دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟ هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟

اقتضت أحكام الفصل 5 من م.ش أنّه : "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقيّة لها". ومعنى ذلك أن إرادة المشرع اتجهت بصفة صريحة ومباشرة إلى إلغاء جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وتبعا لذلك واعتبارا إلى أنّ تنظيم الأجر يخضع إلى قواعد مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها فإنّه لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني.

وفي صورة توفر أحد أشكال التمييز على أساس الجنس في هذا الخصوص، فقد جرمه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لأول مرة في تونس حين نص في فصله 19 على أنه "يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله : 

  • حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
  • التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
  • التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب."

وأضاف الفصل 21 من ذات النص أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله: 

  • حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.

رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف تقع حماية المرأة المبدعة في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الأدبي؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. كيف يمكن للمرأة أن تثبت التجاوزات التي تتعرض إليها في مكان العمل؟
:. ما هي شروط العمل بوقت جزئي؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي في الدستور التونسي بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث
:.العنف السياسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World