القانون عدد 34 لسنة
1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلّق بالمساجد [1]
باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
العنوان الأول أحكام عامة
الفصل 1- تضبط أحكام هذا القانون النظام المنطبق على المساجد. الفصل 2- يعتبر مسجدا، البيت الذي تقام فيه الصلوات الخمس والنوافل من طرف العموم. ويوصف بالمسجد الجامع، المسجد الذي تقام فيه كذلك صلوات الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. وتصنف المساجد بقرار من الوزير الأول. الفصل 3- يكون التعبد في المساجد للأفراد والجماعة. الفصل 4- تتولى الدولة ضمان حرمة المساجد واحترامها. الفصل 5- لايجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة بتسييرها سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بعد ترخيص من الوزير الأول غير أنه يمكن للعائلات إبرام عقود الزواج وتقبل التعازي بها.
العنوان الثاني بناء وإعداد المساجد
الفصل 6- يخضع بناء وإعداد المساجد بالإضافة على الشروط الخاصة بالتهيئة العمرانية إلى ترخيص مسبق من الوزير الأول ويقدم طلب الترخيص بواسطة رسالة مضمونة الوصول.الفصل 7- تعتبر المسجاد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن. العنوان الثالث تسيير المساجد الفصل 8- تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر. الفصل 9- تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة. الفصل 10- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. 1) كل من قوم بنشاط في المساجد دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون. 2) كل من يتعمد الإخلال بهدوء المساجد. وعند العود يكون العقاب بالسجن وجوبيا. الفصل 11- يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يدعو في المساجد إلى التمرد على السلطة العامة. وعند العود يكون العقاب بالسجن وجوبيا. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 3 ماي 1988
زين العابدين بن علي
(1) قانون عدد 34 لسنة 1988 مؤرخ في 3 ماي 1988 يتعلق بالمساجد، منشور بلرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 31 الصادر بتاريخ في 6 ماي 1988. الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 1988. |