القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلّق بحماية المسنّين[1] باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه: الباب الأوّل: أحكام عامّة الفصل 1 يعتبر مسنّا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 60 سنة من العمر. الفصل 2 تتحمل الأسرة مسؤولية حماية أفرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الإقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والإجتماعي. وتعتمد حماية المسنين على المبادئ التالية: - حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن. - مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها. - مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي. - تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات الخاصة بهم وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفرديّة والجماعيّة للتشيّخ والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم. - مساعدتهم على المشاركة بصفة فعليّة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرياضيّة والترفيهيّة. - اعتبار حاجياتهم الخصوصيّة في تصوّر المشاريع السكنيّة واستعمال وسائل النقل العمومي وتبسيط الإجراءات الإداريّة. الفصل 3 تتولى السلط العموميّة المعنية اتخاذ الإجراءات الملائمة قصد تمكين المسنين من التسهيلات اللازمة خاصة في ما يتعلق بالتداوي والسكن والنقل العمومي والخدمات الإداريّة والمشاركة في الأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة والرياضيّة. الفصل 4 تنسحب الإجراءات الواردة بهذا القانون على الأجانب المقيمين بالبلاد التونسيّة وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدوليّة في هذا المجال. الباب الثاني التكفل بالمسنين القسم الأوّل المسنون داخل أسرهم الفصل 5 تتخذ الدولة والجماعات العموميّة المحليّة والهياكل المختصة عند الاقتضاء التدابير الملائمة لمعاضدة الأسرة بوصفها الخلية الأساسيّة المسؤولة عن توفير الحاجات الضروريّة لأفرادها المسنين. الفصل 6 يمكن للمسنين الانتفاع في مقر إقامتهم بخدمات اجتماعيّة وصحيّة، سعيا لإبقائهم في محيطهم الطبيعي. وذلك مقابل مساهمة تحمل على كاهل المسن أو أسرته وتضبط شروطها وقيمتها بمقتضى أمر. القسم الثاني المسنون داخل مؤسسات الرعاية الفصل 7 تعتبر مؤسسات لرعاية المسنين كلّ المؤسسات العموميّة أو الخاصة التي تسدي بصفة أساسيّة وقارة خدمات لفائدة المسنين وخاصة في ما يتعلق بالإيواء في ظروف صحيّة واجتماعيّة ملائمة. الفصل 8 تخضع مؤسسات رعاية المسنين إلى الرقابة الفنيّة والصحيّة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحّة العموميّة. الفصل 9 يخضع إحداث مؤسسات رعاية المسنين الخاصة وتسييرها إلى ترخيص مسبق يسلم من طرف وزير الشؤون الاجتماعيّة وفق شروط تضبط بمقتضى أمر. الفصل 10 لا يتم اللجوء إلى الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين إلا عند الضرورة وفي حالة عدم وفر بديل لذلك وفقا لشروط يتم ضبطها بأمر. الفصل 11 لا يمكن قبول المسنين بمؤسسات الرعاية أو إبقائهم بها بدون رضاهم. يتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من طرف ممثله الشرعي أو من طرف السلطة عند الاقتضاء. الفصل 12 يتعين على كلّ مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عموميّة أو خاصة تتمتع بإعانات من الدولة أن يتحمل مصاريف الإقامة بها إذا كان له دخل أو ممتلكات أو كان يتمتع بنفقة وذلك وفق تراتيب تضبط بقرار مشترك من وزيري الماليّة والشؤون الاجتماعية. تقوم مؤسسات الرعاية بمطالبة الميسورين ممن تجب عليهم نفقة المسن طبق الفصول 43 و44 و45 من مجلة الأحوال الشخصيّة بتحمل كامل مصاريف الرعاية أو قسط منها وفق نفس التراتيب. الفصل 13 للمسنين المقيمين القادرين على التمييز الخيار بين التصرف الشخصي في أموالهم ومواردهم أو تفويض ذلك بمقتضى توكيل رسمي منهم إلى مؤسسة الرعاية التي يقيمون بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 14 بالنسبة للمسنين المقيمين غير القادرين على التمييز يمكن تعيين مؤسسة الرعاية كمقدم عليهم طبقا لأحكام الأمر المؤرّخ في 18 جويلية 1957 المتعلّق بتنظيم تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم. الباب الثالث الإجراءات الحمائيّة الخاصّة لفائدة المسنين المعوزين الفصل 15 تتخذ الدولة والجماعات العموميّة المحليّة والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات استثنائيّة ملائمة لفائدة المسنين إذا كانوا من ضعاف الحال أو بحالة عجز معترف بها. ويتم إقرار هاتين الحالتين من طرف اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي على ضوء ملف صحي واجتماعي يتم إعداده من طرف الهياكل الإداريّة المختصة بالجهة. الفصل 16 يعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون في مقر إقامتهم بالخدمات الاجتماعية والصحيّة المذكورة في الفصل 6 من هذا القانون من دفع المساهمة في تكاليف هذه الخدمات. الفصل 17 يمكن للأسر التكفل بالمسنين فاقدي السند وفق شروط وتراتيب تحدد بمقتضى أمر. الفصل 18 يمكن للأسرة الكافلة للمسن المعوز أن تتحصل على مساعدة مادية لتلبية الحاجات الأساسيّة للمسن المكفول. وتحدد المساعدة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. الفصل 19 يمكن للدولة عند الحاجة إسناد إعانة ماديّة للأشخاص المسنين المعوزين قصد المساهمة في تسديد الحاجات الأساسيّة المتمثلة في الأكل والملبس وعند الاقتضاء المأوى. ويحدّد مقدار الإعانة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 31 أكتوبر 1994 زين العابدين بن علي [1] الأعمال التحضيريّة. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 1994. |