يعاقب القانون التونسي على تعنيف الوالدين
لأبنائهم وإلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» الواردة
بالفصل 319
من المجلة الجزائية يهدف إلى
حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل والذين يستعملون العنف البدني كوسيلة لتأديبه.
ويتماشى هذا
التنقيح مع أحكام الفصل 5 من الدستور التي ضمنت الحرمة الجسدية للفرد بمن في ذلك
الطفل، وأحكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرض
للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية وكذلك أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت على
حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.
· فقــه قضــاء:
أولى القانون الجنائي حماية الحرمة الجسدية
للإنسان أهمية كبرى وباعتبار صغر سن الطفل وعدم قدرته على حماية نفسه ورد
الاعتداءات الموجهة ضده فقد سعى المشرع إلى إحاطته بحماية مدعمة.
وقد تولى المشرع في الفصل 24 م.ح.ط تعريف
اعتياد سوء المعاملة وذلك بتقديم عدّة صور لها ويكمن اعتبار أن المشرع قدم هذه
الصور على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر.