القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي 1985-03-05

القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

 

العنوان الأول: الجرايات المدنية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة


الباب الأول: أحكام عامة
 

 الفصل 1

ينطبق هذا النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم:
أ - الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ب - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي تضبط قائمتها بأمر كما تنسحب أحكام هذا القانون على القرين وأبناء العون بعد وفاته.

 

الفصل 2 

جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة إلى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون.

 

الفصل 3

 

الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط بأي شكل من الأشكال.

 

الفصل 4 

 

 يعهد التصرف في النظام الذي يضبطه هذا القانون إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

 

الباب الثاني: الإحالة على التقاعد
 

الفصل 5

 يكتسب الحق في جراية التقاعد :
1- عند بلوغ العون سن التقاعد 
2- قبل بلوغ هذه السن :
أ - في حالة العجز البدني
ب - بطلب منه وبعد موافقة المشغل 
ج - في حالة الاستقالة
د - بمبادرة من المشغل من اجل حذف الوظائف أو القصور المهني للعون أو العزل.
هـ - بطلب من الأمهات اللاتي لهن ثلاثة أبناء لم يتجاوز سنهم خمسة عشر عاما.

 

الفصل 6 

 

 تقع الإحالة على التقاعد من طرف رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها العون ويقع توجيه نسخة من القرار إلى المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة أشهر قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد.
إلا انه تقرر الإحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف بقرار من الوزير الأول ويتم إعلام المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة أشهر قبل الإحالة على التقاعد.

 

 

الفصل 7

 

 يحال العون على التقاعد ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي للذي بلغ فيه السن القانونية للتقاعد إما الإحالة على التقاعد المقررة قبل بلوغ العون السن القانونية فهي تبتدئ من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط.

 

 

 

 

 

الباب الثالث: المساهمات

 

الفصل 8

 

يمول نظام جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة بواسطة مساهمة يتحملها العون والمشغل.
ويمكن للعون أن يطلب في اجل سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد تحويل المساهمات بعنوان التقاعد المستخلصة من طرف الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك لفائدة صندوق مماثل يمارس نشاطه بالبلاد التونسية في صورة انتقال العون للعمل بمؤسسة غير منخرطة بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعي.

 

 

 

 

 

القسم الأول: مساهمة العون

 

 

الفصل 9

 

حددت نسبة المساهمة التي يدفعها العون للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخمسة بالمائة (5%) من المرتب المنصوص عليه بالفصول 10 و11 و12 من هذا القانون.
ويتولى المشغل خصم هذه المساهمة من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق المذكور.
ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها.

 

 

 

 

 

الفصل 10

 

تحتسب المساهمة على أساس مختلف العناصر القارة لمرتب العون نقدية كانت أو عينية ويتم تقييم الامتياز العيني بالرجوع إلى ما يعادله نقدا بمقتضى التراتيب الإدارية.
بخصوص الأعوان المباشرين بالخارج فان المساهمات بعنوان العناصر القارة لمرتبهم تحتسب على أساس المقادير المسندة لنظرائهم بتونس.
وتضبط بمقتضى أمر قائمة العناصر القارة للمرتب.

 

 

 

 

 

الفصل 11 

 

 إذا لم يصرف للعون إلا جزء من مرتبه فان المساهمة تكون على أساس كامل المرتب غير انه بالنسبة للعون الذي يشغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة يقع الحجز على المرتب الذي كان يحق له أن يتقاضاه لو اشتغل كامل الوقت.

 

 

 

 

 

الفصل 12

 

 يمكن للعون أن يدفع مباشرة إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمات التي لم يقع حجزها من مرتبه وذلك في اجل لا يتجاوز سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ويتم هذا الدفع على أساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز وما يتقاضاه في تاريخ طلب الدفع.
وإذا قدم مطلب الدفع بعد إحالة العون على التقاعد وفي اجل المذكور أعلاه فان هذا الدفع يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون عند تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.

 

 

 

 

 

القسم الثاني: مساهمة المشغل

 

 

الفصل 13

 

حددت نسبة المساهمة التي يدفعها المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبعة بالمائة (7%) من نفس المرتب الذي تم على أساسه خصم مساهمة العون ويدفع كذلك المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمة اللازمة لتمكينه من مواجهة التكاليف الإضافية الناتجة عن تدابير اجتماعية جديدة.

 

 

 

 

 

الباب الرابع: ضم الخدمات

 

 

 

الفصل 14 

 

 إذا قضى العون مدة من النشاط لم يقع احتسابها في التقاعد يحق له الحصول على ضمّ هذه المدة كليا أو  جزئيا إلى عدد السنوات المعتبرة لتصفية جراية تقاعده.

 

 ويكون هذا الضم بطلب كتابي من العون وفي اجل أقصاه سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

 

 

 

 

 

 

 

القسم الأول: مدة النشاط القابلة للضم

 



الفصل 15

 

تكون قابلة للضم كل مدة نشاط بمقابل قضاها العون :
- بالبلاد التونسية في القطاع العمومي أو الخاص بصفة أجير أو بعنوان مهنة حرة.
- بالخارج لدى مؤسسة عمومية أو خاصة بصفة أجير وبشرط أن تكون مدة النشاط المذكورة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.

 

 

 

 

 

الفصل 16

 

  يمكن ضم المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة أو في عطلة بدون اجر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني: شروط ضم الخدمات

 

الفصل 17

 

 يتم الضم المشار إليه بالفصول 14 و15 و16 مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 من هذا القانون.

 

 

 

 

 

الفصل 18

 

 تتكون قاعدة المساهمات اللازمة للضم من معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما يتقاضاه في تاريخ مطلب الضم.
وفي حالة انقطاع خصم المساهمات اثر الإحالة على عدم المباشرة أو عطلة بدون اجر أو إلحاق يقع الضم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ انقطاع خصم المساهمات وما يتقاضاه في تاريخ طلب الضم.
وإذا قدم مطلب الضم بعد إحالة العون على التقاعد وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 14 فان الضم يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق أو في تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.

 

 

 

 

 

الفصل 19

 

 يتحمل العون دفع مساهماته في جميع الحالات المتعلقة بالضم.

 

 

 

 

 

الفصل 20

 

 يتحمل المشغل الأخير في تاريخ طلب الضم دفع مساهماته المتعلقة بمدة الضم غير أن العون يتحمل كل المساهمات في حالات الضم التالية :
- عدم المباشرة باستثناء حالة عدم المباشرة الخاصة 
- ممارسة المهن الحرة
- نشاط عمومي أو خاص بالخارج بعنوان أجير

 

 

 

 

 

الفصل 21 

 

 يتم الضم بعد دفع المساهمات اللازمة يمكن للعون طلب حجز مبلغ الضم أقساطا على مرتبه الشهري أو جراية تقاعد على أن لا يتجاوز هذا الحجز عشرين بالمائة (20%) من المرتب أو الجراية.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس: اكتساب الحق في جراية التقاعد
القسم الأول : مدة الخدمات

 

 

الفصل 22

 

يكتسب العون الحق في جراية التقاعد بعد مدة خمسة عشر (15) عاما على الأقل وقع اعتبارها في التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون غير أن هذه المدة الدنيا تحدد بعشرة (10) أعوام بالنسبة للعملة العرضيين.
وبالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة تحتسب مدة العمل كما لو انه اشتغل كامل الوقت خلال هذه المدة.

 

 

 

 

 

الفصل 23

 

لا تشترط الاقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك في حالتي وفاة العون والسقوط البدني.

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني: سن الإحالة على التقاعد

 


الفصل 24

 

 حددت سن الإحالة على التقاعد بستين (60) سنة باستثناء أصناف الأعوان المنصوص عليهم بالفصول 25 و26 و27 و28 و29 من هذا القانون.

 

 

 

 

 

الفصل 25 

 

 حددت سن الإحالة على التقاعد بسبعين (70) سنة بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب ولوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبخمس وستين (65) سنة بالنسبة للإطارات العليا الأخرى وتضبط قائمة هذه الإطارات بأمر.

 

 

 

الفصل 26

 

حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة للعمد.

 

 

 

الفصل 27 

 

 حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
وتضبط بأمر قائمة هذه الأصناف من العملة.

 

 

 

 

 

الفصل 28

 

تقع إحالة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الأقل .
كما يمكنهم عند توفر هذين الشرطين البقاء في حالة مباشرة إلى سن الستين على أقصى تقدير.
وتضبط بأمر قائمة الوظائف المرهقة.

 

 

 

 

 

الفصل 29 

 

 حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة بالنسبة للأعوان السلك النشيط كما يمكنهم البقاء في حالة مباشرة إلى سن الستين على أقصى تقدير.
وتضبط بأمر قائمة هذا الصنف من الأعوان.

 

 

 

 

 

الفصل 30 

 

 يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما في العمل مع بلوغه سن الخامسة والخمسين(55).

 

 

 

 

 

القسم الثالث: الخدمات

 


الفصل 31

 

 لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية :
1) الخدمات التي تم بعنوانها دفع المساهمات مهما كان نوع العمل أو كيفية تأجيره.
2) الخدمات التي وقع بموجبها تحويل المساهمات من طرف مؤسسة ضمان اجتماعي إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
3) الخدمات التي تم ضمها
4) الخدمات العسكرية الإجبارية.

 

 

 

 

 

القسم الرابع: التنفيل

 


الفصل 32

 

 يتمثل التنفيل في إضافة مدة من السنوات إلى سنوات النشاط الفعلي المعتبرة في حساب جراية التقاعد ويمنح التنفيل للأعوان المنتمين للأصناف المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 من هذا القانون الذين قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الأقل في إحدى هذه الأصناف.
1) يساوي التنفيل المدة التالية بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة :
- خمس سنوات إذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الأقل
- أربع سنوات إذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الأقل
- ثلاث سنوات إذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الأقل
سنتان إذا قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الأقل
2) يساوي التنفيل بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة المدة المتبقية لبلوغهم سن الستين.
3) يساوي التنفيل بالنسبة لأعوان السلك النشيط المدة المتبقية لبلوغهم سن الستين على أن لا يتجاوز هذا التنفيل:
- خمس سنوات إذا قضوا خمسة وثلاثين (35) عاما عملا على الأقل.
- أربع سنوات إذا قضوا خمسة وعشرين (25) عاما عملا على الأقل
- ثلاث سنوات إذا قضوا عشرين (20) عاما عملا على الأقل
- سنتان إذا قضوا خمسة عشر (15) عاما عملا على الأقل.

 

 

 

 

 

الفصل 33 

 

 يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الستين لفائدة :
1) أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم .
2) الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 % على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن وسلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3) الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد من اجل حذف الوظائف.

 

 

 

 

 

الفصل 34

 

 يتحمل المشغل كل المساهمات المتعلقة بمدة التنفيل.

 

 

 

 

 

 

 

الباب السادس : تصفية جراية التقاعد
القسم الأول : حساب الأقساط السنوية القابلة للتصفية

 



الفصل 35

 

 تقع تصفية جراية التقاعد على أساس مدة الخدمات التي تنقسم إلى  أقساط يساوي كل قسط منها سنة وتحسب المدة التي تقل عن السنة على أساس فترة ثلاثة أشهر وتحتسب كل مدة تساوي أو تفوق 45 يوما كفترة ثلاثة أشهر ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل مدة تقل عن ذلك.

 

 

 

 

 

القسم الثاني : قاعدة تصفية جراية التقاعد

 



الفصل 36

 

 تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي صورة عدم دفع المساهمات لكامل المدة المذكورة يتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عند تصفية الجراية تحديد واستخلاص مبلغ المساهمات المتعلقة بالمدة المتبقية والتي يتحملها المتمتع بالجراية والمشغل كل فيما يخصه ولا تفوق مدة استخلاص هذا المبلغ ستة وثلاثين شهرا.
غير انه تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب المنجر عن أعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين طيلة حياته المهنية على أن لا تقل مدة المساهمات بعنوان هذه الوظيفة عن ثلاث سنوات ويتم عند الاقتضاء تسديد فارق المساهمات حسب الطريقة المذكورة بالفقرة الثانية أعلاه.

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثالث: التعديل الآلي للجرايات

 



الفصل 37

 

يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.
ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.

 

 

 

 

 

القسم الرابع: مردود الأقساط السنوية

 



الفصل 38

 

حدد مردود الأقساط السنوية من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية كما يلي :
1)-بالنسبة للعشر سنوات الأولى : 2% لكل سنة و 0.5 % لكل ثلاثة أشهر.
2)- بالنسبة للعشر سنوات الثانية: 3 % لكل سنة أو 0.75 % لكل ثلاثة أشهر.
3)- بالنسبة للسنوات المتبقية: 2 % لكل سنة أو 0.5 % لكل ثلاثة أشهر
ولا تتجاوز جراية التقاعد 90 % من المرتب الذي وقعت على أساسه تصفية الجراية.

 

 

 

 

 

الفصل 39

 

لا تقل جراية التقاعد عن ثلثي ( 3/2) الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.

 

 

 

 

 

القسم الخامس: المنح ذات الصبغة العائلية

 



الفصل 40

 

 عند الاقتضاء تضاف للجراية المنحة العائلية ومنحة الدخل الوحيد وتسند هاتان المنحتان بنفس الشروط والمقدار المنطبقة على الأعوان المباشرين.

 

 

 

 

 

الباب السابع: التمتع بالجراية

 



الفصل 41

 

يتمتع العون بجراية التقاعد مباشرة اثر انتهاء النشاط وذلك في الإحالات التالية :
1- الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
2-الإحالة على التقاعد من اجل السقوط البدني بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.
3- الإعفاء من اجل حذف وظائف 
ويقع تأجيل التمتع بهذه الجراية إلى :
- سن الخمسين بالنسبة للأعوان المحالين على التقاعد بطلب منهم أو المعفين من اجل القصور المهني
- السن القانونية للتقاعد بالنسبة للأعوان المعزولين أو المستقلين.

 

 

 

 

 

الباب الثامن: استرجاع المساهمات والتمتع بمنحة الشيخوخة

 



الفصل 42

 

 يمكن للأعوان الذين يلغوا السن القانونية للتقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط الاقدمية المذكور بالفصل 22 من هذا القانون استرجاع مساهماتهم من اجل التقاعد وذلك في اجل لا يتجاوز السنة.
ويمكن للأعوان الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل الاختيار بين الاسترجاع المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو طلب التمتع بمنحة الشيخوخة التي تساوي نصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.

 

 

 

 

 

الباب التاسع: جراية الباقين على قيد الحياة

 

القسم الأول: جراية القرين الباقي على قيد الحياة

 



الفصل 43

 

 يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بجراية تساوي خمسة وسبعين في المائة (75%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته.
غير انه يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طيلة المدة التي تسند فيها جراية الأيتام الوقتية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون وذلك :
- بنسبة خمسة بالمائة (5%) بعنوان الطفل الثالث
- بنسبة عشرة بالمائة (10%) عن كل طفل يليه على إن لا يقل مقدار جراية القرين عن خمسين بالمائة (50%) من الجراية التي تمتع بها العون أو التي كان بإمكانه التمتع بها في تاريخ وفاته.

 

 

 

 

 

الفصل 44 

 

 ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين (55).
وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
وفي صورة تعدد الأرامل يقع توزيع جراية القرين عليهن بالتساوي على أن لا يقل مقدار الجراية الواحدة عن الحد الأدنى القانون لجراية القرين الباقي على قيد الحياة.

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني: جراية الأيتام الوقتية

 



الفصل 45

 

 يتمتع اليتيم حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين (21) بجراية تساوي عشرة بالمائة (10%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع جراية الأيتام وجراية القرين الباقي على قيد الحياة مقدار جراية العون فإذا تجاوز هذا المجموع مقدار جراية العون يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون.
إذا كان عدد اليتامى خمسة (5) أو أكثر يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بخمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته وتوزع الخمسون بالمائة المتبقية على اليتامى بالتساوي.

 

 

 

 

 

الفصل 46

 

في صورة عدم إسناد جراية القرين لأي سبب قانوني يقع توزيع هذه الجراية بالتساوي على الأيتام وتضاف إلى جرايتهم.

 

 

 

 

 

الفصل 47 

 

 ينطبق الفصلان 45 و46 على الأيتام المصابين في تاريخ وفاة العون بمرض غير قابل للعلاج او بسقوط مستمر يجعلهم غير قادرين على العمل بمقابل وذلك دون اعتبار لشرط الواحد والعشرين سنة.
يقع تقدير المرض والسقوط المشار إليهما أعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.

 

 

 

 

 

الفصل 48 

 

 لا تقل جملة جرايات الأيتام عن مبلغ المنح العائلية التي كان بإمكانه العون التمتع بها.

 

 

 

الباب العاشر: أحكام مختلفة

 

القسم الأول: حجز الجرايات

 



الفصل 49

 

 يحجر الحجز على جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة إلا بالنسبة :
1- للديوان القائمة لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
2- للديون الممتازة المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
3- للديون المتعلقة بالإحالات المبينة بالفصول 38 و43 و45 و46 و48 من مجلة الأحوال الشخصية.
ولا يتجاوز هذا الحجز خمس (5/1) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الأولى والثانية وثلث(1/3) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.

 

 

 

 

 

القسم الثاني: الجرايات الوقتية

 



الفصل 50

 

 إذا تغيب المنتفع بجراية تقاعد لمدة تزيد عن الستة أشهر ولم يسحب جرايته خلال هذه المدة فان لقرينه أو أبنائه الذين لم يبلغوا سن الواحدة والعشرين (21) الحق في التمتع بصفة وقتية بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويمكن أيضا إسناد جراية وقتية للقرين والأبناء في صورة تغيب العون لمدة تزيد عن ستة أشهر وكان له الحق في جراية تقاعد يوم تغيبه.
وتحول الجراية الوقتية إلى جراية نهائية إذا ثبتت وفاة العون أو وقع التصريح بغيابه بمقتضى حكم نهائي.

 

 

 

 

 

القسم الثالث: كيفية دفع الجرايات

 



الفصل 51

 

 تدفع الجراية شهريا بدخول الغاية بواسطة حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي وذلك حسب اختيار المنتفع.

 

 

 

 

 

الفصل 52 

 

 في صورة وفاة العون تدفع الجراية إلى الباقين بعد الوفاة ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي للوفاة.

 

 

 

 

 

الفصل 53 

 

 في حالات التقاعد مع تأجيل التمتع بالجراية يبتدئ الانتفاع بها من اليوم الأول للشهر الموالي للذي يحق فيه للعون التمتع بالجراية بمقتضى هذا القانون.

 

 

 

 

 

القسم الرابع: إصلاح الأخطاء

 


الفصل 54

 

 على الصندوق في جميع الأحوال أن يصلح ما قد يحصل من أخطاء في إسناد الجراية أو حسابها.

 

 

 

 

 

 

 

القسم الخامس: استئناف النشاط بعد الإحالة على التقاعد

 



الفصل 55

 

 يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.
أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.
وفي جميع الحالات يمنع الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد أو المرتب.

 

 

 

 

 

القسم السادس: الجمع بين الجرايات

 



الفصل 56

 

 لا يمكن الجمع بين جرايتين بعنوان نفس الخدمات وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق ويجوز الجمع بين جرايتين بعنوان خدمات متتالية.

 

 

 

 

 

الفصل 57 

 

 لا يمكن للقرين الباقي على قيد الحياة أو اليتيم الجمع بين عدة جرايات متأتية من منخرطين مختلفين وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.

 

 

 

 

 

الفصل 58 

 

 يمكن للشخص الواحد الجمع بين جراية تقاعد متأتية من نشاطه الخاص وجراية متأتية من وفاة قرينه.

 

 

 

 

 

الفصل 59 

 

 يمكن الجمع بين الجرايات وكل إيراد عمري من اجل السقوط البدني.

 

 

 

 

 

العنوان الثاني : الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة

 



الفصل 60

 

 تنطبق أحكام العنوان الأول من هذا القانون على الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالفصول التالية :

 

 

 

 

 

الفصل 61 

 

 يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي :
1-عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي :
- 50 سنة بالنسبة للجنود ورقباء البحرية والجنود البحارة
- 55 سنة بالنسبة لإطار ضباط الصف وضباط البحرية.
- 58 سنة بالنسبة لإطار الضباط الأعوان 
- 60 سنة بالنسبة للضباط السامين
- 62 سنة بالنسبة لإطار الضباط القادة.
2- قبل بلوغ السن المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية.
أ- الضباط بعد قضاء ثلاثين (30) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
ب - ضباط الصف وضباط البحرية بعد قضاء خمسة وعشرين (25) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
ج - حدود دور رقباء البحرية والجنود البحارة بعد قضاء عشرين (20) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
د- العسكريون الذين وقع إعفاؤهم بموجب إجراء تأديبي بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.
هـ - العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

 

 

 

 

 

الفصل 62 

 

 يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين من رتبة رائد فما فوق وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الخامسة والستين.

 

 

 

 

 

الفصل 63

 

يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى ضباط الصف القارين وضباط البحرية والضباط الأعوان وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الستين.

 

 

الفصل 64 

 

 يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما في العمل مع بلوغهم سن الخامسة والخمسين.

 

 

 

 

 

الفصل 65 

 

 لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية زيادة عن الخدمات المذكورة بالفصل 31 من هذا القانون: 
- الخدمات الفعلية بالمدارس العسكرية بعد سن الثامنة عشر.
- التنفيل الممنوح للمقاومين المدمجين في الجيش تطبيقا للفصل 30 مكرر من الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بانتداب الجنود وتنظيم الجيش.

 

 

 

 

 

الفصل 66 

 

 تؤخذ بعين الاعتبار لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها الخدمات الفعلية التي قضاها في الجيش الفرنسي العسكريون المنتقلون من هذا الجيش والمنتفعون بجراية تقاعد أو بجراية إعفاء أو بمنحة مسندة من طرف الدولة الفرنسية وذلك على النحو التالي :
1- تحتسب الحقوق في الجراية كما لو أن جميع الخدمات كانت بالجيش التونسي
2- يخصم عند الاقتضاء من مبلغ الجراية المتحصل عليه بهذه الطريقة المقدار الصافي للجراية المسندة من طرف الدولة الفرنسية.

 

 

 

 

 

الفصل 67 

 

 يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الستين (60) بالنسبة للعسكريين :
- المحالين على التقاعد وجوبا
- البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 - 2أ -ب - ج من هذا القانون.

 

 

 

 

 

الفصل 68 

 

 إضافة إلى الحالات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون يتمتع العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بجرايتهم عند انتهاء النشاط .
ويضبط تاريخ التمتع بالجراية المسندة للعسكريين بطلب منهم لما يبلغون السن التي عندها يكونون قد قضوا الاقدمية المطلوبة المشار إليها بالفصل 61 - 2أ - ب - ج - من هذا القانون.

 

 

 

 

 

الفصل 69 

 

 يكتسب الحق في جراية إعفاء :
- الضباط الذين قضوا اقل من خمسة عشر (15) عاما من الخدمات المدنية والعسكرية والذين تم إعفاؤهم بموجب إجراء أدنى تأديبي :
- العسكريون غير الضباط المعفون بموجب إجراء تأديبي والذين قضوا خمس سنوات (5) على الأقل في الخدمة العسكرية بعد المدة القانونية.

 

 

 

 

 

الفصل 70 

 

 تحتسب جراية الإعفاء على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه المعني بالأمر وذلك وفقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
ويضبط مقدار الجراية بخمسة وعشرين بالمائة (25%) من المرتب بالنسبة للضباط وبثلاثين بالمائة (30 %) بالنسبة للعسكريين غير الضباط.
ولا يقل مقدار جراية الإعفاء عن خمسة وثمانين بالمائة (85 %) بالنسبة للرقباء الأولين وعن ثمانين بالمائة (80%) بالنسبة للرقباء وعن خمسة وسبعين بالمائة (75%) بالنسبة للجنود وذلك من مقدار جراية الإعفاء التي يمكن أن يتحصل عليها العريف الذي قضى نفس مدة الخدمات.
وفي جميع الحالات لا تقل جراية الإعفاء عن جراية التقاعد الدنيا المضمونة المنصوص عليها بهذا القانون.

 

 

 

 

 

الفصل 71 

 

 يتمتع العسكريون بجراية الإعفاء عند انتهاء النشاط إلا أن مدة التمتع بها لا تتعدى الفترة المساوية لمدة الخدمات العسكرية الفعلية التي قضاها المنتفع بها.

 

 

 

 

 

العنوان الثالث: أحكام انتقالية

الفصل 72

 

 

 

 

 

الفصل 73 

 

 تعفى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي تتمتع بإعانة من الدولة من دفع مساهمتها بعنوان العناصر القارة التي سيقع إدماجها ضمن المرتب الخاضع للحجز من اجل التقاعد .
ولا ينطبق هذا الإعفاء على المنح التكميلية الوقتية التي أحدثتها الأوامر التالية :
- الأمر عدد 504 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
- الأمر عدد 515 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
- الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
- الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

 

 

 

 

 

الفصل 74 

 

 تنسحب أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ على الأعوان المباشرين وكذلك المتقاعدين المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

 

 

 

 

 

الفصل 75 

 

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

 

 

 

 

الفصل 76 

 

 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته باستثناء الأحكام المتعلقة بالسقوط البدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

لا تشترط الاقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك بالنسبة للأعوان المنتدبين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خروج طباعة