة أو الجسديـة، فيؤخذ من قراءة مختلف فصول مجلة حماية الطفل أن هذا النص التشريعي مبني على فكرة تتجاوز مبدأ التضامن الاجتماعـي وتقرّر أنّ أفراد المجموعة مسؤولون عن جميع أطفال المجتمع، وواجب مساعدتـهم يرقى إلـى درجة الواجب الوطني وأنّ هذا الواجب ليس مجرّد واجب أخلاقي وإنما هو واجب قانوني ملزم وهم بذلك مطالبون بالسعي لرفع الصعوبة التي يتعرض لها الطفـل  من خلال آلية الإشعار.

والإشعار آلية تَفَرّد بها القانون التونسي عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تقتضي إعلام مندوب حماية الطفولة بتعرض طفل ما لصعوبة يمكن أن تجعل منه طفلا مهددا على معنى أحكام مجلة حماية الطفل.

ويمكن تصنيف الإشعار إلى صنفين :

· الإشعار الوجوبــــــي 

 يتفرع إلى حالتين:

- تتعلق الأولى بصورة اعتياد سوء معاملة الطفل أو بصورة استغلاله ذكرا كان أو أنثى جنسيا وتخصّ جميع المواطنيـن بما في ذلــك الأشخـاص الخاضعين للسر المهنـي اعتبارا لخطورة هذا النوع من الصعوبات على نشأة وسلامة الطفل سواء البدنية أو المعنوية.

- وتتعلق الثانية بالأشخاص الذين هم بطبيعة وظائفهم مدعوون إلى تقديم المساعدة للطفل كالأطبـاء والمربـين عـند اكتشافهم أثناء ممارستهم لمهنهم أن الطفل قد تعرض لما من شأنه أن يمسّ سلامته البدنية أو المعنوية ويشمل واجب الإشعار في هذه الحالة جميع الحالات المذكورة بالفصل 20.

وقد دعّـم المشرع هذا الواجب بالحماية الجزائية إذ يستهدف المخل بواجب الإشعار في هذه الصور عقابا جزائيا.

· الإشعار الإختيــــــاري

يتعلق بكل ما يمكن أن يقدّر القائم بالإشعار عن حسن نية أنه يمثل تهديدا لسلامة الطفل المعنوية أو البدنية، ويتعلق بجميع المواطنين. ولم يتول المشرع ضبط ما يمكن اعتباره صعوبة يمر بها الطفل وتركه لتقدير الأفراد، كما لم يرتب عن الإخلال بواجب الإشعار الاختياري أي جزاء وعوّّل في ذلك على الحسّ التضامني لدى أفراد المجتمع.

جعل المشرع واجب الإشعار بحالات التهديد التي قد يكتشفها الأشخاص العاديون اختياريا إلا في حالات استثنائية حددها حصرا اعتبارا لأهميتها وخطورتها وضرورة التدخل الوقائي أو الحمائي في شأنها. لكنه جعل مساعدة الطفل الذي يتقدم طالبا للمساعدة من شخص راشد قصد إعلام مندوب حماية الطفولة أو إشعاره بوجود حالة صعبة تهدده أو تهدد طفلا آخر واجبا. وتتماشى أحكام هذا الفصل مع القاعدة العامة المتعلقة بواجب الإنجاد القانوني المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية الناصة أحكامه على : "يعاقب بالسجن مدّة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينار كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر عل مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو  إزدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة المجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي". ويمكن اعتبار رفض أو تقاعس الشخص الرشيد القادر على المساعدة نوعا من عدم الانجاد القانوني الـذي يؤاخذ عليه قانونا.

 


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون الأب عنيفا مع ابنته؟
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا مع أبنائها؟
:. هل يحق للأجداد إسقاط الحضانة عن الأم في صورة وفاة الأب وزواج الأم؟
:. كيف نحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية؟
:. أنا مواطنة نشوف كل يوم في الشارع وين داري امرأة ورجل ومعاهم أطفال من الصباح لليل يتسولوا، هل عادي الأطفال لا يذهبون للمدرسة؟ هل العادي الأطفال يكونوا في الشارع معرضين للخطر ولكل أنواع الامراض؟ هل الأولياء عندهم الحق يتركوا أولادهم في هكذا وضعية؟ ماذا يمكن فعله؟ وما هي الإجراءات؟
:.الأمر عدد 1135 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.الأمر عدد 1134 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 الم... بحث
:.القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر1991 ا... بحث
:.القانون عدد 47 المؤرّخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World