دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الإتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: الأمهات العازبات
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الضمير والمعتقد
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الرأي والتعبير
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية التنقل
  :: حماية الفئات الخاصة :: الأرملة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المسنات
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الجنسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في التعليم والتكوين
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
ماهي احترازات تونس على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ ماهي احترازات تونس على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

أبدت الجمهورية التونسية إزاء هذه الاتفاقية عددا من التحفظات تتمثل في:
عدم مخالفة الدستور ومجلة الجنسية ومجلة الأحوال الشخصية في شأن اللقب العائلي والنسب والميراث، وعدم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو اعتماد التحكيم.
1) إعلان الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شانه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
2) احترازا الحكومة التونسية بشان الأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية والتي يجب أن لا تخالف أحكام الفصل السادس من مجلة الجنسية التونسية.
3) احتراز الحكومة التونسية بشأن الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز)، (ح) من المادة السادسة عشر، حيث تعتبر الحكومة التونسية نفسها غير ملزمة بالفقرات (ج)، (د)، (و) من المادة السادسة عشر من الاتفاقية كما تعلن أن الفقرتين (ز)، (ح) من نفس المادة يجب أن لا تخالف الأحكام الواردة في مجلة الأحوال الشخصية بشان منح اللقب العائلي للأطفال واقتناء الملكية عن طريق الوراثة.
4) احتراز الحكومة التونسية بشان الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين حيث تعلن الحكومة التونسية تبعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية عدم التزامها بأحكام الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تنص "على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يجب أن يعرض على محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. ذلك أن الحكومة التونسية تعتبر أن مثل هذه الخلافات لا يقع عرضها على التحكيم أو على أنظار المحكمة الدولية للعدل إلا برضا كل أطراف النزاع.
5) عملا بأحكام معاهدة فيانا المؤرخة في 23 ماي 1969 والمتعلقة بقانون الاتفاقيات تؤكد الحكومة على أن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة منها ما يتعلق بحق المرأة في اختيار مقر الإقامة ومحل السكنى يجب أن لا تؤول في سياق مخالف لأحكام مجلة الأحوال الشخصية بهذا الخصوص والمنصوص عليها بالفصلين 23 و61 من المجلة."


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
:. كيف تقع حماية المرأة المبدعة في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الأدبي؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:.العنف السياسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت... بحث
:.القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 ... بحث
:.العنف السياسي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.العنف السياسي في اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمر... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World