دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد

القانون عدد 30 لسنة 1960المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي القانون عدد 30 لسنة 1960المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
إنّ القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي هو المحدث لنظام الضمان الاجتماعي لفائدة الشغالين وعائلاتهم وهو المنظم للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الذي أوكل إليه القانون مهمة إدارة شؤون أنظمة الضمان الاجتماعي وحدّد نظامه الإداري والفنّي والمالي.
ويضبط القانون إجراءات الانخراط في الصندوق القومي ومعاليم الاشتراك وقاعدة احتسابها، وكذلك كيفية دفع المنافع العائلية حيث تم بمقتضاه تحديد عدد الأطفال المخول لهم الانتفاع بهذه المنح (الفصل 52) وتعيين الأشخاص الكافلين الذين لهم الحق في التمتع بها (الفصل 53) وضبط شروط الانتفاع بها بالنسبة إلى الأطفال الذكور والإناث والمعوقين (الفصل 54) كما تمّ بيان كيفية التصرّف في صورة التمتع بمنح أخرى (الفصل 55). ويعتبر هذا القانون حماية اجتماعية معتبرة للنساء والأطفال ضد الحاجة والخصاصة عند حدوث العجز أو الوفاة لرئيس العائلة.
وقد تم تنقيح هذا القانون بموجب القانون عدد 31 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 المعدل لهذا القانون
وبالتحديد على الفصل 69 منه حيث ينص على ضرورة إبرام اتفاقات في المعاملة بالمثل لتمكين العملة الأجانب غير المقيمين بالتراب التونسي من الانتفاع من أنظمة الضمان الاجتماعي. كما يعتني هذا القانون بالأطفال المخول لهم الانتفاع بالمنح العائلية.
كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 فيما يخص السن الأدنى للانتفاع بالمنح العائلية والذي كان محدّدا إلى ستة عشرة سنة. ومكّن القانون من الانتفاع بهذه المنح الأطفال الذين هم في حالة تدريب إلى حد بلوغهم ثمانية عشرة عاما والأطفال الذين يزاولون تعليمهم إلى حدود 25 سنة والبنت التي تقوم مقام الم بالنسبة إلى إخوتها إلى حدّ الواحد والعشرين سنة وإلى ما فوق هذا الحد بالنسبة إلى الأطفال المعوقين.


1960-12-14


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف تمكن الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق؟
:. تم تحويل وجهتي من قبل مجموعة من الشبان وتم اغتصابي ماذا أفعل؟ الى أين أذهب؟ ما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها؟
:. ما العمل عندما يمتنع الزوج المحكوم عليه بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها؟
:. أنا أمراة أتعرض للعنف من قبل زوجي و ليس لدي مال لشهادة طبية إلى أين اتوجه ؟
:. ماهي الإمتيازات المخولة لحامل "بطاقة إعاقة"؟
:.القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرّخ في 5 جويلية 1993 ... بحث
:.حقوق الطفل في دستور الجمهورية التونسية بحث
:.الأمر عدد 671 المؤرّخ في 16 مارس 1998 المتعلّق بتط... بحث
:.منشور وزير الشؤون الاجتماعيّة المؤرّخ في 8 جوان 1... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية حقوق... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World