دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الطرد
كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟ كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟

يعتبر الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل الطرد تعسفيا عندما يقع إيقاف شخص عن العمل دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية. ولتحديد مفهوم الطرد التعسفي فانه يتجه التفريق بين العقود المحددة المدة والعقود غير المحدّدة المدة.

- فبالنسبة إلى العقود المحددة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا إذا تم من قبل المؤجر قبل انتهاء مدة العقد. وفي هذه الحالة فإنه يقع التعويض للأجيرة مع اعتبار المدة التي تبقت لانتهاء العقد المحدّد.

- أما بالنسبة إلى العقود غير المحدّدة المدة فان الطرد يعتبر تعسفيا عندما يتولى المؤجر طرد العاملة بدون أي مبرر شرعي لذلك أي عند عدم وجود الخطأ الفادح المنصوص عنه صلب الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل وبدون احترام الإجراءات القانونية المتمثلة في عرض العاملة على مجلس التأديب لاتخاذ عقوبة الطرد.

وفي خصوص إثبات الطرد التعسفي, ينص الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل على أنه "يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من أطراف النزاع. ويمكنه لهذا الغرض أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة". ويمكن أن تتمثل عناصر الإثبات هذه في شهادة الشهود، معاينات بواسطة عدل منفذ أو عدلي إشهاد، التقارير, محاضر الجلسات الصلحيٌة, الخ....


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:. كيف تقدم دعوى الطرد التعسفي لدى الدوائر الشغلية ؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:. في حال توقف المؤسسة عن دفع أجور مستحقيها عند توقف نشاطها لأسباب اقتصادية من يتكفل بدفع أجور العملة؟
:. ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟
:.الفصل 14 من القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 ... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ال... بحث
:.المنشور عدد 16 المؤرخ في 30 نوفمبر 2002 المتعلق ... بحث
:.القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ا... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World