دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
هل للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟ هل للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟

لا يحق أبدا للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام بأي شكل من الأشكال وفي حال ارتكاب هذه الأفعال فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

فقد كرس الدستور التونسي في الفصل 25 منه الحق في احترام كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي كما نص في الفصل 30 أن لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.

بالتالي فان الحد او تقييد أي حق من الحقوق الانسانية يمثل انتهاكا يعاقب عليه القانون على غرار النصوص الخاصة التي تجرم كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة 

إذا فان حبس الابنة أو احتجازها هو من قبيل العنف الجسدي و المعنوي المبين بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017.

و بالتالي فإنه يمكن تجريمه كأحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218 الذي يشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة

كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني". ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الأب لابنته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عن فعله.

ونص الفصل 251 من نفس المجلة على أن العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 يضاعف إذا صاحب الايقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجر عنه مرض ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت. 

 أما بالنسبة لحرمان البنت من الطعام، فقد ميزت المجلة الجزائية بين حالتين:

  • الحالة الأولى إذا كانت البنت قاصر: نص الفصل 224 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

 يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.

 ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت".

ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه "يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب".

واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن "الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار."

وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".

وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. هل يعاقب القانون الزوج في حال ضرب زوجته الحامل مما انجر عنه اجهاضها للجنين؟
:. هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. ما هو حكم القانون في حالة تعنيف الابن لأمه؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في الدستور التونسي بحث
:.العنف الجسدي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال... بحث
:.العنف المعنوي في الدستور التونسي بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World