الولاية في مجلة الأحوال الشخصية 1956-08-13

 

الولاية في مجلة الأحوال الشخصية

الفصل 5

يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين.

الفصل 6

زواج القاصر يتوقّف على موافقة الولي، والأم.

وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسّك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.

الفصل 7

زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة المحجور له. وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.

الفصل 8

الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه. والحاكم وليّ من لا وليّ له.

الفصل 9

للزّوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما، وأن يوكلا من شاءا. وللولي حق التوكيل أيضا.

الفصل 24

لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصّة بها.

الفصل 67

إذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين.

وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما.

وعلى القاضي عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون.

وتتمتّع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.

ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الولي ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه واصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون[1].

الفصل 154

القاصر وليّه أبوه أو أمّه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلّق بالزواج. ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية. وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم[2].

الفصل 155

للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلاّ بإذن من الحاكم لأسباب شرعية[3].

الفصل 156

الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة يعدّ غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.

والصغير الذي تجاوز الثالثة عشرة مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض. ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولي.

الفصل 157

إذا أتمّ الصغير المولى عليه العشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.



[1] نقّح الفصل 67 بمقتضى القانون عدد 49 لعام 1966 المؤرّخ في 3 جوان 1966، ثم أصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش.

ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير، ومنذ 3 جوان 1966 ينصّ على أنّه "إذا انفصمت الزوجية بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين، وإذا انفصمت الزوجية وكان الزوجان بقيد الحياة عهدت إلى أحدهما أو إلى غيرهما.

وعلى الحاكم عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون".

ولقد كان الفصل 67 من م.أ.ش في صياغته الأولى ينصّ على أنّه "يتعيّن أن يكون المحضون، قبل بلوغ الذكر لسبع سنين وبلوغ الأنثى تسع سنوات، عند الحاضنة. وفيما بعد هذا الأمد إذا طلب الأب نقل المحضون إليه، يجاب إلى طلبه، ما لم ير الحاكم أنّ من الأصلح بقاءه عند الحاضن".

[2] كان الفصل 154 من م.أ.ش في صياغته الأولى حسبما صدر بها أمر 13 أوت 1956 ينصّ على أنّه: "إذا لم يكن الصغير ذا أب ولا وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم". ولقد أصبح الفصل 154 على صياغته الراهنة بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981.

[3] كان الفصل 155 من م.أ.ش في أوّل صياغة له ينصّ على أنّ "للأب أو لوصيه الولاية على الصغير أصالة. ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعيّة". ولقد أصبح الفصل 155 على صياغته الحالية بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981، الذي أسند الولاية للأمّ قبل الوصي عند وفاة الأب إنسجاما مع أحكام الفصل 154 م.أ.ش.

 

 

 

خروج طباعة