دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا ما هجرها زوجها؟ ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا ما هجرها زوجها؟

يعتبر هجر الزوج لزوجته شكلا من أشكال العنف المعنوي المنصوص عليه ضمن الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة  "........الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها". 

ويعتبر هجر الزوج لزوجته سواء في الفراش أو لمحل الزوجية، اخلالا بالواجبات الزوجية المحمولة على الزوجين على معنى احكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.  ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة". ويمكنها بناء على ذلك أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر والمطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصلين لها نتيجة ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ذات المجلة.

أما جزائيا فبإمكان إثارة تتبع ضد الزوج على معنى الفصل 224 مكرر من المجلة الجزائية الذي تمت إضافته بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور فقد نص على أنه " يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية" إذ يمكن اعتبار هجر الزوج لزوجته من الأفعال التي تنال من كرامتها.

فقه قضاء

· تعقيبي مدني عدد 56563 مؤرخ في 13/05/1997:

 من واجبات الزوج معاشرة زوجته وتجنب كل ما من شأنه أن يضر بها وأن ينفق عليها وفق الفصلين 23 و38 من مجلة الأحوال الشخصية.

إن عدم معاشرة الزوجة والإصرار على عدم الإنفاق عليها رغم صدور الحكم بالنفقة والأعلام به يعد إخلالا كاف وحده كسند مبرر للطلاق للضرر يصرف النظر عن مآل الحكم الجزائي والذي يعول عليه وفقا للفصل 443 من المجلة.

· تعقيبي مدني عدد 22664 مؤرخ في 23/05/1989:

 تعد المساكنة من أهم واجبات الزوجية واجدرها بالاهتمام باعتبارها تمثل الغرض الاصلي والأساسي من عقد الزواج وتشكل بالتالي المصدر الذي ينطلق منه ما يصبح يتبادله الطرفان من حقوق وواجبات.

· تعقيبي مدني عدد 2523 مؤرخ في 01/10/2004:

ان تضرر الزوجة من العجز الجنسي لزوجها يخول لها حق طلب التعويض عن ذلك إذا كان ذلك العجز سابقا للزوج واخفاه عنها الزوج والامر خلاف ذلك عندما يحصل العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لأنه امر لا يدخل لإرادة الزوج فيه وهو بلاء تسلط عليه ولا يتحمل وزره مرتين.

· تعقيبي مدني عدد 12678 مؤرخ في 07/06/2007:

 *لا خلاف حسب كل الفقهاء وأن القدرة الجنسية تعدّ من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيولوجية الجوهرية التي تتأسس عليها العلاقة الجنسية باعتبارها أمرا طبيعيا وحتميا ولازما لقيام العلاقة الزوجية.

*إن المشرّع التونسي ولئن لم يعرّف الزواج ضمن مجلة الأحوال الشخصية إلا أنه يمكن القول عامة أن الزواج هو عقد يتعايش بمقتضاه رجل وامرأة تحت سقف واحد ليلتقيا عاطفيا وجنسيا للمحافظة على الجنس ويمكن القول أن هذا التعريف يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

* لا خلاف وأن عقد الزواج مبناه المكارمة وذات الشخص مقصودة فيه بالذات وأنه متى فقدت فيه الشروط المطلوبة يتعين فسخ هذا العقد بالطرق القانونية ولا التنفيذ على ذات الشخص.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. ما هو مآل الأموال المشتركة في صورة الطلاق؟
:. هل يدخل في نطاق العنف الزوجي العنف الحاصل بين زوجين متزوجان بمقتضى عقد باطل؟
:. كيف يمكن للزوجة إثبات الضرر في قضية طلاق؟
:. هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس وأن تنتفع بالقانون التونسي؟
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون ع... بحث
:.العنف المعنوي في الدستور التونسي بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.القانون عدد 2 المؤرّخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحدا... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World