القانون عدد 43 المؤرخ في 17 افريل 2000 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية 2000-04-17

القانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000 المتعلّق بتنقيح إتمام الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية [1]

 

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 124 و126 والفقرة الأخيرة من الفصل 141 والفصل 180 والفقرة الأولى من الفصل 210 والفصول 221 و222 و223 و295 من مجلة الاجراءات الجزائيّة وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 124 (جديد)- تنظر المحكمة الابتدائيّة ابتدائيا في سائر الجنح باستثناء ما كان منها من أنظار قاضي الناحية.

كما تنظر المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف ابتدائيا في الجنايات.

الفصل 126 (جديد)- تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف.

الفقرة الأخيرة من الفصل 141- والاستعانة بمحام وجوبيّة أمام المحكمة الابتدائيّة المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافيّة بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتّهم محاميا يعيّن الرّئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدّفاع عنه.

الفصل 180 (جديد)- الاعتراض يوقف التنفيذ.

وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإنّ المعترض يسجن ولا ينفّذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتّا

الفقرة الأولى من الفصل 205- تتألّف المحكمة الابتدائـيّة عند النّظر في الجنح من رئيس وقاضيين وعند التعذّر يمكن تعويض الرّئيس بقاض.

الفصل 207 (جديد)- الأحكام الصادرة في المادتين الجناحيّة والجنائيّة يمكن الطّعن فيها بطريق الاستئناف.

ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة في مادّة الجنح والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة المنتصبة بمقرّات محاكم استئناف في مادة الجنايات إلى محكمة الاستئناف.

ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن قضاة النواحي إلى المحكمة الابتدائـيّة.

الفصل 209 (جديد)- لا تقبل الاستئناف إلا الأحكام الصادرة ابتدائيّا عن قاضي الناحية أو المحكمة الابتدائية في مادة مرجع النظر أو الأحكام الصادرة في الأصل في المادة الجناحيّة وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائيّة في الجنايات.

ولا يمكن استئناف ما عدا ذلك من الأحكام إلا مع الأحكام الصادرة في الأصل.

الفقرتان أولا وخامسا من الفصل 210- حق الاستئناف مخول لمن يأتي :

أولا : المتهم المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة والمسؤول مدنيا.

خامسا : الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف

الفصل 221 (جديد)- تشتمل كلّ محكمة ابتدائيّة منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائيّة على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من :

- رئيس من الرتبة الثالثة بخطّة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

- قاضيين من الرتبة الثانية.

- قاضيين من الرتبة الأولى

وعند التعذّر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والمستشارين بقضاة من نفس المحكمة الابتدائية.

ولرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو عدة قضاة إلأى تشكيلة المحكمة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القاضي أو القضاة الإضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.

ويمارس وظائف الادعاء العام أمام الدائرة الجنائيّة الابتدائية وكيل الجمهورية أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة المحكمة الابتدائيّة.

وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة جنائية استئنافية على الأقل متألفة من رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ومن أربعة مستشارين.

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى محكمة الاستئناف والمستشارين بغيرهم من القضاة.

ويباشر وظائف الادعاء العمومي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة محكمة الاستئناف.

وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو عدة مستشارين إلى تشكيلة الدائرة الجنائية الاستئنافية وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طولية ويحضر المستشار أو المستشارون الإضافيون بالجلسة، ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور المستشار أو المستشارين الرسميين.

الفصل 222 (جديد)- تتعهّد الدائرة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف بمقتضى قرار إحالة صادر عن دائرة الاتهام ويجب أن تعين القضية التي بها موقوف بالجلسة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ اتصال المحكمة بالملف.

الفصل 223 (جديد)- في صورة الحكم بالإعدام يحال ملف القضيّة فورا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إن كان ابتدائيا وإلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إن كان استئنافيا.

الفصل 295 (جديد)- إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة فإن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الجناحيّة أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحيّة الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف.

وإذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة محكمة الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية فإن قاضي الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية.

وإذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائر الجناحية الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية ينهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى وكيل الجمهورية الذي يأذن بفتح بحث. على أنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال.

الفصل 2- ينقح عنوان الباب الرابع من الكتاب الثاني من مجلة الاجراءات الجزائية كما يلي :

"في المحكمة الابتدائية"

الفصل 3- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام الفصلين 127 و128 من مجلة الاجراءات الجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 أفريل 2000

   زين العابدين بن علي


1) القانون عدد 43 لسنة 2000، المؤرخ في 17 افريل 2000، المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإجراءات الجزائية لإرساء قاعدة التقاضي على درجتين في المادة الجنائية، وهو نظام جديد يمكّن من النظر، ابتدائيا ثم استئنافنا، في القضايا الجنائية من حيث الأصل مع الإبقاء على نظام التحقيق على درجتين. ويهدف هذا القانون إلى دعم حقوق المتقاضين وتطوير أجهزة العدالة الجزائية.

 

خروج طباعة