دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الضمير والمعتقد
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية الرأي والتعبير
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: حرية التنقل
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الجنسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية

إتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أوت 1949 إتفاقية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أوت 1949
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
تهدف هذه الاتفاقية إلى التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة كما هي مدرجة في الصكوك القانونية. ومن بين هذه القواعد:
1. يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية، وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف.
2. يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عاجزاً عن القتال.
3. يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي، والمنشآت، ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.
4. يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم، وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم، وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة.
5. يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي، أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.
6. ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.
7. على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء، بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.
تتّصل هذه الاتفاقية من عدّة جوانب بواجب حماية النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة.
انضمت الجمهورية التونسية بتاريخ 4 ماي 1957 إلى اتفاقيات جينيف المبرمة في 12 أوت 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة ومنها هذه الاتفاقية وأذنت بنشرها بموجب الأمر عدد 3507 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008.


1949-08-12


نصوص ذات صلة
:.المرسوم عدد 4 لسنة 1970 المؤرخ في 14سبتمبر 1959 ال... بحث
:.إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ ... بحث
:.المرسوم عدد 3 لسنة 1970 المؤرخ في 14 سبتمبر 1970 ... بحث
:.العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال... بحث
:.العنف الجسدي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World