دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المسنات
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟ ماهي إجراءات التقاعد المبكر؟

إجراءات الحصول على التقاعد المبكر يضبطها الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والنصوص المنقحة والمتممة له بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. أما بالنسبة للعاملين بالقطاع العمومي فينظمها القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985والنصوص المنقحة والمتممة له.

وتختلف هذه الإجراءات بحسب الوضع الذي أدى بالمضمون الاجتماعي إلى طلبه:

1 – إذا تعلق الأمر بالمرأة الأجيرة أو الموظفة الأم لثلاث أبناء أو لابن معاق، تشترط الإحالة على التقاعد مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا. ولابد من تأكيد على أن الجراية لا تصرف إلا عند بلوغ المعنية بالأمر خمسين سنة بالنسبة للمنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي و15 سنة من الأقدمية بالنسبة لمنخرطات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويجب على المضمونة الاجتماعية تقديم مطلبها عن طريق مشغلها (رئيس المؤسسة أو الإدارة) إلى الصندوق الذي تنتمي إليه مصحوبا بالوثائق اللازمة لدراسة وتصفية حقوقها وخاصة ثلاث مضامين ولادة لأبنائها أو بطاقة الطفل المعاق وملفه الطبي.

في خصوص الموظفات بالإدارة العمومية لابد من الحصول على موافقة الوزارة الأولى.

2 – في حالة طلب الإحالة على التقاعد المبكر نتيجة لإرهاق جسماني مبكر (بالنسبة للمنخرط في صندوق الضمان الاجتماعي) أو لعجز بدني (بالنسبة للمنخرط في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية) فلا يمكن أن تتقدم به المضمونة الاجتماعية إلا إذا بلغت خمسين سنة من عمرها ( أو 55 سنة بالنسبة للمنخرطة ب صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية). ولابد أن يكون المطلب مصحوب بالوثائق اللازمة لدراسة وتصفية حقوقها وخاصة الشهادة الطبية التي تبين نسبة ونوعية مرضها أو عجزها.

3 – أما في خصوص الطلب للانتفاع بجراية التقاعد المبكر اثر الطرد لأسباب اقتصادية فهو يشترط الحصول على موافقة لجنة مراقبة الطرد التابعة لتفقدية الشغل ولا تصرف الجراية إلا بعد الاستظهار بشهادة تسجيل بمكتب التشغيل لا تقل على ستة اشهر تثبت انه لم يعرض على المضمون أي عمل خلالها،ويقدم المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة لدراسة وتصفية حقوق المضمون خاصة شهادة التسجيل بمكتب التشغيل وشهادة مسلمة من طرف قسم تفقدية الشغل تنص انه اطرد لأسباب اقتصادية.

4 – وإذا كان طلب التقاعد المبكر تقدم لأسباب شخصية فلا يمكن قبوله إلا عند توفر 360 شهرا من المساهمات وبلوغ المضمونة الاجتماعية سن الخمسين .وتقدم المعنية بالأمر مطلبها مصحوبا بالوثائق اللازمة لدراسة وتصفية حقوقها وبالنسبة للموظفة لابد من موافقة الوزارة الأولى.

والجدير بالذكر أن المضمونة الاجتماعية التي بلغت 35 سنة أقدمية في العمل لها الحق في المطالبة بالإحالة على التقاعد مهما كان سنها ومهما كان النظام الذي هي منخرطة فيه.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي السن القصوى لمواصلة العمل ؟
:. ما هو عقاب تشغيل الأطفال دون السن القانوني؟
:. ماهي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتكوين؟
:. هل يمكن لغير المنخرطين في الصندوق التمتع بالتغطية الاجتماعية (البنت العزباء، المطلقة، ذوي الإعاقة..)؟
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:.المرسوم عدد 3 لسنة 1970 المؤرخ في 14 سبتمبر 1970 ... بحث
:.القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 ا... بحث
:.المرسوم عدد 4 لسنة 1970 المؤرخ في 14سبتمبر 1959 ال... بحث
:.القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 الم... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية حقوق... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World