الباب الرابعالجنايات و الجنح التي ترتكب بواسطة الصحافة
أو بأي وسيلة من وسائل النشر
القسم الأول
في التحريض على ارتكاب الجنايات و الجنح
الفصل 42- يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجناية أو جنحة على معنى الفصل 43 وما بعده كل الذين يحرضون مباشرة شخصا أو عدّة أشخاص على ارتكاب ما ذكر مما يكون متبوعا بفعل وذلك بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة قصدية أخرى من وسائل الترويج.
وتنطبق أيضا هذه الأحكام إذا كان التحريض على ما ذكر لم تتبعه إلا محاولة لارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالفصل 59 من المجلة الجنائية.
الفصل 43- كلّ من يحرض مباشرة بوسيلة من الوسائل المبينة بالفصل السابق سواء على السرقة أو على جريمة القتل أو النهب أو الحريق أو على إحدى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالفصول من 208 إلى 213 و219 من المجلة الجنائية أو على إحدى الجرائم أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي يعاقب السجن من عام إلى خمسة أعوام أو بخطية من 100 إلى 2000 دينار وذلك إذا لم يكن التحريض المذكور متبوعا بمفعول بدون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من القانون الجبائي، وتنطبق هذه الأحكام أيضا على كل من يحرض مباشرة بالوسائل المذكورة على ارتكاب إحدى الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها بالفصول 63 و64 و67 إلى 80 من المجلة الجنائية.
ويعاقب بنفس ما ذكر من ينوه بواسطة نفس الوسائل بجرائم القتل والنهب أو الحريق أو السرقة أو الجرائم المنصوص عليها بالفصل 304 و305 و306 من المجلة الجنائية أو على جرائم الحرب أو التعاون مع العدو.
الفصل 44- يعاقب بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 1.000 إلى 2.000 دينار من يدعو مباشرة بالوسائل المذكورة بالفصل 42 إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان أو إلى نشر أفكار قائمة على الميز العنصر أو التطرف الديني أو يحرّض على ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالفصل 48 أو يحث السكان على خرق قوانين البلاد([28]).
الفصل45- .................................([29]).
الفصل 46- إذا أصدرت المحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول 42 إلى 44 حكما بدون إسعاف بالتأجيل فيمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام. وحالما يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجر عنه سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم عليه بالنسبة للمدة الانتخابية الجارية([30]).
الفصل 47– يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من 1000 إلى 2000 كل تحريض بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 42 يوجه للجنود يكون القصد منه سواء حملهم على إهمال واجباتهم العسكرية وترك الطاعة المفروضة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والتراتيب العسكرية أو الحيلولة دون التحاق الشبان بالخدمة العسكرية أو تأخير ذلك الالتحاق أو صد من لم يدعوا بعد للجندية لكن من شانهم أن يدعوا لذلك طبق القانون المتعلق بالتجنيد على عدم الامتثال لواجباتهم العسكرية.
القسم الثاني
الجنح المرتكبة ضد النظام العام
الفصل 48– يعاقب بالسجن من عام إلى خسمة أعوام وبخطية من 1000 إلى 2000 دينار النيل من كرامة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 42 من هذه المجلة.
ويعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عامين وبخطية من مائة دينار إلى ألفي دينار من يتعمد بالوسائل المذكورة النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها([31]).
الفصل 49- إنّ النشر أو الترويج أو إعادة النشر بأية وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نية وعكر أو من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام.
القسم الثالث
الجنح ضد الأشخاص
الفصل 50- يعتبر ثلبا كل إدعاء أو نسبة شئ بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
وإعلان ذلك الإدعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص أو هيئة رسمية لم تقع تسميتها صراحة على أن الاهتداء إليها ييسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات المطعون فيها.
الفصل 51- يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وخطية من 120 دينار إلى 1.200 مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 42 من هذه المجلة ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية([32]).
الفصل 52- يسلط العقاب نفسه على مرتكب الثلب الذي لم يتم إثباته بنفس الوسائل المذكورة نحو عضو أو عدد من أعضاء الحكومة من أجل خطتهم أو صفتهم أو ضد نائب أو عدد من النواب بمجلس النواب أو موظف عمومي أو صاحب سلطة عمومية أو عوم من أعوان السلطة العمومية أو مواطن مكلف بمصلحة أو بنيابة عمومية سواء كانت وقتية أو مستمرة أو شاهد من اجل أدائه لشهادته.
ولا يمكن أن ينزل العقاب إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وعلاوة على ذلك فإن المحكمة تأذن بنشر مضمون حكمها على أعمدة إحدى الدوريات الأسبوعية وذلك على نفقة الشخص الصادر ضده الحكم([33]).
الفصل 53- يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب على الخواص بإحدى الطرق المبينة بالفصل 42 من هذه المجلة بالسجن من 13 يوما إلى ستة اشهر وبخطية من 120 دينار إلى 1200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط وذلك بقطع النظر عن أحكام الفصل 87 من مجلة العقود والالتزامات.
ويعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بالطرق المذكورة على جمع من أشخاص غير المشار إليهم بهذا الفصل ولكنهم ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين بالسجن من شهر إلى عام وبخطية من 120 إلى 1200 دينار إذا كان المقصود من الثلب التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
الفصل 54- تعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شئ معين.
والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 42 على الهيئات الرسمية أو الأشخاص المعينين بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى ثلاثة اشهر وبخطية من 120 إلى 1200 دينار وذلك في صورة ما إذا لم يكن الاعتداء مسبوقا باستفزاز.
ولا يمكن أن ينزل العقاب المحكوم به إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها عام والخطية 1200 دينار إذا ارتكب الاعتداء بالشتم بنفس الطرق المذكورة نحو جمع من أشخاص ينتسبون من حيث أصلهم إلى جنس أو دين معين وبقصد التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين([34]).
الفصل 55– لا تسري أحكام الفصول 51 إلى 54 من هذه المجلة على الثلب أو الشتم الموجّهين ضدّ الأموات إلا في الصور التي يقصد فيها الاعتداء على شرف أو اعتبار الورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة.
وللورثة أو الأزواج أو العاصبين الذين هم بقيد الحياة ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 27 من هذه المجلة سواء قصد أو لم يقصد مرتكب الثلب أو الشتم الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم.
الفصل 56- ........................([35]).
الفصل 57- يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر أو البحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة.
كما يمكن إثبات موضوع الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط , وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.
ولا يمكن إثبات موضوع الثلب، في الصورة الآتية:
أ ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص.
ب ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام.
ج ـ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.
وإذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه فإن إجراءات التتبع والمحاكمة في جنحة الثلب توقف لحين انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه([36]).
الفصل 58- كل نقل لأمر منسوب وثبت قضائيا أنه من قبيل الثلب يعتبر صادرا عن سوء نية ما لم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ذلك.
القسم الرابع
الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول
والأعوان الديبلوماسيين الأجانب
الفصل 59- الاعتداء العلني بما يمس بكرامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الأجنبية يعاقب مرتكبه بالسجن من ثلاثة اشهر إلى عام وبخطية من 120 إلى 2000 دينار أو بأحد العقابين فقط.
الفصل 60- الاعتداء العلني بما يميس بكرامة رؤساء البعثات وغيرهم من الأعوان الديبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة التونسية يعاقب مرتكبه بالسجن من 16 إلى عام وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا أو بأحد العقابين فقط.
القسم الخامس
النشريات الممنوعة والحصانة الخاصة بالدفاع
الفصل 61 - ........................([37]).
الفصل 62 - ........................([38]).
الفصل 63- يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينار إلى 1200 دينار.
ويسلّط نفس العقاب على من ينشر بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالتصوير الشمسي أو النقوش المصورة أو الرسوم أو صور الأشخاص أو الأفلام كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بإحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 بدخول الغاية من المجلة الجنائية.
بيد أنّه ليس هناك جريمة إذا كان النشر قد وقع بناء على طلب كتابي صادر عن الحاكم المكلف بالتحقيق ويضاف المطلب المذكور لملف التحقيق العدلي.
الفصل 64- يحجر الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرات أ ـ ب ـ ج ـ من الفصل 57 من هذه المجلة وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض. ولا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلط القضائية.
وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا.
ويحجّر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم. ويحجّر أثناء المداولات و داخل قاعات جلسات المحاكم استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السينماتوغرافي إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض([39]).
الفصل 65- يحجّر فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها إذا كانت تلك الاكتتابات ترمي إلى تسديد خطايا أو مصاريف أو غرامات محكوم بها من طرف المحاكم العدلية في القضايا الجزائية ويعاقب المخالف بالسجن من 16 يوما إلى ستة أشهر وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 66- لا تترب أية دعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب عن الوصف المطابق الصادر عن حسن نية للمرافعات العدلية أو الخطب الواقع إلقاؤها لدى المحاكم أو الكتابات المقدّمة إليها.
غير أنه يمكن للحكام المتعهدين بالقضية والذين ينظرون في الأصل الإذن بإلغاء الخطب المتضمنة للشتم أو هضم الجانب أو الثلب والحكم بمغرم الضرر عند الاقتضاء على من صدر عنه ذلك.
لكنّه يمكن للمتضرر من الثلب الخارج عن الدعوى القيام بدعوى مدنية إذا حفظت المحاكم حقه في ذلك ويمكن للغير في جميع الحالات القيام بالدعوى المدنية.
الفصل 67- إذا صدر حكم بالإدانة فإنه يمكن للمحاكم في الصور المنصوص عليها بالفصول 43 إلى 47 من هذه المجلة والفصل 81 من مجلة القضاء العسكري أن تقرر مصادرة الكتابات و المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو الأفلام أو الاسطوانات أو الأشرطة المغناطيسية أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع وان تقرر في جميع الصور حجز أو إبطال أو إعدام جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم.
غير أنّه يمكن ألا يشمل الحذف أو الإعدام إلا بعض أجزاء من كل نسخة من النسخ المحجوزة.
كلّ حكم بالعقاب من أجل العود إلى التهديد بالتشهير ينجر عنه إبطال النشرية الدورية الواقع تتبعها وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجنائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير.
إنّ طبع أو نقل نشرية محكوم بحذفها أو صنعها أو عرضها للبيع أو توزيعها يستوجب العقاب بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار.
الباب الخامس
التتبعات و العقوبات
القسم الأول
الأشخاص المسؤولون عن الجنايات
والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة
الفصل 68- يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة حسب الترتيب التالي:
أوّلا - مديرو النشريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو تسمياتهم.
ثانيا - عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون.
ثالثا - عند عدم وجود المؤلفين متولي الطبع أو الصنع.
رابعا- عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون أو واضعو المعلقات.
الفصل 69- إذا كان مديرو النشريات أو الناشرون مشمولين في التتبعات فالمؤلفون يقع تتبعهم بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجنائية ولا يمكن تطبيق هذا الفصل على متولى الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
على أنّه يمكن تتبع متولي الطبع بصفتهم مشاركين في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير النشرية ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير النشرية.
الفصل 70- إنّ مالكي النشريات المكتوبة أو الصوتية أو المرئية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين السابقين وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والمصاريف بالتضامن مع المحكوم عليهم.
وفي الصورة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلة يمكن استخلاص الخطايا والغرامات من مكاسب المؤسسة.
الفصل 71- لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بالفصول 51 إلى 53 من هذه المجلة إلا في صورتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام.
الفصل 72- إنّ التتبّعات في الجنايات والجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النظر يتم إجراؤها وجوبا بطلب من النيابة العمومية حسب الصيغ وفي حدود الآجال القانونية لدى المحاكم المعينة بمجلة المرافعات الجزائية مع اعتبار التنقيحات الآتية:
أوّلا: في صورة ثلب الخواص المنصوص عليه بالفصل 53 وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 54 من هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه اليه الثلب أو الشتم على أن التتبع يمكن القيام به رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجهين لجمع من الأشخاص خصوصا التابعين إلى جنس أو دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين المواطنين أو المتساكنين.
ثانيا: في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الدوائر القضائية أو المحاكم أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العمومية يقع التتبع تلقائيا من طرف النيابة العمومية.
ثالثا: في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد نائب أو عدة نواب من مجلس الأمة لا يقع التتبع إلا بمقتضى شكاية من الشخص أو الأشخاص المعنيين بالأمر.
رابعا: في صورة الشتم أو الثلب الموجهين ضد الموظفين العموميين أو أصحاب السلطة العمومية أو أعوان السلطة العمومية غير أعضاء الحكومة أو ضد المواطنين المكلفين بمصلحة أو بنيابة عمومية فان التتبع يتم إما بشكاية منهم أو بشكاية صادرة عن تلقائيا عن رئيس المصلحة التي يرجعون إليها بالنظر.
خامسا: في صورة الثلب الموجه ضد شاهد وهي الجنحة المنصوص عليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب موجه ضده.
سادسا: في صورة النيل من الكرامة والاعتداء بالشتم المنصوص عليهما بالفصلين 59 و60 من هذه المجلة فان التتبع في شانهما يتم بطلب من المعتدي عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع.
الفصل 73- يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام، وبصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، أن يصدر إذنا بحجز كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 43و44 ومن 46 إلى 49 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة اشهر لغيرها من النشريات الدورية.
ويكون القرار الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي والاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمة.
وتنقطع النشرية الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.
ولا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.
ويعاقب من استمر على إصدار النشرية الدورية بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة اشهر وبخطية من ستين (60) إلى ستمائة (600) دينار([40]).
الفصل 74- يوضح ويبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكي منه والنص القانوني الذي ينبني عليه التتبع وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا فيبطل التتبع.
ويكون الأجل بين الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عشرين يوما. بيد أن أجل الحضور يحط إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك أثناء الحملة الانتخابية.
على أنه لا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات وفي هاته الصورة لا تنطبق أحكام الفصلين 75 و76 من هذه المجلة.
الفصل 75- إذا أراد المتهم أن يؤذن له في إثبات موضوع الثلب طبقا لأحكام الفصل 57 من هذه المجلة فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو للشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل قدره عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء إليه.
أولا: بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها.
ثانيا: نسخة من الوثائق.
ثالثا: أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بهم ومهنهم و مقرّاتهم.
وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا يسقط حقه في الإدلاء بالحجة.
الفصل 76- على الشاكي أو النيابة العمومية حسب الحال أن يعلما المتهم خلال الخمسة أيام الموالية وعلى حال قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام فالأول بواسطة عدل منفذ والثاني بالطريقة الإدارية بان نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواستطهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
الفصل 77- يتعين على المحكمة في المادة الجناحية التصريح بالحكم في اجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى.
الفصل 78- تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة اشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي للتتبعات([41]).
الفصل 79- يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة([42]).
الفصل 80- ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكـام هذه المـجلة وخـاصة الأمر المـؤرخ في 9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.
([1]) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993.
([2]) نقح هذا الفصل كذلك بموجب القانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرّخ في 2 أوت 1993.
(3) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(4) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(5) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993
(6) انظر الأمر عدد 536 لسنة 1977 الوؤرّخ في 8 جوان 1977 المتعلّق بضبط الطرق العامّة لتطبيق القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلّق بإصدار مجلّة الصحافة.
(7) ألغي بالفصل 2 من القانون الاساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(8) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(9) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(10) نقح هذا الفصل أيضا بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(11) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(12) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
دخل هذا الفصل حيز التنفيذ في أجل ستّة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001( الفصل 4).
(13) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988
(14) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988
(15) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(16) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(17) أضيف هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(18) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(19) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993
(20) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت1988.
(21) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 315 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(22) لغي بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(23) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 303 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(24) سحب هذا الفصل أيضا من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 303 ثالثا، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(25) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 321 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(26) ألغي بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(27) ألغي بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(28) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(29) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 220 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(30) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
(31) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(32) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(33) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(34) نقح هذا الفصل أيضا بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(35) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بمجلة البريد تحت عدد 59 مكرر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(36) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993
(37) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 121 مكرّر، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(38) سحب هذا الفصل من مجلة الصحافة وأدرج بالمجلّة الجنائية تحت عدد 121ثالثا، بمقتضى القانون الأساسي عدد43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(39) نقّح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(40) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001.
(41) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993.
(42) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 89 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.