دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: الأمهات العازبات
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية :: إثبات الأبوة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النسب
هل يمكن إجبار شخص على إجراء التحليل الجيني؟ هل يمكن إجبار شخص على إجراء التحليل الجيني؟

لا يمكن ذلك لأنّه يتنافى مع مبدأ احترام الحرمة الجسدية للشخص. ولكن يمكن للمحكمة أن تبتّ في دعوى إثبات الأبوة بالاعتماد على كل ما يتوفر لديها من قرائن و أدلة (الفصل 3 مكرر من قانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 07 جويلية 2003). وقد يمثل امتناع المُدّعي عليه في حدّ ذاته قرينة على أبوّته. ولكنها قرينة بسيطة تبقى دائما قابلة للدحض وإثبات العكس.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 10020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2001

المبدأ :

-إن التحليل الجيني هو الوسيلة العلمية الوحيدة التي يمكن بمقتضاها نسبة طفل لوالده.

-إن اعتبار محكمة الموضوع أن عدم تقدم المدعى عليه للتحليل الجيني بعد أن أعرب عن استعداده لذلك يعد اعترافا ضمنيا بالأبوة يدخل ضمن سلطتها التقديرية ومطلق اجتهادها وهو استنتاج منطقي ومعقول يتماشى وروح التشاريع في هذا المجال.

قرار تعقيبي مدني عدد 27265 مؤرخ في 25 ديسمبر 2003

المبدأ: 

طالما رأت محكمة القرار المنتقد أن التحليل الجيني هو الطريقة الوحيدة لجواب المعقب على الدعوى الموجهة ضده ودعته بموجب الحكم التحضيري الصادر بإجراء التحليل الجيني لرد الدعوى إلا أنه لم يستجب ولم ينفذ الحكم التحضيري فإن ذلك يعد إقرارا منه بنسب المقام في حقه.

قرار تعقيبي مدني عدد 7799 مؤرخ في 02 مارس 2003

المبدأ :

* لا خلاف أن القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب يهم النظام العام لتعلقه بالأحوال الشخصية للإطراف من جهة، ولتعلقه بالقصر من جهة أخرى.

* بالرجوع إلى الفصل 3 مكرر من القانون المشار إليه يمكن للمعني بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النسب الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر عنها بإجراء التحليل الجيني بالاعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة ومتظافرة وقوية ومنضبطة.

* لا خلاف أن محكمة القرار المنتقد قد دعت المعقب إلى إجراء التحليل الجيني إلا أنه تقاعس عن ذلك ورفض الإذعان إلى التحليل ولم يقع بالتالي تنفيذ الحكم التحضيري الصادر بإجراء التحليل الجيني لرد الدعوى مما يعد إقرارا منه بنسب المقام في حقه باعتباره ولده من صلبه وأن القول بأنه لم يقع استدعائه لإجراء التحليل الجيني لا يمكن الأخذ به ضرورة لأنه كان عليه هو السعي لردّ الدعوى عنه.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هو الفرق بين النسب والأبوة؟
:. هل يصحح الزواج اللاحق لإنجاب الخطيبة لطفل، نسب المولود؟
:. مــاهي حـقوق الأم العزبــاء تجـاه أب الابن المولود خارج إطار الـزواج؟
:. هل أن عملية إثبات أبوة المولود خارج إطار الزواج تتم بصفة آلية؟
:. ماهي حقـوق الأم العزباء والطفـــل المولـــود خـــــارج إطار الـزواج؟
:.النّســــــــب في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في العهد الدولي الخاص بالحق... بحث
:.الأمر عدد 1600 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بض... بحث
:.قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 ... بحث
:.إعلان حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1959 بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World