مجلــة الالتـزامات والعقــود 1906-12-15

مجلــة الإلتـزامات والعقــود

بالملحق النصوص المتعلقة:

بإبطال العمل بالأحكام التي تضمنتها

مجلة الالتزامات والعقود فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة وبإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة وبتصفية حقوق الإنزال والكردار وبتنظيم الكراء الفلاحي

 

أمــــــــــر مؤرخ في 15 ديسمبــــر 1906

(منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد 100 بتاريخ 15 ديسمبر 1906)

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه عبده محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد فإنه بناء على اقتضاء المصلحة تدوين القواعد والفوائد المتعلقة بالالتزامات والعقود.

وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

 

الفصل الأول

 

النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالالتزامات والعقود جمعت في تأليف واحد باسم مجلة الالتزامات والعقود التونسية.

 

الفصل 2

 

تنقسم هذه المجلة إلى كتابين يحتوي الأول على الفصول من واحد إلى 717 وهو يتعلق بالالتزامات ويحتوي الثاني على الفصول من 718 إلى 1632 وهو يتعلق بالعقود وشبه العقود.

 

الفصل 3

 

يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها في محاكمنا التونسية من تاريخ غرة جوان عام 1907 من دون أن يكون لها تأثير على الماضي.

 

وكتب في 28 شوال سنة 1324

 

وفي 15 ديسمبر عام 1906


 

الكتــــاب الأول

 

فيما تعمر به الذمة مطلقا

 

 

المقــالة الأولى

 

في أسـبــاب تـعـمـيــر الـذمـــة

 

 

 

الفصل الأول

 

تعمير الذمة يترتب على اتفاقات وغيرها من التصريحات الاختيارية وعن شبه العقود والجنح وشبهها.

 

 

 

المقـــالة الثانية

 

 

 

 

الباب الأول

 

في تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها

 

 

 

 

الفصل 2

 

أركان العقد الذي يترتب عليه تعمير الذمة هي :

 

أولا : أهلية الالتزام والإلزام،

 

ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا،

 

ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه،

 

رابعا : أن يكون موجب الالتزام جائزا.

 

القسم الأول

 

في الأهليـة

 

 

 

الفصل 3

 

كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه.

 

 

 

الفصل 4 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

اختلاف الأديان لا يترتب عليه فرق في أهلية التعاقد ولا فيما لغير المسلمين وعليهم من الحقوق الناشئة من الالتزامات الصحيحة.

 

الفصل 5 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

الأشخاص الآتي بيانهم ليس لهم أهلية التعاقد إلا بواسطة من له النظر عليهم.

 

أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة.

 

ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.

 

ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.

 

الفصل 6 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956)

 

للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم :

 

ـ الصغير الذي عمره بين ثلاثة عشرة والعشرين سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه.

 

ـ والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها.

 

ـ والمحجور عليهم لتفليسهم.

 

وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.

 

الفصل 7 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون.

 

الفصل 8 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

الصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما والسفيه إذا عقد عقدا بلا إذن الأب أو الولي لا يلزمه شيء من جراء ذلك وله أن يطلب فسخه على الشروط المبينة بهذا القانون.

 

لكن يصح العقد إذا أجازه الأب أو الولي على الصورة المطلوبة قانونا.

 

الفصل 9 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

لمن ليس له أهلية التعاقد والصغير الذي تجاوز ثلاثة عشر عاما القدرة على تحسين حالهما ولو بلا مشاركة الأب أو الولي وذلك بقبول هبة أو غيرها من التبرعات التي من شأنها الزيادة في كسبهما أو إبراء ذمتهما بدون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك.

 

 

 

الفصل 10

 

للولي أو المولى عليه بعد رشده القيام بفسخ عقد ما التزم به ولو مع استعماله للحيل القاضية بحمل المتعاقد معه على اعتقاد كونه رشيدا أو مأذونا من وليه أو أنه تاجر.

 

لكن هذا لا يمنع من بقاء المولى عليه عامر الذمة بقدر ما انتفع به من جراء تلك العقدة حسب ما هو مقرر بهذا القانون.

 

الفصل 11

 

الصغير المأذون حكما بتعاطي التجارة والصناعة لا يسوغ له طلب فسخ ما التزم به من جراء تجارته إذا كان ذلك داخلا فيما أبيح له من التصرف وعلى كل حال فإن الإذن المذكور يعتبر شاملا لجميع الأعمال اللازمة لتعاطي التجارة المقصودة به.

 

الفصل 12

 

الإذن بتعاطي التجارة يجوز الرجوع فيه كل وقت لأسباب قوية بإجازة من المجلس بعد سماع مقال الصغير. وعزل الصغير عن التجارة لا يؤثر في الأعمال التجارية التي شرع فيها وقت العزل.

 

الفصل 13

 

إذا تمم الرشيد ما التزم به للصغير أو القاصر فهما ملزومان بقدر ما انتفعا به من جراء ذلك والمنفعة المذكورة تعتبر حاصلة إذا أنفقا المال الذي أخذاه في مصاريف لازمة أو نافعة أو كان موجودا عندهما.

 

الفصل 14

 

من كان أهلا للتعاقد ليس له أن يحتج بعدم أهلية من عاقده.

 

الفصل 15 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 و3 أوت 1956).

 

الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والولي وكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكل لنظرهم بمثل بيع ومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلـك مما هو مصرح به في القانون إلا بإذن خاص من الحاكم المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا.

 

الفصل 16

 

ما تممه الولي في مصلحة الصغير أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي على الصور المقررة بالقوانين تعتبر مثل الأعمال الصادرة من الرشيد المتولي مباشرة حقوقه بنفسه وهذه القاعدة لا تنسحب على ما كان من قبيل التبرع المحض فإنه باطل ولو بالإذن المطلوب قانونا كما يبطل الإقرار لدى الحكم بأمور لم تصدر من الولي نفسه.

 

الفصل 17

 

ليس لولي الصغير أو المحجور عليه أن يستمر على تعاطي التجارة في حق من هو لنظره ما لم يكن مأذونا في ذلك من الحاكم الذي له النظر ولا يصدر هذا الإذن إلا لمصلحة واضحة للصغير أو المحجور عليه.

 

القسم الثاني

 

في التصريح بالرضاء

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في الرضـاء الصــادر من طـــرف واحــــد

 

 

 

 

الفصل 18

 

مجرد الوعد لا يترتب عليه التزام.

 

الفصل 19

 

الوعد بالجعل بإحدى وسائل الإشهار لمن يأتي بشيء تلف أو يتمم عملا آخر يعد مقبولا ممن يأتي بالشيء التالف أو يتمم العمل ولو مع الجهل بالوعد ويلزم الواعد إنجاز وعده.

 

الفصل 20

 

لا يقبل الرجوع في الوعد بالجعل بعد الشروع في العمل بمقتضاه.

 

فإن ضرب لذلك أجل عد على الواعد إسقاطا لحق رجوعه فيما وعد مدة الأجل.

 

الفصل 21

 

إذا أتم الأمر الموعود عليه أشخاص متعددون في آن واحد يقسم الجعل بينهم وإذا تفاوتوا في وقت الإتمام كان الجعل لأسبقهم تاريخا فإن اختلفوا في مقدار العمل كان لهم من الجعل بقدر عملهم فإن كان الجعل لا يقبل القسمة بيع إن أمكن بيعه وقسم ثمنه على المستحقين فإن لم تكن له قيمة في التجارة أو لا يمكن إعطاؤه إلا لواحد على ما بصريح الوعد فالمرجع حينئذ للقرعة.

 

الفصل 22

 

إذا كان الالتزام من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.

 

الفرع الثاني

 

في الاتفــاقـــات

 

 

 

 

الفصل 23

 

لا يتم الاتفاق إلا بتراضي المتعاقدين على أركان العقد وعلى بقية الشروط المباحة التي جعلها المتعاقدان كركن له وما غيراه في الاتفاق أو العقد لا يعتبر عقدا جديدا بل يلحق بالاتفاق الأصلي إلا إذا صرح بخلافه.

 

الفصل 24

 

لا يعتبر العقد تاما إذا صرح المتعاقدان بإبقاء بعض الشروط لعقد تالي فما وقع عليه الاتفاق والحالة هاته لا يترتب عليه التزام ولو وقع تحرير الشروط الأولية بالكتابة.

 

الفصل 25

 

الاستثناءات والقيود الواقعة من أحد المتعاقدين بغير أن يعلم بها الطرف الآخر لا تنقض الاتفاق ولا تقيد شيئا من ظاهر لفظه.

 

الفصل 26

 

الحجج الناقضة للعقود ونحوها من المكاتيب السرية لا عمل عليها إلا بين المتعاقدين وورثتهم ولا يحتج بها على الغير ما لم يعلم بها ومن يصير إليه حق في المتعاقدين أو يخلفهم بصفة خاصة يعد كالغير على معنى هذا الفصل.

 

الفصل 27

 

إذا عرض شخص على شخص آخر حاضرا بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجلا لقبوله أو رفضه فلا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين.

 

وهذا الحكم يجري فيما يعرضه شخص على آخر بواسطة التلفون.

 

الفصل 28

 

يتم العقد بالمراسلة في وقت ومكان إجابة الطرف الآخر بالقبول.

 

والتعاقد بواسطة رسول أو غيره تم في الوقت والجهة التي تحصل فيها الإجابة بالقبول من الطرف الآخر للرسول.

 

الفصل 29

 

إذا كان الجواب بالقبول غير مطلوب لعارض العقد أو كان عرف التجارة لا يقتضيه تم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في العمل به وعدم الجواب يعتبر رضاء أيضا إذا كان الإيجاب متعلقا بخلطة تجارية تقدم الشروع فيها بين الطرفين.

 

الفصل 30

 

يسوغ الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر.

 

الفصل 31

 

الجواب الموقوف على شرط أو قيد يعتبر رفضا للإيجاب مصحوبا بإيجاب آخر.

 

الفصل 32

 

يعتبر الجواب موافقا للإيجاب إن اكتفى المجيب بقوله قبلت أو أجرى العمل بالعقد بلا شرط.

 

الفصل 33

 

من صدر منه الإيجاب وعين أجلا لقبوله فهو ملزوم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور انفك التزامه.

 

الفصل 34

 

من صدر منه إيجاب بمراسلة بلا تحديد أجل بقي ملزوما إلى الوقت المناسب لوصول الجواب إليه في مثل ذلك عادة ما لم يصرح بخلافه في الكتاب.

 

فإن صدر الجواب بالقبول في وقته ولم يبلغه إلا بعد انقضاء الأجل الكافي لإمكان وصول الجواب إليه بالوجه القياسي فالصادر منه الإيجاب لا يلزمه شيء ويبقى الحق لمن لحقه الضرر في طلب تعويض الخسارة ممن تسبب فيها.

 

الفصل 35

 

لا يمنع إتمام العقد وفاة من صدر منه الإيجاب أو تقييد تصرفه بعد صدور الإيجاب منه إذا حصل القبول من الطرف الآخر قبل علمه بوفاة صاحب الإيجاب أو تقييد تصرفه.

 

الفصل 36

 

عرض الشيء للمزايدة يعتبر إيجابا يقبله من وقفت عليه المزايدة والواقف عليه السوم ملزوم بالوفاء به إذا رضي البائع بالثمن المبذول.

 

الفصل 37

 

ليس لأحد إلزام غيره أو قبول التزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية.

 

الفصل 38

 

يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير إذا كان ذلك في ضمن عقد بعوض أو في تبرع بين المتعاقدين.

 

وحينئذ ينفذ الشرط مباشرة في حق ذلك الغير ويكون له القيام به على الملتزم إلا إذا منع عليه القيام في العقد أو علق على شروط معينة.

 

وإذا اشترط شيء للغير فعرف الذي اشترطه بعدم قبوله له فلا عمل على الشرط.

 

الفصل 39

 

يسوغ لمن اشترط على معاقده شيئا لمنفعة الغير أن يطلب مع ذلك الغير تنفيذ الشرط إلا إذا ظهر من العقد أن التنفيذ لا يجوز طلبه إلا من ذلك الغير.

 

الفصل 40

 

يصح التعاقد في حق الغير على شرط تصديقه فيكون حينئذ للطرف الآخر أن يسأل من وقع العقد في حقه الموافقة أو عدمها فإذا لم يعرف بموافقته في أجل مناسب غايته خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالعقد انفك التزام صاحبه.

 

الفصل 41

 

التصديق على العقد كالتوكيل وقد يكون دلالة أي بإجراء العمل بالعقد من طرف من وقع العقد في حقه.

 

وأحكامه تجري على المصدق لزوما والتزاما من وقت انعقاد العقد ما لم يوجد شرط يخالف ذلك ولا تجري في حق الغير إلا من يوم التصديق.

 

الفصل 42

 

يعد السكوت رضاء أو تصديقا من شخص إذا وقع التصرف في حقوقه بمحضره أو أعلم به على الصورة المطلوبة ولم يعارض بشيء ولم يكن له في سكوته عذر معتبر.

 

 

 

 

الفرع الثالث

 

في العيــــوب المبطلــــة للرضــــاء

 

 

 

 

الفصل 43

 

الرضاء الصادر عن غلط أو عن تدليس أو عن إكراه يقبل الإبطال.

 

الفصل 44

 

العقد المبني على جهل عاقده لما له من الحق يجوز فيه الفسخ في حالتين :

 

أولا : إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.

 

ثانيا : إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.

 

الفصل 45

 

الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد.

 

الفصل 46

 

الغلط في ذات أحد المتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفته من الأسباب الموجبة للرضى بالعقد.

 

الفصل 47

 

مجرد الغلط في الحساب لا يترتب عليه فسخ العقد وإنما يصلح الغلط.

 

الفصل 48

 

إذا وقع النظر في الغلط والجهل الواقع في الحقوق أو في المتعاقد عليه فعلى الحاكم أن يراعي ظروف الأحوال وسن القائم بالغلط وحاله وكونه ذكرا أو أنثى.

 

الفصل 49

 

إذا وقع الغلط من الواسطة التي اتخذها أحد الطرفين فله القيام بفسخ العقد في الصور المقررة بالفصل 45 والفصل 46 أعلاه وهذا لا ينافي إجراء حكم القواعد العمومية المتعلقة بالتقصير وحكم الفصل 457 فيما يتعلق بالتلغراف خاصة.

 

الفصل 50

 

الإكراه هو إجبار أحد بغير حق على أن يعمل عملا لم يرتضه.

 

الفصل 51

 

لا يــكـون الإكــراه مــوجــبا لــفـسخ العـقـد إلا في الصور الآتية :

 

ـ أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.

 

ـ ثانيا : إذا كان الإكراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسنه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.

 

الفصل 52

 

الخوف المبني على التهديد بالمرافعة لدى المحاكم أو بغير ذلك من الطرق القانونية لا يوجب الفسخ إلا إذا كان التهديد مما يؤثر في الشخص المقصود به بالنسبة لحاله حتى اختطفت منه منافع بغير حق أو كان التهديد مصحوبا بأمور تقتضي الإكراه على معنى الفصل قبله.

 

الفصل 53

 

الإكراه يوجب الفسخ وإن لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد.

 

الفصل 54

 

الإكراه يوجب فسخ العقد وإن وقع على من له قرابة قوية مع المعاقد المكره على العقد.

 

الفصل 55

 

الخوف المترتب على الحياء لا يقتضي الفسخ إلا إذا صحبه تهديد قوي وضرب.

 

الفصل 56

 

التغرير يوجب الفسخ إذا وقع من أحد الجانبين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتلات أو كنايات حملت الجانب الآخر على العقد بحيث أنه لم يتم إلا بها وكذلك حكم التغرير الواقع من غير المتعاقدين إذا علمه من انتفع به.

 

الفصل 57

 

التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن هو السبب الأصلي في التعاقد لا يوجب إلا تعويض الخسارة.

 

الفصل 58

 

إذا وقع العقد في حال السكر المغير للشعور وجب فسخه.

 

الفصل 59

 

أسباب فسخ العقد المبنية على حالة مرض أو ما شاكله من الحالات موكولة لنظر الحاكم.

 

الفصل 60

 

الغبن لا يفسخ العقد إلا إذا تسبب عن تغرير العاقد الآخر أو من نائبه أو ممن نابه في العقد عدا ما استثني بالفصل الآتي.

 

الفصل 61

 

الغبن يفسخ العقد إذا كان المغبون صغيرا أو ليس له أهلية التصرف ولو كان العقد بحضرة وليه أو من هو لنظره على الصورة المرغوبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده الآخر والغبن في هاته الصورة هو ما إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد أكثر من الثلث.

 

 

 

 

القسم الثالث

 

فيما يقع التعــاقد عليـــــه

 

 

 

 

الفصل 62

 

لا يسوغ التعاقد إلا فيما يصح فيه التعامل من الأشياء والأعمال والحقوق المجردة فما لم تصرح القوانين بمنع التعاقد فيه يصح التعامل فيه.

 

الفصل 63

 

المعقود عليه يجب أن يكون معينا ولو بالنوع أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكان تعيينه فيما بعد.

 

الفصل 64

 

يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون.

 

الفصل 65

 

من كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه تعويض الخسارة للطرف الآخر.

 

ولا تلزمه الخسارة إذا كان هذا الأخير عالما بما ذكر أو كان من حقه أن يعلمه.

 

وهذا الحكم يجري أيضا في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا كان المعقود عليه غير ممكن في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض.

 

الثانية : إذا كان بالعقد خيار التعيين وكان أحد الأشياء المعدة للخيار غير ممكن.

 

الفصل 66

 

قد يكون المقصود من الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق عدا ما استثني في القانون.

 

لكن لا يسوغ التسليم في ميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضى المورث فالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا.

 

 

 

 

القسم الرابع

 

في أسبـــاب العقــــــود

 

 

 

 

الفصل 67

 

الالتزام المبني على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه. والسبب الغير جائز عبارة عما يخالف القانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العمومي.

 

الفصل 68

 

كل التزام يحمل على سبب ثابت جائز ولو لم يصرح به.

 

الفصل 69

 

السبب المصرح به يحمل على الحقيقة إلى أن يثبت خلافه.

 

الفصل 70

 

إذا تبين أن السبب المصرح به إنما هو في الحقيقة غير موجود أو غير جائز فعلى من يدعي أن للعقد سببا جائزا غيره أن يثبت ذلك.

 

 

 

الباب الثاني

 

في الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود

 

  

 

الفصل 71

 

من اتصل بشيء أو غير ذلك من الأموال مما هو لغيره أو صار ذلك في قبضته بلا سبب موجب لاكتسابه فعليه رده لصاحبه.

 

الفصل 72

 

من انتفع عن جهل بعمل غيره أو بشيء من ماله بلا وجه يبيح ذلك فعليه العوض لصاحبه بقدر ما انتفع به.

 

الفصل 73

 

من دفع ما ليس عليه ظنا منه أنه مدين لجهل كان به من حيث الحقوق أو من حيث حقيقة الأمر له أن يسترجع ما أداه ممن اتصل به لكن لا يلزم هذا بالرد إذا مزق رسم الدين أو أبطله أو سلم في توثقة الدين أو ترك القيام على المدين الحقيقي حتى سقط حقه بمرور المدة جهلا منه بحقيقة الأمر فلم يبق للدافع والحالة هاته إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

 

الفصل 74

 

من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه.

 

الفصل 75

 

يجوز استرداد ما وقع دفعه لسبب مستقبل لم يقع أو لسبب موجود قد زال.

 

الفصل 76

 

لا يسترد ما دفع لسبب مستقبلي لم يقع إذا كان الدافع عالما بأن حصول ذلك غير ممكن أو منع هو حصوله.

 

الفصل 77

 

يجوز استرداد ما دفع لسبب يخل بالقانون أو بالنظام العمومي أو بالأخلاق الحميدة.

 

الفصل 78

 

لا يسوغ استرداد ما وقع دفعه وفاء بدين سقط بطول المدة أو بأمر مستحسن ليس بواجب إذا كان الدافع ممن يملك التفويت مجانا او لو دفع ظنا منه أنه يلزمه الأداء أو جهلا بسقوط الدين.

 

الفصل 79

 

يعادل الأداء المنصوص عليه في الفصول المتقدمة إعطاء شيء في مقابلته أو إعطاء توثقة فيه أو إعطاء رسم اعتراف به أو حجة أخرى تقتضي إثبات وجود الالتزام أو الإبراء منه.

 

الفصل 80

 

من اكتسب مال غيره بلا وجه عليه رده بعينه إن كان موجودا أو ترجيع قيمته حين توصله به إذا تلف أو تعيب بفعله أو بتفريطه. فإن تعمد الاستيلاء على مال غيره ضمن التلف والتعيب ولو بأمر سماوي من وقت دخول ذلك في قبضته كما عليه أن يرد الغلة والزوائد والأرباح الحاصلة له من يوم اتصاله بذلك مع ما كان من حقه أن يحصل له لو أحسن الإدارة. لكن إذا كان اتصاله بذلك عن جهل وعدم تعمد فليس عليه إلا رد ما انتفع به من يوم قيام الدعوى عليه.

 

الفصل 81

 

من اتصل بشيء بغير حق جهلا منه ثم باعه وهو على جهل فلا يلزمه إلا رد ما قبضه من الثمن أو إحالة حقوقه التي على المشتري.

 

الباب الثالث

 

في الالتزامات الناشئة من الجنح

 

وما ينزل منزلتها

 

 

الفصل 82

 

من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة.

 

ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.

 

الفصل 83

 

من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة.

 

وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه.

 

والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.

 

الفصل 84

 

المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها بمقتضى ما لها من عموم النظر وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطأ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم.

 

الفصل 85

 

إذا تسبب متوظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على المتوظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه.

 

وحكم هذا الفصل لا ينسحب على العدول المنتصبين للإشهاد حيث كان المرجع فيما لهم وعليهم أحكام إجارة العمل.

 

الفصل 86

 

إذا أخل مأمور قضائي بمأموريته فهو مسؤول بالخسارة لمن لحقه الضرر من ذلك مهما اقتضت الأحكام الجنائية مؤاخذته.

 

الفصل 87

 

من أذاع على طريق صحف الأخبار أو علـى طريق آخر أو أكد ما هو مخالف للحقيقة ومن شأنه أن يخـل باعتبار من أذيع عليه ذلك أو بشرفه أو بمصالحه سواء كان شخصا أو جماعة فعليه ضمان ما ينشأ عن فعله من الضرر إذا علم أو كان من شأنه أن يعلم أن ما نسبه لغيره ليس بصحيح كل ذلك مع ما تقتضيه الأحكام الجنائية من التعزير.

 

وهذا الحكم يجري على من قذف غيره بقول أو فعل أو كتاب إذا اعتبر قذفه جنحة على مقتضى الأحكام الجنائية وقانون المطابع.

 

ويجري هذا الحكم على من طبع ما فيه افتراء على الغير أو فضيحته أو قذفه وذلك بالخيار بين من كتب ومن طبع.

 

والقيام بهذه الدعوى يسقط بمضي خمسة أشهر كاملة من يوم وقوع الفعل أو من تاريخ آخر أعمال المطالبة فإن وقع الطعن المذكور بلا نشر ولا إشهار سقط حق القيام به بعد مضي خمسة أشهر من يوم وصول العلم به لمن لحقه الضرر.

 

 

 

 

 

 

الفصل 88

 

من أخبر في حق غيره بما لا وجود له وهو معتقد لذلك بدون تقصير فاحش أو تهور فادح لا تترتب عليه مسؤولية لمن تعلق به الخبر في إحدى الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إن كان للمخبر أو لمن بلغه الخبر مصلحة جائزة في الاستخبار.

 

ثانيا : إن كان للمخبر خلطة تجارية أو واجب حكمي ألجأه إلى الإخبار بما في عمله.

 

الفصل 89

 

مجرد الإشارة والوصاية لا تترتب منهما عهدة على من صدرتا منه إلا في الأحوال الآتية :

 

أولا : إذا قصد بإشارته خديعة الخصم المستشير.

 

ثانيا : إذا تداخل في نازلة بمقتضى خطته وأخطأ خطأ ثقيلا لا يصدر من مثله ونشأ عن ذلك ضرر للخصم الآخر.

 

ثالثا : إذا ضمن نتيجة النازلة.

 

الفصل 90

 

يسوغ القيام بالخسارة والمطالبة لدى المحاكم الجنائية وإزالة ما أحدث في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا جعل إنسان على أشياء مصنوعة أو على نتائج صناعية أو فلاحية شيئا من الأسماء أو من النياشين والعنوانات والطوابع والأختام المنسوبة لغير أصحاب تلك المصنوعات والنتائج سواء كان ذلك بزيادة أو بنقص أو بتغيير آخر في تلك الدلالات أو نسب تلك البضائع لمـكان غير مكان صنعها أو نتائجها.

 

ثانيا : إذا جعل إنسان بغير إذن اسما أو نيشان معمل أو عنوانا أو غيرها من العلامات المميزة للصانع الذي اشترى منه النتائج إذا كانت غير مميزة بذلك من صاحبها وقت البيع.

 

الفصل 91

 

يجري على التاجر و الكمسيونجي والبائع ما رتبه القانون من الضمان المالي إذا عرضوا للبيع أو روجوا أمتعة موسومة بأسماء مخترعة أو مغيرة وكانوا على علم من ذلك وليس لهم والحالة هذه الرجوع على من باع لهم تلك الأمتعة أو كلفهم ببيعها.

 

الفصل 92

 

يسوغ القيام بالخسارة مع المطالبة بالجناية فيما إذا وقعت مزاحمة مبنية على المكر والخديعة كما في الصور الآتية :

 

أولا : إذا استعمل إنسان اسما أو نيشانا يشبهان غيرهما مما هو دال على دار أو معمل آخر قد عرفا أو جهة قد حصل لها صيت تغريرا للعموم ومغالطة في اسم الصانع ومكان الصنع.

 

 

 

 

ثانيا : إذا استعمل إنسان علامة أو صورة أو كتابة أو لوحا أو غير ذلك من الرموز المتحدة في الذات والهيئة مع ما هو مستعمل قانونا عند تاجر أو صانع آخر أو في دار صناعة أخرى وكانت تجارتها في أصناف متشابهة وفي جهة واحدة لجلب الزبائن له وإعراضهم عن الآخر.

 

ثالثا : من أضاف إلى اسم أمتعة بعض كلمات كصنعها فلان أو كمصنوعة على مقتضى تركيب فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات لتغرير الناس في حقيقة أصل المتاع أو نوعه.

 

رابعا : إذا اشاع إنسان بإعلانات وغيرها من طرق الإشهار ليحمل الناس على الاعتقاد بأنه تولى حقوق دار تجارة أو دار صناعة معروفة أو صار نائبا عنها.

 

الفصل 93 ـ (نقح بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

 

على كل شخص ضمان الضرر الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية :

 

ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة،

 

ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب،

 

ـ أن الحادث وقع بسبب خطإ من المتضرر نفسه.

 

وينسحب الحكم المذكور على من تعهد في عقد بمراقبة المذكورين بهذا الفصل وحفظهم.

 

الفصل 93 مكرر ـ (أضيف بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

 

الأب والأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهما.

 

ويجوز دفع هذه المسؤولية إذا أثبت أحدهما :

 

ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة،

 

ـ أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه.

 

وفي صورة تجزئة مشمولات الولاية فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على الحاضن.

 

وفي صورة وفاة الأبوين أو فقدانهما الأهلية يكون الكافل مسؤولا عن الفعل الضار الصادر عن الطفل ما لم يثبت :

 

ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة،

 

ـ أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه،

 

أرباب الصنائع والمعلمون مسؤولون عن الضرر الناشئ عن متدربيهم وتلاميذهم طيلة المدة التي هم فيها تحت نظرهم.

 

وتنتفي المسؤولية المذكورة إذا أثبت أرباب الصنائع :

 

ـ أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة اللازمة،

 

ـ أو أن الضرر نتج عن خطإ من المتضرر نفسه.

 

أما المعلمون فإن الغلطة أو الغفلة أو الإهمال المستند عليها ضدهم بصفة كونهم تسببوا في الضرر يجب على المدعي إثباتها وقت المرافعة طبق القانون العام.

 

الفصل 94

 

كل من كان في حفظه حيوان يضمن ما ينشأ من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل ما لم يثبت أحد الأمرين :

 

أولا : إما أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو لتدارك ضرره.

 

ثانيا : و إما أن الضرر حصل بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب فعل من لحقه الضرر.

 

الفصل 95

 

مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها لا يضمن ضرر الحيوانات الموجودة في أرضه سواء كانت ضارية أو أهلية إن لم يكن سعى في جلبها أو في بقائها بالمكان.

 

لكنه يضمن في صورتين :

 

أولا : إن كان في أرضه مأوى للحيوان أو غابة أو بيوت نحل أو زريبة لتربية أو حفظ بعض حيوانات معدة للتجارة أو الصيد أو الأكل.

 

ثانيا : إن كانت أرضه معدة للصيد خاصة.

 

الفصل 96

 

على كل إنسان ضمان الضرر الناشئ مما هو في حفظه إذا تبين أن سبب الضرر من نفس تلك الأشياء إلا إذا أثبت ما يأتي :

 

أولا : أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر.

 

ثانيا : أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.

 

الفصل 97

 

مالك ربع أو بناء مطلقا عليه ضمان الضرر الناشئ من انهدامه أو سقوط بعضه لقدمه أو لعدم القيام بحفظه أو لخلل في بنائه وهذا الحكم يجري في سقوط ما كان تابعا للبناء كالأشجار والماكينات اللاحقة بالأبنية وغيرها مما يلحق بالأصل بحكم التبعية وإذا كانت الأرض لمالك والأنقاض لغيره فمالك الأنقاض هو المطلوب بالضرر.

 

وإذا كان القيام بحفظ البناء على شخص آخر دون المالك بموجب عقد أو غيره من الحقوق كالاستغلال فالضمان عليه.

 

وإن كان في الملك نزاع فالضمان على من كان بيده.

 

غير أن القيام بتعويض الضرر في الأحوال المقررة آنفا لا يقبل إلا بعد خطاب مالك العقار على مقتضى العوائد التونسية وإنذاره عند وجود خطر ظاهر.

 

الفصل 98

 

إذا توقع صاحب محل انهدام بناء مجاور له أو سقوط بعضه وكان تخوفه مبنيا على أسباب معتبرة فله أن يلزم مالك البناء أو من وجب عليه حفظه على مقتضى الفصل 97 أن يتخذ الوسائل اللازمة لمنع الضرر.

 

الفصل 99

 

للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة والإجازة المعطاة لأصحاب تلك الأماكن ممن له النظر لا تسقط حق المجاورين في القيام.

 

الفصل 100

 

ليس للجيران القيام بإزالة الضرر الناشئ عادة من المجاورة كدخان المداخن وما أشبهه من المضار التي لا محيص عنها إذا لم تتجاوز الحد الاعتيادي.

 

الفصل 101

 

الحكم الصادر من مجلس جنائي بترك سبيل متهم لا يؤثر في مسألة تعويض الخسارة الناشئة من الفعل الذي قامت به التهمة. وهذا الحكم يجري في صورة سقوط الدعوى بسبب وفاة المتهم أو لصدور عفو عام.

 

الفصل 102

 

إذا كان إنسان على حالة سكر وارتكب جنحة أو ما ينزل منزلتها فإنها لا تمنع القيام بالخسارة الناشئة عن فعله إذا كان سكره اختياريا فإذا كان غير اختياري فلا عهدة مالية عليه وعليه الثبوت.

 

الفصل 103

 

من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه.

 

فإذا كان هناك ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزالته بلا خسارة على صاحب الحق ولم يفعل فعليه العهدة المالية.

 

الفصل 104

 

لا ضمان على من اضطر إلى الدفاع الواجب كما لا ضمان بمضرة حصلت بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا لم يكن هناك خطأ ينسب للمدعى عليه قبل وقوع الحادثة أو في أثنائها.

 

والاضطرار إلى الدفاع هو حالة من التجأ إلى دفع صولة صائل أراد التعدي على النفس أو المال سواء كان ذلك للمدافع أو لغيره.

 

الفصل 105

 

لا ضمان على الصغير غير المميز وكـذلك المجنون حال جنونه.

 

فإذا كان للصغير درجة من التمييز تمكنه من معرفة العواقب وجبت عليه العهدة.

 

الفصل 106

 

على الصم البكم ومن بعقولهم خبال ضمان ما يصدر منهم إذا كانت لهم درجة من التمييز يدركون بها عواقب فعلهم.

 

الفصل 107

 

الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما صرفه أو لا بد أن يصرفه لتدارك عواقب الفعل المضر به والأرباح المعتادة التي حرم منها بسبب ذلك الفعل وتقدير الخسارة من المجلس القضائي يختلف باختلاف سبب الضرر من كونه تغريرا أو خطأ.

 

الفصل 108

 

إذا حدث ضرر من أشخاص متعددين معا فعليهم ضمانه بالخيار ولا فرق بين المباشر للفعل والمتواطئ والمغري.

 

الفصل 109

 

حكم الفصل 108 يجري فيما إذا وجب ضمان الضرر على عدة أشخاص وتعذر تعيين الفاعل لذلك أو قدر ما ينسب لكل منهم في أحداث الضرر.

 

الفصل 110 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

 

الفصل 111 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

 

الفصل 112 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

 

الفصل 113 ـ (ألغي بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965).

 

الفصل 114

 

إذا كانت هناك جنحة أو ما ينزل منزلتها كان على الخلف من الالتزام مثل ما كان على السلف.

 

والوارث إذا علم عيوب تملك مورثه للمخلف لزمه مثله ما نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة مع رد استغلال ما ورثه من يوم اتصاله به.

 

الفصل 115

 

يسقط القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام وقت حصول العلم للمعدو عليه بالضرر وبمن تسبب فيه وعلى كل حال تسقط الدعوى المذكورة بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت حصول الضرر.

 

المقالة الثالثة

 

فيـما يتغيـر بــه الالتـزام

 

البــــاب الأول

 

فـــي الشــــرط

 

 

 

 

الفصل 116

 

الشرط تصريح بمراد المتعاقدين وبموجبه يعلق وجود الالتزام أو انقضاؤه بأمر مستقبل غير متحقق الوجود.

 

والأمر المتحقق الوجود وقت التعاقد أو قبله لا يعد شرطا ولو جهل المتعاقدان وجوده.

 

الفصل 117

 

كل شرط تعلق بمحال أو بما يخالف الأخلاق الحميدة أو القانون فإنه باطل وبه يبطل العقد ولا ينقلب إلى الصحة لو صار ذلك الشرط ممكنا فيما بعد.

 

الفصل 118

 

كل شرط من شأنه أن يمنع أو يقيد على إنسان تعاطي ما له من الحقوق البشرية كحق التزوج ومباشرة حقوقه المدنية فإنه باطل وبه يبطل العقد ولا يجري هذا الحكم فيما إذا تعهد إنسان بعدم تعاطي تجارة أو صناعة معلومة في جهة أو مدة معينة.

 

الفصل 119

 

كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل وبه يبطل العقد.

 

وقد يصح هذا العقد إذا رضي الخصم رضاء صريحا بترك القيام بهذا الشرط.

 

الفصل 120

 

لا يصح الشرط الذي لا فائدة فيه لمشترطه أو لغيره أو بالنسبة لموضوع العقد.

 

الفصل 121

 

يبطل الالتزام إذا كان وجوده موقوفا على مجرد رضاء الملتزم ولكل من المتعاقدين أن يبقي لنفسه الخيار في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معينة وهذا الشرط لا يصح في الهبة والإقرار بالدين والإبراء منه وبيع السلم.

 

الفصل 122

 

إذا لم يعين أجل في الصورة المتقدمة فإن لكل من المتعاقدين إلزام الآخر بالتصريح بما استقر عليه رأيه في مدة معقولة.

 

الفصل 123

 

إذا انقضى الأجل ولم يصرح العاقد بأنه يريد الفسخ صار العقد باتا من تاريخه.

 

وبعكس ذلك إذا صرح العاقد بالفسخ صار العقد كأن لم يكن.

 

الفصل 124

 

إذا توفي من له خيار الفسخ قبل انقضاء الأجل انتقل الخيار لورثته في الإمضاء والفسخ فيما بقي من الأجل لمورثهم.

 

فإن اختلفوا فليس لمن أراد الإمضاء أن يجبر بقية الورثة عليه لكن لهم قبوله كله لخاصة أنفسهم.

 

الفصل 125

 

إذا أبقى العاقد لنفسه الخيار فأصابه جنون أو غيره من الأسباب الموجبة للتحجير فللمجلس أن يعين مقدما مخصوصا إذا طلب منه ذلك المعاقد الآخر أو غيره ممن له مصلحة وللمقدم حينئذ الإمضاء أو الفسخ بمشاركة المجلس حسبما تقتضيه مصلحة المحجور عليه.

 

وإذا كان الموجب للتحجير هو التفليس فمقدم التفليس هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.

 

الفصل 126

 

إذا كان الالتزام موقوفا على شرط وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل انعدم الشرط وليس للمجلس حينئذ أن يمد في الأجل المذكور.

 

فإذا لم يعين أجل نفذ الشرط مهما وقعت الحادثة فلا يحكم بانعدام الشرط إلا إذا حصل الجزم بعدم وقوع الحادثة في المستقبل.

 

الفصل 127

 

إذا كان الالتزام المباح موقوفا على عدم وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل اعتبر الشرط حاصلا ويعتبر كذلك أن الشرط قد حصل إذا صار من اليقين ولو قبل الأجل أن الحادثة لا تقع فإذا لم يعين أجل لذلك فلا يحكم بحصول الشرط إلا إذا صار من اليقين أن الحادثة لا تقع.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 128

 

يعد الشرط منعدما إذا كان الوفاء به متوقفا على مشاركة الغير وامتنع ذلك الغير منها أو على إجراء عمل من الملتزم له ولم يحصل منه ذلك ولو لعائق لا قدرة له على دفعه.

 

الفصل 129

 

إذا كان الالتزام موقوفا على شرط مؤخر فتلف أو تعيب المعقود عليه قبل حصول الشرط فالعمل بالأصول الآتية وهي :

 

أولا : إذا هلك المعقود عليه كله بدون فعل المدين أو تفريطه فحصول الشرط لا يترتب عليه شيء ويصير الالتزام منعدما كأن لم يكن.

 

ثانيا : إذا تعيب المعقود عليه أو صار على حالة تنقص من قيمته بدون فعل المدين أو تفريطه فعلى الغريم قبوله على ما هو عليه بدون تنقيص في الثمن.

 

ثالثا : إذا هلك الشيء بتمامه بفعل المدين أو بتقصيره فللغريم مطالبته بالخسارة.

 

رابعا : إذا تعيب المعقود عليه أو نقصت قيمته بفعل المدين أو بتفريطه فالغريم مخير إن شاء أخذ الشيء على ما هو عليه وإن شاء فسخ العقد مع بقاء الحق له في طلب الخسارة في الصورتين. كل ذلك ما لم يكن في العقد ما يخالفه.

 

الفصل 130

 

الشرط الفاسخ لا يتوقف لأجله إجراء الالتزام وإنما يوجب على صاحب الدين رد ما قبضه عند حصول الشرط فإن عجز عن رده لسبب يوجب ضمانه فإنه يلزم بتعويض الخسارة ولا يلزم برد غلته وما زاد فيه. فإن اشترط الرد المذكور كان الشرط باطلا لا عمل عليه.

 

الفصل 131

 

يعتبر الشرط حاصلا إذا منع الملتزم حصوله تعديا منه أو كان مماطلا في الوفاء به.

 

الفصل 132

 

حصول الشرط لا يترتب عليه شيء إذا كان ذلك بتغرير ممن له مصلحة في حصول الشرط.

 

الفصل 133

 

إذا حصل الشرط استند عمله إلى يوم الالتزام إن تبين من اتفاق المتعاقدين أو من نوع الالتزام ما يدل على أن المراد من الشرط عمله من ذلك اليوم.

 

الفصل 134

 

ليس لمن التزم بشيء على شرط تعليق أن يجري قبل حصوله أي عمل يمنع الغريم أو يصعب عليه إجراء حقوقه عند إتمام الشرط.

 

فإذا تم شرط التعليق بطل ما أجراه الملتزم في أثناء المدة مما من شأنه أن يضر بالغريم وذلك بدون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن قصد.

 

وقاعدة هذا الفصل تجري على الالتزامات الواقعة على شرط الفسخ في حق الأعمال التي يجريها من كانت حقوقه مفسوخة بحدوث الشرط وذلك بدون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن قصد.

 

الفصل 135

 

للغريم أن يحتاط قبل حصول الشرط باتخاذ الوسائل الحافظة لحقه ولو بطلب تعرقيل مال المدين إذا كان هناك خطر ملم.

 

 

 

 

الباب الثاني

 

فـــــي الأجــــــل

 

 

 

 

الفصل 136

 

إذا كان الالتزام غير مقيد بأجل أجري حالا إلا إذا كان الأجل معتبرا في طبيعة الالتزام أو في كيفية إجرائه أو في محله.

 

فعند ذلك يعين المجلس الأجل.

 

الفصل 137 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 4 نوفمبر 1922).

 

ليس للمجلس أن يضرب أجلا لعاقد أو يمهله على وجه الفضل إذا لم يكن بمقتضى العقد أو القانون.

 

وليس له أن يمد في الأجل الذي حدده العاقدون أو القانون ما لم يكن مأذونا في ذلك من القانون.

 

غير أنه فيما عدا استخلاص دين دولي أو بلدي أو دين راجع لمحل عمومي دولي يمكن إعطاء أجل معقول لتنفيذ الحكم مع اتخاذ الاحتياطات الكبرى وعدم وقوع ضرر فادح للدائن وذلك عندما يبين المدين أن الأجل المذكور يسهل له الخلاص حيث يمكن اقتراض مال تحت شروط أحسن من القديمة أو عندما يتبين أن عدم التنفيذ سببه خارج عن إرادته.

 

وهذا الأجل لا يمكن أن يفوق عاما واحدا ولا يمكن تجديده.

 

وللحاكم أن يرخص للمدين أن يخلص دينه بدفعات متوالية.

 

ويجب أن يسجل الحكم سبب إعطاء الأجل الذي يبتدئ يوم الإعلام بالحكم.

 

وتنسحب أحكام الفصل 149 من هذا القانون على الأجل المعطى من الحاكم.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 138

 

إذا كان أجل تنفيذ العقد مفوضا لاختيار المدين أو مرتبطا بإتمام أمر موكول لاختياره فالعقد باطل.

 

الفصل 139

 

يبتدئ الأجل من تاريخ العقد ما لم يعين له العاقدان أو القانون تاريخا آخر ويبتدئ في الالتزامات الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها من وقت صدور الحكم الذي قدرت به الخسارة الواجبة على المحكوم عليه.

 

الفصل 140

 

يوم ابتداء عدّ مدة الأجل لا يكون معدودا منه.

 

وإن قدّر بالأيام فإنه يتم عند تمام اليوم الأخير منه.

 

الفصل 141

 

إذا قدر الأجل بالأسابيع أو الأشهر أو السنين اعتبر الأسبوع سبعة أيام كاملة والشهر ثلاثين يوما كاملة والسنة ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما كاملة.

 

الفصل 142

 

غرة الشهر هي أول يوم منه ومنتصفه الخامس عشر منه وآخره اليوم الأخير منه.

 

الفصل 143

 

إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.

 

الفصل 144

 

عمل أجل التوقيف كعمل شرط التوقيف وعمل أجل الفسخ كعمل شرط الفسخ.

 

الفصل 145

 

الأجل يعتبر شرطا في منفعة المدين وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به إن كان مسكوكا ولم يكن في ذلك مضرة لرب الدين و إما إن كان المتعهد به غير مسكوك فلا يلزم رب الدين قبول الوفاء قبل الأجل إلا برضاه ما لم يكن ما يخالف ذلك في العقد أو القانون.

 

الفصل 146

 

لا يسوغ للمديون استرداد الدين المدفوع منه قبل حلول أجله ولو جهل عند الدفع وجود الأجل.

 

الفصل 147

 

إذا قضى المدين دينه قبل الحلول فحكم ببطلان الأداء أو بفساده ورد المال المقبوض عاد الدين لأصله وعاد الأجل فيما بقي منه.

 

 

 

 

الفصل 148

 

لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه الحكمية ولو قبل حلول الأجل وله أيضا أن يطلب ضامنا أو غيره من وجوه التوثقة أو أن يطلب تعرقيل مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة يتوقع عسر مدينه أو هروبه.

 

الفصل 149

 

يستحق الدين المؤجل حالا إذا أعلن بفلس المديون أو نقص بفعله شيئا من الضمانات الخاصة الذي كان أعطاها في العقد أو لم يعط ما وعد به منها وهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا قصد الغرر وأخفى حقا أو امتيازا موظفا من قبل على الضمانات المعطاة منه.

 

فإن اعترى الضمانات المذكورة نقص من غير إرادته فإنه لا يوجب سقوط حقه في الأجل لكن يجوز حينئذ لرب الدين إما أن يطلب ضمانات أخرى زائدة أو تنفيذ العقد حالا إن لم يتيسر ذلك.

 

الفصل 150

 

جميع التزامات المديون تعتبر حالة عند موته حقيقة أو حكما أي عندما تسلب منه حقوقه المدنية ولو لم يحل أجل العقود.

 

 

 

 

الباب الثالث

 

فــي خيـــار التعييــــن

 

 

 

 

الفصل 151

 

خيار التعيين يكون لأحد الفريقين أو لهما معا في مدة معينة وإذا لم يعين من له الخيار بطل العقد.

 

الفصل 152

 

يتم الخيار بالتصريح بالمختار للمعاقد وعند ذلك يعتبر العقد كأنه لم يكن مبنيا من أصله إلا على الأمر المختار.

 

الفصل 153

 

إذا كان الخيار دوريا بأن يتكرر في آجال محدودة فإن ما وقع عليه الاختيار مرة لا يمنع وقوعه على شيء آخر مرة أخرى ما لم ينص العقد على خلافه.

 

الفصل 154

 

إذا كان من له الخيار مماطلا في التصريح بما اختاره فلمعاقده أن يطلب من المجلس أن يعين له أجلا معقولا للتصريح بمراده فإذا انقضى الأجل ولم يعين رب الدين ما اختاره انتقل الخيار للمدين.

 

الفصل 155

 

إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة غرمائه.

 

فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو غرمائه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه.

 

الفصل 156

 

تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الأمرين الملتزم بهما لكن ليس له أن يلزم غريمه بقبول جزء من أحد الأمرين وجزء من الآخر.

 

وكذلك رب الدين ليس له حق إلا في أحد الأمرين في تمامه ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر.

 

الفصل 157

 

إذا صار إجراء إحدى الكيفيات المعينة لتنفيذ العقد غير ممكن أو غير مباح أو كان كذلك من أول الأمر فلرب الدين أن يختار إحدى الطرق الأخرى أو يطلب فسخ العقد.

 

الفصل 158

 

ينقضي الالتزام بأحد الأمرين إذا صار إجراء كليهما غير ممكن بلا تقصير من المدين وقبل إنذاره بالوفاء.

 

الفصل 159

 

إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره بالوفاء فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار رب الدين.

 

الفصل 160

 

إذا كان الخيار لرب الدين وصار إجراء أحد الأمرين المعينين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد مماطلته فلرب الدين أن يطلب إما إجراء الأمر الآخر الذي بقي ممكنا و إما قيمة ما لم يمكن إجراؤه.

 

الفصل 161

 

إذا صار أحد الأمرين الواقع بهما الالتزام غير ممكن بتقصير رب الدين اعتبر كأنه اختاره وليس له حينئذ أن يطلب الوفاء بالآخر.

 

الفصل 162

 

إذا صار الأمران الملتزم بهما غير ممكنين لتقصير من رب الدين فعليه للمدين قيمة ما تعذر الوفاء به أخيرا فإذا صار الأمران غير ممكنين في آن واحد لزم الغريم نصف قيمة كل منهما.

 

 

 

 

الباب الرابع

 

في الالتزامات التي حكمها الخيار في الطلب

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في اشتراك الدائنين بالخيار

 

 

 

 

الفصل 163

 

الخيار بين أرباب الدين لا يحمل على الظن وإنما ينبني على نفس العقد أو القانون أو على مقتضى طبيعة النازلة حتما.

 

لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في عقد واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة النازلة.

 

الفصل 164

 

يحصل الخيار بين الغرماء فيما إذا كان لكل منهم أن يقبض جميع الدين ولم يكن على المدين أن يؤديه إلا مرة واحدة لغريم واحد وقد يحصل الخيار بين الغرماء ولو اختلفت ديونهم بأن كان بعضها مقيدا بشرط أو أجل والأخرى مجردة.

 

الفصل 165

 

الدين المشترك فيه بالخيار ينقضي في حق جميع أرباب الدين إذا حصل مع أحدهم أداء الدين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده.

 

وإذا دفع المدين لأحدهم حصته اعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة.

 

الفصل 166

 

هبة الدين من أحد الدائنين المشتركين لا يحتج بها على الباقين إلا بقدر مناب الواهب.

 

واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق رب الدين المذكور.

 

الفصل 167

 

لا حجة لبقية الدائنين المشتركين بالخيار ولا عليهم فيما إذا وقع شيء مما يأتي مع أحدهم :

 

أولا : إذا وجه أحدهم اليمين على المدين.

 

ثانيا : إذا صدر حكم لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين.

 

كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة النازلة ما ينافيه.

 

الفصل 168

 

سقوط حق أحد الدائنين المشتركين بالخيار بمضي المدة المحدودة لا يكون حجة على بقية الدائنين.

 

كما لا يضرهم تقصيره أو مطله.

 

الفصل 169

 

إذا انتفع أحد الدائنين المشتركين بالخيار بالأعمال التي تقطع مدة سقوط الحق انتفع بذلك الباقون.

 

الفصل 170

 

الصلح الواقع بين المديون وأحد الدائنين المشتركين بالخيار ينتفع به بقية الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالدين أو بالحق ولا يحتج به عليهم إذا أفاد الإبراء من الدين أو التثقيل عليهم إلا إذا رضوا به.

 

الفصل 171

 

إذا أجل أحد الدائنين المشتركين بالخيار المديون فلا يحتج بذلك الأجل على بقية الدائنين إلا إذا ظهر من نفس النازلة أو من شروط العقد ما يخالف ذلك.

 

الفصل 172

 

ما قبضه كل من أرباب الدين المشتركين على وجه الوفاء أو الصلح يشترك فيه مع الباقين كل بقدر حصته وإذا أخذ أحد الغرماء ضمانا أو حوالة في نصيبه من الدين كان لبقية الغرماء أن يشاركوه فيما يقبضه ما لم يكن في العقد أو في طبيعة النازلة ما يخالف ذلك.

 

الفصل 173

 

إذا قبض أحد الدائنين المشتركين بالخيار حصته من الدين وتلفت في يده لسبب ينسب إلى تقصيره فإنه يضمن حصص بقية الدائنين من ذلك المقبوض وإن تلفت بسبب طارئ أو قوة قاهرة بلا تعد منه فلا ضمان عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثــاني

 

فــي التضــامن بيــن المــــدينيـــن

 

 

 

 

الفصل 174

 

التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات النازلة.

 

الفصل 175

 

يحصل التضامن قانونا فيما يلتزم به التجار لبعضهم في نازلة تجارية إلا إذا صرح العقد أو القانون بخلافه.

 

الفصل 176

 

يحصل التضامن بين المدينين إذا كان جميع الدين واجبا على كل منهم وكان لرب الدين إلزام كل منهم بالوفاء بجميع الدين أو ببعضه لكن ليس له ذلك إلا مرة واحدة.

 

الفصل 177

 

يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الآخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون.

 

الفصل 178

 

لكل من المدينين المتضامنين أن يعارض بالأوجه الخاصة بذاته كما يعارض بما هو مشترك بينهم وليس له أن يعارض بما هو خاص بذات بعضهم.

 

الفصل 179

 

وفاء الدين من أحد المديونين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة به يبرئ ذمة الملتزمين معه في الدين.

 

الفصل 180

 

إمهال الدائن أحد المدينين المتضامنين ينسحب على الباقين منهم.

 

الفصل 181

 

إذا وقع تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المشتركين برئت ذمة الباقين إلا إذا رضوا بالالتزام الجديد لكن إذا اشترط الدائن رضاء بقية المدينين وامتنعوا منه لم ينقض الالتزام الأول.

 

الفصل 182

 

ما حصل فيه العفو من الدائن لأحد المدينين المشتركين يسقط من جملة الدين الذي عليهم ما لم يصرح الدائن بأنه لم يقصد إلا إعفاء المدين في حصته وحينئذ ليس لبقية المديونين حق في القيام على المعفو عنه إلا بطلب منابه من حصة العاجز منهم عن الأداء.

 

الفصل 183

 

إن رضي رب الدين بإفراز مناب أحد المدينين فهو باق على حقه في مطالبة الباقين بجميع الدين إلا إذا كان هناك شرط يخالفه.

 

الفصل 184

 

الصلح الواقع بين الدائن وأحد المديونين المشتركين ينسحب عليهم جميعا إذا تضمن إسقاط الدين أو غير ذلك من أوجه الخلاص ولا يمضي عليهم إلا برضاهم إذا ترتب عليهم منه التزام أو شروط مثقلة.

 

الفصل 185

 

اختلاط ذمة الدائن وأحد المديونين المشتركين لا ينقضي به الالتزام إلا بقدر حصة ذلك المديون.

 

الفصل 186  

 

مطالبة الدائن أحد المديونين المشتركين لا تنسحب على الباقين منهم ولا تمنعه من إجراء مثل ذلك معهم.

 

وتوقيف مرور مدة سقوط الحق وفصلها في حق أحدهم لا ينسحب حكمها على الباقين منهم وسقوط الطلب عن أحدهم بمضي المدة لا يكون حجة في سقوط الطلب عنهم.

 

الفصل 187

 

تقصير أحد المديونين المشتركين أو مطله لا يضر باقيهم وسقوط حقه في الأجل في الصورة المقررة في الفصل 149 لا يمضي إلا عليه والحكم الذي لا رجوع فيه لا يتعلق إلا بالمدين الذي انتصب خصما سواء كان له أو عليه. كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة النازلة ما ينافيه.

 

الفصل 188  

 

يجري العمل فيما بين المدينين بما تقرر في أحكام الوكالة أو الكفالة.

 

الفصل 189

 

التزام المدينين بالخيار لرب الدين ينقسم فيما بينهم.

 

فإذا دفع أحدهم كامل الدين أو قاصص به رب الدين فليس له الرجوع على الباقين إلا بقدر مناب كل منهم في الدين.

 

وإذا عجز أحدهم عن الوفاء أو تغيب عن الايالة (الجمهورية) وزع منابه على القادر من الحاضرين ولهم الرجوع بما دفعوه على من لم يؤد ما عليه. كل ذلك ما لم يكن في العقد شرط ينافيه.

 

الفصل 190

 

إذا كان التزام المدينين بالخيار في نازلة تخص أحدهم فهو المطلوب لهم بجميع الدين وهم لا يعتبرون بالنسبة إليه إلا كالكفلاء.

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامـس

 

فــي الالتـــزامـات التــي تقبــل القــسمة

 

والتــي لا تقبلـــها

 

 

 

 

الفـرع الأول

 

فـي الالتــزامات التــي لا تقبـل القــسمة

 

 

 

 

الفصل 191

 

الالتزام لا يقبل القسمة في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به بأن كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.

 

ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون بأن اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.

 

الفصل 192

 

إذا التزم عدة أشخاص بشيء لا يقبل القسمة فعلى كل منهم الوفاء بجميعه وكذلك مخلف من التزم بشيء مثل ذلك.

 

الفصل 193

 

إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام لا يقبل القسمة ولم يكن بينهم اشتراك فيه فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم.

 

لكن له أن يطلب في حقهم تأمين الشيء الملتزم به إن أمكن وإلا حجزه تحت يد من يكلفه المجلس بذلك.

 

الفصل 194

 

إذا طولب أحد الورثة أو المدينون المشتركون بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في الدعوى حتى لا يصدر عليه وحده حكم بالوفاء بجميع الدين.

 

لكن إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه فيما يخص منابه عملا بما تقرر بالفصل 189 أعلاه.

 

الفصل 195

 

إذا وقع من أحد أرباب الدين الذي لا يقبل القسمة فصل في مدة سقوط الدعوى انتفع بذلك من معه وكذلك إذا وقع مع أحد المدينين فصل في مدة سقوط القيام عليهم انسحب ذلك على جميعهم.

 

 

 

 

الفرع الثاني

 

في الالتزامات القابلة للقسمة

 

 

 

 

الفصل 196

 

يوفى بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة كما بالفصل 255.

 

ولا اعتبار لقابلية القسمة إلا بالنسبة للمشتركين في الالتزام الذين ليس لهم أن يطلبوا خلاص دين يقبل القسمة إلا بقدر منابهم.

 

وتجري هذه القاعدة على الورثة أي أنه ليس لهم أن يطلبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر منابهم فيما على مورثهم.

 

الفصل 197

 

إذا كان على أشخاص دين مشترك يقبل القسمة فإن قابلية انقسامه لا تعتبر في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان موضوع الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.

 

ثانيا : إذا عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده.

 

ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كما يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذ اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 198

 

إذا وقع فصل في مدة سقوط الدعوى على المدين الجائز مطالبته بجميع الدين على نحو ما ذكر بالفصل قبله انسحب إثر ذلك على بقية المدينين المشتركين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقـالة الرابعــة

 

فـي انتقــال الالتـــــزامــات

 

 

 

 

الباب الأول

 

في الانتقــال مطـــلقا

 

 

 

 

الفصل 199

 

يجوز انتقال حق أو دين من الدائن الأصلي إلى شخص آخر بموجب القانون أو اتفاق المتعاقدين.

 

الفصل 200

 

يجوز انتقال دين أو حق قبل حلوله ولا يجوز انتقال حقوق يرجى حصولها.

 

الفصل 201

 

التحويل باطل في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان الدين أو الحق لا يقبل الإحالة لسبب من العقد أو من القانون وهذا لا ينافي ما تقرر بالأمر العلي المؤرخ في 13 ربيع الأول سنة 1316 الموافق غرة أوت سنة 1898.

 

ثانيا : إذا كان موضوع التحويل حقوقا شخصية بحتة كحق مستحق الحبس.

 

ثالثا : إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو المعارضة فإن قبل الحجز في جزء أو في قدر معين منه جاز التحويل في ذلك القدر.

 

الفصل 202

 

تحويل الحق المتنازع فيه باطل إلا إذا وافق على ذلك المدين المحال عليه.

 

ومعنى الحق المتنازع فيه في هذا الفصل على حد أمرين :

 

الأول : إذا كان النزاع في أصل الحق أو في أصل الدين حين البيع أو الإحالة.

 

الثاني : إذا كان هناك أحوال من شأنها أن توقع نزاعا مهما لدى المحاكم في أصل الحق.

 

الفصل 203

 

الإحالة باطلة سواء كانت مجانا أو بعوض إذا لم يكن المراد منها إلا إخراج المدين عن نظر حكام ملته وجلبه أمام حكام آخرين.

 

الفصل 204

 

عقد إحالة الدين أو الحق أو المطالبة لدى المحاكم يكون تاما مهما رضي به الفريقان فيدخل المحال له مدخل المحيل من تاريخ الإحالة.

 

الفصل 205

 

لا يتم الانتقال للمحال له بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ وذلك عدا الأحوال المقررة بالفصلين 219 و220.

 

الفصل 206

 

إحالة أكرية العقارات أو غيرها مما يقبل الرهن العقاري أو المداخيل الدورية المرتبة عليها لا تعتبر بالنسبة للغير إلا إذا كانت لمدة تزيد على عام واحد وحررت بكتب ثابت التاريخ.

 

الفصل 207

 

إذا وقعت إحالة دين لشخصين فالذي يسبق بتعريف المدين بالإحالة يقدم على الآخر ولو مع تأخر تاريخ إحالته.

 

الفصل 208

 

إذا أدى المدين دينه للدائن أو خلص فيه بوجه آخر بموافقة الدائن قبل بلوغ الإعلام بالإحالة إليه من المحيل أو من المحال له برئت ذمته إذا لم يكن في ذلك تدليس أو تفريط فاحش منه.

 

الفصل 209

 

على المحيل أن يسلم للمحال له رسم الإحالة ورسم الدين مع جميع ما لديه من الحجج والإرشادات اللازمة لإجراء الحقوق المحالة ومهما طلب صاحب الإحالة رسما صحيحا فيها فعلى المحيل أن يجيبه إلى ذلك ومصروف هذا الرسم على صاحب الإحالة.

 

الفصل 210

 

إحالة الدين تشمل توابعه المتممة لذاته كالامتيازات إلا ما كان منها خاصا بذات المحيل ولا تشمل الرهن والضمان إلا بالنص الصريح وتشمل ما كان للمحيل من القيام بالبطلان والفسخ والفوائض التي حل أجلها ولم تخلص تعد من مشمولاتها ما لم يكن هناك نص أو عادة تقتضي خلاف ذلك وهذا الحكم الأخير لا يجري بين المسلمين.

 

والضمان أو التوثقة لا تحال بغير الالتزام.

 

الفصل 211

 

إذا دخل الرهن في الإحالة دخل المحال له مدخل المحيل في جميع ما التزم به للمدين من حفظ المرهون وصيانته من وقت تسلمه له.

 

فإذا لم يجر العمل بتلك الالتزامات كان المحيل والمحال له مطلوبين بالخيار للمدين فيما يترتب على ذلك.

 

ولا يجري العمل بهذه القاعدة إذا كانت الإحالة بمقتضـى القانون أو حكم الحاكم

 

فيكون في هذه الصورة صاحبها مسؤولا وحده بالمرهون للمدين.

 

الفصل 212

 

إذا بيع دين أو حق أو أحيلا دخل معهما ما عليهما من الالتزامات والتكاليف إلا إذا كان في العقد ما يخالف ذلك.

 

الفصل 213

 

من أحال دينا أو حقا مجردا بعوض فعليه ضمان ما يأتي :

 

أولا : صفة كونه دائنا أو صاحب حق.

 

ثانيا : وجود الدين أو الحق وقت الإحالة.

 

ثالثا : حق التصرف فيه.

 

كل ذلك ولو على فرض وقوع الإحالة على البراءة وعليه أيضا أن يضمن وجود التوابع كالامتيازات وغيرها من الحقوق المتعلقة بالدين أو الحق المحال حين الإحالة إلا إذا استثنى ذلك استثناء صريحا.

 

ومن أحال شيئا مما ذكر بلا عوض فلا ضمان عليه ولو في وجود الدين أو الحق المحال وإنما عليه ضمان ما يترتب عن تدليسه.

 

الفصل 214

 

المحيل لا يضمن قدرة المدين على الوفاء إلا إذا كان معدما حين الإحالة وهذا الدرك يشمل الثمن الذي قبضه المحيل عن الإحالة وما صرفه المحال له في مطالبة المدين مع ما عسى أن يترتب من الضرر إن وقع تدليس من المحيل.

 

الفصل 215

 

إذا ضمن المحيل قدرة المدين على الأداء سقط ضمانه في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا كان عدم الوفاء متسببا عن فعل المحال له أو عن إهماله لغفلته عن اتخاذ الوسائل اللازمة لاستخلاص الدين.

 

الثانية : إذا أعطى المحال له فسحة في الأجل للمدين بعد حلوله.

 

وهذا الضمان تجري عليه الأحكام الخاصة المقررة في باب البيع.

 

الفصل 216

 

إذا كانت الإحالة في بعض الدين دون البعض اشترك المحيل والمحال له في المطالبة بالدين المحال كل بحسب حصته فيه لكن لصاحب الإحالة حق التقدم على المحيل في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا اشترط ذلك اشتراطا صريحا.

 

الثانية : إذا ضمن المحيل قدرة المدين على أداء الدين المحال أو التزم بأدائه إذا لم يوف به المدين.

 

الفصل 217

 

للمدين أن يعارض المحال له بجميع المعارضات التي كان له أن يعارض بها المحيل إن كان لها مستند وقت الإحالة أو وقت الإعلام بها.

 

وليس له أن يعارض بالتوليج ولا بمكاتيب واتفاقات سرية بينه وبين المحيل تخالف ظاهر الأمر إذا كانت هذه الاتفاقات غير منبه عليها في رسم الدين ولم يعلم بها المحال له.

 

الفصل 218

 

الكمبيالات والسندات التي تكون تحت الإذن أو التي يجب دفعها لحاملها يتبع في تحويلها الأحكام الخاصة.

 

 

 

 

في تحــويل الحقوق جمـــلة أو تحويـــل التـــركة

 

 

 

 

الفصل 219

 

من أحال تركة لا يلزمه إلا ضمان كونه وارثا ولا تصح الإحالة إلا إذا علم قيمتها الفريقان.

 

وتنتقل بهذه الإحالة للمحال له الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمخلف.

 

الفصل 220

 

إذا أحيل محل تجارة بجميع ما فيه واستمر المحال له على مباشرة الأعمال به بعنوانه التجاري فعليه حتما جميع ما على المحيل من الالتزامات الناشئة من تعاطي تجارة المحل المحال والديون الداخلة فيه ترجع حتما للمحال له والإشهار الجاري به العمل بين التجار يقوم مقام التعريف القاضي به الفصل 205 بالنسبة لغير المتعاقدين.

 

وكل اتفاق يخالف ذلك لا عمل عليه بالنسبة للغير إلا إذا أعلمه به المحيل أو المحال له بوجه شخصي.

 

الفصل 221

 

إذا اســتـمـر المحال له على تعاطي التجارة بالمحل بغير الاسـم الأول فلا تلـزمه الالتزامات المتقدمة عن الإحالة إلا في الصور الآتية :

 

أولا : إذا عرف بالصور المستعملة في التجارة أنه تحمل بالالتزامات السابقة.

 

ثانيا : إذا كان المحل داخلا في جملة أشياء أو تركة وأحيل معها على مقتضى الفصل 219.

 

الفصل 222

 

مهما وقعت إحالة محل تجارة بما فيه أو تركة أو مال شخص صبرة فإن لأرباب دين ما ذكر أن يطالبوا من وقت الإحالة المدين السابق والمحال له معا حسبما تقتضيه حقوقهم إلا إذا رضوا بالإحالة رضاء صريحا.

 

ولا يضمن المحال له إلا بقدر المال الذي أحيل له بمقتضى دفتر تقييد التركة ولا تنفك أو تنقص عهدته من ذلك بما يعقده من الشروط مع المدين السابق.

 

 

 

 

الباب الثاني

 

في حلول الغير محــل الدائـــن

 

 

 

 

الفصل 223

 

يتم حلول الغير محل الدائن في حقوقه تارة بعقد وتارة بمقتضى القانون.

 

الفصل 224

 

يتم الحلول المذكور بعقد متى قبض الدائن دينه من الغير وأحله محله فيما له على المدين من الحقوق والمطالبات والامتيازات والرهون العقارية ويجب أن تكون الإحالة صريحة حين قبض الدين.

 

الفصل 225

 

الحلول المذكور بالعقد يتم أيضا إذا اقترض المدين ما عليه من شخص لأداء دينه وأحاله على ما لدائنه من الكفالات في ذلك الدين وهذه الإحالة تتم بغير رضاء الدائن فإن امتنع من قبض ماله سلمه المدين لصــنــــدوق الأمائـن بـصورة صحـيحة ثم أن صحة الحوالة تتوقف على شروط :

 

الأول : أن يكون القرض والتوصيل برسم ثابت التاريخ.

 

الثاني : أن يصرح برسم القرض بأن المبلغ أو الشيء المقترض إنما هو لأداء الدين وأن يصرح بالتوصيل بأن الوفاء وقع بمال الدائن الجديد وإذا سلم المال لصندوق الأمائن فعلى قابضه أن يصرح بالأمور المذكورة في التوصيل الذي يعطيه في المال المؤمن تحت يده.

 

الثالث : أن المدين يحيل بوجه صريح للدائن الجديد الكفالات المجعولة الدين القديم.

 

 

 

 

الفصل 226

 

تثبت الإحالة من نفس القانون في الصور الآتية :

 

أولا : تثبت للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.

 

ثانيا : تثبت كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا الثمن في خلاص أرباب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.

 

ثالثا : تثبت لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين بالخيار معه أو كفيل عنه أو معه أو نائب بالكمسيون.

 

رابعا : تثبت في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلوبا به كمن أعطى رهنا في دين غيره.

 

الفصل 227

 

الحلول المذكور بالفصول أعلاه يقع في حق المدين وفي حق الحملاء. ومن دفع شيئا مما على المدين شارك الدائن في مطالبته كل بقدر حصته في الدين.

 

الفصل 228

 

ما يترتب على هذا الحلول تجري عليه الأصول المقررة في الفصول 200 و203 و204 و205 و206 و213.

 

 

 

 

البـاب الثـالـث

 

فــــي الحـــوالــــة

 

 

 

 

الفصل 229

 

الحوالة عبارة عن نقل ما للدائن من الحقوق على مدينه لشخص آخر وفاء بما عليه لذلك الشخص وتنعقد الحوالة أيضا إذا كلف أحد غيره بأداء دينه ولو لم يكن للمكلف دين في ذمة ذلك الغير.

 

الفصل 230

 

لا تصح الحوالة إلا إذا كانت بلفظ صريح فلا تثبت بغلبة الظن ومن ليست له أهلية التفويت ليست له الحوالة.

 

الفصل 231

 

عقد الحوالة تام إذا ارتضاه المحيل والمحال له ولو من غير علم المحال عليه فإن كان بين المحال له والمدين المحال عليه عداوة فالحوالة لا تصح إلا برضاء المحال عليه وله أن يمتنع من قبولها.

 

الفصل 232

 

لا تصح الحوالة إلا إذا كان كل من الدينين صحيحا قانونا. ولا تصح الحوالة أيضا في الحقوق المشكوك في حصولها.

 

الفصل 233

 

لا يلزم في صحة الحوالة أن يكون الدينان متساويين في القدر أو متماثلين في السبب.

 

الفصل 234

 

للمحال عليه أن يحتج على المحال له بجميع الأوجه التي كان يمكنه الاحتجاج بها على الدائن المحيل وله أن يعارضه ولو بالأوجه المتعلقة بذات المحيل.

 

الفصل 235

 

إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل إلا إذا اشترط بالعقد ما يخالف ذلك أو كان ما تقرر بالفصل الآتي.

 

الفصل 236

 

الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل وللمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه في الأحوال الآتية :

 

أولها : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله.

 

ثانيها : في الأحوال المقررة بالفصل 365 وبالفصل 366.

 

ثالثها : إذا أثبت المحال عليه أنه وفى بالدين قبل علمه بالحوالة وأما أن دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.

 

الفصل 237

 

القواعد المقررة بالفصول 203 ـ 207 ـ 208 ـ 210 ـ 211 ـ 212 ـ 214 يجري حكمها على الحوالة.

 

الفصل 238

 

إذا وقعت الحوالة لشخصين على مدين واحد تقدم الأسبق تاريخا على الآخر. فإن وقعت لهما في يوم واحد وتعذر تعيين الساعة قسم المال بين الغريمين كل على نسبة دينه.

 

الفصل 239

 

للمحال له حق الرجوع على المحيل بقدر المال الذي دفعه حسبما تقتضيه قواعد الوكالة إن لم يكن مدينا للمحيل.

 

المقــالة الخامسـة

 

فيــما يتــرتب عــــلى الالتــــزامات

 

 

 

 

البـاب الأول

 

فيــما يتــرتب عــــلى الالتـــزامات مطلــقا

 

 

 

 

الفصل 240

 

لا يلزم العقد إلا العاقدين ولا ينجر منه للغير ضرر ولا نفع إلا في الصور التي نص عليها القانون.

 

الفصل 241

 

الالتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجري أيضا على ورثتهم وعلى من ترتب له حق منهم ما لم يصرح بخلاف ذلك أو ينتج من طبيعة الالتزام بمقتضى العقد والقانون لكن لا يلزم الورثة إلا بقدر إرثهم وعلى نسبة مناباتهم.

 

فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دين مورثهم وحينئذ لا يسع أرباب الدين إلا تتبع مخلف المدين.

 

الفصل 242

 

ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.

 

الفصل 243

 

يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.

 

الفصل 244

 

لا يسوغ لعاقد أن يشترط عدم إلزامه بما ينتج من خطئه الفاحش أو تعمده.

 

الفصل 245

 

المدين مسؤول بما يصدر من نائبه وغيره ممن استعان بهم على إجراء الالتزام كما لو صدر ذلك منه نفسه وله عليهم الرجوع حيث يجب قانونا.

 

الفصل 246

 

ليس لأحد أن يقوم بحق ناتج من التزام ما لم يثبت أنه قد وفى من جهته أو عرض أن يوفي بما أوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه أو بمقتضى القانون والعرف.

 

الفصل 247

 

إذا كان الالتزام من الطرفين فلأحدهما أن يمتنع من إتمام ما عليه حتى يتمم الآخر ما يقابل ذلك من العقد إلا إذا اقتضى العقد أو العرف تعجيل أحد الطرفين بما عليه.

 

وإذا كان على أحد أن يوفي بما عليه لعدة أشخاص فله أن يمتنع من أداء ما عليه لأحدهم حتى يتمموا جميعا ما وجب عليهم.

 

الباب الثـاني

 

فــي الـوفاء بالالتـــزامات

 

 

 

 

الفصل 248

 

للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره. وعليه أن يوفي بنفسه في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب.

 

الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال الحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد.

 

الفصل 249

 

إذا كان الالتزام لا يقتضي أن الملتزم هو الذي يتممه بنفسه جاز للغير أن يتممه ولو بغير رضاء صاحب الحق لأجل خلاص المدين بشرط أن يكون عمل هذا الغير باسم الذي عليه الحق ولإبراء ذمته.

 

ولا يجوز إتمام الالتزام بغير رضاء المطلوب والطالب معا.

 

الفصل 250

 

يجب أن يكون الوفاء لنفس الدائن أو لوكيله المأذون منه إذنا تام الموجب أو للشخص المعين منه لقبض الدين. والوفاء لمن ليس له وكالة من الدائن على القبض لا يبرئ ذمة المدين إلا في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إن أمضاه الدائن ولو بسكوته أو استفاد منه.

 

الثانية : إن كان الوفاء بإذن الحاكم.

 

الفصل 251

 

من قدم توصيلا من الدائن أو رسما يقتضي القبض حمل على أنه مأذون في قبول تنفيذ العقد إلا إذا كان المدين يعلم أو كان من حقه أن يعلم ذلك الإذن لا وجود له في نفس الواقع.

 

الفصل 252

 

أداء الدين لمن بيده حوز صحيح إذا كان ذلك عن جهل كأدائه لوارث في الظاهر مثلا ولو استحقت منه التركة بعد ذلك.

 

الفصل 253

 

إذا وقع الوفاء من مدين غير أهل للتفويت أو إلى دائن غير أهل للقبض جرى العمل بالقواعد الآتية :

 

أولا : إذا كان الوفاء بالالتزام ممن ليس له أهلية للتفويت وكان ذلك لا يضره انقضى به الالتزام ولا يجوز للدافع استرداده من الدائن الذي قبضه.

 

ثانيا : الوفاء لمن ليس بأهل للتصرف صحيح إذا ثبت المدين أن ذلك القاصر انتفع به على معنى الفصل 13.

 

الفصل 254

 

لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليمه ما التزم به في العقد قدرا وصفة.

 

ولا يسوغ له أن يلزم الدائن بقبول شيء آخر عوضا عنه ولا بكيفية غير الكيفية المقررة في العقد أو التي جرى بها العرف.

 

الفصل 255

 

ليس على الدائن قبول الأداء أقساطا إذا كان المدين واحدا ولو كان دينه قابلا للقسمة إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك أو كان الأداء بالكمبيالات.

 

الفصل 256

 

إذا كان الملتزم به معينا نوعا فقط فليس على المدين أن يعطيه من الأعلى كما لا يسوغ له أن يعطيه من الأدنى.

 

الفصل 257

 

الملتزم بأداء شيء معين بذاته تبرأ ذمته بتسليمه على الحالة التي هو عليها وقت العقد وعليه ضمان ما تعيب منه بعد ذلك التاريخ في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا كان العيب من فعل أو تقصير ينسب إليه على مقتضى القواعد المقررة في الجنح وما أشبهها.

 

ثانيا : إذا كان مماطلا فحصل العيب أثناء مماطلته.

 

الفصل 258

 

إذا كان الملتزم به من المثليات فليس على المدين إلا ما نص عليه في الالتزام قدرا ونوعا وصفة مهما كانت الزيادة أو النقص في قيمته.

 

فإذا صارت الأشياء المتفق عليها مفقودة كان الخيار للدائن بين انتظار وجودها وفسخ العقد مع الرجوع بما يصرفه على ذلك.

 

الفصل 259

 

إذا وجب الوفاء بالمملكة(*) التونسية وتعين الدين بنقود أجنبية ساغ الأداء بالنقود الرائجة بالإيالة (الجمهورية) رواجا قانونيا إلا إذا صرح بالعقد بأن الوفاء لا يكون إلا بنقود أجنبية.

 

وتحويل هذه النقود يكون بمقتضى السعر الرائج بمكان الأداء يوم حلول الدين.

 

الفصل 260

 

إذا بطل التعامل بالنقود المعينة في العقد أو انقطعت وقت حلول الدين كان أداؤه بالمسكوك المتعامل به في المملكة (الجمهورية) وبحسب ما لتلك النقود من القيمة النوعية وقت العقد.

 

الفصل 261

 

إذا كان اسم النقود المذكورة بالعقد يصدق على مسكوكات رائجة مختلفة القيمة ووقع الشك برئت ذمة المدين بأداء الدين من السكة الأقل قيمة.

 

ومع ذلك فإن الدين يحمل في عقود المعاملات على أنه من السكة الأكثر رواجا فإن استوت أنواعها فيه ساغ فسخ العقد.

 

الفصل 262

 

الوفاء يكون في المحل الذي يقتضيه نوع الشيء المتعاقد عليه أو المحل المبين في العقد فإن لم يبين فيه مكان الوفاء كان في محل التعاقد إن كان في نقل الشيء مصروف أو مشقة فإن أمكن النقل بغير ذلك وفى المدين حيثما وجد الغريم إلا إذا كان له عذر مقبول في عدم قبوله للوفاء هناك.

 

وإذا كان الالتزام ناشئا عن جنحة كان الوفاء حيث كان المجلس الذي نشرت النازلة لديه.

 

الفصل 263

 

القواعد المتعلقة بأجل الوفاء مقررة بالفصل 136 وما بعده.

 

الفصل 264

 

مصاريف الأداء على المدين ومصاريف القبض على الدائن ما لم يكن هناك شرط أو عرف ينافيه أو صرح القانون بخلافه.

 

الفصل 265

 

إذا أدى المدين ما عليه فله استرجاع رسم الدين بعد أن يوقع عليه الدائن كما يجب ما يقتضي خلاصه.

 

فإذا لم يمكن ترجيع الرسم أو كانت للدائن مصلحة مقبولة قانونا في إبقائه تحت يده فللمدين أن يطلب حجة بالشهادة العادلة في خلاصه ومصروفها عليه.

 

الفصل 266

 

إذا وفى المدين ببعض ما عليه فله الحق في أخذ توصيل فيما دفعه مع النص عليه بحجة الدين.

 

الفصل 267

 

إذا كان الملتزم به إيرادا راتبا أو كراء أو غير ذلك من الأداءات الدورية فإن التوصيل المعطى في قسط من الأقساط بغير إبقاء الحق في المطالبة بما تقدمه حمل على الخلاص.

 

 

 

 

الباب الثـالث

 

في عدم الوفاء بالالتزامات وما يترتب على ذلك

 

 

 

 

القسـم الأول

 

فـي مطــل المديــن

 

 

 

 

الفصل 268

 

يعتبر المدين مماطلا إن تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح.

 

الفصل 269

 

يعد المدين مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد فإذا لم يعين أجل فلا يعد المدين مماطلا إلا بعد أن يسأله الدائن أو نائبه القانوني بوجه صريح خلاص ما عليه ويذكر في السؤال ما يأتي :

 

أولا : أنه يطلب من المدين الوفاء بما التزم به في مدة معقولة.

 

ثانيا : أنه إذا مضى هذا الأجل فإن الدائن يعد نفسه بريئا مما تعهد به.

 

ويجب أن يكون السؤال كتابة وقد يكون برسالة تلغرافية أو بمكتوب موصى به أو بطلب المدين للحضور لدى الحكم ولو كان نظر الحاكم لا يشمل تلك النازلة.

 

الفصل 270

 

لا يجب على الدائن أن ينذر المدين في حالتين :

 

أولهما : إذا امتنع المدين من الوفاء امتناعا صريحا.

 

ثانيهما : إذا صار الوفاء غير ممكن.

 

الفصل 271

 

إذا حل أجل الالتزام بعد وفاة المدين فلا يعتبر ورثته أنهم مماطلون إلا بعد أن ينذرهم الدائن أو من ناب عنه بالوفاء إنذارا صريحا فإن كان فيهم قاصر أو صغير وجب إنذار الولي بالوفاء.

 

الفصل 272

 

إنذار الدائن المدين بالوفاء لا يعتبر إذا وقع في وقت أو في محل لا يجب فيه الوفاء.

 

الفصل 273

 

إذا حل الأجل وتأخر المدين عن الوفاء فللدائن الحق أن يغصب المدين على الوفاء إن كان ممكنا وإلا فسخ العقد مع أداء ما تسبب عن ذلك من الخسارة في كلا الحالتين.

 

فإن كان الوفاء لا يتيسر إلا في البعض جاز للدائن إما طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلا الحالتين.

 

وتجري في المماطلة القواعد المقررة بالفصول المتعلقة بالعقود الخاصة.

 

وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم.

 

الفصل 274

 

إذا اشترط العاقدان أن عدم وفاء أحدهما بما التزم به يوجب فسخ العقد فإن العقد ينفسخ بمجرد وقوع ذلك.

 

الفصل 275

 

إذا التزم أحد بعمل شيء طولب بالخسارة عند عدم العمل فإن كان الالتزام لا يتوقف إتمامه على ذات الملتزم جاز للملتزم له أن يجريه بواسطة غيره من مال المدين بغير أن يتجاوز القدر اللازم للتنفيذ. فإن تجاوز مائة فرنك لزم الدائن استئذان الحاكم.

 

الفصل 276

 

إذا كان موضوع الالتزام النهي عن عمل شيء فالملتزم مطلوب بالخسارة بمجرد مخالفته لذلك وحينئذ يسوغ للملتزم له أن يطلب إذن الحاكم بإزالة ما أجراه الملتزم المذكور ومصروف ذلك من مال المخالف.

 

الفصل 277

 

عدم الوفاء بالعقد أو المماطلة فيه يوجبان القيام بالخسارة ولو لم يتعمد المدين ذلك.

 

الفصل 278 ـ (تمم بالقانون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).

 

الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من الربح من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل نازلة موكولة لحكمة المجلس وعليه أن يقدر الخسارة ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تدليسه.

 

"غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم الضرر لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون.

 

ويحكم بهذا الغرم بدون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة.

 

ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.

 

يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة".

 

الفصل 279

 

إذا عقد الدائن في حق غيره كان له أن يقوم بالضرر في حق ذلك الغير.

 

الفصل 280

 

إذا تلف الشيء الملتزم به أو تعيب بسبب طارئ أو قوة قاهرة أثناء مماطلة المدين فالمصيبة منه.

 

الفصل 281

 

إذا كان ما قرر بالفصل المتقدم وتلف الشيء لزمته قيمته وقت حلول الأجل فإن لم يأت الطالب بحجة في القيمة وجب تقديرها على مقتضى ما يصفه المطلوب إذا لم يتيسر وجه آخر بشرط أن يكون الوصف مشبها يعضده اليمين فإن امتنع المطلوب من أداء اليمين فالقول قول الطالب بيمينه.

 

 

 

 

القـــسم الثــاني

 

في القوة القاهرة والسبـــب الطارئ

 

 

 

 

الفصل 282

 

لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سببا غير منسوب إليه منعه من الوفاء أو أخره عنه كالقوة القاهرة والأمر الطارئ ومماطلة الدائن.

 

الفصل 283

 

القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة أمطار وزوابع وحريق وجراد أو كهجوم جيش العدو أو فعل الأمير.

 

ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه.

 

وكذلك السبب الحادث من خطأ متقدم من المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

القـــسم الثــالث

 

في ممــاطلة الـدائــــــن

 

 

 

 

الفصل 284

 

يعد الدائن مماطلا إذا امتنع بلا وجه من قبول الأداء من المدين أو من نائبه إذا عرضا إتمام ذلك على الوجه المقرر بالعقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام.

 

وسكوت الدائن أو مغيبه وقت لزوم مباشرته للوفاء بالعقد يعد امتناعا.

 

الفصل 285

 

لا يعد الدائن مماطلا إذا عرض المدين أداء ما التزم به وكان في نفس الواقع غير قادر على ذلك.

 

الفصل 286

 

لا يحمل الدائن على أنه مماطل إذا امتنع من قبول الدين امتناعا وقتيا في إحدى الحالتين الآتي ذكرهما :

 

أولهما : إذا كان الدين بلا أجل معين.

 

ثانيهما : إذا كان للمديون الحق في أداء الدين قبل الأجل المعين.

 

لكن إذا أعلمه المدين بأن قصده الوفاء بما التزم به وضرب له أجلا معقولا فإنه ـ أي الدائن ـ يعد مماطلا إذا امتنع من قبول الأداء ولو كان امتناعه وقتيا.

 

الفصل 287

 

إذا تلف أو تعيب الشيء الذي التزم به المدين فضمانه على الدائن من وقت ابتداء مماطلته ولا يضمن المدين من ذلك الوقت إلا ما تسبب من تدليسه وتقصيره الفاحش.

 

الفصل 288

 

لا يلزم المدين إلا برد الغلة التي تحصل عليها من وقت مماطلة الدائن وله الحق في طلب ما أنفقه من ذلك الوقت لحفظ وصيانة الشيء الذي التزم به واسترداد المصاريف التي صرفها لعرض الأداء على الدائن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القـــسم الرابــع

 

في عرض المدين ما عليه

 

وتأمين الملتزم به

 

 

 

 

الفصل 289

 

مماطلة الدائن لا تكفي في براءة المدين.

 

بل يجب عليه إن كان الدين مبلغا من الدراهم أن يعرضه عليه بالفعل فإذا امتنع من قبضه برئت ذمته بوضعه في المحل الذي يعينه المجلس لحفظ الأمائن وإن كان الدين عينا معينة أو شيئا من الأشياء التي تستهلك بالانتفاع فعلى المديون أن يدعو الدائن لقبضه في المحل المعين في العقد الذي يقتضيه نوع ذلك الشيء وإذا امتنع الدائن من قبضه لا تبرأ ذمة المديون منه إلا بوضعه في المستودع الذي يعينه مجلس جهة التنفيذ إن كان ذلك الشيء قابلا للتأمين.

 

الفصل 290

 

إذا كان الملتزم به عملا فإن ذمة الملتزم لا تبرء بعرضه لإجراء العمل لكن إذا كان عرضه لذلك في وقت مناسب على الصورة المعينة بالاتفاق أو عرف المكان وثبت ذلك بالوجه المطلوب في وقته فللملتزم القيام على الملتزم له بقدر ما يترتب له لو تم العمل بالالتزام.

 

وللمجلس أن ينقص من القدر المذكور حسب الأحوال الحافة بالنازلة.

 

الفصل 291

 

لا يلزم المدين أن يعرض ما عليه في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا كان الدائن قد صرح له بأنه لا يقبل إجراء العمل بالالتزام.

 

ثانيا : إذا كانت مشاركة الدائن لازمة لإتمام الملتزم به وأمسك عنها كما في صورة أداء الدين بمحل المدين ولم يأته الدائن.

 

ففي الصورتين يقوم مجرد استدعاء المدين للدائن مقام العرض الحقيقي.

 

الفصل 292

 

يعفى المدين أيضا من لزوم العرض الحقيقي وتبرأ ذمته بتأمين ما عليه في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا كانت ذات الدائن غير محققة أو مجهولة.

 

ثانيا : جميع الأحوال التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بما التزم به لخوف أو غيره مما سببه من ذات الدائن كما في صورة مال الدين المعرقل على الدائن أو على المحال له الدين.

 

الفصل 293

 

لا يكون العرض الحقيقي ماضيا إلا بالشروط الآتية :

 

أولا : أن يكون العرض للدائن الذي له أهلية القبض أو لمن له ولاية القبض عنه وإذا كان الدائن مفلسا فالخطاب لنائب الغرماء.

 

ثانيا : إن كان العرض ممن له أهلية الدفع ولو بواسطة شخص ينوب عنه في براءة ذمته.

 

ثالثا : أن يكون عرض الوفاء شاملا لجميع ما على الملتزم مع فوائضه الواجبة ومصاريفه المنحصرة.

 

رابعا : أن يكون الأجل قد حل إن اشترط ذلك للدائن.

 

خامسا : أن يكون الشرط الذي وقع عليه الدين قد وقع.

 

سادسا : أن يكون العرض بالمحل المتفق عليه للأداء وإلا خاطب به ذات الدائن أو بمحل العقد أو في جلسة المجلس.

 

الفصل 294

 

عرض الوفاء على الدائن دون تأمين عين الدين لا يبرئ ذمة المديون.

 

وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم التأمين وتبقى عليه عواقب ما تقدمه.

 

الفصل 295

 

إذا كان الدين شيئا من المنقولات فللمدين بعد عرض الوفاء ولو بعد تأمين الدين أن يستأذن في بيع ما عرضه في حق الدائن وتأمين المتحصل من البيع وذلك في الصور الآتية :

 

أولها : إن كان يخشى عليها ضررا من التأخير.

 

ثانيها : إن كانت مصاريف حفظها أكثر من قيمتها.

 

ثالثهما : إن لم تكن من شأنها أن تحفظ في محل الأمائن.

 

وبيعها يكون حينئذ بالمزاد العمومي فإن كان سعرها قابلا للزيادة والنقص كل يوم في سوق أو بورصة جاز للمجلس أن يأذن في بيعها بالسعر الحالي بواسطة سمسار أو مأمور مأذون له في ذلك ويجب على المديون أن يعرف الدائن حالا بما أنتجه البيع وإلا يكون ملزوما بتعويض الخسارة و يبقى له الرجوع على الدائن بالفرق بين ثمن المبيع والثمن المتفق عليه في العقد وبتعويض ما عسى أن يترتب من الخسارة ومصاريف البيع تكون على الدائن.

 

الفصل 296

 

يجب على المديون أن يعلم الدائن حالا بأنه وضع الدين على ذمته في محل الأمائن وإلا يلزم بتعويض الخسارة وقد يستثنى من هذا الإعلام فيما إذا كان غير نافع أو غير ممكن حسبما تضمنه الفصل 291 والفصل 292.

 

الفصل 297

 

يصير الدين من يوم تأمينه في عهدة الدائن وله غلته والفوائض والرهون التي فيه تزول وبقية المديونين الملزومين به والكفلاء تبرأ ذمتهم منه.

 

الفصل 298

 

يجوز للمديون أن يسترد ما أمنه ما دام الدائن لم يقبل التأمين وحينئذ يتجدد الدين بالامتيازات والرهون التي خصصت له من قبل ولا تبرأ منه ذمة بقية المديونين الملزومين به ولا الكفلاء.

 

الفصل 299

 

لا حق للمدين في استرداد ما أمنه في صورتين :

 

الأولى : إذا صدر له حكم نهائي يقتضي أن عرضه للوفاء وتأمينه للدين صحيحان وفي محلهما.

 

الثانية : إذا أشهد على نفسه من قبل أنه تخلى عما له من الحق في استرداد ما أمنه.

 

الفصل 300

 

ليس للمديون حق في استرداد ما أمنه إذا كان معسرا. ولا يجوز ذلك إلا لجملة غرمائه في الحالات المبينة في الفصلين السابقين.

 

الفصل 301

 

يلزم الدائن بمصاريف عرض الدين حقيقة وتأمينه إن كان على وجه الصحة لكن إذا استرد المديون الدين بعد أن أمنه فإنه هو الذي يلزم بها.

 

الفصل 302

 

لا يجوز للدائن أخذ الدراهم أو غيرها من الأشياء التي أمنت على ذمته بعد مضي خمس عشرة سنة من يوم إعلامه بتأمينها إن لم يكن طلبها في تلك المدة وللمدين أخذها ولو سبق منه تخلي عن الحق في استردادها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــاب الرابــع

 

في بعض وسائل يحصل بها الوفاء بالعقود

 

 

 

 

القــــــسم الأول

 

فـي العربــــــون

 

 

 

 

الفصل 303

 

العربون ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر لأجل إتمام ما تعاقدا عليه.

 

الفصل 304

 

عند إتمام المتعاقد عليه يطرح العربون مما في ذمة العاقد الذي أعطاه فيطرح من ثمن المبيع أو الكراء إن كان الذي أعطاه هو المشتري أو المكتري ويرجع بعد تنفيذ العقد إن كان الذي أعطاه هو المكتري أو المكري كما يرجع إذا فسخ العقد باتفاق الجانبين.

 

الفصل 305

 

إذا تعذر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العربون فلمعاقده الحق أن يبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي يعينها له المجلس إن اقتضى الحال تعيين ذلك.

 

القـــــسم الثاني

 

في قيام الدائن بإبطال عقود غريمه

 

وبالحلول محله فيما له على الغـير

 

 

 

 

الفصل 306 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).

 

يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها مدينهم بأنه تممها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا لكن بدون أن تقع مخالفة الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث.

 

وإذا لم يتيسر لأرباب الديون الخلاص فيما لهم على المدين وكان له حقوق على الغير كان لهم عرض نازلتهم على الحاكم وبعد إثبات حقوقهم يمكن لهم التحصيل على تعرقيل ما للمدين من الحقوق والديون التي على الغير والقيام بما تبعها من الحقوق والدعاوي عدا الحقوق الخاصة بذاته كحقوق الأب على ولده وحق الانتفاع والسكنى والنفقة وحقوق تترتب له من جنحة أو شبهها وقعتا على الذات وبصفة عامة كل ما لا يصح حجزه ولا إحالته و إما القيام بالفسخ بناء على عدم أهلية المدين أو صغر سنه فإن ذلك يعد من الدعاوي الشخصية على معنى هذا الفصل ويسوغ للدائنين القيام بها.

 

الفصل 307

 

الدائن القائم في حق غريمه يعتبر كنائب عنه لكن في منفعة نفسه وبناء على ذلك :

 

أولا : يسوغ الاحتجاج عليه بجميع الأوجه التي يمكن الاحتجاج بها على المديون إن كان سببها سابقا على قيام الدائن.

 

ثانيا : كما يسوغ الاحتجاج على المديون بالحكم الصادر في الدعوى بين دائنه القائم في حقه والغير إذا ادخل المديون في تلك الدعوى من أولها ولو امتنع من التداخل فيها.

 

الفصل 308

 

الدائن القائم مقام غريمه ينتفع وحده بالمال الذي يقبضه فإن اتخذ احتياطات انجر نفعها لبقية الدائنين.

 

 

 

 

القــــــسم الثالث

 

فـي حق حبس المـــال

 

 

 

 

الفصل 309

 

حق الحبس هو الحق في حوز الشيء الذي يملكه المدين حتى يؤدي ما عليه للدائن ولا يجري العمل به إلا في الأحوال التي خصصها القانون.

 

الفصل 310

 

من حاز شيئا بدون تدليس ولا غرر جاز له حبسه إلى أن يؤدى له :

 

أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته.

 

ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف.

 

ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون.

 

الفصل 311

 

لا حق في حبس الشيء في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا كان الحائز مدلسا.

 

الثانية : إذا كان أصل الدين شيئا حراما أو ممنوعا من القانون.

 

الفصل 312

 

حق الحبس يجري على المنقولات وغيرها كما يجري على رسوم الحقوق الاسمية وعلى الرسوم التي تحت الإذن والتي للحامل.

 

الفصل 313

 

حق الحبس لا يجري على ما يأتي :

 

أولا : الأشياء التي ليست على ملك المدين كالضائعة أو المسروقة التي يطلبها أربابها.

 

ثانيا : الأشياء التي يعلم الدائن أو كان من حقه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين بناء على أحوال أو إعلانات يقتضيها القانون.

 

ثالثا : الأشياء التي لا تقبل الحجز كالضروري للمعاش.

 

الفصل 314

 

لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الآتية :

 

أولها : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن.

 

ثانيها : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين المجلس للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.

 

ثالثها : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمديون أو تولد من الشيء المراد حبسه.

 

الفصل 315

 

يعتبر الشيء في حوز الدائن إن كان في مخازنه أو مراكبه أو في مخازن أو مراكب وكيله بالكمسيون أو نائبه أو الشخص المكلف منه أو في مخازن القمرق أو في مستودع عمومي. وإذا أعلم الدائن بإرسال شيء له على طريق البر أو البحر فإن ذلك الشيء يعتبر في حوزه قبل وروده له ومن وقت اتصاله بتذكرة الإرسال أو ببوليسة الشحن.

 

الفصل 316

 

إذا نقلت الأشياء التي حبسها الدائن من محلها إلى محل آخر خفية أو رغما عن معارضته كان له الحق أن يطلب ردها للمحل الذي نقلت منه في مدة ثلاثين يوما من وقت علمه بنقلها.

 

وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق في هذا الطلب.

 

الفصل 317

 

يـــســـــوغ إجــــــراء حـــــق الحــبــس ولو في دين لم يحل في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا توقف المدين في أداء ما عليه لغرمائه أو حكم عليه بالإفلاس.

 

الثانية : إذا صدر الحكم بالحجز ولم يوجد للمدين كسب.

 

الفصل 318

 

حق الحبس لا يجري على الأشياء التي هي على ملك المدين وسلمت للدائن لغرض مخصوص أو التي التزم الدائن باستعمالها في شيء معين لكن إذا علم الدائن بعد ذلك بتوقف مدينه في أداء ما عليه أو بصدور الحكم بتفليسه كان له حق الحبس.

 

الفصل 319

 

إذا سقط حق الحبس بخروج الشيء من يد حائزه ثم رجع ليده بسبب متأخر عاد الحق.

 

الفصل 320

 

إذا أجرى الدائن حقه في الحبس فعليه ضمان الشيء على مقتضى القواعد المقررة في حق المرتهن.

 

الفصل 321

 

إن كان الشيء المحبوس مما يتغير أو مما يخشى فساده فللدائن أن يستأذن في بيعه على الصورة المقررة لبيع الرهن ليجري حق الحبس على ثمن المبيع.

 

الفصل 322

 

يجوز للمجلس بحسب الأحوال أن يأمر برد الأشياء المحبوسة عند الدائن إذا عرض المدين أن يودع عنده مبلغا أو شيئا يعادله أو أن يؤمن المبلغ المدعي به الدائن إلى فصل الخصام بينهما. ويجوز للمجلس أن يأمر برد بعضها إن كان ذلك ممكنا إذا عرض المدين أن يؤمن قدرا مساويا.

 

وإعطاء ضمان لا يكون كافيا لفك المحبوس توثقة.

 

الفصل 323

 

إذا لم يقع الوفاء بالدين وأنذر المدين مجرد إنذار فللدائن أن يستأذن المجلس في بيع ما تحت يده توثقة لخلاص دينه من الثمن قبل غيره من الغرماء وسبيله في البيع وما يترتب عليه سبيل المرتهن الحائز للرهن.

 

الفصل 324

 

يسوغ الاحتجاج بحق الحبس على الدائنين وعلى من انجر له حق من المدين مهما ساغ الاحتجاج بذلك الحق على المدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقــــالة السادســـة

 

فـي بطلان الالتزامات وفسخهــا

 

 

 

 

البــــــاب الأول

 

في بطلان الالتزامات

 

 

 

 

الفصل 325

 

ليس للالتزام الباطل من أصله عمل ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.

 

ويبطل الالتزام من أصله في الصورتين الآتيتين :

 

أولا : إذا خلا عن ركن من أركانه.

 

ثانيا : إذا حكم القانون ببطلانه في صورة معينة.

 

الفصل 326

 

إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات إلا إذا اقتضى نوعها أو القانون ما يخالف ذلك.

 

وبطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الأصل.

 

الفصل 327

 

بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه إلا إذا أمكنه أن يقوم بدون الجزء الباطل فيستمر بصورة عقد خاص.

 

الفصل 328

 

إذا بطل الالتزام وكانت به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام.

 

الفصل 329

 

إمضاء الالتزام الباطل من أصله أو التصديق عليه لا عمل عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــاب الثــاني

 

فـــي فـســخ الالــتزام

 

 

 

 

الفصل 330

 

يجوز القيام بالفسخ في الصور المبينة بالفصل 8 والفصل 43 والفصل 58 والفصل 60 والفصل 61 من هذا القانون ويسقط القيام بذلك بمضي عام إلا إذا صرح القانون بمدة أخرى وسقوط الدعوى بمرور المدة لا يجري حكمه إلا في حق من انعقد بينهم الالتزام.

 

الفصل 331

 

المدة المذكورة لا تحسب في صورة الإكراه إلا من يوم زواله وفي صورة الخطأ أو التدليس إلا من وقت الاطلاع عليه وبالنسبة لعقود القاصرين إلا من يوم رشدهم وفيما يتعلق بالمحجور عليهم وعديمي الأهلية إلا من يوم موتهم أو خروجهم من قيد الحجر.

 

أما ما يخص ورثة المحجور عليه الذي مات تحت قيد الحجر والمغبون الرشيد فمن يوم حوز الشيء المتعاقد عليه.

 

الفصل 332

 

سقوط الطلب بمضي عام يسري حكمه في الصور المبينة أعلاه للدولة والإدارات البلدية وغيرهما من الذوات المعنوية والمدة المذكورة تحسب من يوم مصير العقد باتا على مقتضى القوانين والتراتيب الإدارية.

 

الفصل 333

 

طلب الفسخ ينتقل إلى الوارث في المدة التي بقيت لمورثه مع مراعاة الأصول الخاصة بانقطاع مرور مدة سقوط القيام بالدعوى أو توقيفها.

 

الفصل 334

 

القيام بالفسخ يسقط على كل حال بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ العقد.

 

الفصل 335

 

يجوز لمن طولب بالوفاء بالعقد أن يحتج ببطلانه في جميع الأحوال التي يسوغ له القيام فيها بتلك الدعوى.

 

ولا يسقط حقه في ذلك بمرور المدة المعينة بالفصل 330 والفصل 331 والفصل 332 والفصل 333 والفصل 334.

 

 

 

 

الفصل 336

 

إذا فسخ الالتزام عاد الطرفان إلى ما كانا عليه عند التعاقد ويجب حينئذ على كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه منه بموجب العقد المذكور أو من جرائه وأما الحقوق التي اكتسبها الغير قانونا بغير تدليس فتجري عليها الأحكام الخاصة المتعلقة بالعقود الخاصة.

 

الفصل 337

 

إمضاء الالتزام القابل للفسخ قانونا أو التصديق عليه لا يصح إلا إذا تضمن مضمونه مع بيان السبب الموجب للفسخ والتصريح بقصد جبر النقص الموجب للفسخ.

 

الفصل 338

 

إذا لم يحصل إمضاء الالتزام أو التصديق عليه بوجه صريح يكفي إجراء العمل به اختيارا في الكل أو البعض ممن علم عيوبه وذلك بعد الوقت الذي أمكن فيه إمضاء العقد أو التصديق عليه بوجه صحيح.

 

وإمضاء الالتزام أو الاعتراف به أو إجراء العمل به اختيارا على الصورة وفي الوقت المبين في القانون تقتضي ترك الوسائل والاعتراضات الممكن القيام بها على الالتزام القابل للإبطال وأما الحقوق الحاصلة للغير قانونا وبغير تدليس قبل التصديق على العقد أو إجراء العمل به فتجري عليها القاعدة المقررة بالفصل 336.

 

 

 

 

المــقالة الســابعـة

 

في انقضاء الالتــزامات

 

 

 

 

الفصل 339

 

تنقضي الالتزامات بأحد الأوجه الآتية وهي :

 

أولا : الوفاء بالالتزام.

 

ثانيا : تعذر الوفاء به.

 

ثالثا : الإبراء الاختياري.

 

رابعا : استبدال الالتزام بغيره.

 

خامسا : المقاصة.

 

سادسا : اختلاط الذمة.

 

سابعا : مضي مدة القيام بالحقوق.

 

ثامنا : الإقالة الاختيارية.

 

 

 

 

البـاب الأول

 

فـي الأداء

 

 

 

 

الفصل 340

 

ينقضي الالتزام بأداء الدين للغريم على الصور المقررة بالاتفاق أو بالقانون.

 

الفصل 341

 

ينقضي الالتزام أيضا بأداء شيء في مقابلة ما هو مذكور به إذا رضي الدائن بذلك وهو محمول على الرضى إذا قبل أداء شيء غير المتعاقد عليه ولم يبق لنفسه حق القيام.

 

الفصل 342

 

إذا أدى المدين لدائنه شيئا أو دينا له على الغير أو حقا مجردا فعليه ما على البائع من ضمان العيوب الخفية وعدم كفاية الحجة.

 

وهذا الحكم لا يجري على ما كان من قبيل التبرعات ونحوها مما ليس فيه عوض.

 

الفصل 343

 

إذا كان على المدين عدة ديون ودفع شيئا طرح من الدين الذي عينه عند الدفع فإن سكت بقي له الحق في بيان مراده وإن وقع شك طرح المدفوع من الدين الذي له أكثر مصلحة في خلاصه والأولى طرحه من الدين الذي حل أجله فإن كان هناك عدة ديون حالة طرح المدفوع من الدين الذي فيه أقل توثقة للدائن وإن كانت الديون متساوية في التوثقة طرح المدفوع من أثقل دين على المدين فإن كانت الديون متساوية في الثقل طرح المدفوع من الدين الأسبق تاريخا.

 

الفصل 344

 

إذا كان على المدين عدة ديون وقبل توصيلا من الدائن فيه تعيين الدين الذي طرح منه المدفوع لم يبق له طلب طرحه من دين آخر إذا وقع الطرح بصورة توافق مصالحه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــاب الثـاني

 

في عدم إمـكان الوفاء بالعقــد

 

 

 

 

الفصل 345

 

إذا صار الشيء الذي وقع عليه العقد غير ممكن طبيعة أو قانونا بدون فعل المدين أو تقصيره وقبل أن يعد مماطلا فقد انقضى العقد.

 

الفصل 346

 

إذا صار الوفاء غير ممكن في البعض فقط بطل العقد فيه وبقي الخيار للدائن بين قبول التنفيذ الجزئي وبين فسخ العقد في الكل إذا كانت طبيعة الالتزام لا تقتضي القسمة بدون مضرة عليه.

 

الفصل 347

 

إذا انقضى العقد لعدم إمكان الوفاء به من غير تفريط من المدين فما كان له من الحقوق والدعاوي من حيث موضوع الدين ينتقل للدائن.

 

الفصل 348

 

إذا لم يتيسر الوفاء بالعقد بغير اختيار العاقدين وبغير مطل من المدين برئت ذمته ويسقط حقه في طلب ما عسى أن يترتب في ذمة المعاقد الآخر.

 

فإن كان المعاقد الآخر قد وفى بما عليه وجب له القيام بجميع ما أداه أو ببعضه بحسب الحال على أن ذلك غير واجب عليه.

 

الفصل 349

 

إذا كان عدم الوفاء من فعل الدائن أو من سبب آخر ينسب إليه بقي الحق للمدين في طلب الوفاء بما له على معاقده غير أنه يلزمه أن يوفي له بما فضل عنده بسبب عدم تنفيذ التزامه أو بما انتفع به من الشيء المتعاقد عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـاب الثالث

 

في براءة الإسقاط

 

 

 

 

الفصل 350

 

 ينقضي الالتزام بإسقاط اختياري من الدائن الذي له التبرع.

 

والإسقاط ماض إلا إذا لم يقبله المدين قبولا صريحا.

 

الفصل 351

 

تحصل البراءة بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق أو أي عقد تضمن إبراء المدين من الدين أو هبته إليه.

 

قد تكون بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.

 

وترجيع رسم الأصل اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين.

 

الفصل 352

 

رد الدائن توثقة الدين لا يكفي في الحمل على إسقاط الدين.

 

الفصل 353

 

إسقاط الالتزام لا يترتب عليه شيء إذا امتنع المديون من قبوله امتناعا صريحا وليس له أن يمتنع في حالين :

 

أولهما : إذا تقدم منه القبول.

 

ثانيهما : إن كان مبنيا على طلب منه.

 

الفصل 354

 

إذا أسقط الدائن في مرض موته ماله على أحد ورثته سواء كان الإسقاط في الكل أو البعض فإن الإسقاط لا يصح إلا بمصادقة جميع الورثة عليه.

 

الفصل 355

 

الإسقاط الصادر من الدائن لغير وارثه في مرض موته يعتبر في ثلث مخلفه بعد استيفاء الديون ومصاريف جنازته.

 

الفصل 356

 

الإسقاط أو الإبراء المطلق لا رجوع فيه وتبرأ به ذمة المديون ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد بعد ذلك حججا لم يعلم بها إلا إذا كان الإسقاط من الوارث في دين موروث وثبت تحيل أو تدليس من المدين أو ممن كان متواطئا معه.

 

 

 

 

البـاب الـرابـع

 

في تجديد الالتزامـات

 

 

 

 

الفصل 357

 

تجديد الالتزام عبارة عن انقضاء التزام بأن يجعل عوضه التزام آخر.

 

الفصل 358

 

تجديد العقد لا يكون بغلبة الظن بل يجب أن يكون صريحا.

 

الفصل 359

 

يلزم لتجديد العقد أمران :

 

الأول : أن يكون العقد القديم صحيحا.

 

الثاني : أن يكون العقد الجديد صحيحا أيضا.

 

الفصل 360

 

لا يصح تجديد العقد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام فالمقدمون والوكلاء على مال الغير والمديرون لها لا يصح منهم تجديد العقد إلا في الصورة التي يجوز لهم فيها التفويت.

 

الفصل 361

 

تجديد العقد يقع بثلاثة أوجه.

 

الأول : أن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن يبطل الأول أو على تغيير سببه.

 

الثاني : أن يحل مدين جديد محل القديم الذي أبرأه الدائن ولا يلزم في هذا التبديل موافقة المدين الأول.

 

الثالث : إذا وقع التزام جديد ودخل دائن جديد مدخل القديم وبرئت ذمة المدين من جهته.

 

ومجرد تعيين المدين لشخص يؤدي عنه دينه أو مجرد تعيين الدائن لشخص يقبض عنه لا يعد تجديدا للعقد.

 

الفصل 362

 

يجوز تجديد العقد بتبديل الشيء المتعاقد عليه في العقد القديم إذا كان التبديل من شأنه تغيير أصل العقد وتعيين محل للوفاء غير الأول وتغيير صورة العقد والشروط التابعة له كالأجل وشروط العقد أو توثقته لا ينبني عليها تجديد العقد إلا إذا صرح به المتعاقدان.

 

الفصل 363

 

إذا أحال المدين دائنه على مدين آخر يلتزم له بدينه كان بذلك تبديل العقد أن صرح الدائن بأن مراده إبراء مدينه المحيل وترك الرجوع عليه.

 

الفصل 364

 

بناء على الصورة المقررة بالفصل قبله تبرأ بالحوالة ذمة المحيل ولا يبقى للدائن رجوع عليه إذا تعسر حال المدين المحال عليه إلا إذا كان المحال عليه حين الإحالة مفلسا والدائن لا يعلم ذلك.

 

الفصل 365

 

إذا قبل المدين الحوالة فلا يسوغ له أن يعارض الدائن الجديد الذي قبل الدين عن حسن نية ويحتج عليه بما كان له أن يحتج به على الدائن الأول وإنما له الرجوع على هذا الدائن فقط لكن له أي المحال عليه أن يعارض الدائن الجديد بما يتعلق بأهلية الشخص إذا كان لتلك المعارضات أصل وقت قبول الحوالة وأنه كان يجهل ذلك إذ ذاك.

 

الفصل 366

 

الامتيازات والرهون المجعولة للدين الأول لا تنتقل للدين الذي أقيم عوضا عنه إلا إذا اشترط ذلك رب الدين صراحة في العقد.

 

والاتفاق على نقلها من الدين الأول إلى الدين الثاني لا ينفذ على غير المتعاقدين إلا إذا وقع ذلك عند تجديد العقد ونتج عن كتب ثابت التاريخ.

 

الفصل 367

 

تجديد العقد يبطل القديم إذا كان الجديد صحيحا ولو لم يقع الوفاء به.

 

الفصل 368

 

إذا ارتبط العقد الجديد بشرط تعليق توقف تجديد العقد على وقوع الشرط فإذا لم يتم الشرط اعتبر التجديد كأنه لم يكن.

 

 

 

 

البـاب الخامـس

 

في المقــاصــة

 

 

 

 

الفصل 369

 

تتم المقاصة برضاء الفريقين أو بأمر الحاكم إذا كان كل منهما دائنا و مدينا للآخر ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها ما يخالف ديانتهم.

 

الفصل 370

 

على الحاكم أن لا يعتبر المقاصة حتى يحتج بها من له حق القيام بها.

 

الفصل 371

 

المدين الذي قبل بلا شرط تحويل دينه من الدائن الأصلي إلى شخص آخر له أن يحتج على المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه أن يحتج بها على الدائن الأصلي قبل قبوله الحوالة وإنما يجوز له مطالبة الدائن الأصلي بدينه.

 

الفصل 372

 

ليس للشريك أن يقاصص دائنه بما عليه (أي الدائن) للشركة كما لا يسوغ لدائن الشركة أن يقاصص الشريك بما على الشركة له ولا يحتج على الشركة بما لذاته على أحد الشركاء.

 

الفصل 373

 

لا تصح المقاصة إلا إذا اتفق الدينان جنسا ومن ذلك المقاصة في المنقولات المتحدة جنسا وصفة أو في الدراهم والطعام.

 

الفصل 374

 

يشترط في المقاصة أن يكون الدينان حالين ومعلومي المقدار ولا يلزم وجوبهما في محل واحد. وسقوط أجل الدين بسبب إفلاس المدين وحلول إرث تصير به المقاصة في الدين ممكنة.

 

الفصل 375

 

إذا كان أداء الديون واجبا في أماكن متفرقة فلا مقاصة إلا مع أداء الفرق لمن وجب له في الصرف أو الثمن إن كان الدين طعاما.

 

الفصل 376

 

لا تصح المقاصة بدين سقط القيام به لمرور المدة.

 

الفصل 377

 

تصح المقاصة في ديون مختلفة الأسباب أو المقادير وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة بقدر الأصغر.

 

الفصل 378

 

لا تجوز المقاصة في أحوال :

 

أولها : إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا يجوز حجزه.

 

ثانيها : إذا كانت في استرجاع شيء مغصوب أما بإكراه بتدليس أو في دعوى دين سببه جنحة أو شبهها.

 

ثالثها : إذا كانت الدعوى في استرجاع وديعة أو عارية أو في دعوى الضمان المبنية على ما ذكر.

 

رابعها : إذا ترك المدين القيام بالمقاصة من أول الأمر أو كانت ممنوعة بمقتضى عقد الدين.

 

خامسها : إذا كانت في المغارم والأداءات الواجبة للدولة والإدارات البلدية ما لم يكن لمدعي المقاصة دين على نفس الخزينة التي طلبت تلك المغارم أو الأداءات.

 

الفصل 379

 

المقاصة لا تضر بالحقوق التي اكتسبها الغير على مقتضى القانون.

 

الفصل 380

 

المقاصة تستهلك الدينين بقدر ما تساويا فيه من وقت وجودهما معا على الشروط التي عينها القانون لصحتها.

 

الفصل 381

 

إذا كان على المديون ديون متعددة قابلة للمقاصة كانت المقاصة فيها حسب القواعد المقررة لطرح المدفوع من الدين بالفصل 343.

 

 

 

 

البـاب الســـادس

 

في اختلاط الذمـة

 

 

 

 

الفصل 382

 

إذا اجتمعت أوصاف الدائن والمدين في شخص واحد ودين واحد كان بذلك اختلاط في الحقوق تنقطع العلاقة به بين الدائن والمدين.

 

وقد يكون الاختلاط كليا أو جزئيا بحسب كونه في كل الدين أو في بعضه.

 

الفصل 383

 

إذا زال السبب الذي أوجب اختلاط الذمة فإن الدين يعود في حق الجميع بتوابعه إلى ما كان عليه ويعتبر اختلاط الذمة كأنه لم يكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـاب الســابـع

 

في سقوط الدعوى بمرور الزمن

 

 

 

 

الفصل 384

 

مرور الزمان الذي حدده القانون يسقط المطالبة الناشئة من العقد.

 

الفصل 385

 

حق مرور الزمان لا يقوم بنفسه في سقوط المطالبة بل يقوم به من له مصلحة فيه.

 

وليس للحاكم أن يستند إليه من عند نفسه حتى يقوم به الخصم.

 

الفصل 386

 

لا يسوغ ترك حق التمسك بمرور الزمان قبل حصوله فإذا انقضى الزمان ساغ الترك.

 

ومن ليس له التبرع ليس له ترك الحق الحاصل من مرور الزمان.

 

الفصل 387

 

يسوغ للغريم أو لمن له مصلحة في التمسك بمرور الزمان كالكفيل أن يحتج به ولو سلم فيه المدين.

 

الفصل 388

 

ليس للعاقدين أن يشترط باتفاقات خاصة زيادة عما حدده القانون لسقوط الحق بمرور الزمان وهو خمسة عشر عاما.

 

الفصل 389

 

مرور الزمان تسقط به الدعوى المتعلقة بأصل الالتزام وتسقط به الدعاوي الجزئية التابعة له ولو لم يمض من الزمان ما يتعين قانونا لسقوطها.

 

الفصل 390

 

إذا كان للدين رهن منقول أو غير منقول فإن القيام به لا يسقط بمرور الزمان.

 

الفصل 391

 

لا سقوط للدعوى بمرور الزمان في الصور الآتية :

 

الأولى : فيما بين الزوجين ما لم ينحل عقد النكاح بينهما.

 

الثانية : فيما بين الوالدين وأولادهما.

 

الثالثة : فيما بين القاصر وجانب الوقف وغيره من الذوات المعنوية وبين المقدم والناظر والوصي ما لم تنقض ولايتهم ويتحرر حسابهم بوجه بات.

 

الفصل 392

 

يتوقف سقوط الدعوى بمرور الزمان في حق القاصرين الغير المأذونين بالتصرف وغيرهم ممن لا أهلية لهم إن لم يكن لهم وصي أو مقدم إلى وقت رشدهم أو إطلاق يدهم في التصرف أو تقديم نائب قانوني عنهم.

 

الفصل 393

 

سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها وعليه فلا محل له في الصور الآتية :

 

أولا : فيما يخص الحقوق المعلقة على شرط حتى يتم.

 

ثانيا : دعوى الرجوع بالدرك حتى يتم الاستحقاق أو يحصل الأمر الذي ترتب عليه الرجوع بالدرك.

 

ثالثا : في الدعوى المنوطة بأجل حتى يحل.

 

رابعا : في حق المفقود حتى يثبت فقده بحكم ويقدم عليه مقدم. ومن يكون بمكان بعيد عن المحل الذي تسقط به الدعوى بمرور الزمان يعطى حكم المفقود.

 

خامسا : في حالة حصول عذر للغريم عاقه عن القيام بحقوقه أثناء المدة المحدودة لسقوط الدعوى لبطالة المجالس القضائية في تلك المدة أو سبب آخر لا قدرة له على دفعه.

 

الفصل 394

 

لا محل لسقوط الدعوى بمرور الزمان في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي.

 

الفصل 395

 

أما في خصوص الكمبيالات فلا يتوقف مرور الزمان بسبب من الأسباب ولو على القاصرين وغير الرشداء وإنما يبقى لهم حق الرجوع على مقدميهم وأوصيائهم.

 

الفصل 396

 

مرور الزمان المعين لسقوط الدعوى ينقطع في الصور الآتية :

 

أولا : إذا قام الغريم على المدين وطالبه بالوفاء بما عليه على طريق الحكم وعلى غير طريقه بما له تاريخ ثابت ولو كان الطلب لدى حاكم لا نظر له في النازلة أو كان باطلا لنقص في صورته القانونية.

 

ثانيا : إذا طلب الغريم تقييد دينه مع بقية ديون المفلس.

 

ثالثا : إذا اتخذ الغريم عملا من الأعمال القانونية لحجز أموال مدينه أو لاستيفاء حقه منها أو استأذن من له النظر في اتخاذ تلك الوسائل.

 

 

 

 

الفصل 397

 

ينقطع مرور الزمان بكل أمر يترتب عليه اعتراف المدين بحق غريمه كتحرير الحساب بينهما أو دفع شيء من الدين على الحساب إذا ثبت الدفع برسم ذي تاريخ ثابت أو طلب المدين أجلا للدفع أو إتيانه بضامن أو بتوثقة أخرى أو احتجاجه بالمقاصة عند قيام الغريم عليه.

 

الفصل 398

 

إذا وقع انقطاع بوجه صحيح في المدة المحدودة فما مضى منها قبل الانقطاع يلغى وتستأنف المدة من وقت انتهاء عمل القاطع.

 

الفصل 399 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).

 

إذا قطع الوارث الظاهر المدة أو انقطعت عليه سرى حكم ذلك إلى الوارث الحقيقي.

 

الفصل 400 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).

 

يجوز الاحتجاج بانقطاع مرور المدة على ورثة المدين ومن أنجز له حق منه.

 

الفصل 401

 

حساب المدة يكون بالأيام الكاملة لا بالساعات ويوم ابتداء العد لا يحسب منها. وتتم بانقضاء آخر يوم منها.

 

الفصل 402

 

كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عدا ما استثني بعد وما قرره القانون في صور مخصوصة.

 

الفصل 403

 

تسقط الدعوى بمضي عام ذي ثلاثمائة وخمسة وستين يوما :

 

أولا : فيما يطلبه الباعة وأرباب المصانع من ثمن ما سلموه من البضائع.

 

ثانيا : فيما يطلبه الفلاحة وأصحاب المواد الأولية (أي التي لم تصنع كالصوف والخشب ونحوهما) من ثمن ما سلموه من البضائع إن استعملت لخاصة منزل المدين والحساب من يوم تسليمها.

 

ثالثا : فيما يستحقه المعلمون والمدرسون وأصحاب مدارس الإقامة المعروفة بالبانسيون سواء كانت خاصة أو عامة من تلامذتهم أجرا عن التعليم وثمنا لما دفعوه لهم من اللوازم وحساب مدة سقوط الدعوى من تاريخ حلول أداء أجرهم.

 

رابعا : فيما يطلبه الخدمة من أجرتهم وما صرفوه وغير ذلك مما يستحقونه بمقتضى اجارة العمل وكذلك ما يطلبه المخدوم من الخديم من المبالغ المسبقة بذلك العنوان.

 

خامسا : فيما يطلبه العملة والصناع وأرباب الحرف عن اجرتهم وعما دفعوه من البضائع والمصاريف بمناسبة خدمتهم وكذلك ما سبقه المستخدم لصناعه واجرائه بذلك العنوان.

 

سادسا : فيما يطلبه اصحاب اللوكاندات والمطابخ عن السكنى والمؤونة وما صرفوه على من نزل بمحلهم.

 

سابعا : في كراء الأثاث والمنقولات المستحق لمن كانت حرفته اكراؤها.

 

ثامنا : في المبالغ المستحقة لمحلات عامة أو خاصة معدة لعلاج الأمراض والعاهات البدنية والعقلية أو لحفظ المرضى اجرة معالجتهم وثمنا للأدوية وغيرها مما امدوا به المرضى وكذلك ما صرفوه في مصلحتهم والحساب من تاريخ العلاج أو تسليم البضاعة.

 

الفصل 404

 

تسقط الدعوى بمضي عام ذي ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أيضا :

 

أولا : فيما يستحقه الأطباء والجراحون وأطباء التوليد وأطباء الأسنان والبياطرة أجرة معالجتهم وأثمانا لما أمدوا به المريض وما سبقوه من المصاريف وذلك من تاريخ آخر زيارة أو آخر عمل جراحي.

 

ثانيا : فيما يستحقه الصيدليون عن ثمن الأدوية من تاريخ تسليمها.

 

ثالثا : فيما يستحقه العدول أجرا ومصروفا من تاريخ تسليم الرسوم.

 

رابعا : فيما يستحقه وكلاء الخصام أجرا ومصروفا من تاريخ الحكم الانتهائي أو الاتفاق الذي انتهت به النازلة أو من تاريخ عزلهم عن الوكالة.

 

خامسا : ما يستحقه مقدمو التركات وغيرهم من المديرين من تاريخ انفصالهم عن مباشرة ما ذكر.

 

سادسا : ما يستحقه المهندسون والعرفاء والمساحون أجرا ومصروفا من يوم تسليم ما كلفوا بتحريره أو من يوم إتمام أعمالهم أو دفعهم للمصاريف.

 

سابعا : ما يستحقه السماسرة من الأجر من يوم إتمام ما توسطوا فيه.

 

ثامنا : يسقط الطلب أيضا بمضي المدة المذكورة أعلاه في المبالغ المدفوعة للأشخاص المذكورين أعلاه ومن التاريخ المبين فيه لكل طائفة منهم إن كان دفعها لهم على وجه تسبقة ليتمموا الأعمال التي كلفوا بها.

 

الفصل 405 ـ (ألغي بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج المجلة التجارية).

 

الفصل 406

 

ما للمنتصب لحفظ البضائع وعليه من الدعاوي الناشئة من عقود الوديعة لا تسمع بعد مضي عام.

 

فإذا ضاع جميع البضاعة كان تاريخ العام من يوم إعلام المنتصب المذكور صاحبها بضياعها.

 

الفصل 407

 

تسقط الدعوى بمرور الزمان في الصور المقررة بالفصل 403 والفصل 404 والفصل 405 والفصل 406 ولو مع استمرار التعامل بعد ذلك بين من ذكر بها بالأخذ والعطاء والخدمة.

 

الفصل 408

 

الأداءات الراتبة والمعاشات و أكرية الأراضي وغيرها ومعين الإنزال والفوائض ونحوها يسقط طلبها على الجميع بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول آجالها.

 

الفصل 409

 

سقوط الطلب بمضي الخمس سنين المذكورة يسري إلى مغارم الدولة ومغارم الإدارات البلدية.

 

الفصل 410

 

لا تسمع دعوى بين الشركاء أو بينهم وبين غيرهم إذا تعلقت بالالتزامات الناشئة من عقد الشركة بعد مضي خمس سنين من يوم نشر عقد فسخ الشركة أو عقد انفصال الشريك عنها. فإذا حل حق الدائن على الشركة بعد تاريخ النشر فلا تعتبر المدة المذكورة إلا من وقت حلوله. وهذا لا ينافي ما جعله القانون دون ذلك من آجال سقوط الدعوى لما يتعلق بالشركة.

 

الفصل 411

 

لا قيام بالدعاوي المبينة على الكمبيالات والسندات المعروفة بالشيك بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ حلول العقد أو من آخر يوم من الأجل المجعول لتقديم الكمبيالات الواجب أداء ما بها عند الإطلاع عليها.

 

الفصل 412

 

لا تسمح دعوى القيام بما بالأوراق التي بيد الحامل من رأس المال بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ حلولها.

 

الفصل 413

 

لا عهدة على كتاب المجالس الحكمية ومقدمي التفليس فيما يتعلق بدفاتر التجارة والأوراق التي اتصلوا بها أثناء أعمال التفليس بعد مضي خمس سنين من إتمام الأعمال المذكورة أو انقطاعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـاب الثـامــن

 

فـي الإقــالـــة

 

 

 

 

الفصل 414

 

تنفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها اثر التعاقد في الصور التي يبيحها القانون.

 

الفصل 415

 

تصح الإقالة بالسكوت كرد كل ما أخذه من الآخر ثمنا ومثمنا بعد البيع.

 

الفصل 416

 

يشترط في الإقالة ما يشترط في العقود من حيث أركان صحتها. والمقدم والوصي والمدير وغيرهم من المباشرين بالنيابة عن غيرهم لا تصح منهم الإقالة إلا في الصور المذكورة للتفويت في التوكيل الذي اقتضى تصرفهم وبعد إتمام الموجبات التي يقتضيها مع وجود مصلحة في ذلك لمنوبيهم.

 

الفصل 417

 

لا تصح الإقالة في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا انعدمت العين التي وقع عليها العقد أو تعيبت أو انتهجت طريق التغيير بسبب الصنعة.

 

الثانية : إذا تعذر على الفريقين بسبب آخر استرجاع جميع ما أخذاه من بعضهما بعضا إلا إذا اتفق الفريقان في هاتين الصورتين على جبر الفرق.

 

الفصل 418

 

يرجع المتعاقدان بموجب الإقالة إلى ما كانا عليه حين التعاقد. فعلى كل منهما أن يرد لصاحبه ما قبضه منه بمقتضى العقد المفسوخ. ومهما تغير شيء من العقد الأصلي فسدت به الإقالة وصار بذلك عقدا جديدا.

 

الفصل 419

 

الإقالة لا تضر غير المتعاقدين ممن اكتسب حقا فيما وقعت فيه الإقالة إذا كان اكتسابهم لذلك على وجه جائز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقـالة الثــامنـــة

 

في إثبات تعمير المذمة وبراءتها

 

 

 

 

البــــاب الأول

 

أحكـــام عــامة

 

 

 

 

الفصل 420

 

إثبات الالتزام على القائم به.

 

الفصل 421

 

إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كانت البينة على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.

 

الفصل 422

 

لا يشترط في إثبات الالتزامات صورة مخصوصة إلا في الحالات التي نص القانون على صور معينة.

 

الفصل 423

 

إذا عين القانون صورة للإثبات كان بها ولا بد إثبات الالتزام أو العقد عدا ما استثناه القانون في صورة مخصوصة.

 

الفصل 424

 

إذا عين القانون الكتابة صورة لإثبات عقد حملت على أنها معينة أيضا لإثبات جميع التغيرات التي تحدث فيه.

 

الفصل 425

 

إذا لم يشترط القانون صورة مخصوصة في إثبات عقد ووقع اتفاق صريح بين عاقديه بأن لا يعتبروه باتا إلا بعد تحريره بصورة معلومة فالعقد لا يصح إلا إذا كان على الصورة المتفق عليها.

 

الفصل 426

 

لا يسوغ إثبات الالتزام في صورتين :

 

الأولى : إذا كان مآله إثبات وجود التزام غير مباح أو لا قيام به قانونا.

 

الثانية : إذا كان مآله إثبات ما لا يصلح للدعوى.

 

الفصل 427

 

البينات المقبولة قانونا خمس وهي :

 

أولا : إقرار الخصم.

 

ثانيا : الحجة المكتوبة.

 

ثالثا : شهادة الشهود.

 

رابعا : القرينة.

 

خامسا : اليمين والامتناع من الحلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القســــــم الأول

 

في الإقـــــــرار

 

 

 

 

الفصل 428

 

الإقرار إما حكمي أو غير حكمي فالحكمي هو الاعتراف لدى الحاكم من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق حكم الإقرار الحكمي على ما يصدر لدى حاكم لا نظر له في الدعوى أو في أثناء مرافعة أخرى.

 

الفصل 429

 

الإقرار الحكمي ينتج من سكوت الخصم في مجلس الحكم إذا دعاه الحاكم ليجيب عن الدعوى الموجهة عليه وأصر على سكوته ولم يطلب أجلا للجواب.

 

الفصل 430

 

الإقرار الغير الحكمي هو الذي لم يصدر لدى حاكم وقد يحصل من كل فعل مناف لما يدعيه الخصم. ومجرد طلب الصلح في دعوى لا يكون إقرارا بأصل الحق المتنازع فيه لكن قبول الإبراء أو الإسقاط من أصل الحق يحمل على الإقرار.

 

الفصل 431

 

يجب أن يكون الإقرار لشخص له أهلية التملك سواء كان من صنف معين أو ذاتا معنوية كمسجد ويكون الشيء المقر به معينا أو قابلا للتعيين.

 

الفصل 432

 

يشترط في صحة الإقرار أن يكون عن اختيار وتبصر والأسباب المفسدة للرضاء تفسد الإقرار أيضا.

 

الفصل 433

 

لا يصح الإقرار إلا ممن ملك حقوقه. وإقرار الوالد على ولده الصغير أو إقرار المقدم أو الولي أو المدير لا يمضي على من هم لنظرهم إلا فيما صدر منهم أنفسهم من الأعمال إلى حد إدارتهم وللصغير المأذون بالتجارة أن يقر بما هو في حدود المأذون فيه وإذا كان موضوع إقراره تبرعا منه بطل.

 

الفصل 434

 

يؤاخذ المرء بإقراره الواقع منه على طريق الحكم كما يؤاخذ به وارثه ومن انجر له حق منه بعد الإقرار ولا يمضي إقراره على الغير إلا في الصور التي عينها القانون.

 

الفصل 435

 

إقرار أحد الوارثين لا يسري إلى بقيتهم ولا ينفذ إلا في حصة المقر وقدر منابه فيما اشترك فيه.

 

الفصل 436

 

التوكيل بالإقرار نافذ على الموكل ولو قبل إقرار الوكيل.

 

الفصل 437

 

الإقرار الغير الحكمي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يقتضي القانون إثباته بالكتابة.

 

الفصل 438

 

لا يجوز تقسيم الإقرار بأن يؤاخذ المقر ببعضه دون الكل إذا كان هو الحجة الوحيدة وإنما يجوز تقسيمه في الصور الآتية :

 

أولها : إذا ثبت بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار.

 

ثانيها : إذا تعلق الإقرار بأمور متفرقة ممتازة عن بعضها بعضا.

 

ثالثها : إذا تبين أن بعض الإقرار مخالف كما بالفصل 439.

 

ولا يسوغ الرجوع في الإقرار إلا إذا ثبت أن الحامل عليه غلط حسي.

 

والغلط في أصل الحق لا يكون عذرا في الرجوع في الإقرار إلا إذا كان مما يغتفر فيه أو تسبب عن تدليس الخصم الآخر.

 

ولا رجوع في الإقرار ولو لم يشهد عليه الخصم.

 

الفصل 439

 

لا يعتمد الإقرار في الصور الآتية :

 

الأولى : إذا كان بشيء مستحيل حسا أو ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن.

 

الثانية : إذا رده له بوجه صريح.

 

الثالثة : إذا كان مآله تعمير ذمة أو إثبات أمر مما هو مخالف للقوانين أو الأخلاق الحميدة أو إثبات أمر لا يبيح القانون القيام به أو التخلص من حكم من أحكام القانون.

 

الرابعة : إذا صدر حكم بات وتبين منه خلاف ما يقتضيه الإقرار.

 

 

 

 

القســـــم الثـــاني

 

في البينـة بالكتـابة

 

 

 

 

الفصل 440

 

قد يحصل الإقرار من حجج مكتوبة.

 

الفصل 441

 

البينة بالكتابة تحصل من الحجج الرسمية والغير الرسمية وقد تحصل أيضا من الرسائل التلغرافية وغيرها ومن دفاتر الخصوم وقوائم السماسرة الممضاة على الوجه المطلوب من الخصوم والفاتورات المقبولة ومن التقاييد والتحريرات الخاصة وغيرها من الحجج المكتوبة. ويبقى للمجلس النظر فيما يستحق كل منها من الاعتبار بحسب الأحوال إلا إذا اقتضى القانون أو اشترط الفريقان بوجه صريح صورة مخصوصة.

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في الحجة الرسميـة

 

 

 

 

الفصل 442

 

الحجة الرسمية هي التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون.

 

الفصل 443

 

من الحجج الرسمية أيضا :

 

أولا : ما يحرره القضاة رسميا بمحلهم طبقا للشرع.

 

ثانيا : الأحكام الصادرة من المجالس القضائية التونسية والأجنبية على معنى أن ما ثبت لدى هاته المجالس يعول عليه ولو قبل اكتسابه صفة التنفيذ.

 

الفصل 444

 

الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور فيه وذلك في الاتفاقات والأمور التي أشهد بها المأمور الذي حرره على أنها وقعت بمحضره. لكن إذا وقع الطعن في الرسم بسبب إكراه أو تدليس أو توليج أو غلط مادي جازت البينة بشهادة الشهود ويحصل الثبوت أيضا ولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احتياج إلى القيام بدعوى الزور. ويجوز أن تكون هاته البينة من كل من الفريقين ومن غيرهما ممن له مصلحة مقبولة قانونا.

 

الفصل 445

 

يعتمد الكتب الرسمي في الاتفاقات والشروط الواقعة بين الفريقين وفي الأسباب المنصوص عليها وغيرها من الأمور التي لها علاقة متصلة بجوهر العقد وفيما يثبته المأمور العمومي (كالعدل ونحوه) عند تنصيصه على الكيفية التي عرف بها تلك الأمور وما عدا ذلك من التنصيص لا عمل عليه.

 

الفصل 446

 

إذا قامت دعوى الزور في الرسم وقف العمل به لقبول النظر في الدعوى وما دام الحكم لم يصدر بقبولها أو إذا رمي الرسم بالزور عرضا فإن للمجلس أن يوقف العمل بالرسم وقتيا بحسب الأحوال.

 

الفصل 447

 

إذا تضمن الكتب الرسمي شهادة الاستغفال بطل قانونا ولم ينبن عليه شيء ولو قرينة. كما يبطل الكتب الرسمي ولا يعمل به إذا تضمن إيداعا.

 

الفصل 448

 

إذا كان الكتب لا يعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهليته أو لنقص في الصورة أعتبر كتبا غير رسمي ان كان به إمضاء المتعاقدين الواجب رضاهما لصحة العقد.

 

 

 

 

الفرع الثــاني

 

في الحجج الغير الرسميــة

 

 

 

 

الفصل 449

 

الكتب الغير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا ولو بغير الاعتراف اعتمد ككتب رسمي بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية حسبما هو مقرر بالفصل 444 والفصل 445 عدا ما يخص التاريخ كما سيذكر.

 

الفصل 450

 

تاريخ الكتب الغير الرسمي معتبر بين المتعاقدين وورثتهم ومن انجر لهم حقوق منهم بصفة خاصة وبالنيابة عن مدينهم. ولا يكون التاريخ المذكور حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية :

 

ـ 1 من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية.

 

ـ 2 من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي (كالعدل ونحوه).

 

ـ 3 من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه عاقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا بدنيا.

 

ـ 4 من تاريخ الاطلاع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور العمومي المأذون بذلك أو من حاكم بتونس أو بالبلاد الأجنبية.

 

ـ 5 من يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو بالبلاد الأجنبية.

 

ـ 6 إذا كان التاريخ ناتجا من بينات أخرى يترتب عليها الثبوت التام. ومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبر كالأجنبي فيما يتعلق بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامهم في حق مدينهم.

 

الفصل 451

 

تاريخ الكمبيالات وغيرها من الحجج المأذون حاملها بالتحويل وتاريخ تحويلاتها يحمل على الصحة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

 

الفصل 452

 

يجوز أن يكون الكتب الغير الرسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضى منه.

 

الفصل 453

 

يجب أن يكون الإمضاء بيد العاقد نفسه بأسفل الكتب والطابع لا يقوم مقامه بحيث يعتبر وجوده كعدمه.

 

"ويتمثل الإمضاء في وضع اسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به" (أضــيفـت بالــقانــون عــدد 57 لــســنة 2000 الــمــؤرخ في 13 جوان 2000).

 

الفصل 453 مكرر ـ (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

الوثيقة الإلكتروينة هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.

 

وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.

 

الفصل 454

 

التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك.

 

الفصل 455

 

الرسالة التلغرافية تعد كتبا غير رسمي إذا كان أصلها ممضى من الشخص الذي وجهها أو إذا ثبت أن الشخص المذكور سلم الأصل لمحل التلغراف وإن لم يمضه بنفسه. وتاريخ الرسائل التلغرافية حجة في اليوم والساعة الواقع فيهما تسليم الرسالة أو توجيهها لمحل التلغراف إلى أن يثبت خلاف ذلك.

 

الفصل 456

 

يعتبر تاريخ الرسالة التلغرافية ثابتا إذا أخذ المرسل من صاحب محل الإرسال نسخة منها مصححة منه مبينا بها يوم التسليم وساعته.

 

الفصل 457

 

إذا وقع غلط أو تحريف أو تأخير في نسخ الرسالة التلغرافية جرى العمل بالأصول العمومية المتعلقة بالخطأ ويحمل المرسل على البراءة من التقصير إذا طلب مقابلة الرسالة أو الوصاية بها على مقتضى قوانين التلغراف وحصل ذلك.

 

الفصل 458

 

إذا وقع الاحتجاج بكتب غير رسمي على شخص فعليه أن يعترف به أو ينكر خطه أو إمضاءه بوجه صريح وإلا اعتبر الكتب مقبولا لديه. وللورثة أو من انجر له حق من صاحب الخط أن يقتصروا على التصريح بعدم معرفة كتابة المذكور أو إمضائه.

 

الفصل 459

 

إذا أنكر الخصم خطه أو إمضاءه أو صرح ورثته أو من له حق بعدم معرفتهم أذن الحاكم بتحرير حقيقة الأمر وللمجلس أن يباشر ذلك بنفسه أو يكلف به أهل الخبرة.

 

الفصل 460

 

اعتراف الخصم بخطه أو بإمضائه لا يسقط حقه في معارضة الكتب بجميع الأوجه الباقية لديه من حيث الأصل أو من حيث الصورة.

 

 

 

 

 

 

 

الفــرع الثـــالث

 

في محررات تعد حجة مكتوبة

 

 

 

 

الفصل 461

 

إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا أو اعترافا بالكتابة من الفريق الآخر أو وافق ذلك نظيرا بيده كان ذلك حجة تامة له وعليه.

 

الفصل 462

 

ما يقيده بدفاتر التجارة الكاتب المكلف بها أو المكلف بالمحاسبات يعتمد كما لو قيده التاجر بنفسه.

 

الفصل 463

 

لا يسوغ للحاكم أن يأذن بإطلاع الخصم على دفاتر تجارة خصمه وتفصيل بضاعته والدفاتر الخاصة بمنزله إلا في النوازل المتعلقة بالتركات والشركات وفي غير ذلك من الصور التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الفريقين وفي صورة التفليس. ويجوز للحاكم أن يأذن بإطلاع الخصم على الدفاتر المذكورة إما من عند نفسه أو بطلب أحد الفريقين أثناء النزاع أو قبله وفي ذلك شرطان وهما وجود الضرورة وتقدير الإطلاع بقدرها.

 

الفصل 464

 

الاطلاع على الدفاتر يكون بالكيفية التي يتفق عليها الفريقان فإن لم يتفقا جعلت بمكتب كاتب المجلس ويقع عليها الاطلاع هناك.

 

الفصل 465

 

للمجلس أن يأذن من عند نفسه أثناء المرافعة بتقديم دفاتر التجارة وغيرها من الرسائل والدفاتر التي بيد أحد الخصمين أو التي بأيديها جميعا ليستخرج منها ما يتعلق بالخلاف أو ليطلع على نظامها وله أيضا أن يأذن للغرض المذكور بتقديم دفتر يومية السمسار الذي باشر النازلة. وإذا لزم إطلاع الخصم على ما ذكر فليس له أن ينظر إلا فيما يتعلق بالخلاف بالمحل الذي يعينه الحاكم من المكاتيب المذكورة. وتقديم الدفاتر يكون إما بمجلس الحكم أو بالمحل الموجود فيه أو للحاكم نفسه أو لكاتب المجلس أو للعدل المعين لذلك وإذا لم يكن نزاع في نظام الدفاتر أو بالحجج المراد اختبارها جاز أخذ نسخة منها على يد كاتب المجلس أو على يد عدل. 

 

الفصل 466

 

إذا طلب خصم الاعتماد على ما في دفاتر خصمه فامتنع من تقديمها بغير عذر مقبول حكم الحاكم لخصمه الطالب بيمينه.

 

الفصل 467

 

دفاتر السماسرة المتعلقة بالنوازل المنعقدة على يدهم ودفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحة في النزاع تعتبر شهادة لا شبهة فيها إن كان مسك الدفاتر كما يجب قانونا.

 

الفصل 468

 

الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل و التقاليد والأوراق المتفرقة المحررة بخط أو بإمضاء من احتج بها لا تكون حجة لمن كتبها وإنما تكون عليه في الصور الآتية :

 

أولا : مهما تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الغريم لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء.

 

ثانيا : إذا نص فيها على أن القصد من التقييد هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجة في ذلك.

 

الفصل 469

 

إذا كتب الغريم على حجة الدين ما يقتضي الخلاص كان ذلك حجة عليه ولو بغير إمضاء ولا تاريخ حتى يثبت خلافه.

 

 

 

 

الفرع الرابــــع

 

في نسخ الحــــجج

 

 

 

 

الفصل 470 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك بالبلدان المأخوذة بها النسخ أو إذا أقر بصحتها الطرف المحتج بها ضده أو إذا كانت ممضاة من طرفه أو إذا تم إنجازها وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها.

 

وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.

 

الفصل 471 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

الحجج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن المكاتيب العمومية إذا أخذ المكلف بها نسخا منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجري هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر المحاكم المنتسخ بها الحجج إذا شهد بمطابقتها لأصلها أو إذا تم إنجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إليها بالفصل المتقدم.

 

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها.

 

وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم والميكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى.

 

الفصل 472

 

لا يسوغ للخصوم في الصور المقررة بالفصلين أعلاه أن يطلبوا تقديم أصل الحجة الموجودة بخزنة المكاتيب بمجلس الحكم وإنما لهم الحق أبدا في طلب مقابلة النسخة بالأصل أو بالنسخة الموجودة بخزنة المكاتيب إذا عدم الأصل ولهم أيضا أن يطلبوا أخذ نسخة فوتوغرافية مما ذكر وأجر ذلك عليهم. واذا لم يوجد الأصل والنسخة المحفوظة بخزنة المكاتيب العمومية اعتمدت النسخ الرسمية المحررة على مقتضى ما قرر بالفصل 470 والفصل 471 إن لم يكن بها تشطيب ولا تغيير ولا شيء آخر يقتضي الريبة.

 

 

 

 

القســـم الثالث

 

في البينة بالشهادة

 

 

 

 

الفصل 473 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

شهادة الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام أو حق أو تحويل ذلك أو تغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينار فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه.

 

الفصل 474 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

لا تقبل بينة الشهود فيما بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به ولو كان ذلك في قدر من المال أقل من ألف دينار.

 

ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المراد إثبات أمور من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعيين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها.

 

الفصل 475 (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من المبلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط. 

 

الفصل 476 (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

لا تقبل البينة بالشهود ولو فيما هو أقل من ألف دينار إذا ذكر المدعي أن ذلك المبلغ جزء من دين يتجاوز القدر المذكور ولا حجة فيه بالكتابة.

 

الفصل 477

 

يستثنى مما تقرر أعلاه ما اذا كان هناك حجة بالكتابة غير كاملة وهي عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو مما انجر له حق فيه يقرب به احتمال ما تضمنته الدعوى ويعد الكتب صادرا من الخصم اذا حرره عن مطلبه مأمور عمومي مأذون في ذلك على الصورة التي يقتضيها القانون لصحة الاحتجاج به كما يعتبر كتبا صادرا من الخصم ما صدر منه شفاهيا وضمن بحجة حكمية أو بحكم تام الصورة.

 

الفصل 478

 

يستثنى أيضا من الأصول المتقدمة المتعلقة بعدم قبول البينة بالشهود ما بالصور الآتية :

 

أولا : إذا فقد الخصم الكتب الذي هو حجة الدين أو الإبراء بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو اختلاس و أما ما يتعلق بتذاكر البنوك والرسوم التي عنوانها للحامل فالعمل بمقتضى قوانينها الخاصة.

 

ثانيا : إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة فيما يدعيه كما اذا كانت دعواه مبنية على ما يشاكل العقد أو على جناية أو على ما يشاكلها أو كانت الدعوى في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التوليج أو التدليس في ذلك أو ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم اخذ حجة بالكتابة. واعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي حصول حجة بالكتابة موكول لاجتهاد المجلس.

 

 

 

 

القســـم الــرابع

 

فــي القـرائــــن

 

 

 

 

الفصل 479

 

القرائن ما يستدل به القانون أو الحاكم على أشياء مجهولة.

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في قرائن القانون

 

 

 

 

الفصل 480

 

قرينة القانون ما أناطه القانون من الحكم بأمور أو أحوال معينة منها :

 

أولا : ما أبطله القانون لصفة محمولة على التدليس في أحكامه.

 

ثانيا : في الصور التي قرر فيها القانون أن تعمير الذمة أو براءتها يحصلان بحصول شروط معينة كالإبراء بمرور الزمان المحدود.

 

ثالثا : ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه.

 

 

 

 

الفصل 481

 

ما أناطه القانون من النفوذ بأحكام المجالس التي لا رجوع فيها لا يتعلق إلا بما قضى به المجلس ولا يتمسك به إلا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك إلا بالشروط الآتية :

 

أولها : أن يكون موضوع الطلب واحدا.

 

ثانيها : أن يكون سبب الدعوى واحدا.

 

ثالثها : أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب. والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ.

 

الفصل 482

 

الأحكام الآتي بيانها لا تعتبر من الأحكام التي لا رجوع فيها وهي:

 

أولا : أحكام المجالس المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها.

 

ثانيا : أحكام مجالس البلاد الأجنبية حتى يصدر الحكم بتنفيذها من المجالس التونسية .

 

ثالثا : الأوامر والأحكام الوقتية أو التحضيرية التي تصدر أثناء المرافعة إذا لم تتضمن شيئا من الحكم في أصل الحقوق المتنازع فيها.

 

الفصل 483

 

المعارضة بالحكم الذي لا رجوع فيه تكون ممن له مصلحة في الاحتجاج به لا من الحاكم.

 

الفصل 484

 

يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية :

 

أولا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.

 

ثانيا : إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.

 

ثالثا : إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بالدعوى على الحاكم.

 

الفصل 485

 

إذا قامت قرينة قانونية بصحة دعوى أغنت صاحبها عن كل بينة أخرى. ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية.

 

 

 

 

الفرع الثــاني

 

في القرائن التي لم يحصرها القانون

 

 

 

 

الفصل 486

 

القرائن التي لم يحصرها القانون موكولة إلى اجتهاد المجلس وعليه أن لا يعتمدها إلا إذا كانت قوية منضبطة متعددة متظافرة ودفعها جائز قانونا بسائر وجوه المدافعة.

 

الفصل 487

 

لا تعتمد القرائن ولو كانت قوية ظاهرة متظافرة إلا مع يمين من تمسك بها.

 

 

 

 

الفصل 488

 

من حاز شيئا منقولا أو صبرة من المنقولات بشبهة حمل على أنه ملك ذلك بالوجه الصحيح وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. ولا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك.

 

الفصل 489

 

إذا تساوى الطرفان في الشبهة فالقول قول الحائز إذا كانت شبهته قائمة عند ابتداء حوزه ولو كان تاريخ حجته متأخرا عن تاريخ حجة خصمه.

 

الفصل 490

 

إذا لم يكن هناك حوز وتساوت الحجتان قضي بالحجة الأقدم تاريخا. واذا كان لأحد الخصمين حجة غير ثابتة التاريخ رجحت الحجة التي لها تاريخ ثابت.

 

الفصل 491

 

إذا صدر في المنقولات المتنازع فيها تواصل من صاحب المستودع المنتصب لذلك أو تذاكر نقل أو ما يشاكلها فالحائز لعين الأشياء مقدم على حائز الحجة إذا تساوى الطرفان في الشبهة عند حوزهم لما ذكر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القســــم الخـــامس

 

فــي اليميــــــــن

 

 

 

 

الفصل 492

 

اليمين نوعان :

 

أولا : اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على الآخر حسما للنزاع وتسمى اليمين الحاسمة للنزاع.

 

ثانيا : اليمين التي يوجهها الحاكم من تلقاء نفسه على أحد الخصمين وهي يمين الاستيفاء.

 

الفصل 493

 

من كان عليه اليمين أداها بنفسه لا بواسطة وكيل.

 

الفصل 494

 

من ليس له التفويت ليس له توجيه اليمين الحاسمة ولا قبولها فالوالد والوصي والمقدم والوكيل ليس لهم توجيه اليمين إلا بالشروط المقررة في القانون لتفويت أموال من لنظرهم ولا يسوغ لهم أداء اليمين فيما يتعلق بنوازل أموال من لنظرهم إلا فيما باشروه بأنفسهم والصغير المأذون بالتجارة له توجيه اليمين وأداؤها على حد ما هو مأذون فيه.

 

الفصل 495

 

يكون أداء اليمين بجامع الخطبة أو بغيره من أماكن العبادة التي يعينها الخصم الذي وجهها وبحسب ديانة الذي يؤديها. فإن كان محل أداء اليمين بعيدا عن محل المجلس الذي حكم بها أكثر من ثلاثة أميال كان للخصم أن يمتنع من الذهاب إليه.

 

الفصل 496

 

إذا امتنع الخصم عن أداء اليمين في المحل المعين عد امتناعه نكولا.

 

الفرع الأول

 

في اليمين الحـاسمــة للنـــزاع

 

 

 

 

الفصل 497

 

يجوز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع في كل دعوى مطلقا وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين.

 

الفصل 498

 

لا توجه اليمين على الخصم إلا فيما تعلق بفعله الخاص أو بعلمه. فالورثة وعلى الأخص غيرهم لا تلزمهم اليمين فيما فعله غيرهم وإنما تلزمهم فيما يعلمونه من الأمور.

 

الفصل 499

 

ليس للولد توجيه اليمين على والديه وإنما له قلبها عليهما إن وجهاها عليه.

 

الفصل 500

 

لا يجوز توجيه اليمين في الصور الآتية :

 

الأولى : إن كانت يمين تهمة وأراد المتهم توجيهها على الطالب.

 

الثانية : لثبوت معاملة يوجب القانون أن يكون ثبوتها بحجة رسمية أو بالتسجيل.

 

الثالثة : لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية إذا صرح المأمور الذي حررها بأن ذلك وقع بمحضره.

 

الرابعة : لإثبات دعوى يمنع القانون القيام بها نظرا للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.

 

الخامسة : لإثبات أمر قد ألغي بحكم لا رجوع فيه.

 

السادسة : إن كان من البين عدم فائدتها أو قصد التعنيت بها.

 

 

 

 

الفصل 501

 

من طولب باليمين الحاسمة للنزاع له قلبها.

 

الفصل 502

 

من وجهت عليه اليمين وتحمل بأدائها ليس له قلبها.

 

الفصل 503

 

إذا كان من وجهت عليه اليمين مطلوبا فلا يكفي نكوله لإثبات حق خصمه إلا بيمينه فإن أداها أو رجع المطلوب في توجيهها عليه حكم له وإن نكل حكم عليه ولو مع نكول المطلوب.

 

الفصل 504

 

ليس لمن وجه اليمين أو قلبها أن يرجع في ذلك إذا صرح الخصم بأنه مستعد لأدائها.

 

الفصل 505

 

من وجه اليمين حمل على أنه ترك بقية وجوه البينة فلا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين عدا المطالبة بالزور في اليمين لدى المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

الفصل 506

 

لا عمل على اليمين إذا تبين أن الحامل عليها إنما هو إكراه أو تدليس من الخصم.

 

الفصل 507

 

 أداء اليمين والنكول فيها لا يكون حجة إلا لمن وجهها أو عليه هو ومن خلفه بإرث أو بوجه آخر غير أن أداء اليمين أو النكول فيها من أحد الورثة لا يكون حجة على الباقين.

 

 

 

 

الفرع الثــاني

 

في يميـــن الاستيفـــاء

 

الفصل 508

 

للحاكم أن يوجه يمين الاستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل الدعوى أو لتقدير المبلغ الذي يقع الحكم به ويجوز توجيه اليمين على الخصم فيما هو خاص بذاته أو فيما يعلمه.

 

الفصل 509

 

ليس لمن وجهت عليه يمين الاستيفاء أن يقلبها على خصمه.

 

 

 

 

الفصل 510

 

إذا تعلقت الدعوى بغائب أو بتركة المدين أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف أو بجانب وقف كان على الحاكم توجيه يمين الاستيفاء على الطالب وإلا بطل الحكم لكن يسوغ الصلح في هاته اليمين.

 

الفصل 511

 

لكل من الخصمين أن يبين زور يمين الاستيفاء الموجهة على خصمه وليس له ذلك في الصورتين الآتيتين:

 

الأولى : إذا صدر حكم لا رجوع فيه فيما تعلق به اليمين.

 

الثانية : إذا رضي بالحكم الصادر بتوجيه يمين الاستيفاء على خصمه رضاء صريحا ومجرد السكوت لا يعد رضاء.

 

الفصل 512

 

ليس للحاكم توجيه يمين الاستيفاء على المدعي إلا إذا تعذر تعيين القيمة بوجه آخر وله النظر فيما يترتب على اليمين وفي حط المبلغ المطلوب إن استكثره.

 

 

 

 

البـاب الثــاني

 

في تفسير العقود وفي شيء من الأصول القــانونية

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في تفسير العقــود

 

 

 

 

الفصل 513

 

إذا كانت عبارة الكتب صريحة فلا عبرة بالدلالة.

 

الفصل 514

 

يسوغ تأويل العقد في الأحوال الآتية :

 

أولا : إذا كانت عباراته مناقضة للمقصود ولصريح الغرض منه عند تحريره.

 

ثانيا : إذا كانت عباراته غير واضحة في نفسها أو قاصرة عن بيان مراد صاحبها.

 

ثالثا : إذا كان موجب الريب تناقضا في فصول الكتب أوجب ترددا في حقيقة مدلولها.

 

الفصل 515

 

العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب.

 

الفصل 516

 

المعمول به عادة بمحل الكتب كالمشروط نصا وكذلك ما هو من طبيعة الأمر المقصود.

 

الفصل 517

 

فصول الكتب تؤول ببعضها بأن يعطى لكل منها المعنى الذي يقتضيه جملة الكتب وإذا تناقضت الفصول كان العمل بالمتأخر في نسق الكتابة.

 

الفصل 518

 

إذا كان في الكتب عبارة أو فصل يحتمل معنيين كان حملها على ما فيه فائدة أولى من حملها على ما لا فائدة منه.

 

الفصل 519

 

تحمل العبارات على حقيقة معناها حسبما هو معتاد بمحل تحرير الكتب إلا إذا ثبت قصد تخصيصها بمعنى خاص وإذا كانت العبارة مستعملة في الاصطلاح لمعنى خاص حملت عليه.

 

الفصل 520

 

الوصف بعد متعاطفين يعود إليها جميعا كما في قولك (وهبت لأبنائي وأبناء أبنائي الذكور) إلا إذا تبين بوجه صريح أن الوصف لا يعود إلا للأخير فإن كان العطف بثم عاد الوصف على ما بعده. والشرط بعد المتعاطفين يعود إلى جميعها.

 

الفصل 521

 

ما كان غرضه التبرع يتسامح في تفسيره بخلاف ما كان فيه عوض.

 

الفصل 522

 

لا يتسامح فيما فيه التنازل عن حق بل ينحصر المقصود فيما يقتضيه صريح عبارته بغير أن يتوسع فيها بالشرح وما كان في معناه ريب لا ينبني عليه التنازل.

 

الفصل 523

 

من كان له القيام بدعوتين مبنيتين على سبب واحد فاختار احداهما لا يحمل على أنه تنازل عن الأخرى.

 

الفصل 524

 

التصريح بصورة من الصور التي ينطبق عليها الالتزام لا يعد نفيا لغيرها مما يتنزل عليه الالتزام قانونا ولو لم يقع به التصريح.

 

الفصل 525

 

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله فبعض التنازل عن حق الشفعة ككله.

 

الفصل 526

 

ما ذكر على وجه التقريب من عد أو كيل أو وزن أو غيرها من المقادير كنحو كذا وزهاء كذا فهو عبارة عن القدر المتسامح فيه عرفا أو عادة بالمكان.

 

الفصل 527

 

إذا ذكر المبلغ أو المقدار بلسان القلم وبالرقم معا فالمعتمد عند الخلاف ما صرح به بلسان القلم إلا إذا تبينت جهة الغلط بوجه ثابت. وتجري هاته القاعدة أيضا في خصوص الكمبيالات.

 

الفصل 528

 

إذا تكرر في الكتب ذكر المقدار أو المبلغ بلسان القلم فالمعتمد عند الخلاف الأقل قدرا إلا إذا تبينت جهة الغلط بوجه ثابت.

 

 

 

 

الفصل 529

 

التفسير عند الريب يكون بما هو أخف على المدين بيمينه.

 

الفصل 530

 

العبارة وإن أطلقت لا تحمل إلا على ما قصد التعاقد فيه أو الالتزام به.

 

الفصل 531

 

إذا لم يعط التفسير حقيقة أو مجازا معنى معقولا مطابقا للقانون بطل الفصل.

 

 

 

 

الفرع الثـــاني

 

في بعض قواعد عــامة تتعلــق بالقانون

 

 

 

 

الفصل 532

 

نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون.

 

الفصل 533

 

إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها.

 

 

 

 

الفصل 534

 

إذا خص القانون صورة معينة بقي إطلاقه في جميع الصور الأخرى.

 

الفصل 535

 

إذا تعذر الحكم بنص صريح من القانون اعتبر القياس فإن بقي شك جرى الحكم على مقتضى قواعد القانون العمومية.

 

الفصل 536

 

ما حكم به القانون لسبب معين جرى العمل به مهما وجد السبب المذكور.

 

الفصل 537

 

ما أجازه القانون لسبب معين بطل بزواله.

 

الفصل 538

 

الممنوع قانونا لسبب معلوم يصير جائزا بزوال السبب.

 

الفصل 539

 

إذا صرح القانون بالنهي عن شيء معين كان إتيانه باطلا لا ينبني عليه شيء.

 

الفصل 540

 

ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور مدة وصورة.

 

الفصل 541

 

إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا.

 

الفصل 542

 

لا تنسخ القوانين إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.

 

الفصل 543

 

العادة والعرف لا يخالفان النص الصريح.

 

الفصل 544

 

من استند على عرف كان عليه ثبوته ولا يحتج به إلا إذا كان عاما أو غالبا غير مناف للنظام العمومي والأخلاق الحميدة.

 

الفصل 545

 

جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتى على العوام وذلك بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به.

 

الفصل 546

 

إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.

 

الفصل 547

 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا إذا اجاز القانون ذلك بوجه صريح.

 

الفصل 548

 

ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.

 

الفصل 549

 

من كان له التصرف بالنيابة عن غيره كالمقدم والمدير ليس له أن يعقد لنفسه ولو بواسطة.

 

 

 

 

الفصل 550

 

من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل.

 

الفصل 551

 

لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق.

 

الفصل 552

 

لا يجوز للمفلس أن يتبرع.

 

الفصل 553

 

الدائن يقدم على الوارث ولا إرث إلا بعد أداء الدين.

 

الفصل 554

 

الخراج بالضمان اي من له النما فعليه التوا.

 

الفصل 555

 

التعدي على الشخص لا يكون وجها له في الإضرار بغيره.

 

الفصل 556

 

الأصل ارتكاب أخف الضررين.

 

الفصل 557

 

إذا تعارضت منفعة عامة ومنفعة خاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة.

 

الفصل 558

 

الأصل في كل إنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك.

 

الفصل 559

 

الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.

 

الفصل 560

 

الأصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها.

 

الفصل 561

 

كل التزام يحمل على انه مجرد حتى يثبت خلافه.

 

الفصل 562

 

الأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من ادعى تغييره الإثبات.

 

الفصل 563

 

الأحكام المقررة بالخمسمائة والاثنين والستين فصلا المتقدمة لا تنافي القواعد الخاصة المبينة بالمقالات المتعلقة بالعقود الخاصة.

 


 

الكتــــــاب الثــــاني

 

فـي العـقود وشبههــا

 

 

 

 

 

 

 

المقــالة الأولى

 

في البيـــــع

 

 

 

 

الباب الأول

 

في البيع مطلقا

 

 

 

 

القســـم الأول

 

فـي تعريف البيـع وشروطــه وأركــانـه

 

 

 

 

الفصل 564

 

البيع عقد تنتقل به ملكية شيء أو حق من أحد المتعاقدين للآخر بثمن يلتزم به.

 

الفصل 565

 

بيع المريض في مرض موته يجري عليه حكم الفصل 354 إذا كان لوارث وظهر فيه قصد المحاباة كأن يبيع له بأقل من الثمن المتعارف بكثير أو يشتري منه بأزيد. وإذا كان البيع لغير وارث يتنزل عليه حكم الفصل 355.

 

الفصل 566

 

أعضاء المجالس الحكمية وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم أن يكسبوا بالشراء أو بالإحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان الشراء والإحالة بإسمهم أو باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بالطلب ممن له مصلحة فيه أو بغير طلب.

 

 

 

 

الفصل 567

 

الحكام وكتاب المحاكم والعدول والمحامون ووكلاء الخصام ومأمورو الدولة لا يجوز لهم أن يشتروا باسمهم أو باسم غيرهم شيئا من الأموال أو الحقوق أو الديون المأمورين ببيعها أو التي يكون بيعها بإذن منهم كما لا يجوز لأحد أن يحيل لهم شيئا مما ذكر وكل بيع أو إحالة لهم من ذلك يعد باطلا لا عمل عليه.

 

الفصل 568

 

وكلاء الإدارات البلدية ورؤساء المصـــالح العامة والأوصياء والمقـــدمون والنظار والمتصرفون في أموال أبناءهم وأمناء التفليس والأشخاص المعينون لتصفية حساب الشركات عند انحلالها ليس لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما وقع تفويته من الأموال التي لنظرهم كما لا يسوغ لهم أن يقبلوا لأنفسهم إحالة ما على من لنظرهم من الديون. لكن يجوز التصديق على الإحالة أو البيع ممن وقع في حقهم إن كانت لهم أهلية التفويت أو من المجلس أو من غيره من الحكومات ذات النظر.

 

الفصل 569

 

السماسرة والعرفاء ليس لهم أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم الأموال المأمورين ببيعها أو بتقويمها سواء كانت تلك الأموال منقولة أو غير منقولة فالبيع باطل ويحكم ببطلانه وبما يتسبب عن ذلك من الخسائر.

 

الفصل 570

 

أزواج الأشخاص المذكورين بالفصل 566 والفصل 567 والفصل 568 والفصل 569 وأولادهم وإن كانوا رشداء يعتبرون واسطة في الحالات المبينة في الفصول المذكورة.

 

الفصل 571

 

ما لا يمكن تسليمه للمشتري بناء على طبعه أو حاله كالحوت في الماء والطير في الهواء والحيوان الشارد لا يجوز بيعه.

 

الفصل 572

 

يجوز بيع الحقوق المجردة كحق الصيد في البر أو في الماء بمحل معين أو الانتفاع بماء معين محله وقدره المتوسط ولو تفاوت بحسب كثرة الأمطار وقلتها أو كغرز عود في حائط الجار أو كحق المرور. وما كان على ملك صاحبه ولم يكن في قبضته وقتيا جاز بيعه كالحيوانات الداجنة التي من عادتها الرجوع إلى أصحابها.

 

الفصل 573

 

يجوز بيع مقدار معلوم من الهواء فوق بناء وللمشتري أن يبني هناك إذا تعين نوع البناء وأبعاده لكن ليس لمشتري الهواء أن يبيع مما فوقه منه إلا برضى البائع الأول.

 

الفصل 574

 

بيع المعدوم باطل كثمرة لم تبرز أو ما في حصوله شك كزرع لم ينبت وحمل في بطن أمه. وإنما يجوز بيع الغلة المتعلقة بأصولها وغيرها من النتائج البارزة ولو قبل النضج.

 

الفصل 575

 

لا يصح بين المسلمين ما حجر الشرع بيعه إلا ما رخصت التجارة فيه كالزبل لمصلحة الفلاحة.

 

الفصل 576

 

يجوز بيع ملك الغير :

 

أولا : إذا أجازه ربه.

 

ثانيا : أو صار المبيع ملكا للبائع بعد. فإن لم يجزه المالك جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن يعارض ببطلان البيع بدعوى أنه فضولي.

 

الفصل 577

 

قد يكون المبيع معين النوع فقط لكن لا يصح هذا البيع إلا إذا كان التعيين يطلق على المثليات وكان المبيع معرفا بالوجه الكافي عددا أو قياسا أو وزنا أو كيلا أو صفة ليكون رضاء المتعاقدين مبنيا على العلم.

 

الفصل 578

 

بيع المعادن والمقاطع وما اشبهها سواء كانت في جوف الأرض أو على ظهرها تجري عليه تراتيب خاصة.

 

الفصل 579

 

تعيين الثمن الذي انعقد عليه البيع لازم فلا يصح "بعت أو اشتريت بما يعينه فلان أو بمثل ما اشترى به فلانا" إلا إذا كان الثمن معلوما للمتعاقدين وقت البيع وقد يصح الاعتماد على ما هو معين بقائمة السوق أو بتعريفة معينة أو على متوسط اسعار السوق إذا كان ثمن المبيع لا يتغير فإن كان متغيرا حمل المتعاقدان على أنهما اعتمدا متوسط الثمن الواقع.

 

 

 

 

القســـم الثاني

 

فيــما يجب لتمام البيع

 

 

 

 

الفصل 580

 

إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضاء بالبيع واتفقا على الثمن والمثمن وعلى بقية شروط العقد انعقد البيع بينهما.

 

الفصل 581 ـ (نقح بالقانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).

 

إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بقباضة المالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. (*)

 

الفصل 582

 

إذا وقع البيع جزافا فإن العقد يتم بتراضي المتعاقدين بالثمن والمثمن وببقية الشروط التي اتفقوا عليها ولو لم يحصل كيل ولا وزن ولا عد. والبيع جزافا هو بيع جملة أشياء بثمن واحد وفي هذه الحالة لا يعتبر عدها أو وزنها أو قيسها إلا لتقدير ثمن جميعها.

 

 

 

 

البــاب الثانــي

 

فيـما يتــرتب علــى البيـــع

 

 

 

 

القســم الأول

 

في أحكام عامة

 

 

 

 

الفصل 583

 

إذا تم البيع بتراضي الجانبين انتقلت ملكية المشترى للمشتري. 

 

الفصل 584

 

إذا تم البيع جاز للمشتري أن يفوت المبيع ولو قبل استلامه وللبائع أن يحيل حقه في الثمن قبل قبضه ما لم يتفقا على خلافه ويستثنى من ذلك الطعام عند المسلمين.

 

الفصل 585

 

على المشتري مغارم الدولة والأداءات الموظفة على المبيع من وقت تمام البيع ما لم يكن في ذلك ما ينافي شروط العقد كما عليه مصاريف حفظ المبيع واستخلاص غلته من ذلك الوقت ويصير المبيع حينئذ في ضمان المشتري ولو قبل تسلمه اياه ما لم يكن في ذلك ما ينافي العقد.

 

الفصل 586

 

إذا وقع البيع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف أو بشرط التجربة أو على شرط ذوق طعم المبيع فإن الأشياء المبيعة تبقى في ضمان البائع وإن صارت بيد المشتري ما لم يقع كيلها أو وزنها أو عدها أو تجربتها أو ذوق طعمها أو اختبارها وقبولها من المشتري أو من نائبه.

 

الفصل 587

 

إذا وقع البيع على التخيير بشرط تعيين المدة لا يصير المبيع في ضمان المشتري إلا من وقت حصول الشرط ما لم يوجد بين المتعاقدين اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

 

الفصل 588

 

إذا لزم نقل المبيع من محل إلى محل آخر فإن ضمانه يبقى على البائع إلى أن يتسلمه المشتري.

 

الفصل 589

 

إذا باع شخص أمتعة قبل ورودها وعين نوعها ووصفها بما ينفي عنها الجهالة وبين إسم المركب الموسوقة به أو الذي سينقلها فبيعه موقوف على وصول المركب ويبقى المبيع في ضمان البائع إلى وقت تسليمها.

 

الفصل 590

 

إذا بيعت أثمار على أشجارها أو بقول أو مقاثئ قبل جذها أو زرع قبل حصده فإن ضمانها يكون على البائع إلى انتهاء نضجها.

 

 

 

 

القســـــم الثانــي

 

فيما يجب على البائع

 

 

 

 

الفصل 591

 

البائع ملزوم بامرين وهما تسليم المبيع وضمانه.

 

 

 

 

الفرع الأول

 

في التسليـم

 

 

 

 

الفصل 592

 

يتم التسليم إذا تخلى البائع عن المبيع وصدر منه أو من نائبه إذن للمشتري في تسلم المبيع ومكن المشتري من حوزه بلا مانع.

 

الفصل 593

 

التسليم يحصل بكيفيات مختلفة :

 

أولها : في العقار بتخلي البائع عنه وفي الربع باخلائه وتسليم مفاتيحه للمشتري بشرط أن لا يلقى المشتري مانعا في حوز ما اشتراه.

 

ثانيها : في المنقولات بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفتاح المحل أو الصندوق الموضوعة فيه أو بأي وجه جرت به العادة والعرف في التسليم.

 

ثالثها : بمجرد اتفاق المتعاقدين إن كان تسلم المبيع محتاجا لمؤونة أو كان المشتري واضعا يده عليه بوجه آخر.

 

رابعها : إن كان المبيع موجودا في مستودع عام فإن إحالة توصيل المستودع أو صاحب المركب أو صاحب العربة أو تسليم نفس التوصيل بيد المشتري يعد كتسليم المبيع بالذات.

 

الفصل 594

 

تسليم الحقوق المجردة كحق المرور يكون بتسليم حججها أو بتصرف المشتري فيها بإذن البائع فإن كان تصرفه فيها متوقفا على حوز كان على البائع أن يمكنه من ذلك الشيء تمكينا لا مانع فيه.

 

الفصل 595

 

تسليم المبيع يكون في محل وجوده وقت البيع ما لم يشترط ما يخالف ذلك. وإذا نص عقد البيع على وجود المبيع بمحل غير الذي هو فيه حقيقة فعلى البائع نقله إلى المحل المنصوص عليه إذا طلب المشتري ذلك.

 

الفصل 596

 

إذا لزم نقل المبيع من محل إلى محل آخر فإن التسليم لا يتم إلا عند وصوله للمشتري أو لمن ناب عنه.

 

الفصل 597

 

التسليم يكون إثر العقد مع مراعاة المهلة التي يقتضيها نوع المبيع أو العرف.

 

الفصل 598

 

ليس على البائع تسليم المبيع إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن ولم يكن في العقد أجل للدفع. واعطاء الكفيل أو توثقة أخرى لا يقوم مقام دفع الثمن.

 

الفصل 599

 

إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة كان له أن يحبس جميع المبيع إلى أن يقبض الثمن بتمامه ولو عين لكل شيء من تلك الأشياء ثمنا على حدته.

 

الفصل 600

 

ليس للبائع أن يمتنع من التسليم :

 

أولا : إذا أحال الغير بقبض الثمن أو ما بقي منه.

 

ثانيا : إذا أحاله المشتري على غيره بالثمن كله أو ما بقي منه وقبل الحوالة.

 

ثالثا : إذا أعطى للمشتري بعد البيع أجلا لأداء الثمن.

 

الفصل 601

 

للـبـائــع حـبـس الـمبـــيع ولو مع تأجــيلـه لــلــمــشــتــري في الثمن:

 

أولا : إذا صار المشتري ذا عسرة بعد البيع.

 

ثانيا : إذا كان مفلسا حين البيع وجهل البائع ذلك.

 

ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي تضعيف التوثقة التي أعطاها في دفع الثمن وصار البائع بسبب ذلك غير آمن من ضياع حقه.

 

الفصل 602

 

إذا حبس البائع ما باعه بناء على الفصول أعلاه صار المبيع في ضمانه وحكمه في ذلك حكم المرتهن الحائز للرهن.

 

الفصل 603

 

جميع مصاريف تسليم المبيع كأجرة كيله ووزنه وعده وقيسه على البائع. وإذا كان المبيع حقا مجردا كان على البائع أيضا مصاريف الرسوم اللازمة لإثبات ذلك الحق أو إحالته. كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يخالفه.

 

الفصل 604

 

إذا تم البيع بواسطة سمسار فإن اجرته تكون على البائع إلا إذا كان في عرف البلاد أو في اتفاق الفريقين ما يخالف ذلك.

 

الفصل 605

 

على المشتري مصاريف نقل المبيع من محل تسليمه ومصاريف قبوله واداء ثمنه مع الصرف وأجر العدول عن كتب رسم الشراء والتامبر والتسجيل ولف البضائع ووسقها ونقلها. وتشمل مصاريف القبول معاليم القمرك والمكس والمراكز المتوسطة أثناء النقل وعند وصولها للمكان المقصود. كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما يخالفه.

 

الفصل 606

 

على البائع أن يسلم المبيع على حالته التي هو عليها حين العقد ولا يجوز له تغييره بأي وجه من ذلك الوقت.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 607

 

إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل البائع أو بتفريطه فإنه يغرم للمشتري قيمة المبيع أو أرش نقصه كما لو أتلفه أو عيبه أجنبي. فإذا كان المبيع مثليا لزم البائع تسليم مثله قدرا وصفة مع بقاء حق المشتري في طلب ما يتحقق من الخسارة.

 

الفصل 608

 

إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل المشتري أو بتفريطه فعلى المشتري تسلمه على الحالة التي صار عليها ودفع جميع ثمنه.

 

الفصل 609

 

ما أثمره المبيع وما زاد عليه طبيعة أو عملا من وقت تمام العقد يسلم للمشتري على أنه له ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

الفصل 610

 

لزوم تسليم المبيع يتضمن تسليم توابعه والتبعية إما بحسب العرف أو بمقتضى اشتراط المتعاقدين. وإذا لم يكن في ذلك شرط أو عرف فالعمل على مقتضى القواعد الآتي ذكرها.

 

الفصل 611

 

يشمل بيع الأرض ما اتصل بها من بناء وغرس وزرع وثمر غير مأبورين. ولا يشمل البيع الثمر والزرع المأبورين ولا الأشجار الصغيرة المغروسة في الأوعية أو في المشاتل ولا الشجر اليابس الذي لا ينتفع به إلا كخشب ولا ما دفنته اليد ولم يكن عهده عتيقا جدا.

 

الفصل 612

 

بيع البناء يشمل الأرض التي اقيم بها وتوابعه المتصلة اتصال قرار كالأبواب والشبابيك والمفاتيح المتصلة بأغلاقها والطواحين والدرج (المتصلة بالبناء) والخزائن المبنية وأنابيب المياه والخشب والموقد المبنيين بأحد جدرانه. ولا يشمل البيع المذكور الأشياء الغير الثابتة التي لا يضر قلعها وكذلك مواد البناء التي جلبت للإصلاح والأشياء التي فصلت عن البناء لتستبدل بغيرها.

 

الفصل 613

 

بيع غير المنقول يشمل ما يوجد من رسوم صورته وتقدير مصاريف اقامته وحجج ملكيته وإذا تعلقت الرسوم أو الحجج المذكورة بملك آخر خارج عن البيع لا يلزم البائع إلا بإعطاء مضمون رسمي منها للمشتري فيما اشتراه.

 

الفصل 614

 

بروج الحمام وأجباح النحل لا تدخل في المبيع إن لم تكن ثابتة مستقرة فيه ببناء أو غيره.

 

الفصل 615

 

البستان أو الأرض الخارجة عن الدار سواء كانت مشجرة أو لا لا تعد من توابع الدار ولو كان لها منفذ من داخل الدار الا إذا كانت صغيرة جدا بالنسبة للدار أو تبين أن المالك جعلها تابعة لها فإنها تكون حينئذ من توابعها.

 

الفصل 616

 

لا يدخل في بيع ما يأتي بطونا أو يجذ ويخلف كالذرق والفصة إلا البطن الأول أو الجذة الأولى وكذلك بيع الثمر والأزهار يشمل ما تعلق بأصوله منها وما نضج وتفتح بعد البيع على أنه من توابع المبيع لا من الخلف.

 

الفصل 617

 

يدخل في بيع الحيوان :

 

أولا : ولده الرضيع.

 

ثانيا : وصوفه أو وبره أو شعره المتهيئ للجز.

 

الفصل 618

 

بيع الأشجار يشمل الأرض الثابتة فيها وما فيها من ثمر لم تعقد. فإن عقدت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.

 

الفصل 619

 

بيع المركب يشمل ماله من آلات وأدوات كالمخاطف والسواري على اختلاف أنواعها والحبال والأشرعة والبكرات والقوارب والزوارق وغير ذلك من الأشياء التابعة له حكما وإن وقع شك حكم المجلس برأي العرفاء.

 

الفصل 620

 

بيع مركز تجارة أو دار صناعة يشمل الدفاتر التجارية والتقارير والحجج والمكاتيب والأوراق التي لها تعلق بالمبيع وكذلك الآلات وغيرها من الأشياء اللازمة لمباشرة ذلك والعلامات والصور الموضوعة على باب الدار أو المركز إشارة لنوع الصناعة أو التجارة والسمة أو النيشان وجميع ما فيه من مواد وبضائع بشرط العلم بها وما له من الشهرة في جلب الراغبين والشهادات التي حازها بائعه فيما اخترعه من خصوص تجارته أو صناعته وأسرار الصنعة إلا إذا حصل تراض بين البائع والمشتري على خلاف ذلك. ويخرج من البيع المذكور ما كان خاصا بذات البائع كالشهادات التي نالها في مراتب العلم والنياشين والطوابع المنتقش بها إمضاؤه ما لم تكن شروط العقد منافية لذلك وإن كان إسم المالك داخلا في العلامة أو الصورة الموضوعة على باب الدار أو باب المركز يجب على من حل محله بالشراء أو التحويل أن يضيف لها ما يدل على التحويل.

 

الفصل 621

 

بيع بضاعة يشمل الأشياء التي لفت فيها أو ربطت بها كما يشمل ظرفها والعلامات والطوابع الموضوعة عليها وما اضيف لها من أشياء أخرى لحفظها من الخطر أو لعدم إبدالها بغيرها. 

 

الفصل 622

 

الدراهم والأشياء الثمينة الموجودة في منقول لا تعتبر داخلة في البيع إلا بشرط صريح.

 

الفصل 623

 

يجوز البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل مبني على وحدة الوزن أو الكيل فيما يباع بالوزن أو العد بدون تغيير محسوس في الثمن أو ما تمكن قسمته بلا ضرر فإن وجد القدر المعين تاما عند التسليم لزم البيع في الكل وإن وجد فرق بالزيادة أو النقصان سواء كان البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل فالقاعدة أن يرجع الزائد للبائع وأن يخير المشتري عند النقصان بين فسخ البيع في الكل وبين قبول المبيع على ما هو عليه واعتبار النقصان في الثمن على نسبته.

 

الفصل 624

 

المعدودات المتفاوتة في القيمة إذا سمي ثمنها للجملة من غير تفصيل إن وجدت زائدة أو ناقصة فسد البيع. وإن فصل الثمن فإن وجدت زائدة فسد البيع وإن وجدت ناقصة فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه.

 

الفصل 625

 

ما يضره التبعيض من الموزونات والمزروعات ومنه الأراضي بالكيل إذا كان الثمن للجملة فقط فما وجد زائدا فهو للمشتري ولا خيار للبائع وإن وجد ناقصا فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن. وإن فصل الثمن فوجدت الزيادة أو النقصان خير المشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه.

 

الفصل 626

 

إذا كان المبيع جزافا أو عينا معينة وبين في العقد قدره كيلا أو عدا أو وزنا فليس للبائع أن يطلب الزيادة في الثمن إذا ظهر أن المبيع زائد في قدره عن القدر المسمى في العقد ولا للمشتري أن يطلب التنقيص من الثمن إذا ظهر أن المبيع بعكس ذلك إلا إذا كان الفرق زيادة أو نقصا مما يبلغ نصف العشر وهذا الشرط يعمل به إن لم يكن منافيا للعرف ولم يحصل تراض بين البائع والمشتري على خلافه.

 

الفصل 627

 

إذا وجبت زيادة في الثمن بسبب ظهور زيادة في المبيع على نحو ما قرر في الفصل السابق كان المشتري مخيرا بين طلب الفسخ أو دفع ما زاد على الثمن.

 

الفصل 628

 

وفي جميع الأحوال المقررة سابقا يلزم اعتبار وزن الظرف فارغا مع مراعاة ما يغتفر فيه العرف التجاري إلا إذا وجد بين المتعاقدين شرط يقضي بخلاف ذلك.

 

الفصل 629

 

حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تكميل الثمن في الأحوال المقررة أعلاه يجب القيام به في أثناء سنة من التاريخ المبين في العقد لابتداء تصرف المشتري في المبيع وإلا فإن السنة المذكورة تعد من تاريخ العقد والسكوت عن ذلك في المدة المذكورة يسقط به الحق.

 

 

 

 

الفرع الثـــاني

 

فـي الضمـــــان

 

 

 

 

الفصل 630

 

ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين :

 

أولهما : حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وهو ضمان الاستحقاق.

 

ثانيهما : سلامته من العيب وهو خيار العيب.

 

والبائع محمول على هذا الضمان ولو لم يشترط صراحة في العقد ولا تنفك عهدته منه بثبوت شبهة له.

 

 

 

 

الجزء الأول من الفرع الثاني

 

في ضمان الاستحقاق

 

 

 

 

الفصل 631

 

ضمان الاستحقاق يقتضي أن البائع يكف عن كل فعل أو دعوى تؤول إلى تشويش المشتري أو حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها نظرا لما أعد له المبيع وإلى الحالة التي كان عليها وقت البيع.

 

الفصل 632

 

على البائع ضمان استحقاق المبيع من يد المشتري لسبب موجود وقت البيع وفيه ثلاث صور :

 

الأولى : إذا حيل بين المشتري وحوز المبيع في الكل أو البعض.

 

الثانية : إذا كان المبيع بيد الغير ولم يمكن حوزه منه.

 

الثالثة : إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة لافتكاك المبيع.

 

الفصل 633

 

استحقاق جزء معين كاستحقاق الكل إذا كان الجزء له من الأهمية بالنسبة إلى الباقي ما لو علمه المشتري لما رضي بالشراء. وكذلك إذا وجد على المبيع حق غير ظاهر لملك آخر أو حقوق أخرى لم تذكر حين البيع.

 

الفصل 634

 

إذا كان الحق المرتب لملك آخر لازما وتابعا للملك طبيعة كحق المرور في أرض إذا أحاط بها ملك الغير من كل جهة فلا يكون في هذه الحالة رجوع للمشتري على البائع إلا إذا ضمن له البائع أن لا حق للغير على المبيع.

 

الفصل 635

 

إذا وجهت دعوى على المشتري في شأن المبيع واقام المدعي بينة فعلى المشتري إعلام البائع بذلك فإذا أراد المشتري أن يباشر الخصام وأعلمه الحاكم بأن خصامه يمنع رجوعه على البائع فاختار مباشرة الخصام وخاصم بالفعل لم يبق له رجوع على البائع.

 

الفصل 636

 

إذا اســتحــق المــبــيع من المشتري بدون اعترافه فعلى البائع أن يرجع له :

 

أولا : الثمن وأجرة عقد البيع وما لزمه من المصاريف للعقد.

 

ثانيا : جميع المصاريف الرسمية التي صرفها المشتري في دعوى قيامه على البائع.

 

ثالثا : الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده.

 

الفصل 637

 

للمشتري إن ثبت له حق الرجوع أن يطالب البائع بترجيع الثمن ولو ظهر تغيير في كامل المبيع المستحق أو في بعضه أو نقصت قيمته بفعل المشتري أو بتقصيره أو بحادث سماوي.

 

الفصل 638

 

إذا كان في البيع تغرير فعلى البائع أن يرجع للمشتري المغرور كل ما صرفه ولو في التحسين والترف.

 

الفصل 639

 

إذا ظهرت عند الاستحقاق زيادة في قيمة المبيع ولو بغير فعل المشتري فإن الزيادة المذكورة تعتبر في جملة الخسائر المطلوب بها البائع إن ثبت عليه الغرر.

 

الفصل 640

 

إذا كان الجزء المستحق له من الأهمية ما يورث عيبا بحيث لو علم المشتري ذلك لما اشترى فله الخيار في استرجاع قيمة الجزء المستحق وإبقاء البيع في الباقي أو أن يطلب فسخ البيع في الكل ويسترد جميع الثمن. ولكن إذا لم يكن للجزء المستحق أهمية توجب عيبا فليس للمشتري الفسخ وإنما له طلب حط القيمة بقدر ما استحق.

 

الفصل 641

 

إذا كان بيع منقولات صبرة واستحق البعض منها فللمشتري الخيار في أن يطلب فسخ البيع ويسترد جميع الثمن أو أن يتمسك بباقي المبيع ويطلب ما ناب المستحق منه من الثمن. وليس له الفسخ إلا في جميعها إن كان في قسمتها ضرر.

 

الفصل 642

 

للفريقين أن يتفقا على أن لا ضمان على البائع أصلا. غير أن هذا الشرط لا يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل الثمن فلا بد من رده للمشتري كلا أو بعضا إن وقع الاستحقاق. ولا عمل على شرط براءة البائع :

 

أولا : إذا انبنى الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته.

 

ثانيا : إذا كان موجب الاستحقاق من غروره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري. ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.

 

الفصل 643

 

على البائع رد الثمن أو حطه ولو مع علم المشتري للسبب المقتضي للاستحقاق أو للحقوق المترتبة على المبيع.

 

الفصل 644

 

لا ضمان على البائع في الصور الآتية :

 

أولها : إذا كان انتزاع المبيع بغصب أو قوة قاهرة.

 

ثانيها : إذا كان الانتزاع بأمر الأمير ولم يكن ذلك الأمر مبنيا على حق سابق مما على الأمير تنفيذه أو حفظه أو كان مترتبا على فعل صدر من البائع.

 

ثالثها : إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع.

 

الفصل 645

 

إذا استحق المبيع من المشتري بسبب غرور أو تفريط منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في الدعوى فإن البائع لا يضمن ولو أعلمه المــشــتري بالدعــوى المــذكورة في الوقت المناسب ومن ذلك الأحوال الآتية :

 

أولها : إذا ابتدئت مدة الحوز قبل البيع وتوانى المشتري حتى تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها.

 

ثانيها : إذا وقع تسجيل في دفترخانة مضر بحقوق المشتري وكان له أن يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت اللازم.

 

ثالثها : إذا كان سبب الاستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب من ذاته.

 

الفصل 646

 

إذا كان البائع غائبا غيبة ثابتة بحيث يتعذر إعلامه والتجأ المشتري إلى الخصام لدفع القائم عليه بالاستحقاق فله الرجوع على البائع إذا خاصم واستحق منه المبيع.

 

 

 

 

الجزء الثاني من الفرع الثـاني

 

في ضمان عيـــوب المبيـــــــع

 

 

 

 

الفصل 647

 

البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد والعيوب التي لا تنقص قيمته أو الانتفاع به إلا ما لا بال له لا ضمان فيها على البائع وكذلك العيوب المغتفرة بحسب العرف والعادة. وعلى البائع أيضا ضمان الصفات التي صرح بها عند البيع أو التي اشترطها المشتري.

 

الفصل 648

 

لكن إذا كان المبيع مما لا يمكن الاطلاع على حقيقة حاله إلا بتغيير في ذاته كالثمار في قشرها فإن البائع لا يضمن العيب الخفي إلا إذا التزم بذلك في العقد أو كان ضمانه واجبا بمقتضى عرف المحل.

 

الفصل 649

 

إذا بيع شيء على مقتضى أنموذج وظهر أنه خال عن وصف الأنموذج فإن البائع يضمن وإذا هلك أو تغير الانموذج فعلى المشتري أن يثبت أن المبيع دون الأنموذج.

 

الفصل 650

 

إن كان المبيع قيميا فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت البيع وإن كان مثليا قد بيع بالوصف أو بالكيل أو بالوزن فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت التسليم.

 

الفصل 651

 

إذا حصل ريب في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع بيمينه.

 

الفصل 652

 

إذا بيع شيء من المنقولات ما عدا الدواب فعلى المشتري أن يقبله عند وصوله له فإن ألفى به عيبا وجب عليه إعلام البائع بذلك حالا وإن لم يعلمه في السبعة أيام الموالية ليوم وصول المبيع له اعتبر سكوته قبولا. إلا إذا كانت تلك العيوب من شأنها أن تخفى عند التقليب على من لم يتأمل أو إذا حصل للمشتري مانع عاقه عن التقليب وفي هاتين الحالتين يجب عليه إعلام البائع بمجرد اطلاعه على العيب وإلا اعتبر راضيا هذا إذا كان البائع غير مدلس وإلا فلا يعد سكوت المشتري رضاء.

 

الفصل 653

 

إذا ظهر عيب في المبيع فعلى المشتري أن يطلب حالا تحقيق حالته بواسطة الحاكم أو بواسطة أهل الخبرة المأذونين من المجلس وذلك بحضور البائع أو نائبه إن كانا بالمكان فإن لم يفعل ذلك كان عليه أن يثبت وجود العيب في المبيع عند وصوله له وتحقيق حالته على الوجه المذكور لا يكون لازما إذا كان البيع واقعا على مقتضى أنمــوذج ولم يحصـــل نزاع بين البـــــائع والمشتري في أصل الأنموذج. كما يجب على المشتري إذا كان المبيع مجلوبا من محل آخر ولم يكن للبائع نائب في محل وروده أن يتخذ الوسائط اللازمة لحفظه وقتيا. فإن كان مما يتغير بسرعة فله الحق أن يبيعه بواسطة الحاكم في محل الورود بعد تحقيق حاله كيف ذكر أعلاه. والبيع يصير واجبا عليه إذا اقتضته مصلحة البائع. وفي جميع هذه الأحوال يجب عليه إعلام البائع فورا وإلا ألزم بتعويض الخسارة له.

 

الفصل 654

 

إذا كان الأمر كما ذكر بالفصل السابق كانت مصاريف نقل المبيع لرده إلى بائعه على البائع.

 

الفصل 655

 

إذا وجب الرد لثبوت العيب أو لفوات الوصف كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن فإن اختار عدم رد المبيع فلا حق له في تنقيص الثمن وإنما يكون له الحق في طلب تعويض الخسارة في الصور الآتية :

 

أولها : إذا كان البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم وجود الوصف الموعود به ولم يشترط البراءة منه والبائع محمول على العلم بذلك إن كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته.

 

ثانيها : إذا صرح بعدم وجود العيب في المبيع إلا إذا كان ذلك العيب لم يظهر إلا بعد البيع أو كان البائع معتقدا سلامته.

 

ثالثها : إذا كان المبيع خاليا عن الوصف الذي اشترط فيه صراحة أو الذي يوجب عرف التجارة وجوده فيه.

 

الفصل 656

 

إذا كان المبيع عدة أشياء معين جنسها فقط وظهر بعضها معيبا كان للمشتري أن يعمل بما قرر في الفصل 655 إن كان المبيع قيميا. فإن كان مثليا فليس للمشتري إلا إلزام البائع بأن يأتيه بمثله سالما ويعوض له خسارته إن وقعت.

 

الفصل 657

 

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة دون تبعيض في الثمن وظهر بعضها معيبا ولو بعد القبض فللمشتري رد المعيب واسترجاع ما ينوبه من الثمن إلا إذا كان في تفريق الأشياء المذكورة ضرر كالأشياء المزدوجة مثلا فإنه لا يجوز له فسخ البيع إلا في جميعها.

 

الفصل 658

 

إذا فسخ البيع لعيب في الأصل سرى حكم الفسخ للتوابع ولو كان لكل منها ثمن معين. أما ثبوت العيب في التوابع فلا يترتب عليه فسخ البيع في الأصل.

 

الفصل 659

 

حط الثمن يكون بتقدير قيمة المبيع سالما وقت البيع وقيمته معيبا. وإذا شمل البيع عدة أشياء فتقدير القيمة يكون في جميعها على الوجه المذكور.

 

الفصل 660

 

إذا فسخ البيع لعيب وجب على المشتري أن يرجع للبائع ما يأتي :

 

أولا : المبيع المعيب على الحالة التي كان عليها منذ تسلمه مع متعلقاته التابعة له في البيع وما صار منه بعد العقد.

 

ثانيا : غلة المبيع من وقت التراضي على الفسخ أو الحكم به وكذا قبل ذلك إلا إذا كانت الغلة ثمرة لم تؤبر عند الشراء وجذها المشتري ولو قبل بدء صلاحها فإنه حينئذ يفوز بها كما يفوز بها إذا بدأ صلاحها وإن لم يجذها. كما أن البائع يؤدي للمشتري :

 

أولا : ما أنفقه على الغلة التي ردها إليه.

 

ثانيا : الثمن الذي قبضه من المشتري مع مصاريف إتمام العقد

 

ثالثا : الخسائر التي تسبب فيها البائع إن كان مدلسا.

 

الفصل 661

 

ليس للمشتري أن يقوم باسترجاع الثمن أو بعضه إذا تعذر عليه رد المبيع في الأحوال الآتية :

 

أولها : إذا هلك المبيع بأمر سماوي أو بتفريط المشتري أو تفريط من هو مسؤول عن أفعاله.

 

ثانيها : إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع عنه.

 

ثالثها : إذا غير المشتري هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له. لكن إن لم يظهر عيبه إلا عند التغيير فللمشتري الرجوع على البائع.

 

الفصل 662

 

إذا هلك المبيع بعيب فيه أو بأمر طارئ نشأ عن العيب المذكور فهلاكه على البائع وعليه أن يرجع الثمن للمشتري مع أداء الخسائر إن كان مدلسا.

 

الفصل 663

 

لا حق للمشتري في فسخ البيع وإنما له أن يطلب تنقيص الثمن في حالين :

 

أولهما : إذا تعيب المبيع بتفريط منه أو ممن هو مسؤول عنه.

 

ثانيهما : إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر له بال إذا كان الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671.

 

الفصل 664

 

إذا كان في المبيع عيب رد وحدث بعد تسلمه عيب جديد لا ينسب للمشتري فله الخيار بين إمساكه مع الرجوع بالعيب القديم على البائع أو رده مع تحمل نقص في الثمن مناسب للعيب الحادث بعد البيع لكن يجوز للبائع أن يطلب رد المبيع على الحالة التي هو عليها على أن يعرض عن طلب أرش في مقابلة العيب الحادث وحينئذ يصير للمشتري الخيار بين إمساك المبيع على ما هو عليه ويسقط القيام بالعيب أو يرجعه بغير أداء أرش.

 

الفصل 665

 

إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد.

 

الفصل 666

 

إذا حط بعض من الثمن لثبوت عيب فإن ذلك لا يمنع المشتري عند ظهور عيب آخر من طلب فسخ البيع أو تنقيص آخر من الثمن.

 

الفصل 667

 

لا رجوع على البائع إذا زال العيب قبل نشر الدعوى أو في أثنائها وكان العيب وقتيا ليس من شأنه أن يعود وهذا الحكم لا يجري إن كان من شأن العيب أن يتجدد.

 

الفصل 668

 

لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا التي علمها المشتري أو كان يمكنه أن يعلمها بسهولة.

 

الفصل 669

 

إذا صرح البائع بسلامة المبيع كان عليه درك العيوب حتى التي لا تخفى على الشاري.

 

الفصل 670

 

لا شيء على البائع من عيوب المبيع ومن عدم وجود الأوصاف المطلوبة فيه إذا صرح بذلك أو اشترط البراءة.

 

الفصل 671

 

لا قيام للمشتري بالعيب في أحوال :

 

أولها : إذا اطلع عليه ورضي به.

 

ثانيها : إذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف المالك.

 

ثالثها : إذا استعمل المبيع لنفسه وانتفع به بعد اطلاعه على العيب لكن هذا الحكم لا يجري على الدور ونحوها من العقارات إذ يجوز الانتفاع بها بالسكنى مدة طلب الفسخ.

 

الفصل 672

 

القيام بالعيب أو بفوات الوصف المرغوب يكون في الآجال الآتي ذكرها وإلا سقط الحق فيها.

 

فإن كان المبيع عقارا كان القيام بالدعوى في ظرف ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من وقت التسليم. وإن كان من المنقولات والحيوان فالأجل ثلاثون يوما من تاريخ التسليم بشرط إعلام البائع على مقتضى ما بالفصل 652. وللفريقين أن يتفقا على الزيادة والنقصان في الآجال المذكورة ويجري على سقوط القيام بالعيب ما تقرر بالفصل 384 والفصل 385 والفصل 386 والفصل 387 والفصل 388 والفصل 389 والفصل 390.

 

الفصل 673

 

ليس للبائع المدلس أن يحتج على المشتري بمضي الآجال المبينة في الفصل السابق أو بشيء آخر اشترطه في التبريء من العهدة والبائع المدلس من تحيل على المشتري في إخفاء العيوب عليه أو كان سببا فيها.

 

الفصل 674

 

لا قيام بالعيب فيما بيع على يد الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القســــم الثــــالث

 

فيما يجب على المشتري

 

 

 

 

الفصل 675

 

التزام المشتري منحصر في أمرين وهما دفع الثمن وقبض المبيع.

 

الفصل 676

 

على المشتري أن يؤدي الثمن في التاريخ وبالصورة المتفق عليها في العقد وعند السكوت على ذلك في العقد يعتبر البيع نقدا ويلزم المشتري أداء الثمن عند تسلم المبيع. ومصاريف دفع الثمن تكون على المشتري.

 

الفصل 677

 

إذا جرى العرف في محل بأداء الثمن مؤجلا أو منجما حمل المتعاقدان على اتباع العرف ما لم يصرحا بخلافه في العقد.

 

الفصل 678

 

إذا كان في العقد أجل لأداء الثمن كان مبدؤه من تاريخ العقد ما لم يعين له المتعاقدان تاريخا آخر.

 

الفصل 679

 

على المشتري أن يتسلم المبيع في التاريخ والمكان المتفق عليهما في العقد فإن كان العقد عاريا عن شرط في ذلك ولم تكن فيه عادة فعلى المشتري أن يتسلم المبيع في الحال مع مراعاة ما يغتفر في ذلك طبيعة فإن تأخر أو حضر ولم يأت بالثمن وكان البيع نقدا فالحكم بمقتضى الأصول التي قررها القانون بالفصل 597 في مطل الغريم. وإن كان من شرط البيع تسليم المبيع شيئا فشيئا فتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول منها يعتبر كتأخره عن تسلم جميعها. كل ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.

 

الفصل 680

 

إذا اشترط فسخ العقد بمجرد عدم أداء الثمن أو كان العرف كذلك فالعقد مفسوخ بمجرد عدم دفع الثمن في الأجل المعين.

 

الفصل 681

 

إذا باع شخص منقولات نقدا وتأخر المشتري بدفع الثمن في وقته جاز للبائع أن يستردها من المشتري ما دامت في حوزه وله أيضا أن يمنعه من بيعها إلى شخص آخر بشرط أن يكون طلبه إياها في ظرف خمسة عشر يوما من وقت تسليمها واستردادها جائز ولو ادرجت في غير منقول ولو كان للغير حقوق على العقار المندرج فيه المبيع. واسترداد الأشياء المبيعة عند إفلاس المشتري يجري على نحو ما هو مبين بأحكام التفليس.

 

الفصل 682

 

إذا حصل للمشتري تشويش في المبيع أو خاف وقوعه قريبا بمستند معتبر بموجب حق متقدم على البيع فإن للمشتري الحق أن يحبس الثمن إلى أن يزيل البائع التشويش لكن للبائع أن يلزم المشتري بدفع الثمن على أن يعطي كفالة أو توثقة أخرى في ترجيع الثمن ومصاريف العقد للمشتري إذا استحق المبيع. وإذا حصل التشويش في بعض المبيع فليس للمشتري أن يحبس من الثمن إلا ما ينوب ذلك الجزء وليس على البائع من التوثقة إلا ما ينوب ذلك الجزء أيضا. لكن ليس للمشتري حبس الثمن إذا التزم بأدائه ولو مع وقوع التشويش وكذلك إذا كان على علم من القيام بدعوى الاستحقاق.

 

الفصل 683

 

يجري العمل بأحكام الفصل السابق إذا اطلع المشتري على عيب رد في المبيع

 

 

 

 

البـــاب الثـــالث

 

في بعض من أنواع البيع

 

 

 

 

القســـــــم الأول

 

في بيـــع الثنيا

 

 

 

(ألغي هذا القسم المتركب من الفصول 684 إلى 699 بالقانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958 المتعلق بتحجير التعامل ببيع الثنيا وبيع السلم ورهن الانتفاع)

 

القســـــم الثاني

 

في بيع الخيــــار

 

 

 

 

الفصل 700

 

يجوز البيع مع الخيار للبائع أو للمشتري في بتة أو لا أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق.

 

الفصل 701

 

البيع الواقع على هذه الصورة يعد بيعا وقف بتة إلى أن يصرح من له الخيار بإمضائه أو فسخه في الأجل المعين أو يقع منه ما يدل على أحدهما.

 

الفصل 702

 

إذا لم يكن في العقد أجل للخيار حمل ذلك على الأجل المعتبر قانونا أو عرفا ما لم يتجاوز الآجال المبينة بالفصل الآتي.

 

الفصل 703

 

على الذي له الخيار أن يصرح بإمضاء البيع أو فسخه في الآجال الآتي بيانها :

 

أ ـ ففي مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع ربعا أو عقارا.

 

ب ـ وفي خمسة أيام إن كان من المنقولات أو الحيوان الداجن.

 

وللمتعاقدين أن يشترطا أجلا أقل مما ذكر لا أكثر منه وإن زاد عليه يحط إلى القدر المبين في الصورتين أعلاه.

 

الفصل 704

 

الأجل المذكور حتمي سواء كان تعيينه من المتعاقدين أو القانون فليس للحاكم توسيعه ولو تعذر على من له الخيار العمل بحقه في خلاله لسبب لا قدرة له على دفعه.

 

الفصل 705

 

غلة البيع وما ازداد فيه والتحق به تبقى موقوفة مدة الخيار لتكون لمن يصير له الملك.

 

الفصل 706

 

إذا اختار من له الخيار إمضاء العقد في الأجل المعين قانونا أو اتفاقا صار البيع باتا واعتبر المشتري مالكا للمبيع من يوم العقد.

 

الفصل 707

 

إذا مضت المدة المذكورة من غير أن يختار من له الخيار إمضاء البيع أو حله حمل على أنه رضي بالبيع.

 

الفصل 708

 

ليس للمشتري أن يفسخ العقد إن صدر منه ما يدل على أنه اعتبر نفسه مالكا خصوصا :

 

أ ـ إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه

 

ب ـ أو عابه عمدا

 

ج ـ أو غير ذاته.

 

وإذا حصل ذلك من البائع حمل على أنه اختار العقد فليس له أن يطلب تنفيذه.

 

الفصل 709

 

إذا مات من له الخيار قام وارثه مقامه وإن صار محجورا عليه قبل أن يختار قدم المجلس عليه مقدما ليختار الأصلح بالمحجور عليه.

 

الفصل 710

 

إذا اختار العاقد حل البيع صار العقد كأنه لم يكن وعلى كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما قبضه منه. وما جعله المشتري من الحقوق مدة الخيار يبطل مع العقد.

 

الفصل 711

 

لا ضمان على المشتري إذا تعذر عليه رد المبيع أو رده معيبا إذا لم يكن ذلك ناشئا من فعله أو من تفريطه.

 

القســــم الثـالث

 

في البيع المؤجل بثمن معجل وهو السلم

 

 

 

 

(ألغيت أحكام هذا القسم من الفصل 712 إلى 717 بالقانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958).

 

 

 

 

المقــالة الثــانيـة

 

في المعاوضـة

 

 

 

 

الفصل 718

 

المعاوضة عقد يسلم بموجبه كل من المتعاقدين للآخر على وجه الملكية شيئا منقولا أو غير منقول أو حقا مجردا سواء كان ذلك من نوع واحد أو من أنواع مختلفة.

 

الفصل 719

 

تتم المعاوضة بتراضي المتعاقدين. لكن إذا كان موضوعها أصلا ونحوه مما هو قابل للرهن العقاري فالعمل فيها بمقتضى الفصل 581.

 

الفصل 720

 

إذا كان أحد العوضين أكثر قيمة من الآخر جاز للمتعاوضين أن يتراضيا في الفرق بمال عينا أو غيره نقدا أو إلى أجل ولا يجري هذا الحكم بين المسلمين إن كانت المعاوضة في طعام.

 

الفصل 721

 

المصاريف الواجبة على المعاوضة تكون على المتعاوضين أنصافا بينهما ما لم يوجد في العقد شرط يقتضي خلاف ذلك.

 

الفصل 722

 

على كل من المتعاوضين للآخر ما على البائع من ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق.

 

الفصل 723

 

إذا كانت المعاوضة في أصول أو حقوق عقارية فطلب فسخها يقيد بطرة تسجيل رسم المعاوضة حسبما تقرر في الرهن العقاري.

 

الفصل 724

 

أحكام البيع تجري على المعاوضات بحسب ما يقتضيه نوع هذا العقد.

 

الفصل 725

 

معاوضة الأحباس تجري على تراتيب خاصة.

 

 

 

 

المقــالة الثــالثـة

 

في الكـــــراء

 

 

 

 

الفصل 726

 

العقد على المنافع نوعان نوع على منافع غير الآدمي وهو الكراء ونوع على منافع الآدمي وهو الإجارة.

 

 

 

 

الباب الأول

 

في الكراء

 

أحـكام عــامـة

 

 

 

 

الفصل 727

 

الكراء عقد يسلم به أحد الفريقين للآخر منفعة شيء منقول أو غير منقول مدة بعوض يلتزم له بأدائه الفريق الآخر.

 

 

 

 

الفصل 728

 

يتم الكراء بتراضي المتعاقدين على المأجور والأجرة وغير ذلك مما عسى أن يشترط في العقد.

 

الفصل 729

 

كراء الأصول والحقوق العقارية يكون بالكتابة إن كان لأكثر من عام وإلا اعتبر الكراء لمدة غير معينة. وكراء الأصول لأكثر من عام لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا حسب القانون.

 

الفصل 730

 

من لم يكن له إلا حق شخصي في الانتفاع أو السكنى أو حق حبس أو رهن في شيء لا يسوغ له أن يؤجره.

 

الفصل 731

 

من لا يجوز لهم الشراء على مقتضى حكم الفصلين 567 و 568 أعلاه لا يجوز لهم الاكتراء.

 

الفصل 732

 

لا يجوز الكراء فيما يهلكه الاستعمال إلا إذا كان المراد منه الإظهار والعرض وقد يجوز الكراء فيما يعيبه الاستعمال.

 

الفصل 733

 

أحكام الفصول 572 و 575 و 578 و 579 المتعلقة بالبيع يجري حكمها على كراء الأشياء.

 

الفصل 734

 

يجب تعيين مقدار الكراء نقودا أو نتائج أو طعاما أو غير ذلك من المنقولات مع بيان الصفة وقد يكون الكراء حصة مشاعة من نتائج الشيء المكري. فإن كان أرضا جاز أن يشترط على المكتري إجراء أشغال معينة تكون متممة لثمن الكراء المعين نقودا أو نتائج.

 

الفصل 735

 

حكم الفصل 579 يجري على الكراء.

 

الفصل 736

 

إذا لم يعين المتعاقدان مقدار الكراء حملا على أنهما اعتمدا بعد ذلك كراء المثل في محل العقد وإن كان هناك تعريفة رسمية في بيان الأسعار يكون العمل بمقتضاها.

 

الفصل 737

 

كراء الأحباس يجري على تراتيبه الخاصة خصوصا فيما يتعلق بالصحة والصورة وأحكام هذا القانون إنما تجري فيما لا ينافي تلك التراتيب.

 

الفصل 738

 

كراء المعادن والمقاطع وغيرها من التي ببطن الأرض أو على ظهرها يجري على تراتيب خاصة وعلى مقتضى قواعد البيع.

 

 

 

 

القســـــم الأول

 

فيما يترتب عن الكراء

 

 

 

 

الجزء الأول

 

فيـما يجب على المكري

 

 

 

 

الفصل 739

 

المكري ملزم بتسليم العين المأجورة للمستأجر وبضمان انتفاعه بها.

 

 

 

 

الفرع الأول

 

فـي تسليم المأجور وحفظـه مـدة الكـراء

 

 

 

 

الفصل 740

 

حكم تسليم المأجور كحكم تسليم المبيع.

 

الفصل 741

 

مصاريف التسليم على المكري. ومصاريف رسم الكراء على الفريقين كل يؤدي أجر نسخته ونقل المأجور وتسلمه على المكتري. كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه.

 

الفصل 742

 

على المكري أن يسلم للمستأجر ما أجره له مع ما له من الملحقات والتوابع وإن يحفظ حالته مدة الكراء بحيث يكون صالحا لما أعد له بحسب نوعه ما لم يوجد في العقد ما يخالف ذلك وفي كراء الربع تكون مصاريف الإصلاحات الجزئية على المكتري حسب عرف المكان. وإذا لم يصلح المكري ما عليه إصلاحه بمقتضى ما تقدم يؤمر بذلك فإن لم يفعل يصلح المكتري بعد استئذان المجلس ويطرح مصروفه من الكراء.

 

 

 

 

الفصل 743

 

الإصلاحات الجزئية ومصاريف الحفظ لا تلزم المكتري إلا إذ اشترط عليه في العقد أو جرى بها العرف وهي الآتي ذكرها :

 

أولا : إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر إلى حد القلة.

 

ثانيا : إعادة ألواح الزجاج إن لم يكن كسرها متسببا عن الحوادث الجوية كالبرد ونحوه من الحوادث الغير المعتادة والقوة القاهرة وما لا ينسب لتقصير المكتري.

 

ثالثا : إصلاح الأبواب والشبابيك وألواح الحواجز والدكاكين والأقفال والمفاتيح وما أشبه ذلك.

 

أما تبييض البيوت وتجديد الدهن بها واستبدال ما بلي من الورق الملصق بحيطانها وتبييض السطوح وتلبيسها وإصلاحها فإن ذلك كله على المكري.

 

الفصل 744

 

لا يلزم المكتري الإصلاحات المذكورة إذا كانت متسببة عن قدم المحل أو أمر سماوي أو عن عيب في البناء أو عن فعل من المكري.

 

الفصل 745

 

تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه على المكري ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف ولشروط العقد.

 

الفصل 746

 

الأداءات الواجبة على المأجور والحقوق الموظفة عليه يؤديها المؤجر ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف أو لشروط العقد.

 

الفرع الثاني

 

ضــــمان المــكري للمكتــري (1)

 

 

 

 

الفصل 747

 

الغرض من ضمان المكري للمكتري شيئان وهما :

 

أولا : تصرف وحوز لا نزاع فيه.

 

ثانيا : استحقاق الشيء المأجور وخلوه من العيوب. وهذا الضمان واجب قانونا ولو لم يشترط وحسن نية المكري لا تمنعه من العهدة.

 

 

 

 

الفرع الثالث

 

في ضـــمان الانتفاع والاستحقاق

 

 

 

 

الفصل 748

 

ضمان المكري يقتضي أن لا يفعل شيئا يشوش به على المكتري في حوزه ويعوقه عن الانتفاع الذي يؤمله من الشيء المأجور حسبما أعد له وحسب حالته وقت الإيجار وهذه العهدة ليست قاصرة عما ينشأ من فعله وفعل وكلائه بل تمتد لما ينشأ من تصرف المكترين الآخرين أو غيرهم ممن انجر لهم حق منه.

 

الفصل 749

 

ليس للمكتري أن يمنع المكري من الإصلاحات الأكيدة التي لا تقبل التأخير لكن إذا ترتب عليها حرمان المكتري من الانتفاع بجميع المأجور أو جله أكثر من ثلاثة أيام جاز له أن يطلب فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة مدة عدم الانتفاع. ويجب على المكري أن يثبت تأكد إجراء الإصلاحات المذكورة وأن يعلم بذلك المكتري قبل الإجراء وإلا فعليه غرم ما تسبب في ضياعه لترك الإعلام.

 

الفصل 750

 

المكري يضمن للمكتري إذا استحقت منه العين المأجورة أو حصل له تشويش فيها بدعوى حق ملكية فيها أو حق عقاري موظف عليها. وحينئذ يكون العمل على مقتضى حكم الفصول 632 و 633 و 634 و 635 المتقدمة.

 

الفصل 751

 

للمكتري في الصورة المبينة بالفصلين 748 و 750 أن يطلب حسب الأحوال إما فسخ الإيجار أو تنقيص الأجرة. وحينئذ يجري العمل بالفصل 635 والفصل 640 والفصل 641 والفصل 642 والفصل 643.

 

الفصل 752

 

إذا قام قائم على المكتري بقصد إلزامه بتخلية العين كلها أو بعضها أو بترتيب حق عقاري عليها وجب عليه أن يعلم المؤجر بذلك فورا وليس له أن يفوت شيئا من الحوز الذي بيده والخصومة لا تكون إلا مع المالك وللمكتري أن يحضر في المرافعة.

 

الفصل 753

 

إذا شوش الغير على المكتري بطريق الغصب بغير أن يدعي حقا على الشيء المأجور ولم يتسبب المكري في ذلك فلا عهدة عليه وإنما للمكتري أن يرفع أمره للحاكم فيما يتعلق بذاته.

 

 

 

 

الفصل 754

 

لكن إذا كان التشويش بالغصب ذا بال بحيث يتعذر على المكتري التصرف في ما اكتراه كان له أن يطلب تنقيصا مناسبا من ثمن الكراء وعليه حينئذ أن يثبت :

 

أولا : وقوع التشويش.

 

ثانيا : أنه لا يتأتى معه استمرار التصرف.

 

الفصل 755

 

إذا انتزع الشيء المأجور من المكتري بأمر الأمير أو لمصلحة عامة فللمكتري أن يطلب فسخ العقد وليس عليه من الكراء إلا بقدر انتفاعه لكن إذا كان الانتزاع للبعض فقط فليس له إلا تنقيص الكراء ويجوز له طلب الفسخ إذا كان النقص في الشيء المكري مما ينعدم به الانتفاع بالباقي أو يقل بمقدار له بال. وفي هذه الصورة يجري العمل بالفصل 644.

 

الفصل 756

 

إذا وقع من الإدارة العامة شيء مطابق للقانون كالأشغال والقرارات وتسبب عن ذلك نقص معتبر في انتفاع المكتري ساغ له طلب فسخ الكراء أو التنقيص من ثمنه تنقيصا مناسبا حسبما يقتضيه الحال وقد يترتب على ذلك طلب غرم الضرر من المكري إن كان السبب منه كل ذلك ما لم يكن بين المتعاقدين شروط تخالف ذلك.

 

الفصل 757

 

كل دعوى من المكتري على المكري بمــــوجب ما تقرر في الفصول 748 و749 و750 و751 و752 و753 و754 و755 و756 تسقط بانتهاء مدة الكراء.

 

 

 

 

الفرع الرابـع

 

في ضـــمان عيــــوب المكــــري

 

 

 

 

الفصل 758

 

يضمن المكري للمكتري عيوب المأجور إذا كانت تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لما أعد له بحسب نوعه أو بحسب الغرض المقصود من العقد كما يضمن إذا ظهر أن المأجور خال من الوصف الذي صرح بوجوده فيه أو الذي تفوت بفقده المنفعة المقصودة.

 

أما العيوب التي لا يترتب عليها فوات المنفعة المقصودة من المأجور أو التي لاتنقصها إلا شيئا يسيرا لا يخل بالمنفعة فلا ضمان فيها على المكري وكذلك العيوب التي يتسامح فيها عرفا.

 

الفصل 759

 

إذا وجب الضمان جاز للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو التنقيص من ثمن الكراء ويكون له الحق في طلب غرم الخسارة في الصور المقررة بالفصل 655وتجري أحكام الفصل 657 والفصل 658 والفصل 659 على الصور المبينة بهذا الفصل.

 

الفصل 760

 

لا يضمن المكري ما تسهل معرفته من العيوب إلا إذا صرح بعدم وجودها كما لا ضمان عليه في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان المكتري يعلم وقت العقد بعيوب المكري أو بخلوه من الوصف المرغوب فيه.

 

ثانيا : إذا أعلم المكتري بالعيوب.

 

ثالثا : إذا اشترط المكري عدم ضمانه للعيوب.

 

الفصل 761

 

لكن إذا كان العيب مما يخشى منه على صحة الساكن أو على حياته كان للمكتري أن يطلب الفسخ ولو مع علمه للعيوب وقت العقد أو مع تصريحه بترك القيام بالفسخ.

 

الفصل 762

 

تجرى أحكام الفصل 678 على الكراء.

 

الفصل 763

 

إذا هلكت العين المأجورة أو تعيبت أو تغيرت في الكل أو في البعض بحيث صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل أحد من المتعاقدين فالعقد مفسوخ وليس لأحد الطرفين القيام بالخسارة على الآخر ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه.

 

وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه.

 

الفصل 764

 

لكن إذا هلك بعض العين المكتراة أو تعيب مع بقائه صالحا للانتفاع به أو ببعضه فليس للمكتري إلا تنقيص الكراء بقدر نقص الانتفاع.

 

الفصل 765

 

أحكام الفصلين 763 و 764 أعلاه يجري العمل بها إذا انعدم الكل أو البعض من الوصف المرغوب في الشيء أو المشترط في العقد بدون فعل من أحد المتعاقدين.

 

الفصل 766

 

دعاوي المكتري على المكري بموجب الفصول 758 و 764 و 765 تسقط بانتهاء مدة الكراء.

 

 

 

 

الجزء الثـــاني

 

فيــما يجب على المكتري

 

 

 

 

الفصل 767

 

على المكتري أداء الكراء وحفظ ما اكتراه واستعماله بدون إفراط ولا تعد حسبما أعدته له طبيعته أو العقد.

 

الفصل 768

 

على المكتري أداء الكراء في الأجل المعين في العقد وإلا فالمعتبر عرف المكان فإن لم يكن هناك عرف كان الأداء عند انتهاء أمد الكراء. والشرط بتعجيله جائز ومصاريف الأداء على المكتري.

 

الفصل 769

 

كل حجة تضمنت توصيلا أو إبراء في كراء لم يحل أجله عن مدة تجاوزت العام لا يحتج بها على غير المتعاقدين إلا إذا وقع تسجيلها على الصورة المقررة في القانون.

 

الفصل 770

 

إن كان المأجور أصلا وجب دفع كرائه بمكانه وإن كان من المنقولات ففي محل التعاقد ما لم يكن في العقد ما يخالفه.

 

الفصل 771

 

على المكتري أن يؤدي الكراء بتمامه ولو تعذر عليه الانتفاع بكل الشيء أو ببعضه لتقصير منه أو لسبب من ذاته بشرط أن يكون المكري مستعدا لتمكينه من العين المكتراة متى شاء في المدة وبحسب الأحوال المبينة في العقد أو التي يقتضيها العرف. لكن إذا تصرف المكري فيما أكراه أو انتفع به مدة عدم انتفاع المكتري وجب عليه أن يحط من الكراء بقدر ما انتفع به.

 

الفصل 772

 

للمكتري أن يكري لغيره ما اكتراه أو يحيل عقد كرائه في الكل أو البعض إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ويحمل التحجير على إطلاقه بحيث لا تسوغ إحالة الكراء ولو في البعض ولا إحالة الانتفاع ولو مجانا.

 

الفصل 773

 

لا يجوز للمكتري أن يكري أو يحيل ما اكتراه لغير ما أعد له بحسب نوعه أو بحسب العقد أو فيما هو أثقل منه. وعند الاختلاف وعدم الحجة فالقول قول المكري.

 

الفصل 774

 

إذا أكرى المكتري أو أحال لغيره ما اكتراه بقي ضامنا للمكري في إجراء جميع ما التزم به في العقد ولا ينفك ضمانه إلا في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا قبض المكري الكراء من المكتري الثاني أو من المحال له بلا واسطة المكتري الأول ولم يبق لنفسه حق القيام عليه أي (المكتري الأول).

 

الثانية : إذا قبل المكري صراحة التسويغ الثاني أو الإحالة ولم يبق لنفسه حق القيام على المكتري.

 

الفصل 775

 

المكتري الثاني مطلوب للمكري بقدر ما عليه للمكتري الأول وقت إنذاره بأن لا يدفع للأول ولا يقام له ما دفعه معجلا إلا إذا كان التعجيل عرف المكان وأتى بحجة في الدفع ثابتة التاريخ.

 

الفصل 776

 

للمكري أن يطالب المكتري الثاني مهما جاز له مطالبة الأول ولا مانع من حضوره للمرافعة والرجوع عليه بعد وعند انقضاء أمد الكراء له أن يطالب المكتري الثاني بترجيع العين.

 

الفصل 777

 

إحالة عقد الإيجار تجري على حسب ما تقرر في باب إحالة الدين (الفصل 199 وما بعده) وتوجب حلول المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق بمقتضى عقد الإيجار.

 

الفصل 778

 

على المستأجر للمؤجر جبر ما تسبب فيه من الخسارة إن لم يعلمه حالا بجميع ما يحدث في العين المأجورة مما يلزم المؤجر مباشرته سواء كان ذلك للزوم ترميمات أكيدة أو لظهور عيب غير متوقع بها أو لوقوع تعد عليها أو دعوى أقيمت في ملكيتها أو في حق من حقوقها أو لحصول ضرر لها من الغير.

 

الفصل 779

 

على المستأجر أن يسلم المأجور عند انتهاء مدته المبينة في العقد وإلا يلزم بأجرة المدة الزائدة بما يقدره أهل الخبرة. فإن هلك أو تعيب المأجور عنده في المدة الزائدة ولو بأمر طارئ فضمانه عليه ولا أجر حينئذ.

 

 

 

 

الفصل 780

 

إذا تحررت قائمة بين المؤجر والمستأجر في بيان حالة العين المأجورة أو في بيان وصفها يجب على المستأجر أن يردها طبق القائمة.

 

الفصل 781

 

إن لم تحرر قائمة بينهما حمل المستأجر على أنه استلم العين المأجورة على الحالة المرضية.

 

الفصل 782

 

على المكتري ضمان ما يقع فيما اكتراه من الفساد بفعله أو بتفريطه أو بسوء استعماله. ومكتري الخان ونحوه من المحلات العامة يضمن أيضا فيما يصدر من المسافرين والمترددين على محله.

 

الفصل 783

 

لا يضمن المستأجر التلف ولا التعيب في أحوال :

 

أولها : إذا تسبب عن استعماله المأجور استعمالا اعتياديا فيما أعد له.

 

ثانيها : إذا ترتب على أمر طارئ أو قوة قاهرة لم يتسبب فيها.

 

ثالثها : إن كان موجبها قدم المأجور أو عيب في بنائه أو عدم قيام المؤجر بالإصلاح الواجب عليه.

 

الفصل 784

 

ترجيع المأجور يكون في محل الإيجار والمصاريف المترتبة على ذلك تلزم المستأجر ما لم يوجد في العقد أو العرف شرط يقضي بخلاف ذلك.

 

الفصل 785

 

لا يجوز للمستأجر أن يحبس المأجور في المصاريف التي صرفها عليه ولاستيفاء دين ترتب له في ذمة المؤجر من جهة أخرى.

 

الفصل 786

 

على المكري أن يؤدي للمكتري ما زاد على ما يجب عليه من المصاريف اللازمة لحفظ المكري كما عليه أن يؤدي المصاريف النافعة التي صرفها المكتري بلا إذن إلى حد قيمة المواد والغرس وأجر خدمتها بدون اعتبار ما زاد في قيمة المكري بسبب ما أحدثه.

 

وليس على المكري أن يؤدي مصاريف التحسين وإنما للمكتري أن يزيل ما أحدثه من التحسينات بشرط أن لا يتسبب عن ذلك ضرر.

 

الفصل 787

 

إذا أذن المؤجر المستأجر بما يزيد في قيمة المأجور وجب عليه دفع المصاريف التي صرفها المستأجر في ذلك لا غير. وعليه (أي المستأجر) ثبوت الإذن المذكور.

 

الفصل 788

 

يجوز للمؤجر أن يحبس الأمتعة وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحل المؤجر لاستيفاء ما حل من الكراء وما سيحل في أثناء السنة سواء كانت الأشياء للمستأجر الأصلي أو للمستأجر الثاني أو لغيرهما. وله منع نقلها إلى محل آخر إذا طلب ذلك من الحاكم وإذا نقلت خفية عنه أو رغما عن معارضته جاز له أن يطلب ردها إلى المحل التي كانت فيه أو إلى مستودع آخر لكن ليس له أن يحبس منها إلا القدر اللازم لضمان دينه وإن كان القدر الذي بقي منها في المحل المؤجر كافيا لحفظ ما له على المستأجر فليس له حق في استرجاع ما خرج من الأشياء. كما يسقط حقه في استرداد الأشياء التي أخرجت من المحل المؤجر بعد خمسة عشر يوما من وقت علمه بنقلها. وليس له استردادها أو حبسها في الصور الآتية :

 

أولا : إن كانت من الأشياء التي لا تحجز في الدين.

 

ثانيا : إذا كانت مسروقة أو تالفة عن مالكها.

 

ثالثا : إذا كانت على ملك الغير وعلم المؤجر بذلك وقت إدخالها للمحل.

 

الفصل 789

 

للمؤجر أن يحبس أثاث المستأجر الثاني في القدر الذي يستحقه منه المستأجر الأول وليس للمستأجر الثاني أن يتمسك بما دفعه للأول معجلا عدا ما استدركه الفصل 775.

 

الفصل 790

 

كل دعــــوى من المؤجــــــر على المستأجر بمقتضى الفصول 774 و776 و778 و779 و780 و782 أعلاه تسقط بمضي ستة أشهر من تسلم المأجور من مستأجره.

 

 

 

 

القســــــم الثـــاني

 

في إبان انقضـــاء كـراء الأشيـاء

 

 

 

 

الفصل 791

 

ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين وبدون احتياج إلى تنبيه من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه وذلك عدا الأحكام الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي.

 

الفصل 792

 

إذا لم تعين مدة الكراء حملت على أنها هي التي وقع عليها التسعير فإن كان الكراء بكذا في العام أو في الستة أشهر أو في الشهر أو في الأسبوع أو في اليوم كان أمد الكراء عاما أو ستة أشهر أو شهرا أو أسبوعا أو يوما بدون أن يلزم في ذلك تنبيه إلا إذا كان في العرف ما يخالفه.

 

الفصل 793

 

إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمكري حمل الأمر على تجديد عقدة الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الإيجار الأول إن كانت مدته معينة. فإن كان بدون تعيين مدة جاز لكل من المتعاقدين فسخ الكراء إلا أن للمكتري الحق في الأجل الذي جعله العرف لتفريغ المحل.

 

الفصل 794

 

استمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بتجديد العقد.

 

الفصل 795

 

في الصورة المقررة بالفصل 793 أعلاه لا تنسحب كفالة الضامن في العقد الأول على ما يترتب من جراء التجديد المبني على السكوت عدا الرهون وغيرها من التوثقات فإنها تبقى مع التجديد.

 

الفصل 796

 

للمكري فسخ الكراء مع غرم خسائره إن وقعت إذا كان شيء مما في الصور الآتية :

 

أولها : إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد.

 

ثانيها : إذا أهملها حتى حصل لها ضرر معتبر.

 

ثالثها : إذا لم يؤد الكراء الحال عليه.

 

الفصل 797

 

لا يسوغ لمكري محل أن يفسخ عقدة كرائه ولو كان مراده أن يسكنه بنفسه.

 

الفصل 798

 

خروج الملك من يد مالكه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور إن كان عقده خاليا من التدليس وله تاريخ ثابت سابق على تاريخ التفويت.

 

الفصل 799

 

إذا لم يكن في الكراء كتب ثابت التاريخ جاز للمالك الجديد أن يخرج المكتري من المحل بعد أن يضرب له أجلا حسب العرف.

 

 

 

 

الفصل 800

 

إذا لم يوف المالك الجديد بما التزم به المكري في العقد كان للمكتري أن يطالبهما بغرم الخسارة الناشئة له من ذلك على أنهما متضامنان.

 

الفصل 801

 

إذا استحق المأجور فللمستحق إمضاء الإيجار أو فسخه وإذا اختار الفسخ فليس له إخراج المكتري إلا بعد التنبيه عليه ومراعاة الآجال المعينة لذلك إن كان على غرة وليس له القيام بالكراء المدفوع والخسائر الناشئة من ذلك إلا على المؤجر.

 

الفصل 802

 

إذا فلس المكتري فللمؤجر فسخ الإيجارة إلا إذا دفع له المستأجر أو غرماءه الكراء الذي حل أجله وقدموا له كفيلا أو أودعوا باقي الكراء في مستودع وحينئذ يحل الغرماء محل مدينهم فيما له وعليه.

 

الفصل 803

 

لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلا إذا كان المؤجر مستحقا لحبس أو مستعيرا فإن الإيجار ينفسخ بموته.

 

الفصل 804

 

إذا انفسخ الإيجار الأصلي انفسخ ما عقده المستأجر من الإيجارات في العين المأجورة إلا في الصورتين المذكورتين في المادة الأولى والثانية من الفصل 774.

 

 

 

 

القســـــم الثــالث

 

في أنواع خاصة من الكراء

 

الفــرع الأول

 

فـي كراء الأراضــــي المعدة للفلاحــة

 

 

 

 

الفصل 805

 

كراء الأراضي المعدة للفلاحة يجري عليها حكم الأصول المتقدمة مع ما يأتي.

 

الفصل 806

 

يجوز كراء الأراضي المعدة للفلاحة لأربعين سنة فإن تجاوز المتعاقدان الحد جاز لكل منهما فسخ الكراء عند انقضاء الأربعين.

 

ومبدأ كراء الأراضي من الثالث عشر اشتنبر الأعجمي إن لم يعين الفريقان تاريخا غيره.

 

الفصل 807

 

يجب أن يعين في العقد أنواع ما يراد زرعه وإلا حمل الترخيص للمكتري في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع أرضه حسبما قرر بالفصل 809.

 

الفصل 808

 

إذا كان الإيجار شاملا لآلات الفلاحة ومواش وعلف وسماد تبعا للأرض فعلى كل من المتعاقدين أن يسلم للآخر قائمة مفصلة ممضاة منه بها تقويم ما ذكر بمشاركة الاثنين.

 

الفصل 809

 

على المستأجر أن ينتفع بالأرض التي استأجرها على مقتضى شروط عقده وأن لا يتصرف فيها بما يضر المالك وليس له أن يغير كيفية الخدمة بما يؤثر في الأرض تأثيرا مضرا ولو بعد انقضاء مدة الكراء ما لم يكن مأذونا بذلك إذنا صريحا.

 

الفصل 810

 

ليس للمستأجر حق في نتائج الحيوان ولا فيما ازداد في المأجور مدة الكراء.

 

الفصل 811

 

ليس للمستأجر حق فيما يتحصل من صيد البر والماء إلا إذا كانت الأرض المؤجرة معدة لذلك لكن له أن يمنع كل إنسان من الدخول فيها بقصد الصيد ولو كان المؤجر نفسه. 

 

الفصل 812

 

جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالمحل كفتح مجاري الماء وتنظيف الخنادق وحفظها مع الطرقات والمسارب والسياجات والإصلاحات الجزئية اللازمة للبناءات والمطامر الكائنة بأراضي الفلاحة لا تكون على المكتري إلا إذا اشترطت عليه في العقد أو جرت بها عادة المكان فيجب عليه حينئذ أن يجري ذلك من ماله بدون رجوع بالغرم وعليه العهدة للمكري فيما ينشأ عن تفريطه من الخسارة.

 

أما البناء والإصلاحات المهمة في المباني أو غيرها من توابع الأرض فإنها على المؤجر وكذلك إصلاح الآبار والجداول ومجاري المياه والجـوابـي وإذا تـراخـى المـؤجـر عـن ذلـك يـجـري الـعـمل بـمـقـتـضى الفصل 742.

 

الفصل 813

 

لو استؤجرت أرض وتبين أن مساحتها تزيد أو تنقص عما ذكر في العقد فإن ذلك يوجب تنقيص الأجرة أو الزيادة فيها أو فسخ الإيجار بحسب الأحوال وتبعا للأصول المقررة في كتاب البيع ويسقط القيام بهذه الدعوى بمضي عام من تاريخ العقد أو من تاريخ تمكين المستأجر من المأجور إذا نص عليه في العقد.

 

 

 

 

الفصل 814

 

إذا تعذر على المكتري حرث الأرض أو بذرها بأمر طارئ أو قوة قاهرة فله أن يقوم بإسقاط الكراء أو استرجاع ما دفعه معجلا بشرطين :

 

أولهما : أن يكون الأمر الطارئ أو القوة القاهرة غير ناشئة من فعله ومن تقصيره.

 

ثانيهما : أن لا تكون متعلقة بذاته.

 

الفصل 815 (تمم بالأمر المؤرخ في 4 ماي 1920).

 

إذا زرع المكتري الأرض ثم أجيح زرعها كله بأمر طارئ أو قوة قاهرة وبلا تقصير منه فله إسقاط الكراء واسترجاع ما دفعه معجلا.

 

وإن أجيح البعض فلا إسقاط ولا استرجاع إلا إذا كان المجاح أكثر من النصف كما لا إسقاط ولا استرجاع إذا حصل المكتري على عوض ما خسره ممن تسبب فيه أو شركة السوقرتة أي إحدى الشركات المؤلفة للتأمين من الخطر.

 

القيام بإسقاط الكراء أو الحط منه في الصورة المقررة بهذا الفصل يجب أن يقع قبل غرة أكتوبر من العام الذي وقعت فيه إجاحة الزرع كله أو البعض منه بأمر طارئ أو قوة قاهرة وإلا سقط حق القائم.

 

الفصل 816

 

ليس للمكتري القيام بإسقاط الكراء أو الحط منه في الصورتين الآتيتين :

 

أولهما : إذا وقعت الجائحة بعد جمع المتحصل.

 

ثانيهما : إذا كان المكتري على علم من وجود سبب الضرر حين العقد على أن طبيعته تحمل على ترجي إزالته.

 

الفصل 817 ـ (أبطل العمل به بالأمر المؤرخ في 4 ماي 1920).

 

الفصل 818

 

للمؤجر أن يطلب الفسخ في الصور الآتية :

 

أولها : إذا لم يعمر المكتري الأرض بما يلزم الفلاحة من الآلات والمواشي.

 

ثانيها : إذا ترك خدمتها أو باشر الفلاحة بها بما لا يفعله المالك المعتني بملكه.

 

ثالثها : إذا استعمل الأرض في غير ما أعدت له بحسب نوعها أو بحسب العقد وبالجملة إذا لم يقم بشروط العقد وتسبب عن ذلك ضرر للمؤجر.

 

وفي جميع الأحوال المذكورة يبقى المؤجر على حقه في طلب تعويض الخسائر إذا حصلت.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 819

 

ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد.

 

(ألغيت الفقرة الثانية بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي).

 

وعلى كل حال فإن الإعلام بالخروج يلزم أن يكون قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل.

 

(ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987).

 

إلا إذا كانت أرض سقي فإن السنة تكون فيها باثني عشر شهرا فإن تمت الشهور وكان للمكتري بها زرع أخضر لزم رب الأرض أن يبقيه حتى يجتني جميعه على أن يؤدي كراء المدة الزائدة.

 

الفصل 820

 

إذا انتهت مدة الكراء وأبقي المكتري حائزا للأرض حمل الأمر على تجديد العقد عن المدة المعينة فيه.

 

(ألغيت الفقرة الأخيرة بالفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987)

 

الفصل 821

 

إذا زرع المكتري الأرض ولم ينبت زرعها في مدة كرائه ثم نبت في السنة الموالية لها فله الاستمرار على التصرف في الأرض المذكورة بكراء مساو للكراء المتعاقد عليه إذا أثبت عند انتهاء الكراء وجود الزرع فيها على الحالة المذكورة كل ذلك إذا لم يكن للمكتري تحيل أو تقصير.

 

الفصل 822

 

إذا انقضى أمد الكراء وبقي في الأرض المكتراة زرع نابت أو بقل أخضر فالخيار للمكري بين تجديد العقد بالكراء السابق أو فسخه على أن يدفع للمكتري ثلاثة أرباع قيمة البذر والمصاريف التي صرفها.

 

الفصل 823

 

ليس للمكتري أن يتصرف في الأرض بما يكون منقصا أو مؤخرا لانتفاع من يستغلها بعده فلا يجوز له حرثها مدة شهرين قبل انقضاء مدته وعليه أن يبيح لمن يستغلها بعده الشروع في الخدمات الابتدائية في وقتها بعد اجتناء المتحصل. كل ذلك إذا كان غير مخالف لعرف المكان.

 

الفصل 824

 

على المكتري الخارج أن يتخلى للذي يخلفه قبل دخوله بمدة مناسبة عن ما يلزمه من مساكن وغيرها مما يساعده على خدمـة الفلاحــة في العـام القابــل (*)  وكذلك يجب على المكتري الجديد أن يتخلى للمكتري الخارج عن قدر ما يحتاجه من مساكن وغيرها لوضع نتائج الفلاحة.

 

وفي كلا الحالتين يتبع عرف المحل.

 

الفصل 825

 

من اكترى أرضا وكان بها تبن وعلف وسماد لزمه أن يترك فيها عند انقضاء كرائه مثل القدر الذي تسلمه وليس له أن يعتذر بطرء أمر سماوي كما للمكري أن يحجز من الأصناف المذكورة ما يكون كافيا له بسعر الوقت ولو لم يدخل عليها المكتري. كل ذلك ما لم يخالفه عرف المكان.

 

الفصل 826

 

على المكتري أن يرجع عند انقضاء مدته ما تسلمه بمقتضى الجريدة وهو مطلوب به إلا إذا طرأ أمر سماوي غير منسوب لتقصيره أو تعيب بسبب الاستعمال الاعتيادي. وإذا أخلف المستأجر مدة الإيجار ما تلف أو أصلح ما تعيب فله القيام بما صرفه على المكري إلا إذا تسبب ذلك عن تقصيره.

 

الفصل 827

 

إذا اشترى المكتري بماله ما يكمل به الآلات الفلاحية وكانت غير مذكورة في الجريدة فللمكري أخذها عند انقضاء الإيجار ودفع قيمتها بما يقدره أهل الخبرة أو تركها للمكتري على الحالة التي عليها.

 

 

 

 

البــاب الثــاني

 

في الإجارة على خدمة الآدمي أو على صنعه

 

أحكــــــام عـــــــــــامـة

 

الفصل 828

 

الإجارة على الخدمة عقد يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر مباشرة خدمة معينة بأجل أو إتمام عمل في مقابلة أجر يلتزم الآخر بأدائه.

 

والإجارة على الصنع عقد على اصطناع شيء معين بالوصف المنضبط في مقابلة أجر معين أيضا. وتمام العقد في الأمرين يكون بتراضي الجانبين.

 

الفصل 829

 

يعتبر إجارة خدمة ما يباشره أصحاب الحرف العلمية والفنون من حيث علومهم وكذلك معلمو العلوم والفنون والصنائع.

 

الفصل 830

 

شرط صحة إجارة العمل وإجارة الخدمة رشد المتعاقدين فالمولى عليه لا يصح العقد منه إلا بموافقة وليه.

 

الفصل 831 ـ (ألغي بالقانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).

 

الفصل 832

 

ليس لأحد أن يؤجر نفسه من غيره إلا لمدة معلومة أو على عمل معلوم أو خدمة معينة شرطا أو عرفا وإلا فالعقد باطل.

 

الفصل 833

 

الإجارة على مدة حياة الأجير أو على مدة طويلة جدا بحيث يموت فيها باطلة.

 

الفصل 834

 

يبطل كل عقد موضوعه ما يأتي :

 

أولا : تعليم السحر وما شاكله أو مباشرته ومباشرة عمل مخالف للقوانين أو للأخلاق الحميدة أو للنظام العام.

 

ثانيا : الإجارة على عمل مستحيل حسا.

 

ثالثا : الإجارة على عبادة عينية واجبة على كل مسلم كالصلاة والصوم.

 

الفصل 835

 

مقدار الأجر يكون معينا أو قابلا للتعيين. كما يكون بجزء معين من النتائج المتحصلة أو بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.

 

الفصل 836

 

لا يجوز للأفوكاتية والوكلاء وسائر من لهم تداخل في نوازل الخصام أن يعقدوا بأنفسهم أو بواسطة غيرهم مع أرباب النوازل التي يكلفون بها أي عقد يتعلق بتلك النوازل أو بحق من الحقوق التابعة لها وإن وقع العقد في شيء من ذلك فهو باطل والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها.

 

الفصل 837

 

الاتفاق على الأجر مقرر في الصور الآتية :

 

الأولى : إذا كان العمل مما لم تجر العادة بإتمامه مجانا.

 

الثانية : إذا كان الذي تمم العمل قد اتخذ ذلك حرفة له.

 

الثالثة : إذا كان العمل في نازلة تجارية أو في أمر أتمه التاجر أثناء مباشرته لتجارته.

 

الفصل 838

 

إذا لم يكن هناك اتفاق على الأجر قدره المجلس حسب العرف وقول أهل الخبرة وإن كان هناك تعريفة أو أسعار معينة حمل الفريقان على الرضاء بذلك.

 

 

 

 

الفصل 839

 

على المؤجر أن يؤدي أجر العمل حسب الاتفاق أو العرف وإلا كان الأداء عند إتمام العمل المتفق عليه.

 

أما الأجير لمدة فأجره بيومه إلا إذا كان هناك اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

 

الفصل 840

 

من التزم بإتمام عمل أو مباشرة خدمة استحق الأجر بتمامه ولو تعذرت عليه مباشرة الخدمة أو إتمام العمل إذا كان ذلك لسبب من المؤجر وكان الأجير حاضرا للخدمة أو للعمل ولم يؤجر نفسه لشخص آخر. لكن للمجلس أن يحط من الأجرة المتفق عليها بحسب ما يقتضيه الحال.

 

الفصل 841

 

لا يجوز لأجير الخدمة أو العمل أن يكلف بها غيره إذا ظهر من نوع الخدمة أو من نوع العمل أو من شروط العقد أن مصلحة المؤجر تقتضى أن يباشر الأجير بنفسه ما التزم باتمامه.

 

الفصل 842

 

إذا أجر إنسان نفسه لشخصين في وقت واحد قدم أسبقهما تاريخا.

 

الفصل 843

 

أجير الخدمة أو العمل يضمن ما ينشأ عن فعله أو تفريطه أو قصوره. وكل شرط مخالف لذلك لا عمل عليه.

 

الفصل 844

 

أجير الخدمة أو العمل مسؤول بعواقب مخالفته لإذن المؤجر إن كان صريحا ولم يكن للأجير سبب معتبر في المخالفة فإن كان هناك سبب وجب عليه إعلام المؤجر وانتظار جوابه إذا لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.

 

الفصل 845

 

أجير العمل مسؤول بالتعدي والتقصير الصادرين ممن ينوبه في العمل أو ممن استخدمه أو استعان به كما لو صدر ذلك منه ولا ضمان عليه إذا اضطره نوع الخدمة أو العمل للاستعانة بغيره وذلك بشرط أن يثبت :

 

أولا : أنه اجتهد كل الاجتهاد في انتخاب من استعان بهم وفي مراقبتهم.

 

ثانيا : أنه فعل ما يلزم فعله لمنع الضرر أو تدارك عواقبه.

 

الفصل 846

 

على أجير الخدمة أو أجير العمل الذي ليس عليه إلا الخدمة أن يحتفظ على ما سلم له لإتمام الخدمة أو العمل وعليه رده عند إتمام خدمته فإن تلف أو تعيب بسبب منه فعليه الضمان.

 

أما ما لم يكن لازما للخدمة أو العمل فيجري عليه حكم الوديعة.

 

الفصل 847

 

لا ضمان على الأجير إذا تعيب أو هلك ما في عهدته بأمر سماوي أو قوة قاهرة ولم يكن السبب من فعله أو تقصيره إلا إذا طولب برد تلك الأشياء وماطل في ردها.

 

أما تلف الشيء بسبب عيب فيه أو سرعة عطبه فإنه يعتبر كالأمر الطارئ إن لم يحصل تقصير من الأجير.

 

وإذا احتج الأجير بالأمر السماوي فعليه إثباته.

 

الفصل 848

 

إذا سرقت أو اختلست الأشياء الواجب على الأجير ردها فإن ذلك لا يعد أمرا طارئا تبرأ به ذمته إلا إذا أثبت أنه احترز كل الاحتراز من ذلك.

 

الفصل 849

 

أصحاب اللوكاندات والوكائل والفنادق والمطابخ والبيوت المفروشة المعدة للكراء والمقاهي والحمامات والملاهي عليهم ضمان ما تلف أو تعيب أو سرق من متاع المسافرين والمترددين على اماكنهم إذا كان ذلك بفعل مستخدمي الأماكن المذكورة أو مأموريهم أو بفعل غيرهم ممن يتردد على تلك الأماكن. وكل شرط يرفع الضمان المذكور عنهم أو يخففه لا عمل عليه.

 

الفصل 850

 

لكن لا ضمان على أصحاب الأماكن المذكورة إذا أثبتوا أن التلف أو العيب حصل بأحد الأسباب الآتي ذكرها :

 

أولها : أنه نشأ من فعل أو مزيد تفريط صدر من رب المتاع أو من خدمته أو ممن معه.

 

ثانيها : أنه نشأ من نوع الشيء الذي هلك أو تعيب أو من عيب فيه.

 

ثالثها : أنه تسبب عن قوة قاهرة أو أمر طارئ لا ينسب إلى تقصيرهم أو تقصير مأموريهم أو أعوانهم أو خدمتهم وعليهم البينة في كل ذلك وليس عليهم ضمان ما له بال من الرسوم والحجج والأوراق المالية والأشياء الثمينة والنقد إن لم يقع تسليمها لهم أو لمأموريهم.

 

الفصل 851

 

ينقضي إيجار الخدمة أو العمل بأحد الأوجه الآتي ذكرها :

 

أولها : بانتهاء المدة المشروطة في العقد أو بتمام العمل أو الخدمة التي وقع الاستئجار عليها.

 

ثانيها : بفسخ عقد الإيجار بحكم الحاكم في الصور التي عينها القانون.

 

ثالثها : إذا تعذر إتمام الخدمة أو العمل بأمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل الشروع فيه أو بعده أو إذا مات الأجير عدا ما استثناه القانون ولا ينفسخ عقد الإيجار بموت المؤجر.

 

الفصل 852

 

تفليس أجير الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل جملة الدائنين محل المفلس فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.

 

 

 

 

القســـــم الأول

 

في إجارة الخدمـة

 

 

 

 

الفصل 853

 

تجري إجارة الخدمة على الأصول المقررة في الفصل 828 وما بعده وعلى الأحكام الآتي ذكرها.

 

الفصل 854

 

إذا مرض الأجير أو أصابه شيء بدون تفريط منه وكان ساكنا عند مستأجره وجب على المستأجر أن يقوم بمؤونته ومصاريف علاجه عشرين يوما. لكن يجوز له أن ينقل الأجير إلى محل عام معد لعلاج المرضى ويطرح ما صرفه في ذلك من أجرته.

 

الفصل 855

 

إلزام المستأجر بما قرر في الفصل أعلاه يسقط إذا كان الأجير يستحق ما يحتاجه من العلاج والمؤونة من إحدى شركات التعاون أو التأمين من الخطر أو قام بذلك صندوق الفقراء.

 

الفصل 856

 

على أرباب الصنائع والحرف وعلى من استخدم غيره على أي وجه أن يقوموا بما يأتي :

 

أولا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون محلات الخدمة والبيوت وغيرها من الأماكن المعدة لأجرائهم ومستخدميهم على الحالة اللازمة كافلة لأمانهم من الخطر و مما يخل بالصحة ما داموا مباشرين للخدمة بها.

 

ثانيا : أن يعتنوا كل الاعتناء بأن تكون الآلات والمواعين المعدة للخدمة على حالة يؤمن بها من الخطر على حياة مستخدميهم أو مما يخل بصحتهم ما داموا مباشرين للخدمة بها.

 

ثالثا : أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لحفظ نفوس مستخدميهم وصناعهم وأجرائهم ولوقايتهم من الأخطار مدة قيامهم بالخدمة التي كلفوا بها سواء كانت تلك الخدمة واقعة تحت مراقبتهم أو لا.

 

وإذا خالفوا القواعد المذكورة ضمنوا ما تسببوا فيه وتجري عليهم أحكام الأصول المقررة في الجنح وما ينزل منزلتها.

 

الفصل 857

 

من استأجر شخصا ليخدم معه في صناعته ضمن ما يصيبه في بدنه من جراء الخدمة التي كلف بها إذا كان بسبب مخالفة المستأجر للتراتيب المختصة بصناعته أو حرفته أو خرقه لها.

 

الفصل 858

 

لا عمل على أي شرط أو اتفاق من شأنه رفع الضمان المقرر في الفصلين 856 و857 أعلاه أو تخفيف حكمه على عرفاء الصنائع أو على المستأجرين لغيرهم.

 

الفصل 859

 

يجوز الحط من العوض الذي يستحقه الأجير إذا ثبت أن سبب مصيبته تهوره أو خطأ منه و أما إذا كان سببها سكرا أو خطأ فاحشا من الأجير فلا عهدة ولا غرم على المستأجر بالمرة.

 

الفصل 860

 

تنقضي إجارة الخدمة بانتهاء مدتها المشروطة بين المتعاقدين.

 

وإذا استمر الأجير بعدها في خدمة مستأجره بلا تعرض منه حمل الأمر على تجديد العقد بينهما بمثل المدة المشروطة في العقد الأول إن كان لمدة عام أو أقل فإن كان لأكثر من عام أعتبر الايجار الثاني لمدة عام فقط وإن كان لشهر فشهر وإذا استمر الأجير في الخدمة بعد التنبيه عليه من مستأجره بالانفصال من الخدمة فلا يترتب على ذلك تجديد الإجارة.

 

الفصل 861

 

إذا لم تعين مدة الإجارة من المتعاقدين أو من نوع الخدمة جاز لكل من الأجير والمستأجر فسخ الإجارة متى شاء وذلك بالتنبيه على الآخر في الأجل الذي عينه العقد أو عرف المحل وحينئذ فلا يستحق الأجير من الأجر إلا بقدر خدمته بناء على ما يستحقه أمثالها.

 

الفصل 862

 

إجراء الخدمة وخدام المساكن وخدام المحلات العمومية والصناع والمباشرون خدمة التجارة بالحوانيت والمخازن تكون خدمتهم في الخمسة عشر يوما الأولى على وجه التجربة والإختبار بحيث يجوز لكل من المتعاقدين فسخ الاتفاق في أثنائها بدون غرم وإنما يلزم أجر الأجير عما خدمه والإعلام قبل الخروج من الخدمة بيومين. كل ذلك ما لم يخالفه اتفاق أو عرف مكان.

 

الفصل 863

 

لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو كانت منه أسباب أخرى قوية يراها الحاكم.

 

الفصل 864

 

إذا عرض في أثناء مدة الإجارة ما عاق الأجير عن إتمام الخدمة كمرض أو حادث سماوي فللمستأجر أن يفسخ الإجارة بعد أن يدفع أجرة الأجير على نسبة مدة الخدمة.

 

الفصل 865

 

إن لم يوف أحد المتعاقدين بما التزم به أو خالف العقد فجأة في غير وقت لائق وبدون عذر كاف جاز للآخر أن يطالبه بما تسبب فيه من الخسارة ومن ذلك إذا تغيب الأجير قبل إتمام خدمته ثم بعد انقضاء المدة أتى يطلب أجر المدة التي خدمها فإن المستأجر يحاسبه بالخسارة التي تسببت عن قطع الخدمة ويدفع له الباقي إن كان وكذا إذا كان الإخلال بواجبات العقد من جهة المستأجر فعليه غرم الخسارة للأجير.

 

وعلى الحاكم أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية الضرر بحسب نوع الخدمة وظروف الحال وعرف المكان.

 

 

 

 

القســــــــــــم الثــاني

 

فـي الإجارة على الصنـــــع

 

 

 

 

الفصل 866

 

الإجارة على الصنع تجري على الأصول المقررة في الفصول أعلاه من الفصل 828 إلى الفصل 834 وعلى الأصول الآتي ذكرها

 

الفصل 867

 

الاتفاق على البناءات وغيرها مما يلزم فيه الأجير أو الصانع الإتيان بمواد عمله يعتبر إجارة صنع.

 

الفصل 868

 

على أجير الصنع الآلات والأدوات اللازمة للصنع الذي استؤجر عليه ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف أو لشروط العقد.

 

الفصل 869

 

للمستأجر أو لوارثه فسخ العقد متى شاء ولو بعد الشروع في العمل بشرط أن يدفع للملتزم قيمة ما أحضره من المواد لخصوص الخدمة المتفق عليها مع ما كان يحصل له من الربح لو تمم العمل. وللمجلس أن يحط من مقدار هذا العوض بحسب ما يقتضيه الحال.

 

 

 

 

الفصل 870

 

إذا تأخر الملتزم عن الشروع في العمل أكثر من المدة المعقولة بلا عذر صحيح أو ماطل في تسليم ما صنعه فللمستأجر أن يفسخ العقد بعد الإنذار كل ذلك إذا لم يكن المانع من جهة المستأجر.

 

الفصل 871

 

إذا توقف إتمام العمل على شيء من جهة المستأجر كان للأجير الحق أن يندبه صراحة للوفاء بما عليه فإذا لم يوف بما ذكر في أجل مناسب فللأجير الخيار بين فسخ الإجارة وإبقائها وله في كلتا الحالتين القيام بتعويض الخسارة إن وقعت.

 

الفصل 872

 

إذا أتى المستأجر بمواد للعمل وظهر في أثناء الخدمة عيب فيها أو في الأرض المقام عليها البناء أو في غيرهما وكان ذلك العيب من شأنه أن يخل بإتمام العمل على وجه حسن وجب على الأجير إعلام مستأجره بذلك حالا وإلا ألزم بالضرر الناشئ عما ذكر إلا إذا كان العيب مما يخفى على مثله.

 

الفصل 873

 

إذا كان الأجير ملتزما بمواد الخدمة ضمن نوع ما استعمله منها.

 

وإذا أتى بها المستأجر كان على الأجير استعمالها على مقتضى قوانين الصناعة بلا تفريط ثم يحاسبه عما استعمله منها ويسلم له الباقي.

 

الفصل 874

 

أجير الصنع يضمن ما كان في عمله من عيب ونقصان وتجري على هذا الضمان أحكام الفصول 647 و 651 و 652 و 655.

 

الفصل 875

 

إذا كان في المصنوع عيب أو نقص كان للمستأجر الامتناع عن قبوله أو رده في أثناء الأسبوع الموالي لوقت تسلمه ليصلحه الأجير في أجل معقول يعينه له المستأجر فإن انقضى الأجل ولم يوف الأجير بما عليه كان للمستأجر الخيار بين أمور ثلاثة :

 

أولها : أن يكلف من يصلح المصنوع ما دام قابلا للإصلاح وأجره على الأجير

 

ثانيها : أن يطلب حط الثمن

 

ثالثها : أن يطلب فسخ الاتفاق وإبقاء المصنوع لمن صنعه.

 

مع طلب تعويض الضرر في كل ذلك إن وقع.

 

وإذا أتى المستأجر بمواد المصنوع لزم الأجير غرم قيمتها وتجري أحكام الفصل 659 والفصل 660 والفصل 661 على الصورة الثانية والثالثة أعلاه.

 

الفصل 876

 

المقاطع والمهندس المكلف من طرف المالك مسؤولان بمقتضى العرف في الخمس السنين الموالية لإتمام البناء أو غيره مما كلفوا بإجرائه أو بمراقبته بسقوط البناء كله أو بعضه أو تداعيه للسقوط على وجه واضح إن كان ذلك متسببا عن عيب في المواد أو في كيفية البناء أو في الأرض. لكن المهندس الذي رسم صورة البناء لم يكلف بمراقبة الخدمة لا يضمن إلا عيوب رسمه. ومبدأ الخمس سنين المذكورة من يوم تسلم المصنوع والقيام بالدعوى المذكورة لا يسمع إلا في الثلاثين يوما من يوم وقوع السقوط أو ظهور التداعي التي يترتب عليها الضمان.

 

الفصل 877

 

الضمان المقرر في الفصول 873 و874 و875 أعلاه يسقط إذا ظهر أن عيب المصنوع نشأ عن إذن صريح صدر من المستأجر مع عدم موافقة المقاطع أو الأجير له.

 

الفصل 878

 

إذا تسلم المستأجر المصنوع المعيب أو المخالف للاتفاق وعرف عيبه أو نقصه ولم يبادر برده أو لم يبق حقه في القيام بما تضمنه الفصل 875 فإنه يتنزل عليه الفصل 652 المتقدم في بيع المنقول المعيب الذي تسلمه المشتري كما يتنزل عليه الفصل 672 بالنسبة للمدة التي يكون له القيام فيها بالعيب إذا لم يثبت علمه بها.

 

الفصل 879

 

كل شرط من شأنه رفع الضمان على الأجير أو تخفيف حكمه عليه لا يعمل به لا سيما إذا تعمد إخفاء العيب أو النقص أو كان متسببا عن تفريط فاحش منه.

 

الفصل 880

 

إذا كانت المواد على الأجير وتلف كل المصنوع أو بعضه بأمر سماوي أو قوة قاهرة قبل تسلم المستأجر له بدون مماطلة منه فلا ضمان على الأجير ولا قيام له بالأجر.

 

الفصل 881

 

على المستأجر أن يتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للاتفاق وعليه مصاريف نقله إن كان مما ينقل. فإن تراخى المستأجر في تسلمه ولم يكن في ذلك تقصير من الأجير كان التلف أو التعيب عليه من وقت ابتداء مماطلته المثبتة بإنذاره كما يجب.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 882

 

لا تجب الأجرة إلا بتمام المصنوع أو العمل الذي وقع العقد عليه فإن كانت منجمة على أجزاء المدة أو العمل استحقت عند انقضاء كل جزء من المدة أو من العمل المبني عليه حسابها.

 

الفصل 883

 

إذا عاق عائق عن إتمام العمل بغير اختيار لأحد الطرفين فليس للأجير من الأجرة إلا بقدر ما عمل.

 

الفصل 884

 

إذا التزم المقاطع بعمل بقيمة معلومة بحسب تقويم أو رسم حرره أو رضي به فليس له أن يطلب الزيادة في القيمة ما لم يكن مستأجره طلب الزيادة في العمل وإذنه في زيادة المصاريف إذنا صريحا. أو كان في الاتفاق ما يخالف ذلك

 

الفصل 885

 

أداء الأجر يكون في المحل المعين لتسليم المصنوع.

 

الفصل 886

 

للأجير أن يحبس المصنوع وغيره مما هو للمستأجر تحت يده لاستيفاء أجرته ومصروفه إلا إذا اقتضى العقد عدم أداء الأجرة في أجل فيصير الأجير ضامنا فيما حبسه على مقتضى ما قرر للمرتهن بالفصل 602 لكن إذا تلف المصنوع بدون تقصير من الأجير سقط حقه في الأجر لأنه لا يستحقه إلا عند تسليم المصنوع.

 

الفصل 887

 

للأجراء والصناع المستخدمين في بناء أو غيره من الأعمال الجارية على وجه المقاطعة أن يطالبوا المالك رأسا بالمبالغ المترتبة في ذمته للمقاطع وقت قيام أحدهم وأذن المجلس له في العقلة لدى المالك أو بعده.

 

ولهم حق التقدم على غيرهم كل منهم بقدر ما يخصه في المبالغ التي يدفعها المالك لهم مباشرة بأمر من الحاكم أما الذين لهم اتفاق مع المقاطع الأصلي وأرباب مواد العمل فليس لهم مطالبة المستأجر رأسا وإنما لهم أن يقوموا عليه بدعاوي وحقوق المقاطع الأصلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القســــم الثــــالث

 

في بعض أنـــــــــواع إجارة العمـل

 

الاستئجار على النقل أصول عمومية

 

 

 

 

(ألغي هذا القسم والفصول من 888 إلى 953 بدخول الغاية بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج المجلة التجارية).

 

المقــالة الرابعة

 

في الإنزال والكردار والخلو والنصبة

 

 

 

 

الباب الأول

 

فـي الإنـــزال (1)

 

 

 

 

الفصل 954

 

الإنزال عقد يحيل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه على الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير وتبقى له الرخصة في شراء الإنزال المقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905.

 

ويجوز أن يشترط على المستنزل تحسينات معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد.

 

الفصل 955

 

من ليس لهم شراءه بمقتضى الفصل 566 والفصل 567 والفصل 568 والفصل 569 والفصل 570 أعلاه ليس لهم استنزاله.

 

الفصل 956

 

يتم عقد الإنزال بتراضي الفريقين على العقار المتعاقد عليه وعلى قدر الإنزال وعلى بقية شروط العقد ويلزم إثباته كتابة برسم له تاريخ ثابت يشتمل على وصف العقار وصفا مدققا وما عسى أن يكون له من الملحقات والحقوق وما يوجد به من غرس أو بناء وغير ذلك من الأشغال وينص بالعقد على القيمة المتفق عليها للعقار حسب حاله حين العقد.

 

الفصل 957

 

على المنزل أن يحوز المستنزل للعقار المنعقد عليه الإنزال وأن يمكنه من الرسم المثبت لتلك العقدة. وعلى المنزل مصاريف التسليم و أما مصاريف كتب الرسم وأجر العرفاء والسماسرة فهي على الفريقين ما لم يخالف ذلك شرط أو عرف.

 

وما تقرر من أحكام التسليم عند البيع بالفصل 592 يجري عند الإنزال إلا ما اشترطه الفريقان.

 

الفصل 958

 

على المنزل أن يسلم المساحة التي تضمنها العقد فإذا ظهر فرق بالزيادة أو النقص وجبت الزيادة أو النقص في معين الإنزال على نسبة الفرق أو فسخ العقد على مقتضى ما تقرر بالفصل 629 من هذا القانون. كل ذلك ما لم يشترط خلافه.

 

الفصل 959

 

ما تقرر في ضمان البائع يجري على ضمان المنزل.

 

الفصل 960

 

على المستنزل جميع ما وظف أو يوظف على العقار من الأداءات العمومية ما لم يخالف ذلك شرط أو قوانين مالية.

 

الفصل 961

 

للمستنزل أن يتصرف في العقار تصرف المالك في ملكه وأن يبني أو يغرس به أشجارا أو ينتفع به بسائر الوجوه أو يغير حالته فهو المالك لجميع ما أحدثه مع جميع الدعاوي المتعلقة بالعقار المذكور. وأما حقوقه فيما وجد به من الكنوز والمعادن والمقاطع والمناجم فإنها تجري على تراتيب خاصة.

 

الفصل 962

 

ليس للمستنزل أن يحيل بعضا من حقوقه في الإنزال للغير بدون رضاء المالك فإن وقعت الإحالة على تلك الصورة فلا عمل عليها في حق المالك.

 

الفصل 963

 

للمستنزل أن يحيل جميع حقوقه في الإنزال لغيره بعوض أو بدونه. ولا تتوقف صحة الإحالة على رضى المالك وإنما على المستنزل أن يعلمه بذلك بكتب مضمون الوصول على طريق البوسطة وأن يأخذ الجواب عنه. وإذا كان للمنزل وجه سديد في التعرض للإحالة فعليه أن يحرر ذلك في أثناء الستين يوما الموالية لتاريخ الكتب المذكور.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 964

 

إذا أعلم المنزل بالإحالة ولم يعارض فيها في الأجل المبين بالفصل قبله حل المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق الموجودة في عقدة الإنزال.

 

الفصل 965

 

لا تعتبر الإحالة في حق المنزل ما لم يقع إعلامه بها ويبقى المحيل ذاته مسؤولا له بمعين الإنزال وبجميع شروط العقد إلى أن يعلمه بالإحالة طبق القانون وعند ذلك يحق للمنزل أن يعارض فيه و إما قبل الإعلام فله مطالبة المحيل والمحال له بمعين الإنزال وببقية الحقوق الناشئة من عقدة الإنزال على أنهما متضامنان.

 

الفصل 966

 

إحالة المستنزل حقه في التصرف لغيره لا تعد إنزالا جديدا على العقار أو حقا عقاريا عليه ولا يترتب عليها بين المتعاقدين إلا حق في الذمة.

 

الفصل 967

 

على المستنزل أن يؤدي معين الإنزال في الأوقات المشروطة في العقد أو التي قررها العرف وليس له حبسه بدعوى التشويش عليه في التصرف أو نقص في مساحة العقار أو رجوعه بالدرك حيث يلزم قانونا وإنما للمجلس أن يرخص له في تأمين معين الإنزال بالصندوق المعد لذلك إن اقتضاه الحال.

 

الفصل 968

 

ليس لمستنزل أرض الفلاحة أن يطلب تنقيص أو إسقاط معين إنزالها بدعوى عدم الانتفاع بها لحادث سماوي أو غيره.

 

إلا إذا انعدم جزء منها ونقص بسببه محصولها نقصا له بال أو صارت غير صالحة لما أعدت له فإنه يحط من معين الإنزال ما يناسب النقص وفي هذه الصورة يسوغ للمستنزل أن يقوم بالرخصة المعطاة له بالفصل 970.

 

الفصل 969

 

إذا تعدد المستنزلون كان على المنزل أن لا يطالب كل منهم إلا بمقدار ما تصرف فيه ما لم يشترط في العقد التضامن بينهم.

 

وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من المقالة السابعة.

 

 

 

 

الفصل 970

 

ليس للمستنزل أن يتخلص من أداء معين الإنزال بتركه العقار لمالكه على الحالة التي هو عليها.

 

الفصل 971

 

إذا تأخر المستنزل عن دفع معين الإنزال عامين متواليين كان للمنزل الخيار بين أمرين :

 

الأول : أن يطلب فسخ العقدة ورجوع العقار لمالكه والحكم على المستنزل بدفع ما تخلد في ذمته من معين الإنزال وحينئذ يرجع العقار لمالكه بجميع ما أحدث فيه وزاد في قيمته لكن على المالك أن يعتبر للمستنزل ما يراه أهل المعرفة من المصاريف النافعة بشرطين :

 

أ ـ إذا كانت تلك المصاريف قبل طلب الفسخ

 

ب ـ إذا كانت قائمة وقت رجوع العقار لمالكه وسلمت معه. أما مصاريف الترف فلا رجوع فيها.

 

الثاني : أن يبقي العقدة و يطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقايا الإنزال والخسارة بقي

 

المستنزل مطلوبا بالباقي من ماله الخاص وإن زاد الثمن عنها كان للمستنزل الحق بأن يطالب المنزل بحصة من الزائد تناسب ما صرفه وزاد في قيمة العقار.

 

وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الغرماء في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسارة.

 

الفصل 972

 

إذا طلب المنزل الفسخ أو البيع فللمستنزل قبل صدور الحكم أن يتدارك أمره بأن يدفع ما تخلد بذمته للمالك إلى يوم الأداء ويدفع المصاريف القضائية للدده (*) وأن يعطي كفيلا أو توثقة كافية في الإنزال مدة العامين المواليين. كما أن لغرماء المستنزل أن يتدخلوا في الدعوى لحفظ حقوقهم ولهم توقيف المطالبة على نحو ما تقدم.

 

الفصل 973

 

للمنزل أيضا أن يطلب فسخ الإنزال وترجيع العقار له إن لم يف المستنزل بما التزم به في العقد خصوصا إذا لم يحدث الأشغال النافعة المشترطة عليه فإذا خلا العقد عن تعيين أجل لإجرائها كان للمجلس أن يعين أجلا مناسبا لذلك على أن يفسخ العقد إذا لم يف في الأجل بما اشترط عليه.

 

الفصل 974

 

إذا رجع العقار لمالكه انتقلت الرهون التي رتبها عليه المستنزل على ما عسى أن يستحقه من قيمة ما أحدثه وزاد في قيمة العقار.

 

الفصل 975

 

يسوغ شراء الإنزال على نحو ما تقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905.

 

الفصل 976

 

ينحل عقد الإنزال بالأسباب الآتية :

 

أولا : بفسخ الحاكم له.

 

ثانيا : بالإقالة فيه من المتعاقدين.

 

ثالثا : باجتماع حق الإنزال وحق الملك في يد واحدة.

 

رابعا : بانعدام جميع العقار المنزل.

 

خامسا : باشتراء الإنزال.

 

الفصل 977

 

انحلال عقدة الإنزال بحكم الحاكم لا يحتج به على الغير حتى يسطر بطرة الرسم وكذلك إذا تراضى الفريقان على فسخ عقدة الإنزال وجب تحرير ذلك بطرة الرسم وتسجيله أيضا.

 

الفصل 978

 

إذا فسخ الإنزال بحكم الحاكم أو برضاء المتعاقدين فليس للمستنزل الرجوع لما كان عليه ولو أحضر المتخلد بذمته والتزم القيام بجميع ما التزم به في العقد.

 

الفصل 979

 

تجري أحكام هذا القانون على إنزال الأحباس التي نظرها لجمعية الأوقاف ما لم تخالف الأوامر الخاصة التي لا مبدل لها.

 

 

 

 

البـــاب الثــــــاني

 

فـي الإنزال المتغير معينه

 

 

 

 

الفصل 980 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و25 سبتمبر 1957).

 

الكردار أو الإنزال بمعين قابل للغير هو عقد يحيل بمقتضاه إلى الأبد صاحب عقار أنقاض ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع إلتزام المحال له بدفع معين أداء أبدي. ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال له تصرف المالك في ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء.

 

 

 

 

الفصل 981 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957).

 

وهذا الأداء الذي يدفع سلفا في كل سنة قابل للزيادة والتنقيص بعد كل خمسة أعوام بحسب ما ينال العقار في ذاته من زيادة أو نقص في تلك المدة بما يعادل أو يفوق ثلث القيمة السالفة وذلك بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له العقار.

 

وإن كانت زيادة القيمة متأتية من العقار نفسه بمعنى أن الأراضي التي تحيط به والتي هي من نوع واحد قد زادت قيمتها بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له الكردار فإن هذا الأخير ملزوم بتحمل زيادة القيمة حسب تقويم يجريه خبراء مع إبقاء الحق في تقدير ذلك نهائيا للسلطة العدلية في صورة حدوث نزاع.

 

ولا داعي لتقدير قيمة الكراء كل خمسة أعوام إذا بقيت تلك القيمة كما كانت عليه حين تعيينها وإذا لم يقدم الطرف الذي يهمه الأمر مطلبا في ذلك.

 

وفي صورة حصول غبن فإن حق المطالبة بالفرق بين المدفوع فعلا وبين القيمة الحقيقية يسقط بمضي خمسة أعوام.

 

الفصل 982 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957).

 

تقع إعادة التقويم بين الطرفين المذكورين بالفصل السابق بواسطة صك غير قضائي يتضمن بيان دعاوي الطالب ويجاب عنه بمثل ذلك في ظرف شهرين وموافقة المجيب تعتبر تقديرا جديدا لمعين الأداء.

 

وفي صورة عدم الاتفاق في الأجل المضروب ينبغي للطالب في الشهر الموالي لانقضاء الأجل أن يقوم بنازلة صلحية لدى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في منطقتها العقار وأن يقوم عرضيا بدعوى في الأصل لدى المحكمة المذكور في الشهر الذي صدر فيه قرار عدم الصلح ويسقط الحق بفوات الأجل.

 

ويستمر دفع معين الأداء كامل مدة الإجراءات على قاعدة المقدار القديم غير أنه في صورة إعادة التقويم يعتبر التقويم الجديد ماضيا ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ الصك الغير عدلي المبلغ من طرف الطالب إلى الطرف الآخر (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــــــــــاب الثـــــــــــــــالث

 

في أكرية مؤبدة تسمى بالخـــــــــــلو

 

الفصل 983

 

الخلو نوعان : خلو مفتاح وخلو نصبة.

 

 

 

 

القســــــــم الأول

 

في الخلو المسمى بالمفتـاح

 

الفصل 984

 

خلو المفتاح عقد يسوغ به مالك عقار أو ناظر وقف لغيره حق القرار بذلك العقار على وجه الكراء المؤبد على أن يقوم صاحب الخلو بإصلاحه وحفظه وبأداء كراء معين.

 

الفصل 985

 

لا ينعقد الخلو إلا إذا كان باتفاق صريح بالكتابة على الصورة المبينة في الفصل 956 أعلاه ولا يكون حجة على الغير إلا إذا وقع تسجيله.

 

وتجري عليه أحكام الفصول 955 و957 و958 و960.

 

الفصل 986

 

ليس لصاحب الخلو أن يجعل على الرقبة حقوقا عقارية أو رهونا أو أن يتصرف فيها بشيء من أنواع التفويت وإنما له على العقار حق القرار الموروث عنه لا غير فيجوز له إحالة هذا الحق بعوض أو بغيره وهبته ومعاوضته ورهنه وتوليته.

 

ويجري على تفويت الخلو وإحالته ما تقرر بالفصل 962 والفصل 963 والفصل 964 والفصل 965.

 

الفصل 987

 

ما يلزم من الإصلاح يكون على صاحب الرقبة وصاحب الخلو كل على نسبة مناب مصلحته في العقار.

 

الفصل 988

 

جميع الضرائب والأداءات الموظفة على العقار تكون على المالك ما لم يخالف ذلك شرط في العقد أو الأوامر المتعلقة باستخلاص تلك الأداءات.

 

 

 

 

الفصل 989

 

بقية الأصول المتعلقة بالإنزال وخصوصا أحكام الفصول المتقدمة من الفصل 967 إلى الفصل 975 تجري على الخلو.

 

الفصل 990

 

ينحل الخلو بما ينحل به الإنزال في الصور المقررة بالفصل 976. وحينئذ يجري على ذلك ما تقرر بالفصل 977 والفصل 978.

 

القســـــــــــم الثــــــاني

 

في خـــــــــلو النصبـــــــة

 

 

 

 

الفصل 991

 

النصبة حق القرار بدكان ونحوه مما هو معد لصناعة أو تجارة يلتزم المكتري بأن يؤدي للمالك في مقابلته كراء معينا لا يتغير ويستقر هذا الحق للمكتري بإدخال آلاته ومواعين خدمته للمحل ويدوم ما دامت تلك الأدوات والمواعين فيه.

 

الفصل 992

 

إذا أزيلت النصبة أو بدلت بغير إذن المالك كان له طلب فسخ الكراء.

 

الفصل 993

 

تجرى على النصبة أحكام إيجار الأشياء ما أمكن انطباقها على هذا العقد .

 

الفصل 994

 

الفصول المذكورة أعلاه لا تنطبق إلا على النصب المتقدم تاريخها على عام 1280 من الهجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقــــــــالة الخـــــــــــامسة

 

في الوديعة وتوقيف المتنــــازع فيه

 

 

 

 

البــــــاب الأول

 

في الوديـعة الاختيـارية

 

أحكـــام عمومية

 

الفصل 995

 

الوديعة شيء منقول يتسلمه شخص من آخر بمقتضى عقد ليحفظه ويرده بعينه.

 

الفصل 996

 

إذا أودع إنسان شيئا من المثليات أو أوراقا للحامل أو حصصا تجارية وأذن المستودع في استعمالها على أن يرجع مثل ذلك قدرا ونوعا وصفة فالعقد يجري على أحكام القرض.

 

الفصل 997

 

إذا كانت الوديعة نقدا أو أوراق بنوك أو غيرها من الأوراق المالية القائمة مقام النقود ولم تكن عند إيداعها مظروفة أو مختوما عليها حمل المستودع على أنه مأذون بالانتفاع بها ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وعليه ضمانها.

 

الفصل 998

 

تشترط أهلية التعاقد في المودع والمستودع.

 

لكن إذا تسلم من له أهلية التعاقد وديعة ممن لا أهلية له كان المستودع ملزوما بجميع ما يترتب من الالتزامات الناشئة من ذلك الإيداع.

 

الفصل 999

 

إذا أودع من هو أهل للتعاقد وديعة بيد من ليس بأهل لذلك فليس للمودع إلا أن يطالبه بالوديعة ما دامت موجودة بيده وإلا طالبه برد ما انتفع به مع اعتبار ما تقرر في شأن ما يرتكبه القاصر من الجنح وشبهها.

 

الفصل 1000

 

لا يلزم لصحة الإيداع فيما بين المتعاقدين أن يكون المودع مالكا لما أودعه أو حائزا له بوجه قانوني.

 

الفصل 1001

 

يتم عقد الإيداع بتراضي الطرفين وبتسليم الوديعة.

 

فإن كانت قبل العقد في يد المستودع بسبب آخر قام الرضاء مقام التسليم.

 

الفصل 1002

 

الوعد بقبول وديعة بسبب سفر صاحبها أو غير ذلك من الأسباب المباحة يترتب عليه التزام ربما نشأ منه ضرر عند عدم الوفاء بالوعد إلا إذا أثبت الواعد لذلك مانعا معتبرا لم يكن في الحسبان.

 

الفصل 1003 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).

 

إذا تجاوزت قيمة الوديعة ألف دينار يلزم كتب حجة فيها إلا في الوديعة الاضطرارية وهي التي يضطر إليها بأمر قهري أو حادثة طارئة كالحريق والغرق وما أشبه ذلك فيجوز إثبات الوديعة حينئذ بسائر أنواع البينات مهما كان مبلغ الوديعة. 

 

الفصل 1004

 

من شأن الوديعة أن لا يؤدي عليها أجر إلا إذا اشترطه المستودع أو اقتضته الأحوال والعرف وتثبت هذه القرينة قانونا إذا كان المستودع منتصبا لقبول الودائع بالأجر.

 

 

 

 

الفــــــــرع الأول

 

فيما يجب على المستودع

 

 

 

 

الفصل 1005

 

على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة اعتناءه بحفظ ملكه عدا ما يأتي في الفصل 1021.

 

الفصل 1006

 

ليس للمستودع أن يكلف أجنبيا بحفظ الوديعة إلا بإذن صاحبها أو لضرورة متأكدة. فإن سلمها الأجنبي بغير إذن ضمن إلا إذا أثبت أنها لو بقيت تحت يده لتلفت.

 

وإذا كان مأذونا بتأمينها عند غيره فلا يضمن إلا :

 

ـ إذا اختار من لا يصلح لقبول الوديعة.

 

ـ  أو اختار الصالح وأذنه بما تسبب عنه الضرر.

 

وللمودع مطالبة ذلك الغير رأسا في جميع الأحوال التي تقتضي مطالبة المستودع الأصلي ويبقى حقه في القيام عليه (أي الأصلي).

 

الفصل 1007

 

المستودع يضمن هلاك الوديعة أو تعيبها ولو بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا تصرف فيها بغير إذن ربها كما إذا سلفها أو ركب الدابة وكذا إذا اتجر بها بدون إذن ضمن الأمر الطارئ والقوة القاهرة وحينئذ يكون الربح له فإن لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة كان ضمانه بقدر الجزء الذي تصرف فيه.

 

الفصل 1008

 

ليس للمستودع أن يلزم المودع بتسلم الوديعة قبل الأجل المتفق عليه إلا إذا دعته لذلك أسباب معتبرة.

 

وعلى المستودع ترجيع الوديعة لمودعها بمجرد طلبه إياها ولو قبل الأجل المعين.

 

الفصل 1009

 

يعد المستودع مماطلا بمجرد تأخره عن ترجيع الوديعة بعد طلب المودع لها إلا إذا كان تأخره لمانع مقبول وإذا كان فيها حق للغير فليس للمستودع ترجيعها بدون إذنه.

 

الفصل 1010

 

إذا لم يتعين لرد الوديعة أجل فللمستودع ردها متى شاء بشرط أن لا يكون ذلك في وقت غير مناسب وأن يمهل المودع بقدر ما يكفي لأخذها أو لاتخاذ الوسائل التي يقتضيها الحال.

 

الفصل 1011

 

رد الوديعة يكون بمحل العقد فإذا عين به محل آخر لزم المستودع تسليمها فيه غير أن مصاريف النقل والتسليم تكون على ربها.

 

الفصل 1012

 

على المستودع أن يرد الوديعة للمودع نفسه أو لمن وقع الإيداع بإسمه أو لمن عينه المودع لاستلامها وليس له إلزام المودع بأن يثبت أنها على ملكه. ولمن عين لاستلامها مطالبة المستودع رأسا لإلزامه بردها.

 

الفصل 1013

 

إذا كانت الوديعة من مولى عليه أو من مفلس بحكم فليس للمستودع رد الوديعة إلا لمن له نيابة قانونية على المودع ولو كان وقوع التحجير أو التفليس بعد الإيداع.

 

الفصل 1014

 

لا تسلم الوديعة عند وفاة المودع إلا لوارثه أو لمن ناب عنه نيابة قانونية.

 

فإن تعددت الورثة كان الخيار للمستودع بين رفع أمره للمجلس ليكون عمله بمقتضى ما يأمره به ويخرج من العهدة وبين تسليم الوديعة للورثة كل بحسب منابه في الإرث والعهدة عليه فإذا كانت الوديعة غير قابلة للقسمة فعلى الورثة أن يتفقوا على كيفية تسلمها وإذا كان فيهم غير رشيد أو غائب فليس له ردها إلا بإذن المجلس

 

فإن لم يحصل بينهم وفاق أو لم يأذن لهم المجلس برئت ذمة المستودع بتأمينها في محل الأمائن على الكيفية التي قررها القانون ولكل من المستحقين أن يطلب من المجلس إلزامه بذلك.

 

فإن أحاط الدين بالتركة أو كانت فيها وصية رفع أمره للمجلس أيضا.

 

الفصل 1015

 

حكم الفصل السابق يجري إذا كانت الوديعة من عدة أشخاص معا ولم يشترط صراحا ردها لأحدهم أو لهم جميعا.

 

الفصل 1016

 

إذا كان المودع مقدما أو وكيلا ثم زالت عنه تلك الصفة فإن الوديعة لا ترد إلا لمن خلفه أو لصاحب الحق إن صار أهلا لتسلمها.

 

الفصل 1017

 

على المستودع رد الوديعة للمودع ولو ادعى الغير حقا فيها ما لم يقم قائم لدى المجلس بحجزها واستحقاقها فعلى المستودع حينئذ إعلام المودع بذلك حالا ويخرج من الدعوى بمجرد إثباته أنه مستودع لا غير.

 

وإذا تجاوزت المرافعة أجل ترجيع الوديعة فللمستودع أن يستأذن المجلس في وضعها بمحل الأمائن بإسم من يتبين له الحق في أخذها.

 

الفصل 1018

 

على المستودع رد الوديعة بعينها على ما هي عليه كما تسلمها هي وتوابعها عدا ما يأتي بالفصل 1022 والفصل 1023.

 

الفصل 1019

 

على المستودع أن يرجع مع الوديعة كل ما اجتناه من نتائجها الطبيعية وغيرها.

 

الفصل 1020

 

إذا هلكت الوديعة أو تعيبت بفعل المستودع أو بتفريطه أو بإهمال التحذر المشترط عليه في العقد لأجل حفظها ضمن ولا عمل على شرط يخالف ما ذكر.

 

الفصل 1021

 

المستودع يضمن حتى أسباب الضياع والضرر التي يمكن التحذر منها :

 

-  إذا كان حفظه للوديعة بالأجر.

 

- أو بمقتضى حرفته أو وظيفته.

 

الفصل 1022

 

لا ضمان على المستودع في صورتين :

 

أولهما : إذا هلكت الوديعة أو تعيبت من ذاتها أو بعيب فيها أو بتفريط من المودع.

 

ثانيهما : إذا كان هلاكها أو تعيبها متسببا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا إذا طرأ عليها ذلك بعد مماطلة المستودع في ترجيعها أو وقع عن سبب منه أو ممن ينسب فعله له وعليه إثبات ما يدعيه من الأمر الطارئ أو العيب المذكور إذا كان مأجورا على الوديعة أو منتصبا لقبول الودائع حرفة أو وظيفة.

 

الفصل 1023

 

لا عمل على كل شرط يحمل المستودع ما ينشأ عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة إلا في الصورة المقررة بالفصل 996 والفصل 997 وفيما إذا كان المستودع مأجورا وكان الطرفان من غير المسلمين.

 

الفصل 1024

 

إذا افتكت الوديعة من يد المستودع بقوة قاهرة وأخذ عوضها شيئا من المال أو من غيره لزمه رد ما أخذه.

 

الفصل 1025

 

إذا فوت وارث المستودع الوديعة بعوض أو بغيره مع جهله بأنها وديعة فللمودع أن يطلب عين الوديعة ممن هي بيده وإن شاء رجع بقيمتها على المفوت وإن كان تفويته عن عمد يلزمه مع ذلك ما تسبب فيه من الخسارة.

 

الفصل 1026

 

تعدد المستودعين يقتضي تضامنهم فيما لهم وعليهم من الحقوق الناشئة عن الوديعة حسب أصول الوكالة إلا إذا اشترط خلافه.

 

الفصل 1027

 

القول قول المستودع بيمينه في نفس الإيداع وفي عين الوديعة وفي ردها لمالكها أو لمن له الحق في تسلمها ما لم يقضيها بإشهاد أو بخط يد. ولا عمل على اشتراط عدم التحليف في جميع الصور السالفة. كما لا عمل بما في هذا الفصل إذا ظهر من المستودع التعدي في الوديعة أو الخيانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفـــــــــــــرع الثـــــــــــاني

 

فيما يجب على المــــــــــــودع

 

 

 

 

الفصل 1028

 

على المودع أن يؤدي للمستودع جميع ما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظ الوديعة وأن يؤدي الأجر المشترط اتفاقا أو عرفا إن لزم كما عليه أن يعوض للمستودع ما عسى أن ينشأ له من الخسارة بسبب الوديعة أما المصاريف النافعة التي صرفها المستودع فلا تلزم المودع إلا بالشروط المبينة في شأن مباشرة مصالح الغير بلا إذنه.

 

وليس على المودع عوض الخسارة الناشئة للمستودع في صورتين:

 

أولا : إذا تسبب عن تقصير المستودع.

 

ثانيا : إذا وقع إعلامه بالسبب الموجب للخسارة على الوجه المطلوب ولم يتخذ الوسائط اللازمة للتحرز منها.

 

الفصل 1029

 

إذا تعدد المودعون كان كل منهم مطلوبا للمستودع على قدر حصته من المصلحة في الوديعة ما لم يشترط خلافه.

 

الفصل 1030

 

إذا انتهى المقصود من عقد الوديعة قبل الأجل المعين به فليس للمستودع من الأجر إلا بقدر مدة بقائها في حفظه ما لم يوجد شرط ينافي ذلك.

 

الفصل 1031

 

ليس للمستودع حبس الوديعة إلا فيما صرفه من المصاريف اللازمة لحفظها وليس له الحبس لوجه آخر.

 

 

 

 

الفــــــــــــرع الثــــــــالث

 

في المنتصبين لحفظ الودائـــــــع

 

 

 

 

الفصل 1032

 

المنتصب لحفظ الوديعة من كانت حرفته قبول الأشياء المنقولة والاعتناء بحفظها.

 

الفصل 1033

 

الانتصاب للوديعة يجري على حكم الإيداع بالأجر وعلى الأصول الآتية.

 

الفصل 1034

 

إذا ظهر بالأشياء المودعة ما يخشى منه فسادها أو تغيرها فعلى المستودع إعلام المودع بذلك حالا وإلا فعليه ضمان الخسارة.

 

الفصل 1035

 

على المستودع أن يبيح للمودع في الأوقات المعتادة للمعاملات أن يتفقد الوديعة وأن يأخذ منها أنموذجات وأن يفعل ما يراه لازما لحفظها إن لم يكن المستودع ملزوما بها.

 

الفصل 1036

 

إذا كانت الوديعة من المثليات فليس للمستودع خلطها بغيرها إلا بإذن صريح من أربابها.

 

وحينئذ فالصبرة لا تصير على ملك المستودع وإنما له أن يسلم لكل مودع مقدار ما أودعه من غير إذن من البقية أما إذا لم يتعذر تمييزها كأنواع السكة أو كانت مماثلة كالسكة التي من نوع واحد جاز له الخلط بغير إذن.

 

الفصل 1037

 

على المودع أن يؤدي للمستودع أجرة حفظ الوديعة وما صرفه على نقلها وما أداه للقمرق وغير ذلك من المصاريف اللازمة للوديعة. فالمصاريف التي سبقها المستودع من ماله تدفع له عند الطلب بدون مهلة. وأما أجره عن حفظ الوديعة فلا يلزم أداؤه إلا في الوقت المتفق عليه أو المتعارف أو عند تسلم البضاعة إن كان قبل الأجل. وإذا تسلم المودع بعضها فللمستودع طلب ما ينوب ذلك الجزء من الأجر عند تسليمه. كل ذلك ما لم يشترط خلافه.

 

الفصل 1038

 

للمستودع حبس الوديعة لاستيفاء ما صرفه عليها من ماله.

 

الفصل 1039

 

إذا كان توصيل المستودع بإسم المودع أو من يكون مأذونا منه ساغ تحويله كالكمبيال وإذا كان لحامله فليس على المستودع أن يتعرف إلا بمن بيده التوصيل الممضى منه ويستثنى من هذا الحكم ما قرره القانون في خصوص الأوراق المسروقة أو التالفة.

 

الفصل 1040

 

إذا كان التوصيل المذكور بإسم المودع ولم يذكر بعده المأذون منه فإن الوديعة لا تنتقل إلا بإذن صريح من المودع وبالتزام المستودع لمن نقلت إليه الوديعة بحفظها له.

 

الفصل 1041

 

على المستودع أن يتخذ دفترا تجعل به الحكومة القضائية بالمكان أعداد متوالية وعلامة إمضاء على جميع أوراقه ليقيد به نوع كل وديعة وقدرها وغير ذلك مما يلزم بيانه بمقتضى عرف التجارة حتى تمكن معرفة عين الوديعة.

 

الفصل 1042

 

إذا ردت الوديعة وجب على المستودع أن يسترجع التوصيل الذي أمضاه فيها أو يكتب به الإبطال وأن يقيد ذلك بدفتر اليومية الخاص وإذا رد بعض الوديعة نص عليه بالتوصيل والدفتر.

 

 

 

 

البــــــــاب الثــــاني

 

في توقيف الأشياء المتنـازع فيها

 

 

 

 

الفصل 1043

 

إيداع الأشياء المتنازع فيها بيد غير المتنازعين يعبر عنه بالتوقيف ويجوز أن يكون في المنقولات والأصول وحكمه حكم الوديعة الاختيارية مع ما يأتي في هذا الباب.

 

الفصل 1044

 

توقيف الأشياء المتنازع فيها تارة يكون باتفاق المتنازعين على وضعها تحت يد شخص يعينانه وتارة بإذن الحاكم في الأحوال المبينة في قانون المرافعات.

 

الفصل 1045

 

يسوغ أخذ الأجر عن التوقيف.

 

الفصل 1046

 

على الموقوف تحت يده حفظ الموقوف وإدارة شؤونه باعتناء يستخرج جميع فوائده.

 

الفصل 1047

 

ليس للموقوف تحت يده أن يقوت شيئا من الموقوف أو استعماله إلا بقدر ما يلزم لمصلحة الموقوف.

 

الفصل 1048

 

إذا كان الموقوف مما يخشى فساده جاز بيعه بإذن الحاكم وبالكيفية المقررة في بيع الرهن وحينئذ ينتقل التوقيف على المتحصل من البيع.

 

 

 

 

الفصل 1049

 

على الموقوف تحت يده أن يرجع الموقوف فورا لمن يعينه له الخصوم أو الحاكم وعليه في خصوص هذا الترجيع ما على المستودع المأجور.

 

الفصل 1050

 

على الموقوف تحت يده درك ما ينشأ من الأمر الطارئ والقوة القاهرة إذا ماطل في ترجيع الموقوف بعد طلبه أو كان خصما في النازلة ورضي بإبقاء الشيء تحت يده وقتيا أو تسبب الأمر السماوي عن تعد أو تقصير منه أو ممن هو مسؤول عن فعله.

 

الفصل 1051

 

على الموقوف تحت يده أن يقدم حسابا مفصلا مدققا فيما قبضه وصرفه مع ما يؤيده من الحجج ويحضر ما بقي عنده فإذا كان مأجورا على ذلك ضمن كل ما ينشأ عن تقصيره في إدارة الموقوف حسبما قرر في الوكالة.

 

الفصل 1052

 

إذا تعدد الموقوف تحت يدهم لزم تضامنهم قانونا حسبما قرر في الوكالة.

 

الفصل 1053

 

على من رد إليه الموقوف أن يعتبر للموقوف تحت يده ما صرفه مشبها من المصاريف الضرورية أو النافعة وكذلك أجره المتفق عليه أو المعين من الحاكم وإذا كان الإيداع اختياريا فللموقوف تحت يده القيام على كل من المودعين بمقتدار ما ينوب حصته من الأجر والمصاريف المذكورة.

 

 

 

 

المـقالة السـادسة

 

في العــاريـة

 

 

 

 

الفصل 1054

 

استعارة الشيء تارة تكون لاستعماله وتارة تكون لاستهلاكه وتسمى الأولى بالعارية والثانية بالقرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــــــــاب الأول

 

في عارية الاستعمال

 

 

 

 

الفصل 1055

 

عارية الاستعمال عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزه الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة.

 

الفصل 1056

 

من ليس له التبرع ليست له الإعارة.

 

فالأوصياء والمقدمون ومن له التصرف في حق غيره ليس لهم أن يعيروا ما كان لنظرهم.

 

الفصل 1057

 

الإعارة تكون في الأصول والمنقولات.

 

الفصل 1058

 

تتم عارية الاستعمال بتراضي المتعاقدين وبتسليم العارية للمستعار.

 

الفصل 1059

 

غير أن الوعد بالإعارة لسبب يعلمه الواعد يترتب عليه تعويض خسارة عند عدم وفائه بما وعد اذا لم يثبت أنه طرأ عليه احتياج لم يكن في الحسبان منعه من الوفاء أو أن عسر المستعير تفاقم منذ الالتزام.

 

الفصل 1060

 

من شأن عارية الاستعمال أن تكون بلا مقابل.

 

الفصل 1061

 

على المستعير أن يعتني كل الاعتناء بحفظ المعار وليس له أن يكلف به غيره إلا لضرورة متأكدة فإن خالف ضمن ما ينشأ عن الأمر الطارئ والقوة القاهرة.

 

الفصل 1062

 

ليس للمستعير أن يستعمل المعار إلا بالكيفية والقدر المعينين بالعقد أو العرف حسبما يقتضيه حالها.

 

الفصل 1063

 

للمستعير أن ينتفع بالمعار بنفسه أو يبيح لغيره الانتفاع به مجانا أو يعيره لغيره ما لم تكن الإعارة لخصوص ذاته أو لغرض مخصوص.

 

 

 

 

الفصل 1064

 

ليس للمستعير إكراء المعار أو رهنه أو التصرف فيه إلا بإذن المعير.

 

الفصل 1065

 

على المستعير رد العارية بعينها عند انقضاء الأجل المتفق عليه مع جميع توابعها وما ازداد فيها منذ العقد ولا يجبر على الرد قبل انقضاء الأجل.

 

الفصل 1066

 

إذا لم يعين أجل لرد العارية كان للمستعير أن لا يردها إلا بعد انتفاعه بها حسب الاتفاق أو العرف.

 

فإن كانت لغير غرض معين طلب المعير ردها متى شاء ما لم يكن في العرف ما يخالف ذلك.

 

الفصل 1067

 

للمعير إلزام المستعير برد العارية ولو قبل قضاء وطره منها أو قبل انقضاء المدة المتفق عليها في الصور الآتية :

 

أولا : إذا اضطر المعير للعارية اضطرارا متأكدا لم يكن في الحسبان

 

ثانيا : إذا أفرط المستعير في استعمالها أو استعملها في غير ما أعيرت له

 

ثالثا : إذا لم يقم بلوازمها.

 

الفصل 1068

 

إذا أحال المستعير لغيره الانتفاع بالعارية أو جعل للغير حقا فيها فللمعير القيام مباشرة على هذا الغير بما له أن يقوم به على المستعير.

 

الفصل 1069

 

على المستعير رد العارية في المحل الذي تسلمها فيه ما لم يشترط خلافه.

 

الفصل 1070

 

على المستعير مصاريف تسلم العارية وردها وكذلك المصاريف المعتادة لحفظها ومصاريف الانتفاع بها.

 

الفصل 1071

 

للمستعير أن يرجع على المعير المصاريف الطارئة التي تأكد صرفها على العارية قبل أن يمكنه الإعلام بها وله حبس العارية فيها وإذا ماطل في رد العارية فلا رجوع له بما صرفه عليها أثناء المماطلة.

 

الفصل 1072

 

ليس للمستعير أن يحبس العارية لاستيفاء ما له على المعير من الديون عدا الصور المقررة بالفصول المتقدمة.

 

الفصل 1073

 

القول قول المستعير بيمينه في رد العارية إن لم تكن فيها حجة رسمية أو غير رسمية وله أن يتخلص من اليمين بإثبات ردها فإن قبل العارية بحجة سواء كانت بخط اليد أو بالإشهاد فلا تبرأ ذمته إلا بحجة مكتوبة.

 

الفصل 1074

 

لا ضمان على المستعير إذا تلفت العارية أو تعيبت بسبب استعماله إياها استعمالا معتادا.

 

الفصل 1075

 

على المستعير ضمان تلف العارية وتعيبها بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا أفرط في استعمالها وخصوصا :

 

- إذا استعملها في غير ما تقتضيه طبيعتها أو خالف الاتفاق في الانتفاع بها.

 

- أو إذا ماطل في ردها.

 

- أو لم يحتفظ عليها بما يلزم من الوسائل أو صرف فيها غيره بدون إذن المعير إذا كانت لخصوص ذاته.

 

الفصل 1076

 

لا عمل على اشتراط تحمل المستعير بما ينشأ عن الأمر السماوي. كما لا عمل على اشتراط براءته من عواقب تعديه وتقصيره.

 

الفصل 1077

 

للمـستعـير أن يقوم بالخسارة على المعير في صورتين :

 

الأولى : إذا استحقت العارية أثناء انتفاعه بها.

 

الثانية : إذا كان بها عيوب أضرت بمن استعملها.

 

الفصل 1078

 

لا ضمان على المعير في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان غير عالم بموجب الاستحقاق أو مما كان في العارية من العيوب الخفية .

 

ثانيا : إذا كانت تلك العيوب أو الأخطار ظاهرة بحيث لا تخفى على المستعير.

 

ثالثا : إذا علم المستعير بوجود العيوب أو الأخطار أو بموجب الاستحقاق.

 

رابعا : إذا كان السبب الوحيد في المضرة هو تعدي المستعير أو تقصيره.

 

الفصل 1079

 

تنفسخ العارية بموت المستعير وما ترتب عليه من الحقوق ينتقل إلى تركته وعلى الورثة أنفسهم ضمان ما ينشأ عن تصرفهم في العارية.

 

الفصل 1080

 

دعاوي كل من المعير و المستعير على بعضهما بمقتضى ما قرر في الفصول 1061 و1062 و1064 و1066 و1071 و1077 تسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ رد العارية في حق المعير ومن تاريخ انحلال العقد في حق المستعير.

 

البـــــــــــاب الثــــــــاني

 

في عـارية الاستهلاك وهي القـــــرض

 

 

 

 

الفصل 1081

 

القرض عقد على دفع شيء مما يستهلك أو منقول على أن يرجع له المقترض نظير ذلك نوعا وقدرا ووصفا عند انقضاء الأجل المتفق عليه.

 

الفصل 1082

 

ينعقد القرض فيما إذا كان الشيء نقدا أو غيره من المثليات تحت يد المدين على وجه الوديعة أو غيرها إذا أذنه الغريم بالتصرف فيه على وجه القرض ويصير العقد تاما حينئذ باتفاق المتعاقدين على شروط العقد.

 

الفصل 1083

 

لا يصح القرض إلا ممن له أهلية التفويت.

 

وليس للأب أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره إلا بإذن الحاكم. فإذا كان ذلك أمر باتخاذ الوسائط اللازمة للتحفظ على حقوق المولى عليه تمام التحفظ وهذا الحكم ينسحب على الوصي والمقدم والوكيل ومدير أموال الأشخاص المعنوية * فيما يتعلق بأموال من لنظرهم.

 

الفصل 1084

 

يجوز القرض في الأشياء الآتية :

 

أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث.

 

ثانيا : الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالطعام والنقود.

 

الفصل 1085

 

إذا كان القرض نقودا وسلم المقرض عوضها أوراقا مالية أو سلعا حررت قيمتها بالسعر الرائج في وقت تسليمها ومكانه. ولا عمل على اشتراط ما يخالف ذلك.

 

الفصل 1086

 

يدخل القرض في ملك المقترض من وقت تمام العقد بتراضي الجانبين ولو قبل تسلمه.

 

الفصل 1087

 

على المقترض ضمان القرض من حين تمام العقد ولو قبل القبض ما لم يكن في العقد شرط يخالفه.

 

الفصل 1088

 

للمقرض أن يحبس القرض إذا أعسر المقترض بعد العقد بحيث يتوقع ضياع كل القرض أو بعضه على المقرض وله الحبس أيضا إذا كان عسر المقترض قبل العقد ولم يطلع عليه المقرض إلا بعده.

 

الفصل 1089

 

على المقرض ضمان العيوب الخفية والاستحقاق حسبما قرر في البيع.

 

الفصل 1090

 

على المقترض أن يرد مثل ما اقترضه جنسا وقدرا وصفة لا غير.

 

الفصل 1091

 

لا يجبر المقترض على رد مال القرض قبل الأجل المعين اتفاقا أو عرفا وله رده قبل الأجل إلا إذا لم يكن فيه ما يخالف مصلحة المقرض.

 

الفصل 1092

 

إذا كان القرض لغير أجل فعلى المقترض أن يؤديه عند طلب المقرض. وإذا اشترط المقرض رد القرض متى أمكنه أو من أول مال يقبضه عين المجلس أجلا معقولا لرده حسبما يقتضيه الحال.

 

الفصل 1093

 

على المقترض رد القرض في محل العقد ما لم يشترط خلافه.

 

الفصل 1094

 

مصاريف تسليم القرض وترجيعه على المقترض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـــــــــاب الثــــــــــالث

 

في القـرض بالفائض

 

الفصل 1095 ـ (ألغى بالقانون عدد 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).

 

الفصل 1096 ـ (نقح بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).

 

الفائض لا يكون لازما بالنسبة للعقود الواقعة بين غير التجار إلا إذا اشترط كتابة.

 

ويحمل الأمر على اشتراطه إذا كان المتعاقدون من التجار.

 

الفصل 1097

 

المبالغ المقيدة فيما يعبر عنه بالحساب الجاري يعتبر لها فائض من يوم تقييدها.

 

الفصل 1098 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000)

 

لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل.

 

ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية.

 

ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.

 

الفصل 1099 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000)

 

يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة.

 

وفي المادة المدنية لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشار إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن.

 

وفي المادة التجارية يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن.

 

وخلافا لأحكام الفقرة الأولى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضم ما لم يدفع من فوائض إلى أصل الدين وتنتج بدورها فوائض إضافية مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف.

 

الفصل 1100 ـ (نقح حسب القانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983 الذي ألغى الأمر المؤرخ في 20 أوت 1935 المتعلق بضبط نسبة الفائض القانوني).

 

إذا لم تضبط الأطراف نسبة الفوائض فإن الفائض القانوني الذي يقع تطبيقه هو التالي :

 

أولا : في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7 بالمائة.

 

ثانيا : في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.

 

الفصل 1101 ـ (نقحت الفقرة الأولى حسب القانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983).

 

إذا تجاوز الفائض المشترط النسب المنصوص عليها بالفصل 1100 أعلاه فللمدين حق ترجيع رأس المال بعد مضي عام من تاريخ العقد ولا اعتبار لكل شرط مخالف لهذا، إلا أنه يجب على المدين إعلام الدائن كتابيا قبل الترجيع بشهرين باستعداده لترجيع الدين، ويعتبر الإعلام المذكور وجوبا إسقاطا من المقترض لحقه في الأجل الأطول المتفق عليه.

 

وهذا الفصل لا يتنزل على ما ترتب من الديون بمقتضى القوانين على الدولة وعلى الإدارات البلدية وعلى الذوات المعنوية.

 

الفصل 1102

 

حكم الفصل 1101 أعلاه ينسحب على الاشتراط الصريح للفائدة وعلى اشتراطها بصورة بيع الثنيا ورهن الانتفاع والطرح من رأس المال عند القرض وعلى الوجه المعبر عنه بالكمسيون المشترط زيادة عن الفائدة.

 

الفصل 1103

 

كل من اغتنم اضطرار غيره أو ضعف إدراكه أو عدم معرفته بالأحوال فأقرضه مالا أو جدد له أجلا بفائض أو غيره من المنافع التي تتجاوز القدر المعتاد وقيمة مصلحة المقترض حسب الأماكن وظروف الأحوال بمقدار معتبر يطالب لدى المحاكم الجنائية ومن الجائز إبطال الاتفاقات والشروط المحررة على خلاف ما يقتضيه هذا الفصل ولو بغير طلب المدين وحط الفائض المشترط ورجوع المدين بما أداه زائدا على القدر الذي يعينه المجلس للفائض وإذا تعدد أرباب الدين كانت مطالبتهم بالخيار.

 

 

 

 

المـــــــقالة الســــــــــــــابعة

 

في الوكـــــــــــــــــــالـــــة

 

 

 

 

البـــــــــاب الأول

 

في الوكـــــــالة مطـــــــــلقا

 

 

 

 

الفصل 1104

 

الوكالة عقد يكلف به شخص شخصا آخر بإجراء عمل جائز في حق المنوب وقد يتعلق بالتوكيل أيضا حق الموكل والوكيل أو حق الموكل والغير أو حق الغير فقط .

 

 

 

 

الفصل 1105

 

يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه ما وكل عليه ولا يشترط ذلك في الوكيل بل يكفي فيه أن يكون عاقلا مميزا ولو لم يكن أهلا لإتمام ما وكل عليه بنفسه.

 

الفصل 1106

 

التوكيل عن دار تجارة أو شركة تجارية لا يجوز إلا ممن كانت الدار أو الشركة باسمه أو من نائبه المأذون في ذلك.

 

الفصل 1107

 

لا يصح التوكيل في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان على أمر مستحيل أو على مجهول جهالة فاحشة.

 

ثانيا : إذا كان على أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.

 

الفصل 1108

 

لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين.

 

الفصل 1109

 

ينعقد التوكيل بالإيجاب والقبول.

 

والإيجاب إما أن يكون صريحا أو بالدلالة إلا إذا عين القانون صيغة مخصوصة. ويكون قبول التوكيل بالدلالة أي بقيام الوكيل بما وكل عليه إلا إذا اشترط القانون التصريح بالقبول.

 

الفصل 1110

 

لكن إذا اشترى خادم نسيئة لمنزل سيده شيئا من المأكولات وغيرها من لوازم المنزل فإنه لا يحمل على التوكيل بذلك إلا إذا ثبت أن عادة سيده الشراء نسيئة.

 

الفصل 1111

 

إذا عرض التوكيل على من انتصب له حمل على القبول إذا لم يعلم بعدم قبوله عند بلوغ التوكيل إليه وعلى فرض امتناعه فعليه أن يتخذ ما تأكد من الوسائل لحفظ مصالح من كلفه فإذا أرسل له بضائع فعليه أن يضعها في محل مؤتمن وأن يتخذ الوسائط اللازمة لحفظها بمصروف الموكل إلى أن يتيسر لربها أن يفعل فيها ما يراه فإذا كانت السلع مما يخشى عليها الفساد فعليه بيعها بواسطة الحاكم بعد إثبات حالها.

 

الفصل 1112

 

إذا وكل شخص غيره بمكتوب أو تلغراف أو بواسطة رسول وقبل الوكيل الوكالة بلا شرط انعقدت بينهما الوكالة في محل إقامة الوكيل.

 

 

 

 

الفصل 1113

 

يجوز التوكيل بصيغة غير الصيغة الواجبة قانونا في العقد المقصود من التوكيل.

 

الفصل 1114

 

التوكيل لا يترتب عليه أجر إلا إذا اشترط خلافه ومع ذلك فإن التوكيل لا يحمل على عدم الأجر في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان الوكيل منتصبا لمثل ما وكل عليه.

 

ثانيا : إذا انعقد التوكيل بين تجار بخصوص معاملة تجارية.

 

ثالثا : إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل.

 

الفصل 1115

 

يجوز تعليق التوكيل على شرط أو إضافته إلى وقت أو تقييده بزمن.

 

 

 

 

البــــــــــاب الثــــــــــــــــاني

 

فيما يترتب على التوكيـل

 

القســـــــــم الأول

 

فيما يترتب على التوكيل بين المتعاقدين

 

الفـــرع الأول

 

فيما للوكيـل وما عليـه

 

 

 

 

الفصل 1116

 

التوكيل إما خاصا أو عاما.

 

الفصل 1117

 

التوكيل الخاص هو الذي يتعلق بنازلة أو نوازل مخصوصة أو الذي يقتصر على مأمورية مخصوصة فلا يباشر الوكيل في ذلك إلا النوازل أو الأعمال المعينة له مع ما يتعلق بها تعلقا ضروريا بحسب العادة ونوع النازلة.

 

الفصل 1118

 

التوكيل على الخصام يعتبر توكيلا خاصا وأحكام هذا القانون تجري عليه فليس لوكيل الخصام إلا ما خصص له ولا يسوغ له قبض المال ولا الإقرار ولا الاعتراف بدين ولا الصلح إلا إذا نص له على ذلك ويجب أن يكون التوكيل على الخصام بالإشهاد غير أن الوكيل إذا كان مأذونا بأمر علي وكانت بيده حجج الخصم حسب الأمر المؤرخ في 9 ماي 1897 حمل على أنه وكيل في النازلة التي حججها بيده ولو لم يكن بيده رسم توكيل فيها.

 

الفصل 1119

 

الوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله أو التفويض له في أمر خاص.

 

وله بمقتضى هذا التوكيل أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع النازلة وعرف التجارة وله استخلاص ما لموكله قبل الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكله والمنازعة في الحوز والقيام على مديني موكله وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكل عليه.

 

الفصل 1120

 

الوكـيل المـفـوض مهما أطلقت يده ليس له أن يفعل ما يأتي إلا بنص صريح : وهو توجيه اليمين القاطعة للنزاع والإقرار لدى حاكم والمدافعة في أصل الدعوى وقبول حكم أو الإسقاط فيه والصلح والتحكيم والإبراء من دين وتفويت عقار أو حق عقاري وجعل رهن عليهما وفسخ رهن لموكله على الغير ورهن منقول والتسليم في توثقة إلا بخلاص الدين والتبرع وبيع محل تجارة بما فيه أو شراؤه والشروع في تصفيته (*). وعقد شركة. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

 

الفصل 1121

 

على الوكيل أن يتمم ما وكل عليه بلا زيادة ولا نقصان وليس له أن يتجاوز حدود وكالته ولا أن يفعل شيئا خارجا عما في توكيله.

 

الفصل 1122

 

إذا فعل الوكيل ما يتجاوز وكالته أو يخالف الإرشاد الصادر له من موكله فعليه ما يترتب على فعله بقدر ما تجاوز به توكيله وينبني على ذلك :

 

أولا : إذا باع بأقل مما عين له أو بأقل من السعر الرائج إن لم يكن هناك تعيين فعليه أداء الفرق للموكل إلا إذا أثبت عدم إمكان بيعه بالثمن الذي عينه وأثبت أيضا أنه تدارك بذلك خسارة لموكله.

 

ثانيا : إذا اشترى بأكثر مما عين له فلموكله عدم قبول الشراء وتركه للوكيل إلا إذا رضي الوكيل بأداء الفرق أو كان الفرق مما يغتفر في التجارة.

 

ثالثا : إذا كان المشترى غير مطابق للنوع الموكل على شرائه فللموكل رده.

 

رابعا : إذا كان قدر المشتري أكثر مما وكل على شرائه فلا يلزم الموكل إلا القدر الذي وكله عليه.

 

خامسا : إذا اشترى نقدا ما وكل على شرائه نسيئة فللموكل الامتناع من قبوله.

 

الفصل 1123

 

إذا تمم الوكيل ما وكل عليه بشرط أحسن من الشروط المعينة من الموكل فالفائدة للموكل.

 

الفصل 1124

 

إذا اختلف الوكيل والموكل في تقييد الوكالة أو إطلاقها أو في الحقوق المرخص فيها للوكيل فالقول للموكل بيمينه.

 

الفصل 1125

 

إذا تعدد الوكلاء في توكيل واحد على نازلة واحدة فليس لأحدهم المباشرة وحده إلا بإذن من الموكل على ذلك وحينئذ فليس لأحدهم التصرف في مغيب الآخر ولو تعذر عليه مشاركته.

 

لكن هذا الحكم لا يجري في صورتين :

 

أولا : إذا كانت الوكالة على خصام أو لرد وديعة ولوفاء دين لا نزاع فيه حل أجله أو لإجراء أعمال من شأنها حفظ حقوق موكله أو أمر متأكد تترتب على تركه مضرة لموكله.

 

ثانيا : إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية.

 

وفي الصورتين فلأحد الوكلاء المباشرة وحده ما لم ينص على خلافه.

 

الفصل 1126

 

إذا تعددت التواكيل في نازلة واحدة جاز لكل من الوكلاء أن يباشر النازلة في مغيب الباقين .

 

الفصل 1127

 

ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جعل له الموكل ذلك أو اقتضاه نوع التوكيل أو مقتضيات الحال.

 

الفصل 1128

 

إذا كان الوكيل مفوضا فله توكيل الغير في الكل أو البعض.

 

الفصل 1129

 

الوكيل مسؤول عمن وكله إلا إذا كان مأذونا بتوكيل غيره بدون تعيين شخص فلا يضمن إلا إذا اختار من لم يصلح أن يكون وكيلا أو اختار الصالح وأذنه بما جلب المضرة أو لم يراقبه إذا كان من الواجب عليه مراقبته بحسب مقتضيات الحال.

 

الفصل 1130

 

وعلى كل حال فإن نائب الوكيل مسؤول مباشرة للموكل كالوكيل نفسه وله ما للوكيل من الحقوق.

 

الفصل 1131

 

على الوكيل القيام بما وكل عليه بغاية الاعتناء والتثبت وهو مسؤول بالخسارة الناشئة لموكله عن تقصيره كما لو خالف وكالته اختيارا أو خالف الإرشادات الخصوصية الصادرة له من موكله أو فرط فيما اعتيد في المعاملات.

 

فإذا كان هناك سبب معتبر لمخالفة ارشاداته للعادة فعليه إعلام موكله على الفور وأن ينتظر جوابه إلا إذا ضاق الوقت.

 

الفصل 1132

 

الضمان المقرر في الفصل السابق يشتد حكمه في صورتين :

 

أولا : إذا كان الوكيل مأجورا.

 

ثانيا : إذا كانت الوكالة في حق صغير أو مولى عليه أو ذات معنوية.

 

الفصل 1133

 

إذا تسلم الوكيل أشياء في حق موكله وكان بها فساد أو ظهرت عليها علامات الفساد فعليه أن يعمل ما يلزم لحفظ حقوق موكله على أجير النقل وعلى غيره ممن تتوجه عليه المسؤولية.

 

وإذا أسرع الفساد أو ظهر فيما بعد قبل أن يتيسر إعلام الموكل بذلك فعلى الوكيل بيعها على يد الحاكم بعد إثبات حالتها وإعلام موكله حالا بكل ما يفعله.

 

الفصل 1134

 

على الوكيل إعلام موكله بجميع ما من شأنه أن يحمل الموكل على تأخيره عن الوكالة أو تغيير شروطها.

 

الفصل 1135

 

إذا أتم الوكيل ما وكل عليه لزمه المبادرة بإعلام موكله بما فعله تفصيلا حتى يمكن للموكل الإطلاع التام على فعله.

 

وإذا تأخر الموكل عن الجواب بعد بلوغ الخبر إليه تأخرا زائدا عما يقتضيه حال النازلة أو العرف فهو محمول على الموافقة ولو تجاوز الوكيل حدود وكالته.

 

الفصل 1136

 

على الوكيل أن يعرف موكله بجميع ما تصرف فيه وأن يقدم له حسابا مفصلا في مقبوضه ومصروفه مؤيدا بسائر الحجج التي تقتضيها العادة أو نوع الأمر الموكل عليه وأن يسلم لموكله جميع ما وصله بموجب التوكيل أو بمناسبة وكالته.

 

الفصل 1137

 

الوكيل ضامن لما قبضه من حيث وكالته على ما تحرر في الفصول 1005 و1006 و1018 إلى 1028 المتقدمة لكن إذا كان الوكيل مأجورا فحكم ضمانه على ما بالفصل 1021 المتقدم.

 

الفصل 1138

 

يتسامح في أحكام الفصل 1136 إذا كان الوكيل نائبا عن زوجته أو عن أخته أو عن أحد من عائلته.

 

فيجوز حينئذ تصديقه بيمينه حسب الأحوال إن ادعى رد ما قبضه في حق من وكله.

 

الفصل 1139

 

إذا انفضت الوكالة وجب على الوكيل رد رسم التوكيل إلى موكله أو وضعه بمحل المجلس.

 

وإذا فرط الموكل أو من قام مقامه من وارث أو غيره في استرداد رسم التوكيل فإنه يلزم بتعويض الخسارة لمن اغتر بالتوكيل المذكور.

 

الفصل 1140

 

إذا تعدد الوكلاء فلا خيار بينهم في الضمان إلا إذا اشترط ذلك لكن يتوجه عليهم الطلب بالخيار ولو بدون شرط في الصور الآتية :

 

أولا : إذا حصل الضرر للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص مسؤولية كل منهم.

 

ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للانقسام.

 

ثالثا : إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجارة إلا إذا اشترط خلافه. لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.

 

 

 

 

الفـــرع الثـــاني

 

فيما على الموكل

 

 

 

 

الفصل 1141

 

على الموكل أن يمد موكله بالدراهم وغيرها مما يحتاج إليه لإتمام وكالته إلا إذا اقتضى الاتفاق أو العادة خلافه.

 

 

 

 

الفصل 1142

 

على الموكل الوفاء بما يأتي :

 

أولا : ترجيع ما صرفه الوكيل وما سبقه من ماله للوازم الوكالة الضرورية ودفع ما يستحقه من الأجر إن كان مأجورا بدون التفات إلى نتيجة النازلة إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير من الوكيل.

 

ثانيا : تحمل الموكل بما عمر به الوكيل ذمته للوازم النازلة وليس على الموكل ما تحمله الوكيل لسبب أو تقصير منه أو غير ذلك مما هو خارج عن حدود وكالته.

 

الفصل 1143

 

لا يستحق الوكيل الأجر في الصور الآتية :

 

أولها : إذا عاقه عائق سماوي عن مباشرة ما وكل به.

 

ثانيها : إذا انفصلت النازلة قبل مباشرته.

 

ثالثها : إذا لم يتحقق ما وكل عليه إلا إذا اقتضى خلاف هذه الصورة عرف التجارة أو عادة المكان.

 

لكن للمجلس أن ينظر في استحقاقه الأجر نظرا لمقتضيات الحال لا سيما إذا لم يتم الأمر بسبب يختص بذات الموكل أو بأمر طارئ.

 

الفصل 1144

 

إذا لم يعين الأجر كان تعيينه بمقتضى عادة المكان الذي باشر فيه الوكيل وكالته وإلا فبمقتضى الحال.

 

الفصل 1145

 

إذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى الفصل 1142 إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك.

 

الفصل 1146

 

إذا تعدد الموكلون في أمر مشترك بينهم فكل منهم مطلوب للوكيل بحسب ما له من المصلحة فيه إلا إذا اشترط خلافه.

 

الفصل 1147

 

للوكيل حبس ما وجهه الموكل أو سلمه إليه من سلع وغيرها من المنقولات لاستيفاء ما يستحقه بالوجوه المبينة في الفصل 1142 المتقدم.

 

 

 

 

 

 

 

القســـم الثـــاني

 

فيما يترتب على التوكيل

 

 

 

 

الفصل 1148

 

حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع إليه وهو المطلوب مباشرة لمن عاقده ولو علم معاقده أن إسمه في العقد عارية أو بصفة كونه وكيلا.

 

الفصل 1149

 

إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله ولم يتجاوز حدود وكالته فإن حقوق العقد على الموكل دون الوكيل.

 

الفصل 1150

 

ليس لغير الموكل إلزام الوكيل بالعمل بوكالته إلا إذا اعتبرت مصلحته في التوكيل.

 

الفصل 1151

 

لغير الموكل إلزام الوكيل بقبول تنفيذ العقد إن كان ذلك داخلا في وكالته ضرورة.

 

الفصل 1152

 

من عامل وكيلا من حيث وكالته فله أن يطالبه بإظهار رسم توكيله أو نسخة رسمية منه وأجرها عليه.

 

الفصل 1153

 

ما يفعله الوكيل بإسم موكله من الأعمال الصحيحة الداخلة في حدود وكالته يمضي فيما له وعليه كما لو باشره بنفسه.

 

الفصل 1154

 

على الموكل نفسه إجراء ما التزم به وكيله في حقه بدون خروج عن حدود وكالته.

 

أما القيود والعقود السرية التي بين الموكل والوكيل ولم ينص عليها في التوكيل فلا تكون حجة على الغير إلا إذا ثبت عليه العلم بها وقت العقد.

 

الفصل 1155

 

لا يلزم الموكل ما تجاوز به الوكيل حدود وكالته أو كان خارجا عنها إلا في الصور الآتية :

 

أولا : إذا اطلع عليه وأمضاه ولو بغير تصريح.

 

ثانيا : إذا انتفع به.

 

ثالثا : إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن.

 

رابعا : إذا خالف الوكيل شرط موكله بالزيادة في التكاليف إذا كان الفرق يسيرا أو مما يتسامح فيه في التجارة أو في عرف مكان العقد.

 

الفصل 1156

 

إذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته لزم غرم الخسارة لمن عاقده إن لم يتيسر إتمام ما تعاقدا عليه إلا إذا أعلمه بحقيقة الحال من أول الأمر أو ثبت أنه كان عالما بها. كل ذلك ما لم يتكفل بإتمام العقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسـم الثـالث

 

في انتـــهاء التوكيــــل

 

 

 

 

الفصل 1157

 

ينتهي التوكيل :

 

أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.

 

ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.

 

ثالثا : بعزل الوكيل.

 

رابعا : بتخليه عن مأموريته.

 

خامسا : بموته أو بموت الموكل.

 

سادسا : بتغير ما كان عليه الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها بغير الحالة.

 

سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للجانبين على دفعه.

 

الفصل 1158

 

تنفسخ وكالة الزوج عن زوجته بالطلاق.

 

الفصل 1159

 

التوكيل الصادر في حق ذات معنوية أو من شركة ينتهي بانقراض تلك الذات أو الشركة.

 

الفصل 1160

 

للموكل عزل وكيله متى شاء وكل شرط ينافيه بين المتعاقدين وفي حق الغير لا عمل عليه واشتراط الأجر لا يكون مانعا للموكل من عزل وكيله.

 

لكن إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل أو لغيره فليس للموكل عزله إلا برضاء صاحب الحق وإذا وكله على خصومه فليس له عزله إذا تمت المرافعة وأشرفت على الحكم.

 

الفصل 1161

 

عزل الوكيل يكون بالتصريح أو بغيره.

 

فإن كان بمكتوب أو بتلغراف فلا ينعزل إلا عند بلوغه إليه.

 

 

 

 

الفصل 1162

 

لا يجوز عزل الوكيل المنصوب من عدة أشخاص في أمر واحد إلا برضاهم جميعا فإن كان ذلك الأمر قابلا للانقسام بينهم وعزله أحدهم انقضى التوكيل في حقه فقط.

 

(ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بالقانون رقم 129 لسنة 1959 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 وفي 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج المجلة التجارية).

 

الفصل 1163

 

عزل الوكيل عن كل الوكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل وللموكل حينئذ أن يرجع على الوكيل. وإذا عين القانون كيفية مخصوصة للتوكيل كان عزله بها أيضا.

 

الفصل 1164

 

ليس للوكيل أن يعزل نفسه عن التوكيل إلا بعد إعلام موكله وعليه ضمان ما ينشأ عن تخليه عن الوكالة إذا لم يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ مصالح موكله حفظا تاما إلى أن يتيسر له مباشرة الأمر بنفسه.

 

الفصل 1165

 

إذا تعلق بالتوكيل حق للغير فلا يجوز للوكيل أن ينعزل عن الوكالة إلا لمرض أو عذر مقبول وعليه حينئذ إعلام من تعلق حقه بالتوكيل وإمهاله مدة مناسبة ليفعل ما يقتضيه الحال.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 1166

 

ينعزل وكيل الوكيل بموت الوكيل الأول أو بعزله إلا في صورتين :

 

أولهما : إذا كان توكيل الوكيل الثاني بإذن من الموكل.

 

ثانيهما : إذا كان الوكيل الأول مفوضا له أو مأذونا في إنابة غيره.

 

الفصل 1167

 

إذا توفي الموكل أو صار غير أهل للتصرف انفسخت وكـالة الـوكـيـل ووكـيل الوكيل غير أن هناك صورا يستمر فيها التوكيل وهي :

 

أولا : إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.

 

ثانيا : إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي.

 

الفصل 1168

 

يمضي ما فعله الوكيل في حق موكله ما دام لم يعلم بوفاته أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة لفسخ التوكيل بشرط أن يكون معاقد الوكيل جاهلا لذلك أيضا.

 

الفصل 1169

 

إذا انقضى التوكيل بموت الموكل أو بتفليسه أو بغير ذلك مما يخرجه عن الأهلية وتأكد الأمر ولم يحضر وارث رشيد أو ولي شرعي عن الوارث أو عن الموكل فعلى الوكيل إنجاز ما شرع فيه بقدر ما لزم في النازلة وفعل كل ما يقتضيه الحال في مصلحة موكله وله حينئذ أن يقوم بما صرفه أو سبقه من ماله لإتمام ما تكلف به حسبما قرر في حق الفضولي.

 

الفصل 1170

 

إذا توفي الوكيل فعلى ورثته إن كانوا على علم من توكيله أن يخبروا موكله حالا وعليهم الاحتفاظ على ما للموكل من الحجج وغيرها مما يتعلق بحقوقه. وحكم هذا الفصل لا يجري إذا كانت الورثة صغارا ولم يكن لهم وصي.

 

الفصل 1171

 

إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بغتة في وقت غير مناسب و بلا سبب معتبر فلكل من الوكيل أو الموكل القيام على الآخر بما تسبب له فيه من الخسارة ما لم يشترط خلافه.

 

وإثبات الخسارة وتقديرها موكول لاجتهاد الحاكم وهو الذي يعتبر ذلك بحسب نوع الوكالة وأطوار النازلة وعرف المكان.

 

 

 

 

القسم الرابع

 

في ناظر الفلاحــــــة وهو الوقـــاف

 

 

 

 

الفصل 1172

 

الوقاف على الفلاحة وكيل مأجور فما له وعليه يجري على ما تقرر في باب الوكالة مع الفصول الآتية :

 

الفصل 1173

 

إذا لم يكن هناك شرط في أجر الوقاف يقدر أجره بالصور الآتية :

 

أولا : إذا كان دولاب الفلاحة من الثلاث مواش إلى العشرة فللوقاف قفيز قمحا ومثله شعيرا.

 

ثانيا : إذا استؤجل الوقاف في خصوص خدمة الشتاء أو الصيف فله النصف مما ذكر.

 

ثالثا : إذا كان الوقاف ساكنا بالهنشير الذي به الفلاحة وكان ذا عيال فله القفيزان المذكوران قمحا وشعيرا وله أن يبذر معونة بويبتين قمحا ومثلها شعيرا.

 

الفصل 1174

 

إذا كان الوقاف شريكا لصاحب الفلاحة بأن كان له ماشية ولصاحب الفلاحة من الخمس مواشي إلى العشرة فلا أجر له ما لم يوجد بينهما شرط يخالفه وكراء أرض ماشيته ومصروفها على صاحب الفلاحة.

 

وإن كان لصاحب الفلاحة أقل من الخمس مواشي فإن الوقاف هو الملزوم بكراء ماشيته ومصروفها.

 

الفصل 1175

 

على الوقاف حفظ بذر المواشي التي لنظره ومباشرة دفع البذر للخماسة وكيله بمحضرهم وقت احتياجهم إليه وتتبع خدمة الخماسة وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في الأرض المزروعة والنظر عليهم في تنقية الزرع والحصاد والتقاط السنبل من الحلل والدرس إلى انتهاء خدمة الفلاحة بتطيين أكوام التبن وتزريبها وعليه قبول الطعام من المندرة ووضعه في المطامر وعليه لصاحب الفلاحة ضمان القدر الذي تسلمه ووضعه فيها.

 

الفصل 1176

 

الوقاف هو المطالب بالنقص في البذر إن لم يبذر لكل ماشية ما يلزمها وإذا ثبت اختلاسه طولب بالجناية.

 

الفصل 1177

 

الوقاف ضامن بالخيار مع الخماسة لما تلف أو تعيب من الآلات المعدة للفلاحة إلا إذا حصل لها ذلك بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو كان تعيبها ناشئا من استعمالها فيما أعدت له استعمالا اعتياديا.

 

الفصل 1178

 

الوقاف ضامن بالخيار مع الخماس لما تلف أو تعيب من الحيوانات المعدة لخدمة الفلاحة عدا ما قرر بالفصل السابق.

 

 

 

 

البـــاب الثالث

 

في شبه العقـود المنزلة منزلة الوكـــالة

 

تصرف الفضولي

 

الفصل 1179

 

إذا باشر شخص مصالح غيره اختيارا أو ضرورة بدون إذن منه أو من الحاكم في مغيبه أو بدون علمه فإنه يترتب على ذلك التحاق تصرفه بتصرف الوكيل ويجري حكمه على ما بالفصول الآتية :

 

الفصل 1180

 

على الفضولي أن يستمر في تصرفه إلى أن يمكن لصاحب الحق أن يباشره بنفسه إذا لم يكن في رفع يده مضرة على صاحب الحق.

 

الفصل 1181

 

على الفضولي أن يعتني بما يباشره اعتناء الحازم في أموره وأن يجري فيها مقاصد صاحبها سواء كانت معلومة أو مظنونة ويضمن كل تفريط في ذلك وإن كان يسيرا وإذا كان تداخله لدفع مضرة معتبرة متوقعة أو لإتمام واجبات وكالة كانت لمورثه فلا يطالب إلا بما ينشأ عن تغريره أو تفريطه الفاحش.

 

الفصل 1182

 

على الفضولي ما على الوكيل من تقديم الحساب وترجيع جميع ما تسلمه بمقتضى تداخله. إلى غير ذلك مما يلزمه إن لو كان بيده توكيل صريح.

 

الفصل 1183

 

من تداخل في أمر غيره رغما على منعه الصريح أو المحتمل أو عقد عليه معاملات لا تظن موافقته عليها ضمن سائر الخسائر الناشئة من تصرفه ولو لم يكن في ذلك تفريط منه.

 

الفصل 1184

 

إذا لزم شخصا شيء قانوني اقتضت المصلحة العمومية إتمامه أو لزمه أداء نفقة أو تجهيز ميت ونحو ذلك من اللوازم القانونية فالتجأ الفضولي للمبادرة بالقيام بذلك فلا يحتج بعدم رضاء ذلك الشخص.

 

الفصل 1185

 

إذا تصرف الفضولي بما فيه منفعة لصاحب الحق فكل ما ترتب على تصرفه من الحقوق يكون لصاحب الشيء وهو المطلوب للمعقود معه مباشرة بجميع ما التزم به الفضولي كما عليه أن يبرئه مباشرة من تبعات تصرفه وأن يدفع له ما سبقه أو صرفه وخسره بمقتضى ما تقدم بالفصل 1142.

 

وأعمال الفضولي تحمل على السداد كيفما كان مآلها إذا كان الشروع فيها على وجه لائق بمقتضى الحال وحسن الإدارة.

 

الفصل 1186

 

حكم الفصل السابق يجري فيما إذا كان الحق مشتركا بين أشخاص فيكون كل منهم مطلوبا للمتصرف على قدر نصيبه في الحق.

 

الفصل 1187

 

للفضولي حبس ما لصاحب الحق إلى أن يوفي له بالمبالغ المذكورة في الفصل 1184. وليس له ذلك إذا تداخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.

 

الفصل 1188

 

إذا كان صاحب الحق غير ملزم بالمصاريف التي صرفها الفضولي جاز له قلع ما أحدثه من التحسينات إن أمكن ذلك بلا ضرر أو تسلم ما اشتراه له إذا لم يقبله.

 

الفصل 1189

 

تصرف الفضولي لا يستحق فيه الأجر.

 

الفصل 1190

 

ليس على صاحب الحق ترجيع ما صرفه الفضولي من ماله بدون قصد الرجوع وهو محمول على ذلك في أحوال :

 

أولا : إذا باشر التصرف رغما على منع صاحب الحق ما عدا الصور المبينة في الفصل 1184 المتقدم.

 

ثانيا : إذا ظهر جليا أن المتصرف لم يقصد القيام بما صرفه.

 

الفصل 1191

 

الفضولي إذا تصرف في شيء يظنه لشخص فتبين أنه لغيره فإن ما للفضولي وعليه يجري بينه وبين المالك الحقيقي.

 

 

 

 

الفصل 1192

 

إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له فتبين أنه لغيره فإن ما يترتب على ذلك يجري على حكم الفصل 71 وما بعده.

 

الفصل 1193

 

تصرف الفضولي ينقضي بوفاته وعلى ورثته أن يقوموا بما تضمنه الفصل 1170.

 

الفصل 1194

 

إذا أمضى صاحب الأمر فعل الفضولي إمضاء صريحا أو بالدلالة فإن ما يترتب للجانبين وعليهما يجري على حكم الوكالة من ابتداء التصرف و أما بالنسبة للغير فإن إمضاءه لا يعتبر إلا من تاريخه.

 

 

 

 

المقـالة الثـامنة

 

في القراض ويسمى أيضا مضـاربـة

 

 

 

 

الفصل 1195

 

القراض عقد يسلم بموجبه شخص وهو رب المال مبلغا معينا من المال لشخص آخر وهو العامل على أن يلتزم هذا العامل بالتجارة به بإسمه وفي حق رب المال على أن يكون له جزء معين شائع من الربح.

 

الفصل 1196

 

يجوز أن يكون مال القراض نقدا أو بضاعة أو غير ذلك من الأشياء المنقولة له أو دينا على الغير.

 

الفصل 1197

 

لا يجوز عقد القراض إلا ممن كانت فيه أهلية لعقد الشركة.

 

الفصل 1198

 

يتم عقد القراض بتراضي المتعاقدين على أهم شروطه وبتسليم المال إلى العامل ومتى شاء أحدهما حل العقد قبل تسليم المال جاز له. وهذا التسليم يتم بمجرد الرضى إن كان المال بيد العامل بوجه آخر ليس بدين في ذمته.

 

الفصل 1199

 

لا يبتدئ عمل العامل إلا وقت تسليم مال القراض إليه.

 

 

 

 

الفصل 1200

 

ليس لرب المال أن يشترط التداخل في إدارة القراض وإلا بطل العقد. فالعامل هو المتصرف في مال القراض دون غيره وله وحده أن يباشر سائر الأعمال المتعلقة بتلك الإدارة ولو تجاوز حدودها إذا كان تصرفه بمقتضى الشروط المبينة بالعقد أو بمقتضى عرف التجارة ولا التفات حينئذ لمعارضة رب المال.

 

الفصل 1201

 

لعامل القراض المطلق الإقالة والتأجيل والرد بالعيب والبيع والشراء والإيجار والاستئجار نقدا أو نسيئة لا إلى أجل لا يتعامل به التجار وقبول الحوالة في الثمن الذي باع به وتوكيل غيره على ماله مباشرته والرهن والارتهان والقيام لدى المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات التي عقدها طالبا كان أو مطلوبا وتعمير ذمته بالكمبيالات. كل ذلك بقدر ما يلزم لإجراء ما في عهدته مع ما اشترط عليه من القيود.

 

الفصل 1202

 

العامل لا يملك التبرع إلا بالإذن الصريح وله الإسقاط ونحوه مما يغتفر في عرف التجارة.

 

الفصل 1203

 

ليس للعامل أن يعمل بأكثر من المال الذي سلم له ما لم يكن مأذونا في ذلك إذنا صريحا فإن تجاوز كان ذلك في حق نفسه خاصة إلا إذا أمضى رب المال فعله.

 

الفصل 1204

 

يجوز لعامل القراض أن يتجر بماله لخصوص نفسه من غير خلط للمالين إلا إذا جرى العرف بالخلط أو اقتضاه العقد.

 

الفصل 1205

 

يجوز للعامل أن يعمل بأموال أشخاص عديدين من غير خلط إذا لم يكن في ذلك مضرة بمصالح رب المال الأول وعلى كل حال فعليه إعلامه بذلك.

 

الفصل 1206

 

العامل يضمن الخسارة الناشئة عن فعله أو تقصيره كالوكيل المأجور.

 

الفصل 1207

 

لا يسوغ أن يشترط في العقد ضمان العامل ما يطرأ من أمر سماوي فإن وقع فالشرط باطل.

 

الفصل 1208

 

يضمن العامل الأمر السماوي أو القوة القاهرة إذا تسببت عن تعديه أو تقصيره أو مخالفة الشروط التي اشترطها عليه رب المال بالوجه الصحيح.

 

الفصل 1209

 

على العامل مسؤولية من أنابهم عنه أو استعان بهم في العمل بلا إذن رب المال سواء كانوا شركاؤه أو صناعه أو مأذونين منه بالتصرف

 

الفصل 1210

 

للعامل إذا سافر للتجارة في القراض الصحيح أو استخلاص ديون القراض أن يأخذ من مال القراض مصروف ذلك ذهابا وإيابا ومقاما في غير بلده.

 

أما المصاريف التي لا تعلق لها بأعمال القراض كمصاريف حج أو زواج أو دواء فإنها عليه.

 

الفصل 1211

 

يستحق العامل من الربح ما تعين له في العقد وذلك بعد طرح الخسارة والمصاريف وإذا لم يعين في العقد يحمل عرف المكان فإن لم يكن هناك عرف حكم فيه المجلس بمقتضى ما يأتي في الفصل 1218.

 

الفصل 1212

 

إذا تعدد العمال في قراض واحد ولم يتعين في العقد مناب كل منهم في الربح أخذ كل منهم من الربح بقدر عمله.

 

الفصل 1213

 

ما يستحقه العامل من مصروفه ومنابه في الأرباح لا يعتبر دينا في ذمة رب المال وإنما يعتبر من مال القراض فإذا تلف المال أو لم يكف لما استحقه العامل فلا قيام له على رب المال بشيء.

 

الفصل 1214

 

على العامل ما على الوكيل من تقديم حسابه وتأييده بالحجج.

 

الفصل 1215

 

على العامل عند انقضاء العقد أن يرد لرب المال ماله وحصته من الربح وإذا أخذ المال بكتب فإن ذمته لا تبرأ إلا بحجة بالكتابة.

 

وعلى تركة العامل ما عليه من الحقوق لكن يسوغ لهم أن يثبتوا رد المال بسائر طرق الثبوت.

 

الفصل 1216

 

إذا وقع تحرير الحساب وترجيع رأس المال لربه من منابه من الربح فلا قيام للعامل بعد ذلك بمصاريف أو غيرها بدعوى الغلط أو النسيان عدا الغلط في الجوامع وغيرها من الأغلاط الحسابية المحسوسة فإنه يجب تداركها.

 

 

 

 

الفصل 1217

 

إذا اختلف العامل ورب المال فيما يأتي فالقول للعامل بيمينه :

 

أولا : إذا ادعى العامل تلفا ولم يظهر منه تفريط ولا تعد.

 

ثانيا : إذا ادعى أخذ المال قراضا وقال ربه أخذته على وجه الكمسيون أو الوكالة التجارية أو الإجارة.

 

ثالثا : إذا اختلفا في مقدار رأس مال القراض. أما إذا اختلفنا في مناب العامل من الربح فالقول قول رب المال بيمينه.

 

الفصل 1218

 

عقد القراض باطل في الصور الآتية :

 

أولا : إذا كان جزء العامل من الربح مجهولا ولا يمكن تعيينه بحسب العرف أو حال الدعوى.

 

ثانيا : إذا جعل له في نظير عمله مبلغا من الدراهم معينا.

 

ثالثا : إذا كان القراض فيما لا يتجر فيه أو فيما يوجد تارة ولا يوجد أخرى.

 

رابعا : إذا اشترط على العامل بأن لا يتصرف في تجارته إلا بإذن رب المال أو شخص آخر معين.

 

خامسا : إذا اشترط عليه عمل آخر زائد عما يلزم لإدارة القراض.

 

سادسا : إذا قيد عمله في القراض بزمان أو مكان أو بمعاملة أشخاص معينة.

 

سابعا : إذا اشترط الربح كله لرب المال أو للعامل أو لغيره كالفقراء مثلا.

 

ثامنا : إذا اشترط رب المال إبقاء المال بيده لا بيد العامل.

 

الفصل 1219

 

إذا اشترط الربح كله لرب المال فهي مباضعة وإن اشترط للعامل فهي قرض وتجري عليه أحكامه.

 

الفصل 1220

 

ينفسخ القراض في الصور الآتية :

 

أولا : بفسخ العقد من أحد المتعاقدين.

 

ثانيا : بفسخه بحكم الحاكم.

 

ثالثا : بموت العامل أو بخروجه من الأهلية.

 

رابعا : بانقضاء أجله إن كان لأجل أو بإتمام العمل الذي انعقد فيه القراض.

 

خامسا : بتلف رأس المال قبل الشروع في العمل أو في أثنائه.

 

الفصل 1221

 

يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ القراض متى شاء بشرط أن يكون ذلك بلا تغرير ولا في وقت غير مناسب.

 

والوقت يعتبر غير مناسب إذا شرع العامل في العمل بأن اشترى البضاعة مثلا أو سافر للشروع في ذلك.

 

الفصل 1222

 

إذا وقع خلاف معتبر بين العامل ورب المال كالاختلاف في استنضاض مال القراض فللمجلس أن يحكم بالاستنضاض وبيع السلع والمقاسمة أو بتعيين أجل لإتمام ذلك على حسب الأحوال.

 

الفصل 1223

 

إذا مات العامل قبل نضوض شيء من الربح فلورثته إن كانت فيهم أهلية التصرف أن يتمموا ما شرع فيه أو يقيموا أمينا وإن لم يأتوا بأمين فلا حق لهم في إتمام العمل وحينئذ فصاحب المال يتنزل منزلة العامل.

 

الفصل 1224

 

لا يفسخ القراض إذا توفي رب المال أو خرج عن أهلية التصرف وللعامل إتمام ما شرع فيه وإنما عليه أن لا يشرع في أعمال جديدة.

 

الفصل 1225

 

جميع الدعاوي الناشئة من عقد القراض تسقط بمضي خمس سنين من انحلال العقد.

 

المقالة التاسعة فـي الشركة

 

أحكـــــــــام عمومية

 

 

 

 

الفصل 1226

 

تنقسم الشركة إلى قسمين شركة ملك وشركة عقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البــــــــاب الأول

 

في شركـــــة الملـــــــــك

 

 

 

 

(أبطل العمل بالفصول 1227 إلى 1248 بدخول الغاية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

 

 

 

 

البـــــــاب الثاني

 

في شركــــة العقـــــــــد

 

أحكـــــــــــام عمومية

 

 

 

 

فيما يتعلق بالشركات التجارية وغيرها

 

الفصل 1249

 

شركة العقد هي تعاقد اثنين أو أكثر على خلط أموالهم وأعمالهم أو أحدهما فقط بقصد الاشتراك فيما يتحصل من ربحها.

 

الفصل 1250

 

إذا جعل مناب من الربح لمن كان مستخدما أو وكيلا عند شخص أو شركة في مقابلة خدمته في الكل أو البعض فلا يصير بذلك شريكا ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة.

 

الفصل 1251

 

لا يجوز عقد الشركة بين من يأتي ذكرهم :

 

أولا : بين الوالد وولده الذي في حجره.

 

ثانيا : بين الوصي والموصى عليه إلا بعد رشده وتقديم حساب الولي وإمضائه إمضاء باتا.

 

ثالثا : بين المقدم ومن هو لنظره أو بين ناظر جهة خيرية والذات المعنوية المكلف بتعاطي أمورها.

 

ومجرد إذن الوالد أو الولي لمحجوره في التجارة لا يصيره أهلا لعقد الشركة معه.

 

الفصل 1252

 

يلزم أن يكون الغرض من كل شركة أمرا مباحا وما خالف القانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة تبطل الشركة فيه قانونا.

 

الفصل 1253

 

تبطل الشركة بين المسلمين إن كان متعلقها ممنوعا شرعا كما تبطل بين سائر الناس إذا كان موضوعها مما لا تسوغ التجارة فيه.

 

الفصل 1254

 

تنعقد الشركة بتراضي المتعاقدين على عقدها وعلى شروطها إلا إذا اقتضى القانون عقدها على صورة مخصوصة لكن إذا كان متعلق الشركة عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكانت الشركة لأكثر من ثلاث سنين لزم أن يكون عقدها كتابة مسجلة على الصورة التي قررها القانون.

 

الفصل 1255

 

مناب كل من الشركاء في رأس مال الشركة يكون نقودا أو منقولات أو غيرها أو حقوقا ويكون أيضا عمل أحد الشركاء أو جميعهم ويستثنى الطعام في ما بين المسلمين. 

 

الفصل 1256

 

يجوز أن يكون مناب أحد الشركاء ما له من الاعتبار بين التجار.

 

الفصل 1257

 

مناب الشركاء يجوز أن يكون متفاوت القدر والنوع.

 

وعند الشك في مقدار ما أتى به كل منهم يحملون على التساوي.

 

الفصل 1258

 

يلزم أن يكون رأس المال معينا فإذا أتى أحدهم بمكاسبه يجب تقييدها بجريدة وإذا أتى بغير النقود يجب تقويمها بسعر يوم دفعها للشركة وإذا لم تقــوّم فهم محمولون على الرضى بالسعر الجاري في ذلك اليوم أو بما يقومه أهل الخبرة إن لم يكن هناك سعر.

 

الفصل 1259

 

رأس مال الشركة يتركب مما أتى به كل من الشركاء وتعتبر منه الأشياء المشتراة لإجراء أعمالها.

 

كما يعتبر من رأس مال الشركة عوض ما عسى أن يتلف أو يتعيب أو يؤخذ منه لمصلحة عامة إلى قدر قيمته الأصلية التي قوم بها عند انعقاد الشركة.

 

ورأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما أتى به.

 

الفصل 1260

 

يجوز عقد الشركة لأجل معين أو غير معين فإن كانت في أمر قد تعينت مدته حمل العقد على دوامها ما دام ذلك الأمر.

 

الفصل 1261

 

ابتداء الشركة من وقت العقد إذا لم يعين المتعاقدان تاريخا لابتدائها ويجوز أن يكون ابتداؤها من تاريخ متقدم على العقد.

 

 

 

 

القســــم الأول

 

فيما يترتب على الشركــة

 

بين الشــــركاء وغيـرهم

 

الفـــــرع الأول

 

فيما يترتب على الشركة بين الشركاء

 

 

 

 

الفصل 1262

 

كل شريك مطلوب لبقية الشركاء بأداء ما تعهد به للشركة. وعند الشك يحمل الشركاء على الالتزام بمنابات متساوية

 

 

 

 

الفصل 1263

 

على كل شريك أن يؤدي ما نابه من رأس المال في الأجل المتفق عليه فإن لم يكن في العقد أجل ففي أقرب مدة بعد تاريخه مع مراعاة ما يقتضيه الحال من بعد المسافة وغيرها.

 

وإذا ماطل الشريك في أداء ما عليه فلبقية الشركاء الخيار بين إخراجه من الشركة بحكم من المجلس وبين إلزامه بالوفاء بما تعهد به مع بقاء حقهم في طلب الخسارة في كلا الحالتين.

 

الفصل 1264

 

إذا كان لأحد الشركاء دين على الغير ووعد بأن يدفع للشركة ما بحجته فإن ذمته لا تبرأ مع الشركة إلا من يوم اتصالها بالقدر الذي اعتبرته من تلك الديون وهو مطلوب أيضا بالخسارة إذا لم يقع دفع الدين عند حلوله.

 

الفصل 1265

 

إذا أتى الشريك بشيء معين بذاته وملكه للشركة فعليه لبقية الشركاء ما على البائع من ضمان العيب الخفي والاستحقاق وإذا أتى بمجرد الانتفاع فعليه ما على المؤجر من الضمان كما عليه ضمان نقص المساحة حسبما تقدم.

 

الفصل 1266

 

على الشريك الذي التزم بالعمل أن يتعاطى ما تعهد به من الأعمال وهو مطلوب لشركائه بكل ما حصل له من الأرباح من نوع الصناعة المقصودة من الشركة منذ العقد، وإذا حاز شهادة في اختراع له فليس عليه أن يدخل ذلك في الشركة ما لم يوجد في العقد شرط يخالفه،

 

الفصل 1267

 

إذا هلك أو تعيب مناب الشريك بعد العقد وقبل التسليم حقيقة أو حكما بأمر طارئ أو قوة قاهرة فإن كان المناب من النقود ونحوها من المثليات أو منافع غير معينة فالمصيبة على المالك أما إذا كان مال الشريك شيئا معينا ملكه للشركة فالمصيبة حينئذ على سائر الشركاء،

 

الفصل 1268

 

ليس على الشريك أن يعوض ما تلف من منابه في الشركة عدا ما تقرر في الفصل 1319 ولا أن يزيد شيئا على القدر الذي التزم به في العقد.

 

الفصل 1269

 

إذا كان الشريك مطلوبا للشركة في خسارة لمسؤولية توجهت عليه فليس له أن يقاص ذلك من الربح المتحصل للشركة على يده في معاملة أخرى،

 

 

 

 

الفصل 1270

 

لا يسوغ للشريك أن ينيب الغير في إجراء ما تعهد به للشركة وعلى كل حال فهو مسؤول بالتعدي والتقصير الصادر ممن أنابه أو استعان به.

 

الفصل 1271

 

ليس للشريك أن يتعاطى بدون رضاء شركائه عملا مثل الذي انعقدت لأجله الشركة سواء كان ذلك في حقه أو في حق الغير إذا كان تعاطيه لذلك من شأنه أن يضر بمصالح الشركة فإن خالف فلشركائه الخيار في القيام عليه بالخسارة أو في الحلول محله في المعاملات التي شرع فيها واستخلاص الأرباح الحاصلة له مع بقاء حقهم في طلب إخراجه من الشركة ولا خيار للشركاء بعد مضي ثلاثة أشهر وإنما يبقى لهم القيام بالخسارة إن وقعت،

 

الفصل 1272

 

يستثنى من حكم الفصل أعلاه ما إذا كان الشريك يتعاطى مثل التجارة التي انعقدت لأجلها الشركة أو كانت له يد في مثلها قبل دخوله في الشركة وعلم ذلك شركاؤه ولم يشترطوا عليه التخلي عنها،

 

وليس للشريك القيام لدى المجلس لإلزام شركائه بالموافقة،

 

الفصل 1273

 

على الشريك أن يعتني بالقيام بما التزم به لشركائه كاعتنائه بأموره الخاصة وكل تقصير في ذلك يوجب عليه الضمان كما عليه الضمان إن لم يف بالالتزامات المقررة برسم الشركة أو تعدى ما هو مأذون فيه ولا يضمن الأمر السماوي والقوة القاهرة إلا إذا تسبب ذلك عن تقصيره أو تعديه.

 

الفصل 1274

 

الشريك مطلوب بالحساب كالوكيل في خصوص ما يأتي :

 

أولا : في المبالغ والأشياء التي اتصل بها من صندوق الشركة لاستعمالها في مصالح الجميع.

 

ثانيا : في كل ما اتصل به في حق الشركة أو بمناسبة الأمور التي انعقدت لأجلها الشركة،

 

ثالثا : في كل أمر تعاطاه في مصلحة الشركة عموما.

 

ولا عمل بكل شرط من شأنه ان يبرئ الشريك من المحاسبة عما ذكـر.

 

الفصل 1275

 

للشريك أن يأخذ من مـال الشركة ما عين في العقد لنفقته الشخصية لا أكثر.

 

الفصل 1276

 

إذا عمل الشريك بأموال الشركة لنفسه أو لغيره بلا إذن مكتوب من شركائه فعليه رد ما أخذه مع الأرباح الحاصلة له من ذلك ويبقى الحق لشركائه في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجنائية عليه إن اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 1277

 

لا يسوغ للشريك ولو كان مديرا للشركة أن يشارك فيها شخصا آخر بدون رضاء شركائه إلا إذا اشترط ذلك في العقد وإنما له أن يشارك الغير في حصته أو يحيلها له كما له أن يحيل للغير ما عسى أن يحصل له من المـال عند القسمة،

 

كل ذلك ما لم يشترط خلافه،

 

وفي جميع الأحوال فإن شريك الشريك أو المحال له من الشريك لا تكون له بذلك أدنى علاقة قانونية مع الشركة وغاية ما يستحقه هو ما ينوب الشريك من الربح والخسارة بمقتضى الميزان السنوي ولا قيام له على الشركة ولو بحق الشريك الذي أقامه مقامه.

 

الفصل 1278

 

من دخل مدخل أحد الشركاء بموافقة بقيتهم أو بمقتضى شروط الشركة قام مقامه فيما له وعليه من الحقوق بلا زيادة ولا نقصان بحسب ما يقتضيه نوع الشركة.

 

الفصل 1279

 

لكل من الشركاء مطالبة الباقين كل على قدر منابه بما يأتي :

 

أولا : بما صرفه لحفظ مال الشركة وبما أنفقه بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع.

 

ثانيا : بما عمر به ذمتـه لمصلحة تعـود على الجميـع بدون إسـراف،

 

الفصل 1280

 

الشريك المدير للشركة لا يستحق أجرا على إدارته ما لم يوجد في ذلك شرط وهذا الحكم يجري أيضا على بقية الشركاء فيما تعاطوه من الأعمال لمنفعة الشركة أو فيما يصدر منهم من المزايا الخاصة التي لا تلزمهم بمقتضى العقد.

 

الفصل 1281

 

ما على الشركة من الالتزامات لأحد الشركاء يقسم بينهم على قدر حصصهم من رأس المال.

 

 

 

 

المــادة الأولى

 

فـي إدارة الشــركــة

 

الفصل 1282

 

حق التصرف في أمور الشركة مشترك بين الجميع فليس لأحدهم الانفراد به إلا إذا كان مأذونا من الباقين.

 

الفصل 1283

 

الإذن في التصرف يترتب عليه الإذن في النيابة عن الشركاء في معاملة الغير إلا إذا نص على خلافه.

 

الفصل 1284

 

إذا أذن الشركاء بعضهم بعضا في التصرف بدون توقف على الباقين فهي مفاوضة تجارية.

 

الفصل 1285

 

لكل من شركاء المفاوضة التصرف والتفويت فيما تألفت لأجله الشركة وله ما يأتي :

 

أولا : مشاركة الغير في حق الشركة في عمل أو أعمال تجارية،

 

ثانيا : إعطـاء قـراض.

 

ثالثا : نصب الصناع المأذونين بالتصرف.

 

رابعا : توكيل الوكلاء وعزلهم.

 

خامسا : قبض المـال والإقالة والبيع نقدا ونسيئة ولأجل وعلى وجه السلم فيما هو متعلق الشركة والاعتراف بالدين وتعمير ذمة الشركة بقدر ما يلزم لإدارته والرهن والارتهان وإعطاء كفيل والصلح فيما فيه مصلحة والرضى به وإمضاء الكمبيالات وما شاكلها من خطوط اليد وتحويلها وقبول ما باعه شريكه والرد بالعيب إذا كان الشريك غائبا والنيابة عن الشركة في جميع الدعاوي طالبة كانت أو مطلوبة، كل ذلك بشرط عدم التغرير وعدم وجود ما يخالف ذلك في عقد الشركة.

 

الفصل 1286

 

ليس للشريك المفوض ما يأتي إلا إذا كان له إذن خاص نص عليه برسم الشركة أو برسم بعده :

 

أولا : التبرع من مال الشركة إلا ما اعتيد من الإحسان اليسير.

 

ثانيا : الكفالة عن الغير في حق الشركة.

 

ثالثا : الإعارة مجانا بقسميها إعارة الانتفاع وإعارة الاستهلاك،

 

رابعا : التحكيـم،

 

خامسا : تفويت جميع ما تقومت منه الشركة صبرة واحدة أو تفويت شهادة الاختراع الذي تألفت لأجله الشركة.

 

سادسا : التسليم في رهـن أو غيره ممـا أخذ للتـوثق إلا بالخــلاص،

 

الفصل 1287

 

إذا انعقدت الشركة على أن لكل من الشركاء التصرف في أمورها بشرط استئذان أصحابه فهي شركة عنان.

 

فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف خاص فلكل من شركاء العنان إجراء ما يتعلق بإدارة الشركة بشرط أن يستأذن الباقين إلا في الأمور الأكيدة التي يضر فيها التأخير.

 

الفصل 1288

 

إذا اشترط في عقد الشركة أن فصل الأمور يكون بالأكثرية فالمعنى أكثرية الأصوات عددا، فإن تساوى عدد الأصوات فالترشيح لرأي من يرى النفي.

 

فإن كان كل من الرأيين إثباتا يرد النظر إلى المجلس ليأمر بما هو أصلح للشركة.

 

الفصل 1289

 

يسوغ أن يتكلف بالإدارة شخص أو أكثر سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم ولا يكون انتخابهم إلا بالأكثرية المشترطة في العقد لفصل نوازلها،

 

 

 

 

الفصل 1290

 

المكلف بالإدارة بمقتضى رسم الشركة له أن يتصرف بأنواع التصرف والتفويت فيما هو المقصود من الشركة حسبما يأتي بالفصل 1293 ولا عبرة بمعارضة الشركاء له في ذلك بشرط أن لا يكون في عمله تغرير ولا تجاوز الحد المعين له في عقد الشركة.

 

الفصل 1291

 

إذا كان المدير غير شريك كان له ما للوكيل بمقتضى الفصل 1117 عدا ما نص عليه في رسم ولايته.

 

الفصل 1292

 

إذا تعدد المكلفون بالإدارة فليس لأحدهم التصرف إلا بمشاركة باقيهم إلا إذا كان هناك شرط يخالفه أو أمر أكيد في تأخيره ضرر للشركة، فإن اختلفوا يرجح رأي الأكثرية وإن تساووا يرجح رأي من يرى المنع، فإن كان كل من الرأيين إثباتا وإنما كان الخلاف فيما يجب اتخاذه يرجع إلى الشركاء، وإذا كلف كل من المديرين بفرع من فروع الإدارة فله التصرف بانفراده فيما كلف به وليس له أن يتجاوزه.

 

 

 

 

الفصل 1293

 

لا يجوز للمديرين ولو أجمع رأيهم ولا للشركاء ولو اتفق أكثرهم أن يفعلوا غير ما هو المقصود من الشركة من حيث نوعها ومن حيث العرف التجاري.

 

ولا بد من إجماع الشركاء لإجراء ما يأتي :

 

أولا : التبرع بمال الشركـة.

 

ثانيا : تغيير عقد الشركة أو مخالفة نصه.

 

ثالثا : إجراء أعمال خارجة عن المقصود من الشركة.

 

وكل شرط يقتضي أن المديرين أو أكثرية الشركاء لهم إجراء ما ذكر بدون موافقة الباقين لا عمل عليه ولسائر الشركاء المفاوضة فيما ذكر ولو كانوا غير مكلفين بالإدارة وعند الخلاف يرجح رأي من يرى المنع.

 

الفصل 1294

 

لا يجوز للشركاء الغير متصرفين أن يتداخلوا في الإدارة ولا أن يعارضوا أعمال من فوضت له الإدارة بالعقد ما لم تكن تلك الأعمال خارجة عن موضوع الشركاء أو مخالفة للعقد أو للقانون مخالفة بينة.

 

الفصل 1295

 

للشركاء الغير المباشرين لإدارة الشركة الحق في السؤال عن تفاصيل إدارة الشركة وأحوال ماليتها والإطلاع على دفاترها ومحرراتها وانتساخ ما به الحاجة منها وكل شرط مخالف لهذا لا عمل عليه وهذا الحق خاص بذات الشريك فليس له إنابة الغير فيما ذكر إلا إذا صار الشريك غير أهل للتصرف فإن وليه ينوب عنه فيما ذكر وإذا كان له عائق مقبول قانونا فله إنابة غيره.

 

الفصل 1296

 

من له حصة في معاملة مخصوصة لا يستحق الاطـلاع على دفاتر الشركـة ومحرراتها إلا لسبب قوي وبأمر من المجلـس.

 

الفصل 1297

 

لا يسوغ عزل المديرين الذين وقع تعيينهم في عقد الشركة إلا لأسباب معتبرة وبإجماع الشركاء، لكن يسوغ الاشتراط في العقد بأن يكون عزلهم بأكثرية أصوات الشركاء أو يكون عزلهم كسائر الوكلاء، والأسباب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم أو مخالفة بعضهم لواجبات مأموريتهم مخالفة معتبرة أو العجز عن القيام بتلك الواجبات.

 

ولا يسوغ للمديرين المعينين في العقد التخلي عن مأموريتهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة وإذا اشترط عزل المدير متى شاء الشركاء فلهم عزله متى شاؤوا وله أيضا التخلي عن مأموريته بالشروط المقررة في خصوص الوكلاء.

 

الفصل 1298

 

الشركاء المكلفون بالإدارة يسوغ عزلهم كسائر الوكلاء إن لم يكلفوا بالإدارة في عقد الشركة وعزلهم لا يصح إلا بالأكثرية اللازمة لانتخابهم.

 

ولهم التخلي عن مأموريتهم كسائر الوكلاء وحكم هذا الفصل ينسحب على المدير الذي ليس بشريك.

 

الفصل 1299

 

إذا لم ينص بالعقد على كيفية إدارة الشركة فهي محمولة على أنها شركة عنان ويجري حكمها على ما بالفصل 1287.

 

المــادة الثــانيـة

 

في توزيـع الأربـاح والخسـائـر

 

الفصل 1300

 

لكل شريك من الربح والخسارة بقدر منابه في رأس المـال.

 

فإن لم يعين في العقد إلا منابه من الربح فمنابه من الخسارة محمول على تلك النسبة والعكس بالعكس.

 

وعند الشك تحمل الأنصباء على المساواة.

 

ومن دخل في الشركة بالعمل يقدر نصيبه من الربح والخسارة بحسب ما للشركة من المصلحة في عمله والشريك الذي أتى بمبلغ من النقد أو غيره من المـال زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من ماله وعمله.

 

الفصل 1301

 

إذا اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح أو الخسارة زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه من رأس المـال بطل الشرط والعقد وللشريك الرجوع على الشركة بما نقص له من الربح أو بما دفعه زائدا في الخسارة.

 

الفصل 1302

 

إذا اشترط في العقد جميع الربح لأحد الشركاء فإنها تبطل من حيث شركة وتعتبر تبرعا بالنسبة لمن أسقط حقه في الربح وإذا اشترط إبراء أحد الشركاء من جميع الخسارة وبطل الشرط وصح العقد.

 

الفصل 1303

 

يجوز أن يشترط أن الشريك الداخل بعمله يكون له مناب في الربح أكثر من الباقين.

 

الفصل 1304

 

تصفية حساب الأرباح والخسائر يكون بعد تحرير الميزان السنوي اللازم مع تقييد السلع عند انتهاء كل سنة،

 

الفصل 1305

 

عند انتهاء كل عام يؤخذ من الأرباح الصافية نصف عشرها قبل التوزيع ليجعل منه ذخر احتياطي إلى أن يبلغ خمس مال الشركة.

 

وإذا وقع برأس المـال نقص جبر من أرباح السنين الموالية ويتوقف توزيع الأرباح على الشركاء إلى أن يرجع رأس المـال إلى حاله ما لم يتفق الشركاء على الاكتفاء برأس المال الموجود.

 

الفصل 1306

 

بعد إخراج نصف العشر المذكور يحرر مناب كل من الشركاء في الربح ولكل قبض ما عين له فإن أبقاه اعتبر وديعة ولا يضاف إلى منابه من رأس المـال إلا إذا رضي بقية شركائه بذلك رضاء صريحا ولم يوجد في العقد ما ينافيه.

 

الفصل 1307

 

إذا وقعت خسارة فليس على الشريك ترجيع ما أخذه من الربح في الأعوام السابقة عن عام الخسارة إذا قبض منابه بدون تحيل وبمقتضى الميزان السنوي المحرر حسب الأصول التجارية بدون تغرير.

 

وإذا كان بالميزان تغرير فالشريك الغير المتصرف الذي ألزم بترجيع منابه من الربح له القيام على مديري الشركة.

 

الفصل 1308

 

إذا كان المقصود من الشركة عمل معين فإن تحرير الحساب وتوزيع الربح لا يكون إلا بعد انتهاء ذلك العمل.

 

الفـرع الثـاني

 

فيما يترتب على الشركة بالنسبة للغير

 

الفصل 1309

 

الشركاء مطالبون للغرماء على قدر سهامهم من رأس المال إلا إذا اشترط الخيار في عقد الشركة.

 

الفصل 1310

 

شركاء المفاوضة مطلوبون على الخيار بما التزم به أحدهم بوجه جائز إلا إذا كان هناك تغرير.

 

الفصل 1311

 

إذا تجاوز الشريك ما حد له من التصرف وتجاوز الغـرض المقصـود من عقد الشركـة فهو مطلـوب وحـده بما الـتزم بـه.

 

الفصل 1312

 

إذا تجاوز شريك الحد الذي حد له وعقد مع غيره ما عاد نفعه على الشركة فإنها ملزومة لذلك الغير بقدر ما دخل في مالها من جراء ذلك العقد.

 

الفصل 1313

 

إذا حصل ضرر للغير من تغرير مدير الشركة فعلى الشركاء ضمانه ولهم الرجوع على من تسبب فيه.

 

الفصل 1314

 

إذا دخل شخص في شركة قد انعقدت من قبل صار مطلوبا مع بقية الشركاء على حسب عقد الشركة بما ترتب في ذمتها قبل دخوله فيها ولو وقع تغيير في إسم الشركة أو في عنوانها التجاري،

 

وكل شرط يخالف ذلك لا يعتبر في حق الغير.

 

الفصل 1315

 

لغرماء الشركة القيام على المديرين بصفة نيابتهم عن الشركة وعلى كل من الشركاء بانفراد فإن حكم لهم فعليهم أن يتتبعوا أولا مال الشركة وهم مقدمون فيه على غيرهم ممن لهم دين خاص بذات الشركاء وإذا لم يف مال الشركة بخلاص الغرماء فلهم تتبع الشركاء فيما بقي من الدين حسبما يقتضيه نوع الشركة.

 

 

 

 

الفصل 1316

 

لكل من الشركاء أن يعارض غرماء الشركة بما لديه وما لديها من أوجه المدافعة ولو بالمقاصة.

 

الفصل 1317 ـ (ألغي بالقانون عدد 66 لسنة 1966 المؤرخ في 26 جويلية 1966).

 

 

 

 

القسـم الثـاني

 

في انحلال الشركة وفي إخراج الشريك منها

 

 

 

 

الفصل 1318

 

تنحل الشركة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :

 

أولا : انقضاء المدة المعينة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.

 

ثانيا : حصول ما انعقدت لأجله أو تعذر حصوله.

 

ثالثا : تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع به.

 

رابعا : موت الشريك أو فقده أو التحجير عليه لاختبال في عقله إلا إذا اشترط استمرار الشركة مع ورثته أو نوابه أو الباقين من الشركاء بقيد الحياة.

 

خامسا : تفليس الشريك أو إيقاف أعماله بحكم من المجلس.

 

سادسا : اتفاق الشركاء على الحل.

 

سابعا : حكم المجلس في الصور المقررة بالقانون.

 

الفصل 1319

 

إذا كان مناب أحد الشركاء منفعة عين معينة وتلفت تلك العين قبل تسليمها للشركة أو بعده فإن الشركة تنحل على سائر الشركـاء.

 

ومثل هذا يجري فيما إذا دخل الشريك بالعمل ثم عجز عن مباشرته.

 

الفصل 1320

 

إذا تبين للمديرين أن رأس المـال قد نقص منه الثلث فعليهم جمع الشركاء للمفاوضة في جبر ما نقص أو البقاء على الشركة بما بقي من رأس مالهم أو حل عقدتها.

 

وتنحل الشركة قانونا ولو بغير موافقة الشركاء إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المـال إلا إذا اتفق الشركاء على جبر ما نقص أو على البقاء على الشركة بما بقي من رأس المـال وعلى المديرين نشر الإعلانات اللازمة في ذلك وإلا فعليهم الضمان.

 

الفصل 1321

 

الشركة تنحل قانونا بانتهاء المدة المتفق عليها أو إتمام العمل الذي انعقدت لأجله.

 

فإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام وهكذا عام فعام.

 

الفصل 1322

 

لمن له دين على أحد الشركاء خاصة أن يتعرض لتجديد الشركة إذا كان دينه ثابتا بحكم لا رجوع فيه.

 

وهذا الاعتراض يوقف اعتبار تجديد الشركة بالنسبة للمعترضين.

 

غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يطلبوا من المجلس إخراج الشريك الذي كان سببا في هذا الاعتراض.

 

وما يترتب على هذا الإخراج يكون على مقتضى الفصل 1327.

 

الفصل 1323

 

يسوغ لكل من الشركاء أن يطلب فسخ الشركة ولو قبل انتهاء مدتها إذا كان هناك سبب معتبر كنزاع قوي بين الشركاء أو عجز بعضهم عن القيام بما التزم به أو مخالفته لذلك.

 

ولا يجوز للشركاء أن يسقطوا عند التعاقد حقهم في طلب الفسخ في الصور المبينة في هذا الفصل.

 

الفصل 1324

 

إن كانت مدة الشركة غير محدودة في العقد أو غير محدودة بنوع العمل المقصود من الشركة فلكل من الشركاء الخروج منها بعد أن يعلم شركاءه بذلك وبشرط أن يكون خروجه بدون تغرير ولا في وقت غير مناسب.

 

ويعتبر خروجه تغريرا إذا ظهر أن قصده منه الاختصاص بالأرباح المقصودة للشركة.

 

كما يعتبر خروجه واقعا في وقت غير مناسب إذا وقع بعد الشروع في العمل المقصود من الشركة وكان من مصلحتها تأخير الفسخ.

 

وعلى كل حال فإن خروج الشريك لا يترتب عليه شيء إلا عند انتهاء عام الشركة وعليه إعلام الشركاء بخروجه قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر في الأقل إلا إذا كانت هناك أسباب قوية.

 

الفصل 1325

 

إذا اشترط بقاء الشركة مع ورثة الشريك المتوفي فلا عمل على الشرط إذا لم يكن الوارث أهلا للتصرف.

 

ومع ذلك فإن للمجلس أن يرخص للصغير أو القاصر أن يبقى في الشركة إذا كان له في ذلك مصلحة معتبرة وعلى المجلس والحالة هذه أن يأذن باتخاذ جميع الوسائل التي يقتضيها الحال لحفظ حقوق الورثة المذكورين.

 

الفصل 1326

 

إذا انحلت شركة تجارية قبل انتهاء مدتها المعينة فلا يعتبر انحلالها بالنسبة للغير إلا بعد مضي شهر من نشر الحكم أو العقد المتضمن لذلك.

 

الفصل 1327

 

إذا انحلت الشركة في الصورة المبينة في الفصل 1323 أو بسبب التحجير أو التفليس لأحد الشركاء أو وفاته أو فقده أو عدم أهلية الوارث فللشركاء الباقين الاستمرار على الشركة فيما بينهم على أن يطلبوا من المجلس حكما بخروج الشريك الذي كـان سببا في انحلال الشركـة أو من قام مقامه ويحكم لهم المجلـس بذلـك.

 

والشريك المحكوم عليه بالخروج أو ورثة المتوفي أو غيرهم ممن قام مقام الشريك المتوفي أو المحجور عليه أو المفقود أو المفلس لهم الحق في طلب مناب الشريك من رأس المال والأرباح إلى يوم الحكم بخروجه من الشركة، ولا حظ لهم بعد تاريخ الحكم في الأرباح أو الخسائر إلا إذا كانت ناتجة ضرورة عن عمل تقدم على تاريخ خروج الشريك بأحد الأسباب المذكورة وليس لهم طلب ما يستحقونه مما ذكر إلا في الوقت المعين لتوزيع الأموال بعقد الشركة.

 

الفصل 1328 ـ (ألغي بالقانون رقم 129 لسنة 1959 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 و5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج المجلة التجارية).

 

الفصل 1329

 

إذا توفي أحد الشركاء فعلى ورثته ما على ورثة الوكيل.

 

الفصل 1330

 

لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة أن يعقدوا أي معاملة في حقها عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل الانحلال فإن خالفوا كان عليهم ضمان الخيار.

 

وهذا الحكم يجري عليهم من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لأجله أو من يوم حصول السبب الموجب لانحلال الشركة قانونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـاب الثـالث

 

في استنضاض مال الشركة وشبهها وقسمته

 

 

 

 

الفصل 1331

 

تكون القسمة بين الشركاء الرشداء الذين لهم حق التصرف في أموالهم على الكيفية المبينة بعقد الشركة أو على الوجه الذي يرونه إلا إذا أجمعوا على استنضاض مال الشركة قبل القسمة.

 

 

 

 

القسـم الأول

 

في التصفية أي الاستنضاض

 

 

 

 

الفصل 1332

 

لجميع الشركاء المشاركة في استنضاض مال الشركة ولو كانوا غير مباشرين للإدارة.

 

بحيث تكون أعماله على أيديهم جميعا أو على يد من يعينونه بالإجماع إذا لم يكن قد تعين في عقد الشركة.

 

فإن لم يتفقوا على انتخابه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين برسم الشركة كان الانتخاب من المجلس بمقتضى مطلب مديري الشركة أو أحد الشركاء.

 

الفصل 1333

 

تبقى أموال الشركة على وجه الأمانة تحت يد المديرين إلى أن يعين المكلف بالاستنضاض وعليهم في أثناء ذلك إجراء ما تأكد من أمور الشركة.

 

الفصل 1334

 

إذا انحلت الشركة ودخلت في طور الاستنضاض وجب النص على ذلك في المحررات الصادرة منها في أثنائه.

 

وشروط عقد الشركات الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة هي في حالة التصفية وذلك فيما بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير مع اعتبار ما تضمنته الفصول الآتية.

 

الفصل 1335

 

إذا تعدد المكلفون بالاستنضاض فلا يجوز لهم الاستبداد في مباشرة العمل إلا إذا كانوا مأذونين في ذلك إذنا صريحا.

 

الفصل 1336

 

على المكلف بالتصفية أن يحرر بمشاركة المديرين عند شروعه في خدمته تقييدا في مال الشركة وميزان ما لها وما عليها ويمضي ذلك معهم.

 

وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المديرون من دفاتر الشركة ومحرراتها ورسومها المالية وأن يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بدفتر اليومية على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر الجارية لدى التجار كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق بالتصفية.

 

الفصل 1337

 

المكلف بالتصفية هو القائم مقام الشركة المتصرف في أمورها.

 

فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة وقضاء ديونها وخصوصا استخلاص أموالها وفصل ما لم يتم من نوازلها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الإعلانات اللازمة لاستدعاء الغرماء لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة على يد الحاكم وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم يكن في رسم توكيل المكلف ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء الاستنضاض.

 

الفصل 1338

 

إذا تأخر بعض الغرماء عن طلب ماله وكان معروفا فللمكلف أن يؤمن ذلك المبلغ بصندوق الأمائن إن أجاز القانون التأمين.

 

وأما الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المكلف أن يبقي المبالغ الكافية لقضائها وأن يضعها بمحل مأمون.

 

الفصل 1339

 

إذا لم يف مال الشركة بخلاص ما وجب من ديونها فعلى المكلف بالتصفية أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة للوفاء بذلك إن كان على الشركاء دفعها بحسب نوع الشركة أو كانوا مطلوبين بمنابهم من رأس المال كلا أو بعضا وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كل بقدر ما ينوبه من الخسائر.

 

الفصل 1340

 

للمكلف بالتصفية الاستقراض وتعمير ذمته بغير ذلك من الوجوه ولو بالكمبيال وتحويل الكمبيالات ونحوها مما يحول والإمهال في دفع الدين والإحالة على غيره وقبول الإحالة ورهن أموال الشركة، كل ذلك ما لم يكن في توكيله ما يخالفه ويشترط أن لا يتجاوز القدر الضروري لمصلحة التصفية.

 

 

 

 

الفصل 1341

 

ليس للمكلف بالتصفية الصلح ولا التحكيم ولا التسليم في توثقة إلا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة إلا بإذن خاص أو بقدر ما لزم لإتمام الأعمال الجارية، فإن خالف فعليه ضمان ما عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار.

 

الفصل 1342

 

يجوز للمكلف بالتصفية أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه حسبما تقدم في الوكالة.

 

الفصل 1343

 

لا يجوز للمكلف وإن عينه المجلس أن يخالف الرأي الذي أجمع عليه الشركاء فيما يتعلق بإدارة المشترك.

 

الفصل 1344

 

على المكلف بالتصفية إيضاح أحوالها للشركاء إيضاحا تاما مهما طلبوا منه ذلك وإطلاعهم على الدفاتر والمحررات المتعلقة بأعماله.

 

الفصل 1345

 

على المكلف بالتصفية ما على الوكيل المأجور من تقدم حسابه ورد ما توصل به من حيث نيابته كما عليه عند انتهاء التصفية أن يحرر تقييدا وميزانا شاملا لما للشركة وما عليها ملخصا فيه كل ما أجراه من التصرفات وما ينتج عن ذلك في آخر الأمر.

 

الفصل 1346

 

على المكلف بالتصفية ما على الوكيل من ضمان التعدي والتقصير وإذا تعدد المكلفون فعليهم ضمان الخيار.

 

الفصل 1347

 

خدمة المكلف بالتصفية تحمل على الأجر وإذا لم يتعين أجره فللمجلس تقديره على مقتضى الحساب الذي يقدمه له المكلف المذكور مع بقاء الحق لمن له مصلحة في معارضة تقدير المجلس.

 

الفصل 1348

 

إذا دفع المكلف ديون الشركة من ماله الخاص فليس له إلا القيام بحقوق أرباب تلك الديون وبقدر مناب كل من الشركاء فيها.

 

 

 

 

الفصل 1349

 

بعد انتهاء التصفية وتقديم حساباتها يجب على المكلفين أن يضعوا في مكتبة كاتب المجلس أو في محل مؤتمن يعينه المجلس جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة إذا لم يعين لهم أكثر الشركاء من تسلم له تلك المكاتيب ويلزم حفظها مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تأمينها.

 

وأرباب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم لهم الحق كالمكلفين بالتصفية في الاطلاع على تلك المكاتيب متى شاؤوا وتلخيص ما به الحاجة منها وانتساخها ولو على يد العدول.

 

الفصل 1350

 

إذا نقص من المكلفين بالتصفية واحد فأكثر بموت أو تفليس أو تحجير عليه أو عزل أو تسليم فانتخاب من يخلفه يكون على الصورة المعينة لانتخابه.

 

وأحكام الفصل 1297 تجري في عزل المكلفين بالتصفية وفي تسليمهم في تلك المأمورية.

 

 

 

 

القسـم الثـاني

 

فــــي قسمة المشترك

 

 

 

 

(أبطل العمل بالفصول 1351 إلى 1364 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

 

 

 

 

البـاب الـرابـع

 

في أنواع خاصة من الشركات

 

 

 

 

القسـم الأول

 

في شركـات الفلاحـة

 

 

 

 

الفصل 1365

 

تنعقد شركة الفلاحة بتراضي الشركاء على أركان منها :

 

- الأرض المـراد إشغالها.

 

- ونوع ما يزرع فيها أو تعميمه كقوله ازرع ما شئت.

 

- وتعيين مناب كل من الشركاء على الشياع.

 

ويتم العقد ولو قبل الشروع في العمل.

 

الفصل 1366

 

يجوز عقد الشركة في أراضي مختلفة النتائج على أن تكون منابات الشركاء من النتائج المختلفة بحسب الأراضي.

 

الفصل 1367

 

إذا بذر أحد الشريكين معونة لنفسه ولم يعلم شريكه بها فللشريك مساواته بمثلها إن علم قبل انقضاء أمد البذر وإن علم بعد انقضائه فيؤدي له نصف ما بذره ويأخذ النصف المتحصل من المعونة.

 

الفصل 1368

 

إذا أخذ أحد الشريكين من الآخر منابه من البذر ولم يبذر شيئا فعليه كراء حصة شريكه من الأرض.

 

الفـرع الأول

 

فـي شـركـة الخمـاس

 

 

 

 

الفصل 1369

 

شركة الخماس هي التي يكون فيها الأرض والبذر والظهر على أحد الشريكين والعمل على الآخر على أن يكون المتحصل بين المتعاقدين حسبما يعينه العقد.

 

الفصل 1370

 

إذا سكت العقد حمل على العرف التونسي وبموجبه يستحق الخماس الخمس أو النصف من الصابة بحسب نوع الفلاحة وعرف المكان بعد إخراج ما يلزم إخراجه من عشر وغيره.

 

ويجوز أن يشترط للخماس ما يزيد على القدر المذكور ولا عمل على الأمر المؤرخ في ثلاثين شوال سنة 1292 الموافق 19 نوفمبر 1875.

 

الفصل 1371

 

لا تصح شركـة الخمـاس في الصـورتين الآتيتـين :

 

أولهما : إذا اشترط للخماس قدرا معينا عددا أو كيلا من متحصل الصابة.

 

ثانيهما : إذا جعل للخمـاس في مقابلـة عملـه ما ليس من الصـابـة.

 

وفي هاتين الحالتين تجري أحكام العقد على ما تقدم في إجارة العمل،

 

الفصل 1372

 

إذا دفع صاحب الفلاحة مالا لخماس على وجه الخماسة ثم ظهر أن الخماس قبض مالا من فلاح آخر بعد عقد الخماسة فالخماس للأول ويبقى الحق للثاني في الرجوع على الخماس بماله.

 

الفصل 1373

 

إذا التزم فلاح بأداء دين مرتب على خماسه إلى فلاح آخر فإنه يبقى ملزوما بالدين المذكور ويجب عليه دفعه عند حلوله ولو كان الخماس قد خرج من أرض الفلاح ويرجع الدافع على الخماس.

 

الفصل 1374

 

على الفلاح إعانة الخماس على نقل حوائجه ومؤونته وعائلته لهنشيره بأن يمده بما يلزمه لذلك إذا كانت مؤونته قدر ربع القفيز قمحا ومثله شعيرا من أي محل كان، وعلى الخماس أجر نقل طعامه إن كان أكثر من ذلك.

 

الفصل 1375

 

لا يجبر الخماس على القيام بالخماسة في غير الهنشير الذي وقع التعاقد عليه ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك فإذا وقع هذا الشرط فلا عمل عليه ما لم يقع تعيين الأرض التي يعمل فيها الخماس بدل الأولى.

 

الفصل 1376

 

على الخماس ما يأتي :

 

أولا : حفظ وصيانة الظهر الذي يخدم به وأن يرعى نهارا بدابة واحدة لركوب الفلاح ويأتي لها بالحشيش ليلا.

 

ثانيا : حرث الأرض وتهيئتها.

 

ثالثا : جميع الأعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل إدراكه كالسقي والحراسة وطرد العصفور وغيره من الحيوانات المضرة بقدر الإمكان وتنقية الزرع من الحشيش وتحمير الفول بالمسحاة وغير ذلك من الأعمال الاعتيادية.

 

رابعا : جميع الأعمال اللازمة بعد تناهي الزرع وإدراكه وجفافه كالحصاد وقلع الفول والرفع إلى المندرة وتهيئتها والدرس والتذرية وتكويم نوادر التبن وتزريبها وتطيينها وبناء كيب للدواب ونقل الزريعة لمحل وضعها بمكان خدمته.

 

الفصل 1377

 

ليس على الخماس أن يزرع معونة لصاحب الفلاحة فإن زرعها وجب له أجر عن ذلك على حسب ما هو مبين في الفصل 1378 الآتي.

 

الفصل 1378

 

لا يلزم الخماس بأي عمل يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة كبناء حائط أو حفر بئر أو مطمور أو غيرهما فإن عمل عملا خارجا عما هو مبين في الفصل 1376 أعلاه فإنه يستحق عليه أجر المثل المتعارف بالمكان أو على ما يعينه أهل الخبرة إن حصل خلاف.

 

الفصل 1379

 

إذا دخل الخماس على الربعي فعليه أن يخرج على مثل ما وجده ولا أجر له على ذلك وإن لم يدخل عليه فلا يلزمه وإن فعله فله أجره حسبما قرر أعلاه وإن جدد العقد فلا أجر له على ذلك إلا في العام الأول فقط.

 

الفصل 1380

 

إذا تغيب الخماس عن خدمته بلا عذر أو تراخى عنها فلرب الفلاحة أن يستأجر أجيرا يقوم مقامه في الخدمة ويكون أجره خارجا من حصة الخماس في الصابة وإذا تغيب لعذر معتبر كمرض أو غيره فإن رب الفلاحة لا يستأجر من يقوم مقامه في الخدمة إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام.

 

الفصل 1381

 

في صورة الفصل السابق صاحب الفلاحة أو الوقاف مصدقان بيمينهما في مقدار أجر من أقيم عوض الخماس في الخدمة إذا كان المقدار المذكور مشبها أو مطابقا للعادة وإذا اختلف فيه الخماس وصاحب الفلاحة فإن تقديره يكون بمعرفة أهل الخبرة.

 

الفصل 1382

 

إذا أطرد الخماس بأمر الحاكم كان للفلاح أن يعقد الشركة مع غيره أو يقيم له أجيرا وإن أراد الخماس أن يقيم بنفسه من ينوبه فله ذلك لكن يجوز للفلاح أن يمتنع من قبول ذلك النائب إن كان له وجه معتبر في ذلك.

 

الفصل 1383

 

على الفلاح الآلات والدواب اللازمة للفلاحة فإذا تعطبت الدواب أو هلكت وجب عليه تعويضها بغيرها وإذا تعيبت الآلات وجب عليه إصلاحها ولا يضمن الخماس ما هلك أو تعيب من ذلك إلا إذا تسبب ذلك عن فعله أو تعديه كما لا يضمن ما ينشأ عن الاستعمال المعتاد أو عن أمر سماوي أو قوة قاهرة لا تنسب اليه.

 

الفصل 1384

 

إذا استأجر صاحب الفلاحة أجيرا من الصوانة لحراسة المندرة فأجره على صاحب الفلاحة وتتناوب الخماسة في المقام معه بالمندرة للحراسة.

 

الفصل 1385

 

لا يلزم صاحب الفلاحة أن يستأجر على حصد الشعير بإفريقية وليس عليه أن يستأجر فيما عداه أكثر من واحد مع كل خماس وله الخيار في الإعانة على الحصاد بأكثر كما لا يلزمه إعطاء مؤونة الخماسة وقت الحرث والحصاد.

 

الفصل 1386

 

على الفلاح زمن الربيع في الأراضي الدخانية أن يؤجر من يعين الخماس على تنقية الزرع من الحشيش فإن كثر كان خمس أجرة الأجراء على الخماس.

 

الفصل 1387

 

على الفلاح أن يعطي ما يلزم الخماس وعائلته من المؤونة حسب عرف المكان بالسعر الجاري.

 

ودفتر الفلاح أو وفاقه يكون عليه العمل فيما تضمنه من المقادير والأسعار إذا كانت المقادير مشبهة وكانت الأسعار مطابقة لأسعار المكان في التاريخ.

 

فإذا وقع الخلاف في إعطاء ذلك للخماس فالقول قول الفلاح أو الوقاف بيمينه وإذا حصل ريب في القدر الذي أعطي أو في الأسعار فللمجلس تعيينها بنفسه أو بواسطة أهل الخبرة.

 

الفصل 1388

 

المـال المسبق من الفلاح لخماسه لا يثبت إلا إذا كا برسم بالإشهاد ومصاريفه تكون أنصافا بينهما.

 

الفصل 1389

 

يخرج مناب الخماس من الصابة بعد أن يطرح منها العشر وبقية الأداءات الموظفة على النتائج وعلف الدواب اللازمة لخدمة الفلاحة في الصيف وأما علفة دواب ركوب الفلاح فعليه.

 

الفصل 1390

 

على الفلاح مصاريف نقل العشر لمحل الدفع والأداءات الموظفة على الأرض وليس على الخماس شيء من ذلك وكل شرط يخالفه لا عمل عليه.

 

الفصل 1391

 

على صاحب الفلاحة أن يأخذ توصيلا على الخماس حجة في توصله بمنابه من الصابة ولا تبرأ ذمة الفلاح إلا بذلك.

 

وأجر العدول عن كتب التوصيل ومعلوم التنبر على الفلاح إن كانت الحجة بالعدالة.

 

الفصل 1392

 

لا تسمع دعوى الخماس في عدم خلاصه مع الفلاح في منابه من الصابة عن عام قبل العام الذي أخذ فيه الفلاح التوصيل كما لا قيام للفـلاح على خماسه بشيء يتعلـق بالمـدة المـذكـورة.

 

 

 

 

الفصل 1393

 

إذا جمعت الصابة وتمت الأعمال انقضت الشركة بين الفلاح وخماسه قانونا ولا عمل على ما يخالف ذلك، لكن إذا دخل شهر أكتوبر الغريغوري من غير أن يصرح أحدهما بفسخ عقد الشركة حملا على تجديدها لعام آخر وليس لأحدهما فسخه.

 

الفصل 1394

 

عقد شركة الخماس لا ينفسخ بوفاة الفلاح، وإذا توفي الخماس فللفلاح أن يقيم مقامه من يخلفه في الخدمة وتكون الخماسة بين هذا الثاني وبين ورثة المتوفي كل بحسب عمله، هذا إذا لم يكن للخماس المتوفي ورثة رضوا بالقيام مقامه، لكن إذا مات الخماس وقت الحصاد كان الحق لورثته في مناب مورثهم من الصابة وعليهم إتمام أعمالها التي تلزم مورثهم إن لو كان حيا.

 

 

 

 

الفــرع الثـاني

 

فــي المسـاقـاة والمغـارسـة

 

المــادة الأولى

 

فـــي المســـاقـــاة

 

الفصل 1395

 

المساقاة عقد تكليف شخص لآخر بتعاطي ما يلزم لخدمة شجر قد بلغ الإطعام أو زرع قد ظهر إلى وقت اقتطاف الغلة أو جمع الصابة بجزء معين من ثمره والمباشر للخدمة يسمى العامل.

 

الفصل 1396

 

يجوز الجمع في المساقاة بين أشجار ونباتات متنوعة على أن يأخذ العامل جزءا من المتحصل من جميعها إن كانت من نـوع واحد أو جزءا معينـا من كل الأنـواع المتحصل منها إن اختلفت.

 

الفصل 1397

 

تتم المساقاة بتراضي الفريقين وتلزم بالعقد ولو قبل تمكين العامل من الأرض.

 

ولا يحتج على الغير بعقد المساقاة إلا إذا سجل العقد بمكان الأرض.

 

الفصل 1398

 

يجب أن يبين بالعقد وصف الأرض وما بها من زرع أو غرس وبيان ما تسقى منه وما يوجد فيها من الظهر والآلات إن كانت داخلة في العقد.

 

الفصل 1399

 

يعتبر العامل مأذونا باستعمال الدواب والآلات الموجـودة في المكـان المقصـود من العقد ما لم يصرح العقد بخلافـه.

 

الفصل 1400

 

حصة العامل في المساقاة تكون جزءا معينا شائعا من المتحصل.

 

فإذا خلا العقد عن بيان ذلك حمل المتعاقدان على ما جرى به عرف المكان وإن لم يكن هناك عرف فللمجلس تعيين مناب العامل على ما يراه أهل الخبرة،

 

الفصل 1401

 

يكون عقد المساقاة لمدة معينة سواء كانت بعدد السنين أو بالصابات ومهما اعتبرت المـدة في العقد فلا تنتهي إلا بعد الجذاذ من السنة الأخيرة.

 

وإذا لم تعين المدة في العقد فالمدة محمولة على اقتطاف الغلة أو جذ الناتج.

 

الفصل 1402

 

إذا وقعت المساقاة لصابة واحدة فيما يجذ ويخلف حمل العقد على البطن الأول دون غيره إلا إذا صرح بخلاف ذلك.

 

الفصل 1403

 

على صاحب الأرض ما يأتي :

 

أولا : حفظ الجدران والسياج والمباني والجداول والجوابي الداخلة في الأرض إلا إذا كان هناك شرط يخالف ذلك.

 

ثانيا : تعويض ما مات وتعطب من الدواب إن كانت داخلة في العقد وإذا اشترط على العامل تعويضها فلا عمل على الشرط.

 

الفصل 1404

 

على العامل الاعتناء بما يتعلق بخدمته الاعتناء التام ومن ذلك تنقية الزرع وحفظ الشجر والحصاد والدراس و كيل المتحصل وتقليم الأشجار وزبرها وتطعيمها وتلقيح النخيل ونحوه والإتيان بالزريعة والنبتات والخدمة والآلات والظهر إن لم يوجد بالأرض ظهر أو لم يكن موجود منه كافيا وعليه أيضا الاعتناء بالسقي وتنظيف السواقي ومجاري المـاء وكل ما يقتضيه نوع الخدمة من ماله وبخدمته الخاصة.

 

الفصل 1405

 

على العامل الإصلاحات الخفيفة واستبدال الأشياء القليلة الثمن التي يهلكها الاستعمال كالقادوس والحبل وما أشبههما.

 

الفصل 1406

 

لا يلزم العامل من الخدمة إلا ما يتعلق بفلاحة الأرض.

 

فإذا اشترط عليه البناء أو الترميم أو غير ذلك مما يبقى أثره بعد انتهاء العقد فالشرط باطل إلا إذا جعل للعامل أجر خاص في مقابلة ذلك.

 

الفصل 1407

 

ليس للعامل أن يحيل العقد للغير كلا أو بعضا إلا برضاء رب الأرض.

 

الفصل 1408

 

للعامل أن يحيل منابه من المتحصل ولو قبل اجتنائه بشرط إمكان تعيين المناب حين الإحالة بدو صلاحه.

 

الفصل 1409

 

يقسم المتحصل في المساقاة بين العامل وصاحب الأرض حسبما يعينه الاتفاق أو العرف إن لم يكن هناك اتفاق بعد طرح الضرائب والأداءات الموظفة على المتحصل وطرح ما عسى أن يلزم من المصاريف لعلاج المتحصل إن لزم ذلك إلا إذا اشترطت قسمة المتحصل بدون علاج أو تحمل أحد المتعاقدين بالمصروف.

 

الفصل 1410

 

إذا أجيحت الصابة كلها أو بعضها بأمر طارئ أو قوة قاهرة غير منسوبة لأحد المتعاقدين كانت الخسارة عليهما بنسبة منابهما في المتحصل.

 

الفصل 1411

 

لا يلزم العامل نقل نصيب صاحب الأرض من الغلة إلى محله إلا إذا اشترط عليه ذلك.

 

فإذا كان المحل على مسافة تتجاوز المسافة المشروطة فللمساقي أجر المثل فيما تجاوزه.

 

الفصل 1412

 

تنقضي المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :

 

أولا : بالإقالة من المتعاقدين.

 

ثانيا : بانتهاء المدة المعينة في العقد.

 

ثالثا : بعدم إمكان إجراء العمل بالعقد وذلك بأن يعجز العامل بعائق من ذاته عن الشروع أو الاستمرار فيه إلا إذا وجد نائبا موصوفا بما يلزم من الأمانة والقدرة على الخدمة وكان العمل غير مشروط عليه بنفسه.

 

رابعا : إذا صار العمل بالعقد غير ممكن لهلاك الأرض أو الغرس في الكل أو في الجل.

 

خامسا : بطلب أحد المتعاقدين إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو ظهرت أسباب قوية توجب الفسخ وللمجلس حينئذ أن يقدر ما عسى أن يلزم من التعويضات بالفسخ للعامل أو لرب الأرض.

 

الفصل 1413

 

إذا وقع فسخ العقد على الوجه الثالث المبين في الفصل قبله فالعمل بما تقدم في الفصل 1394 لكن إذا توفي العامل أو عاقه عائق وقت صلاح الثمرة فله أو لورثته المناب المتفق عليه في العقد.

 

الفصل 1414

 

لا تنفسخ المساقاة بتفليس العامل.

 

وإذا توفي فالعمل حينئذ على ما تقرر في الفصل 1394.

 

الفصل 1415

 

لا يبطل عقد المساقاة بموت صاحب الأرض أو إفلاسه لكن لغرمائه القيام بالفسخ إذا قصد من العقد الإخلال بحقوقهم.

 

المــادة الثـانيـة

 

فــي المغــارســة

 

الفصل 1416

 

إذا كان موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمي العقد عقد مغارسة.

 

"عقد المغارسة يحرر فيها رسم صحيح" (أضيفت بالأمر المؤرخ في 13 سبتمبر 1934).

 

 

 

 

الفصل 1417

 

يجوز أن يكون المقصود من المغارسة مباشرة خدمات مختلفة تشترط لها منابات تختلف باختلاف نوع الأرض والغرس.

 

الفصل 1418

 

أمد عقد المغارسة إطعام الشجر فلا يشترط أقل من هذا الأجل.

 

الفصل 1419

 

على العامل أن يأتي بالأشجار والآلات والظهر وإجراء ما يلزم من الخدمة لإصلاح حال الأرض وإطعام الشجر وتعهده.

 

الفصل 1420

 

للعامل أن يحيل العقد لغيره إلا إذا اشترط عليه المباشرة بنفسه وله أن يرهن منابه الشائع على نحو ما تقرر في مقالة رهن العقار.

 

الفصل 1421

 

إذا أطعم الشجر أو بلغ الحد المتفق عليه صارت الأرض والشجر ملكا شائعا بين صاحب الأرض والعامل على النسبة التي عينها العقد أو العرف فإن لم يكن في العقد شرط يتعلق بذلك جاز حينئذ لكل من الفريقين طلب القسمة.

 

الفصل 1422

 

إذا هلك جميع الشجر أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة بعد بلوغه للحد المتفق عليه كان الحق للعامل في مقاسمة الأرض مع ربها على النسبة المعينة في العقد فإن هلك الشجر قبل ذلك فلا حق للعامل في شيء.

 

الفصل 1423

 

إذا لم يثبت ما غرسه العامل كله أو بعضه أو مات قبل بلوغه حد النمو فلا حق له في طلب قسمة الأرض ويفسخ العقد بدون غرم على أحد الطرفين للآخر.

 

فإن كان ما ثبت من الشجر بجهة معينة من الأرض فليس للعامل أن يطلب القسمة إلا فيها.

 

الفصل 1424

 

الأحكام المتعلقة بالمساقاة تجري على المغارسة بقدر ما يمكن انطباقها على عقد هذه الشركة.

 

الفصل 1425

 

يبطل عقد المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :

 

أولها : إذا اشترط على صاحب الأرض شيء من العمل.

 

ثانيها : إذا اشترط صاحب الأرض لنفسه غلة جزء معلوم من الأرض أو قدرا معلوما من المتحصل قبل المقاسمة.

 

ثالثها : إذا اشترط على صاحب الأرض أو على العامل مبلغ معين من الدراهم أو من العروض.

 

رابعها : إذا كانت المدة المعينة في العقد غير كافية لتحصيل الصابة أو الغلة المقصودة من العقد.

 

خامسها : إذا وقع العقد على ثمرة قد بدى صلاحها أو على زرع قد آن حصاده.

 

سادسها : إذا كان مناب العامل قدرا معينا معلوم الوزن أو العد أو الكيل،

 

 

 

 

الفصل 1426

 

إذا بطل العقد بأحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه وجب فيه أجر المثل للمساقي في مقابلة عمله وإن لم يعمل فلا شيء له.

 

الفـرع الثـالث

 

فـي شركـة الحيـوان

 

الفصل 1427

 

شركة الحيوان هي أن يعطي أحد المتعاقدين للآخر المعبر عنه بالعامل شيئا من الحيوان لتربيته وحراسته بشرط أن يقسم بينهما المتحصل من ذلك على النسبة التي يتفقان عليها.

 

الفصل 1428

 

تنعقد الشركة في كل حيوان صالح للإنتاج أو للعمل في الفلاحة أو التجارة عدا ما منع التبايع فيه شرعا.

 

الفصل 1429

 

يقسم النمو والخسارة أنصافا بين المتعاقدين ما لم يكن في ذلك اتفاق خاص.

 

الفصل 1430

 

النمو عبارة عما تلده المواشي وما يزيد قيمتها من وقت التقويم الأول.

 

الفصل 1431 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).

 

قائمة عدد ووصف وقيمة الحيوانات المسلمة الموجودة بعقد التسويغ لا ينقل ملكها إلى المتسوغ وإنما الغرض منها أن تكون قاعدة لتصفية الحساب يوم انتهاء العقد.

 

الفصل 1432

 

لا يضمن العامل ما تلف بقوة قاهرة إلا إذا كان تقصيره هو السبب فيها.

 

الفصل 1433

 

إذا اختلف الشريكان في سبب التلف فعلى العامل إثبات الأمر السماوي الذي ادعاه وعلى صاحب الحيوان إثبات تقصير العامل.

 

الفصل 1434

 

العامل الذي لا ضمان عليه في التلف يبقى مطلوبا لصاحب الحيوان بحساب الجلود وغيرها مما عسى أن يبقى منه بعد هلاكه.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 1435

 

إذا تلف الحيوان جميعا بدون تقصير من العامل انفسخت الشركة وكانت الخسارة على صاحب الحيوان وحده فإن لم يهلك منه إلا البعض بقيت الشركة في الباقي ولا غرم على العامل أيضا في التالف.

 

الفصل 1436

 

للعامل دون صاحب الحيوان الانتفاع بزبله وخدمته المعتادة التي لا ينشأ عنها ضرر.

 

أما اللبن وما يصنع منه والصوف والنتاج فيقسمان بينهما، كل ذلك ما لم يكن بينهما اتفاق.

 

الفصل 1437

 

لا عمل بالشروط الآتية في شركة الحيوان وهــي :

 

ــ أن يضمن العامل تلف الحيوان لو وقع بأمر سماوي وبدون تقصير منه.

 

ــ أو أن يكون منابه من الخسارة أكثر من منابه من الربح.

 

ــ أو أن يأخذ صاحب الحيوان عند انتهاء العقد شيئا زائدا عن الحيوان الذي سلمه للعامل.

 

الفصل 1438

 

لا يجوز لأحد الشريكين تفويت في الحيوان سواء كان أصلا أو نتاجا بدون إذن الآخر.

 

الفصل 1439

 

لا يسوغ للعامل أن يجز الحيوان بدون إعلام صاحبه.

 

الفصل 1440

 

إذا انعقدت الشركة بدون تعيين مدة كانت مدتها محمولة على ثلاث سنين.

 

لكن لصاحب الحيوان طلب الفسخ قبل ذلك إن لم يوف العامل بما التزم به وللعامل مثل ذلك.

 

الفصل 1441 ـ (نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).

 

عند انتهاء عقد التسويغ أو وقت فسخه يأخذ المسوغ حيوانات من كل نوع حتى يحصل على حصة من الحيوانات مساوية للحيوانات التي سلمها خصوصا من حيث العدد والجنس والسن والوزن وصفة الحيوانات من حيث الحسن والرداءة والفاضل يقسم.

 

وإن لم يوجد عدد كاف من الحيوانات لإعادة تكوين حصة الدواب حسبما هو مبين أعلاه فإن تسديد تصفية الحساب بين الطرفين يقع فيما يخص عقود التسويغ المبرمة قبل غرة سبتمبر 1939 بالمقابلة بين قيمة الحيوانات عند انتهاء عقد التسويغ وقيمتها المحسوبة حسب الأسعار الجاري بها العمل في 31 أوت 1939.

 

يبطل كل اتفاق يقتضي أن المتسوغ يجب عليه عند انتهاء عقد التسويغ أو وقت فسخه أن يترك حصة حيوانات قيمتها تساوي ثمن قيمته رأس المـال الذي اتصل به.

 

 

 

 

القسـم الثـاني

 

فـي شركـة العمـل

 

 

 

 

الفصل 1442

 

شركة العمل عبارة عن اشتراك شخصين فأكثر في العمل والربح الناشئ عنه ولا يلزم منها اتحاد مكان الإقامة والصنعة فتصح بين خياطين أو خياط وصباغ.

 

الفصل 1443

 

تجري القواعد المقررة لبقية الشركات على شركة العمل سوى ما يأتي ذكره.

 

الفصل 1444

 

مناب كل من شركاء العمل عمله ويجوز للشريك أيضا أن يأتي بشيء مما يحتاج إليه في الخدمة من المواد والآلات وغيرها بشرط أن يكون ذلك بقدر ما يلزم لخدمة الشركة ويبقى على ملك من أتى به.

 

الفصل 1445

 

الآلات والذخائر المشتراة من مال الجميع تكون ملكا لجميع الشركاء وفي ضمانهم.

 

الفصل 1446

 

كل من الشركاء ملزمون بأمرين :

 

أولهما : تخصيص خدمته لمصلحة الشركة وعدم استعمالها في منفعته الشخصية بجهة أخرى إلا إذا قام بما يلزم من خدمة الشركة فلا يمنع من العمل لنفسه.

 

ثانيها : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة.

 

 

 

 

الفصل 1447

 

شركاء العمل متضامنون فيما تلف من الأشياء التي وكل أمرها اليهم ولو تسبب التلف عن فعل واحد منهم فقط ولهم الرجوع عليه.

 

الفصل 1448

 

كل فرد من شركاء العمل وكيل عن بقية شركائه في تلقي ما يطلب عمله منهم وفي استخلاص أجرة ما يعملونه إلا إذا وقع اتفاق على خلاف ذلك.

 

الفصل 1449

 

يقسم الربح والخسارة على جميع الشركاء على التساوي ما لم يكن هناك أسباب تقتضي التفاضل نظرا لعدم التساوي في العمل.

 

الفصل 1450

 

إذا عاق أحد الشركاء عائق عن مباشرة العمل من مرض أو غيره من الأسباب الطارئة المتعلقة بذاته فإن هذا العائق لا يكون سببا في حرمانه من المشاركة في الربح مع بقية الشركاء.

 

غير أنه إن تجاوزت مدة مغيبه سبعة أيام فإن بقية شركائه يستبدون بالربح مدة مغيبه.

 

ولهم أن يطلبوا إخراج الشريك من الشركة إذا كان العائق مما يمنعـه من الخـدمـة على الـدوام وكل شـرط جـاء بخلاف ذلك فلا عمل عليـه.

 

الفصل 1451

 

الشريك الذي لم يبق له حق في الربح بناء على ما في الصورة المتقدمة لا يكون مسؤولا عما التزم به بقية الشركاء مما هو مذكور بالفصل 1446 والفصل 1447.

 

 

 

 

المقـالـة العـاشـرة

 

فـي عقــود الغــرر

 

 

 

 

البـاب الأول

 

فـي المقـامـرة والمـراهنـة

 

 

 

 

الفصل 1452

 

كل من التزم بدين من جهة مقامرة أو مراهنة كان التزامه باطلا قانونا لا عمل عليه.

 

الفصل 1453

 

إذا كان أصل الدين من مقامرة أو مراهنة واعترف به المدين بعد وقوع الدين المذكور أو صادق عليه فلا عمل على ذلك كما أنه لا عبرة بالعقود التي يصححها المدين لتقوم حجة على الدين المذكور ولو ذكر فيها أنها تدفع لمن يأذن الدائن بدفعها اليه وكذلك ما يعطى فيها من الكفالات والتوثقة لا عمل عليها ولا على التصيير بدينها في ذلك ولا على الصلح وغيره من العقود الواقعة بسبب ذلك.

 

الفصل 1454

 

إذا اقترض أحد مالا بقصد استعماله في المقامرة أو المراهنة وعلم المقرض بذلك عورض طلبه بما يعارض به دين المقامرة.

 

الفصل 1455

 

من أدى دينا ترتب عن مقامرة أو مراهنة كان له استرداد ما دفعه وينسحب هذا الحكم على ما يقوم مقام الدفع وفيما إذا سلم المدين لرب الدين كمبيالا أو خط يد ليكون حجة في الدين المذكور.

 

الفصل 1456

 

العقود المتعلقة بالرقاع الدولية وبالسلع إذا لم يشترط في إتمامها تسليم الرقاع أو السلع حقيقة وكان المقصود منها إلزام أحد المتعاقدين بدفع الفرق بين الثمن المتفق عليه يوم العقد وبين القيمة الرائجة يوم حلول الأجل تعتبر عقود غرر وتجري عليها الأحكام المقررة من الفصل 1452 إلى الفصل 1455.

 

الفصل 1457

 

لا تنسحب الأحكام المقررة آنفا على المراهنة في سباق الراجلين أو الراكبين على الخيل ولا على الرماية ولا على السباق في المـاء ولا على ما يشاكل ذلك مما يتعلق بالرياضة البدنية بشرط :

 

- أن لا تكون المبالغ الواقع عليها التراهن من أحد المتسابقين للآخر.

 

- وأن لا تكون المراهنة بين المتفرجين.

 

 

 

 

المقـالـة الحـاديـة عشـرة

 

فــي الصلــح

 

 

 

 

الفصل 1458

 

الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المـال أو الحـق.

 

الفصل 1459

 

يشترط في المصالح أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض ما وقع في شأنه الصلح.

 

فالمأذون له بالتجارة له أن يصالح في دائرة ما هو مأذون فيه إن لم يكن محض تبرع.

 

 

 

 

الفصل 1460

 

لا يسوغ للأب المتصرف في مـال ابنه ولا للوصي ولا لغيرهم ممن لهم التصرف في مـال من لنظرهم أن يصالحوا في حق هــؤلاء إلا بــالشروط المعتبرة في تصرفهم ويزاد على ذلك الشرطان الآتيان :

 

أولهما : وجود النزاع على ذلك في أصل الحق.

 

وثانيهما : خشية ضياع جميع الدين أو الحق إذا نشر فيه بساط النزاع لدى الحكام أو خوف صدور الحكم على المحجور عليه بأداء جميع ما يطلب منه إن كان هذا الأخير هو المطلوب.

 

وإذا كان النزاع بين المولى عليه أو غيره من المحجور عليهم وبين الأب أو الوصي أو المقدم وأريد الصلح فيه فعلى المجلس أن يطلب لمن له النظر تعيين مقدم خصوصي للمحجور عليه.

 

الفصل 1461

 

إذا تعلق الصلح بالدولة وبالإدارات البلدية والإدارات العامة كجمعية الأوقاف جرت عليه التراتيب الخاصة بتلك الإدارات.

 

الفصل 1462

 

لا يجوز الصلح فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان التي لا يجوز الاعتياض عنها بالمال كالحرية والأبوة ونحوهما أو بالحق العام لكنه يجوز فيما يترتب على ذلك من الحقوق المـالية.

 

الفصل 1463

 

ما لا يجوز بيعه أو إيجاره شرعا بين المسلمين لا يجوز فيه الصلح.

 

غير أنه يجوز الصلح وإن لم تكن قيمة المصالح عنه معينة بالنسبة للمتصالحين.

 

الفصل 1464

 

لا يجوز الصلح على النفقة وإنما يجوز في كيفية دفعها أو فيما تأخر دفعه منها.

 

الفصل 1465

 

يجوز صلح الورثة عن الحقوق الراجعة لهم بطريق الإرث بأن يأخذوا أقل من منابهم الشرعي بشرط أن يكونوا على علم من مقدار التركة.

 

الفصل 1466

 

إذا كان في ضمن الصلح ما من شأنه إحداث حقوق على أشياء قابلة للرهن العقاري أو تحويل حقوق على ما ذكر أو تغييرها فلا يكون الصلح إلا كتابة ولا يحتج به على الغير إلا إذا وقع تسجيله حسبما تقرر في البيع.

 

 

 

 

الفصل 1467

 

يترتب على الصلح سقوط الحقوق والدعاوي التي انعقد الصلح عليها وبموجب ذلك يثبت لكل من المتعاقدين ملكية الأشياء والحقوق التي وقع تسليمها له من طرف الآخر والصلح بشيء من الدين كالإبراء في الباقي.

 

ولا رجوع في الصلح ولو باتفاق الجانبين إن لم يكن بمعنى المعاوضة.

 

الفصل 1468

 

على كل من المتصالحين درك ما يسلمه للآخر بموجب الصلح فإذا استحق الشيء المسلم لأحد المتصالحين بموجب الصلح أو وجد به عيب ساغ القيام بفسخ الصلح كله أو بعضه أو بالأرش حسبما تقرر في باب البيع.

 

وإذا عقد الصلح على أن أحد المتصالحين ينتفع بشيء مدة معينة فالضمان في هاته الصورة كضمان الكراء.

 

الفصل 1469

 

يقصر الصلح على الحقوق والدعاوي المتصالح فيها ولو أطلقت عبارته.

 

الفصل 1470

 

إذا صالح شخص على حق كان له بإسمه أو من جهة معينة ثم اكتسبه من حيث خلافته عن شخص آخر أو عن سبب غير الأول فلا يحتج عليه بالصلح المتقدم فيما اكتسبه من الحقوق الجديدة.

 

الفصل 1471

 

إذا لم يوف أحد الطرفين بما التزم به في الصلح كان للطرف الآخر طلب إتمام العقد ما أمكن وإلا فله طلب الفسخ مع تعويض ما تسبب له من الخسارة في كلتا الصورتين.

 

الفصل 1472

 

يسوغ القيام بفسخ الصلح للأسباب الآتية :

 

أولها : الإكراه أو التدليس.

 

ثانيها : غلط وقع في ذات أحد العاقدين أو في صفته وفي الشيء المتنازع فيه.

 

ثالثها : إذا لم يكن للصلح سبب وذلك فيما إذا وقع الصلح :

 

أ ـ على رسم مزور،

 

ب ـ أو على سبب غير موجود،

 

ج ـ أو على نازلة قد تم فصلها بصلح سابق صحيح أو بحكم لا يقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما وكان الطرفان أو أحدهما يجهل ذلك.

 

ولا يسوغ القيام بالفسخ في جميع الصور المتقدم ذكرها إلا ممن كان على غرة.

 

الفصل 1473

 

لا يسوغ القيام بفساد الصلح لجهل في أصل الحكم كما لا يسوغ القيام بالغبن إلا إذا كان هناك تغرير.

 

الفصل 1474

 

إذا تصالح الفريقان عن جميع ما بينهما من النوازل فلا تسمع دعوى أحدهما بفسخ الصلح ولو بحجة وجودها بعده وكانت مجهولة وقت العقد إلا إذا كان هناك تغرير في المعاقد الآخر أو إذا كان الصلح من ولي لعدم وجود الحجة ثم وجدت.

 

الفصل 1475

 

الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو فسخه يترتب عليه بطلان جميع الصلح أو فسخه.

 

وهذا الحكم لا يجري في صورتين :

 

الأولى : إذا تبين من عبارة الصلح أو من نوع الشروط أن المتصالحين اعتبروا شروط الصلح كأجزاء مستقلة لا يتوقف بعضها على البعض.

 

الثانية : إذا كان سبب البطلان عدم أهلية أحد الطرفين وفي هاته الصورة لا يحتج بالبطلان إلا القاصر إلا إذا صرح في العقد أن الصلح إذا انحل انسحب الانحلال على ما بين جميع المتصالحين.

 

الفصل 1476

 

إذا فسخ الصلح عاد كل من الطرفين إلى ما كان عليه من الحقوق عند عقده ولكل أن يرجع بما كان دفعه بموجب الصلح غير أن حكم الفسخ لا يتعدى لما اكتسبه الغير من الحقوق بوجه صحيح لا تواطؤ فيه، فإن فات الحق المسلم فيه بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الرجوع بالقيمة فقط.

 

الفصل 1477

 

إذا كان ما عقده الطرفان وعبرا عنه بالصلح هو في الحقيقة هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود فالحكم فيه على ما أراده الجانبان في الحقيقة من حيث صحة العقد وما يترتب عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقـالـة الثـانيـة عشـرة

 

فــي الكفـــالــــة

 

 

 

 

البـاب الأول

 

فـي الكفـالـة بالمــال

 

أحكــام عمومية

 

 

 

 

الفصل 1478

 

الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يؤدي للدائن ما التزم به المـدين إن لم يؤده.

 

الفصل 1479

 

من قال لشخص دائن " فلانا وأنا ضامن "يجري عليه حكم الضمان في القدر الذي عينه.

 

فإن لم يكن هناك تعيين قدر فليس عليه إلا ضمان ما يعامل به مثل المضمون وللإذن الرجوع عن الضمان قبل وقوع المعاملة من المأذون.

 

ولا يقبل الاحتجاج في الإذن إلا بالكتابة.

 

الفصل 1480

 

من لم يكن أهلا للتبرع لا تصح كفالته.

 

كما لا يسوغ للصغير أن يكون كفيلا ولو بإذن وليه إذا لم تكن له مصلحة في النازلة التي تعلقت بها الكفالة.

 

الفصل 1481

 

كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا إذا رضي ورثته بما هو أكثر.

 

(ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).

 

الفصل 1482

 

لا تصح الكفالة إلا إذا صح الدين الأصلي.

 

وإنما تصح إذا تعلق الالتزام بأحد الأشخاص المتقدم ذكرهم في الفصل 6 في الصور التي تعمر بها ذمتهم بمقتضى هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 1483

 

تجوز الكفالة في عقد معلق على شرط مشكوك الوقوع كضمان الدرك أو مستقبل أو غير معين بشرط إمكان التعيين بعد ذلك كقوله " ما يثبت لك على فلان بالقضاء فعلي "وفي هذه الصور يكون التزام الكفيل بقدر ما يثبت على المكفول.

 

الفصل 1484

 

لا تجوز الكفالة فيما لا يؤديه إلا المدين بنفسه كالعقوبة البدنية مثلا.

 

الفصل 1485

 

يجب أن تكون الكفالة بلفظ صريح لا بالاحتمال.

 

الفصل 1486

 

الوعد بالكفالة لا يكفي لوجوبها وإنما للموعود له القيام بإتمامها أو بما تسبب من الخسارة عن عدم الإتمام.

 

الفصل 1487

 

لا يلزم في صحة الكفالة أن يصرح الدائن بقبولها غير أنها لا تصح إذا لم يرض بها.

 

الفصل 1488

 

يصح ضمان الدين بغير علم المدين ولو بغير رضاه غير أن الكفالة المعطاة في هاته الصورة لا يترتب عليها التزام فيما بين المدين والكفيل ويبقى الكفيل مطلوبا وحده للدائن.

 

الفصل 1489

 

تجوز كفالة الكفيل كما تجوز كفالة المدين الأصلي.

 

الفصل 1490

 

لا تصح الكفالة في أكثر مما على المدين وتجوز أن تكون أكثر منه من حيث الأجل.

 

الفصل 1491

 

يصح أن تكون الكفالة محدودة بمدة من حيث ابتداء الكفالة أو نهايتها وتصح الكفالة في بعض الدين وبشروط أخف من شروطه.

 

الفصل 1492

 

إذا لم تحصر الكفالة في مبلغ معين من المـال أو في جزء معين من الالتزام كان الكفيل مطلوبا أيضا بما يلزم المدين من الخسائر والمصاريف الناشئة عن عدم وفائه بالالتزام.

 

ولا يطالب الضامن بما التزم به المدين بعد وقوع العقد الواقع فيه الضمان.

 

أما إذا صرح الكفيل بالتوفية بجميع ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه تتوجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون من جراء العقد فإنه توجه عليه المطالبة بسائر ما يطالب به المضمون في توابع ذلك العقد.

 

الفصل 1493

 

لا أجر عن الكفالة فإن اشترط بطل الشرط والعقد بسببه.

 

أما ما يقع بين التجار في المعاملات التجارية فيجري على عرفهم.

 

الفصل 1494

 

إذا كانت الكفالة مدخولا عليها في العقد فأفلس الكفيل كان للدائن أن يطلب أداء دينه حالا أو فسخ العقد المشترط فيه الكفالة.

 

فإذا نقص مـلاء الكفيـل فقط وجب تكميل الكفالة وإعطـاء التوثقة.

 

ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين :

 

الأولى : إذا وقعت الكفالة بغير علم المدين أو رغما عليه.

 

الثانية : إذا وقعت الكفالة بمقتضى اتفاق اشترط فيه الدائن شخصا معينا للكفالة.

 

 

 

 

البـاب الثـاني

 

فيما يترتب على الكفالـة

 

 

 

 

الفصل 1495

 

لا يترتب عن الكفالة خيار في الطلب إلا إذا اشترط ذلك صراحة.

 

ففي هذه الصورة وفي صورة ما إذا كانت الكفالة من الكفيل عملا تجاريـا تجري الأصول المتعلقة بالالتزامات المتضامن فيها المـدينـون.

 

الفصل 1496

 

لا يتوجه الطلب لجهة الكفيل قبل أن تظهر المماطلة من المـدين.

 

الفصل 1497

 

يستثنى من حكم الفصل السابق الصور الآتية :

 

الأولى : إذا مات الكفيل قبل حلول أجل الدين كان للدائن الحق في مطالبة ورثته حالا بدون انتظار الأجل وهم إنما يرجعون بما أدوه على المـدين عند الحلول.

 

الثانية : إذا أفلس الكفيل حل في حقه الدين ولو قبل الأجل وساغ للدائن حينئذ محاصة جملة غرماء الكفيل.

 

الثالثة : موت المدين يحل به الدين ويكون للدائن أخذه من تركته وليس للـدائن أن يطالب الكفيـل إلا عند حلول الأجـل المتفق عليـه.

 

الفصل 1498

 

إذا طولب الكفيل كان له الحق أن يكلف الدائن بتتبع كسب المدين أولا من منقول أو غير منقول وأن يبين له ما يمكن وضع اليد عليه منها بشرط أن تكون المكاسب بالمملكة التونسية.

 

وحينئذ يتوقف ما شرع فيه من الأعمال الحكمية لمطالبة الكفيل إلى أن يتم تتبع مكاسب المدين الأصيل وللدائن أن يتخذ في حق الكفيل ما يلزم من وسائل الاحتفاظ على حقوقه وإذا كان بيد الدائن شيء مما للمدين على وجه الرهن أو الحبس فعليه أن يستوفي حقه من ذلك إلا إذا كان الرهن في ديون أخرى ولا يفي بجميعها.

 

الفصل 1499

 

ليس للكفيل أن يحيل الغريم على تتبع مكاسب المـدين في الصـور الآتية :

 

الأولى : إذا سقط حقه في إحالة الغريم على مكاسب المدين إسقاطا صريحا وكذلك إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصيل.

 

الثانية : إذا صعب على الدائن محاكمة المدين وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تحويل محل سكناه أو تبديل مركز صناعته بعد التعاقد بحيث تنجر بذلك للدائن مشقة معتبرة.

 

الثالثة : إذا كان عدم المـدين مشهـورا أو ثبت إفلاسـه لدى المحــاكم.

 

الرابعة : إذا كانت أملاك المدين فيها نزاع أو كانت مرهونة في ديون تستغرق غالب قيمتها أو كان من البين أن الأملاك المذكورة لا تفي بالخلاص أو كان حق المدين فيها موقوفا على حصول شرط أو حادثة يترتب عليها انتهاء الحق.

 

الفصل 1500

 

إذا تعدد الكفلاء بدين قد التزموا به معا في عقد واحد فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول وليس للدائن الخيار في الطلب إلا إذا اشترط ذلك أو ضمن كل منهم بانفراده في جملة الدين وكذلك إذا كان الضمان من الكفلاء عملا تجاريا.

 

الفصل 1501

 

كفيل الكفيل لا يطالب إلا إذا أفلس المدين الأصيل وجميع الكفلاء المكفولين له أو برئت ذمة أحد الكفلاء من الدين لأسباب تخص ذاته.

 

 

 

 

الفصل 1502

 

للكفيل أن يعارض الدائن بما للمدين من أوجه المعارضة سواء تعلقت بأصل الدين أو بذات المدين مع ما تعلق منها بعدم أهلية المدين وله أن يحتج بذلك ولو لم يوافقه عليه المدين أو تركه وله أن يعارض بما هو خاص بذات المدين كإسقاط الدين لذات المدين.

 

الفصل 1503

 

للكفيل أن يطالب المدين لدى المجالس الحكمية ليفعل ما يلزم لبراءة ذمته وذلك في الصور الآتية :

 

الأولى : إذا طالبه الدائن بالأداء وله القيام أيضا ولو قبل مطالبة الدائن له إذا كان المدين مما طلا.

 

الثانية : إذا التزم المدين بالإتيان ببراءة الكفيل من الدائن في تاريخ معين وحل ذلك التاريخ فإذا لم يمكنه يؤمر بالأداء أو تأمين الكفيل برهن أو توثقة بقدر ما يكفي.

 

الثالثة : إذا تعسر القيام على المدين لتبديل محل إقامته أو مركز صناعته بحيث ينجر بذلك للكفيل مشقة معتبرة.

 

وليس للكفيل أن يطالب المدين بسبب من الأسباب المقررة أعلاه إذا كانت كفالته جارية على أحكام الفصل 1509.

 

الفصل 1504

 

للكفيل أن يطالب الدائن بإبراء ذمته إذا حل أجل الدين وتأخر الدائن عن مطالبة المدين.

 

الفصل 1505

 

إذا أدى الكفيل الدين خلاصا صحيحا يترتب عليه سقوط الدين فله أن يرجع على المدين بقدر ما أداه ولو لم يكن على علم من الكفالة وللكفيل أيضا أن يرجع على المدين بالمصاريف والخسائر التي أوجبتها الكفالة.

 

وإذا خلص الكفيل الدين بوجه من وجوه الخلاص دون دفع ما هو من جنس الدين فإنما يرجع على المدين بأصل الدين وما يلزم لذلك من المصاريف.

 

الفصل 1506

 

لا حق للكفيل الذي أدى الدين في الرجوع على المدين إلا إذا قدم توصيلا من الدائن أو حجة أخرى تثبت خلاص الدين.

 

وإذا دفع الكفيل الدين قبل حلول الأجل فلا يرجع على المدين إلا عند حلوله.

 

الفصل 1507

 

إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين عند حلول أجله كان للدافع أن يرجع على بقية الكفلاء كل بقدر حصته كما له أن يرجع عليهم بحصة من عجز عن الدفع منهم.

 

الفصل 1508

 

إذا صالح الكفيل الدائن فليس له أن يرجع على المدين ولا على بقية الكفلاء إلا بقدر ما أداه حقيقة أو قيمته إن كان قيميا.

 

الفصل 1509

 

إذا أدى الكفيل الدين أداء صحيحا دخل مدخل الدائن في جميع ماله على المدين من الحقوق والامتيازات بقدر ما دفعه وعلى بقية الكفلاء بقدر مناب كل منهم ودخوله المذكور لا يغير شيئـا مما عسى أن يوجد من الاتفـاقـات الخصوصية بين المـدين والكفيـل.

 

الفصل 1510

 

لــيس للكفــيـل أن يرجـع عـلى المـدين في الصـور الآتيـة :

 

الأولى : إذا كان ما أداه هو دينه حقيقة وإنما جعل بإسم غيره في الظاهر.

 

الثانية : إذا تكفل رغما عن نهي المـدين.

 

الثالثة : إذا تبين من صريح العبارة أو من قرائن الحال أن الكفالة كانت بقصد التبرع.

 

الفصل 1511

 

لا رجوع للكفيل على المدين إذا أدى الدين أو صدر عليه حكم نهائي بالأداء ولم يعلم المدين قبل الأداء وصدور الحكم إذا أثبت المدين أنه خلص فيما عليه أو أن بيده ما يكفي لإثبات بطلان الدين أو انقضائه وهذا الحكم لا يجري إذا تعذر على الكفيل إعلام المدين لمغيبه مثلا.

 

 

 

 

البـاب الثـالث

 

فـي انحـلال الكفـالـة

 

 

 

 

الفصل 1512

 

كل سبب اقتضى بطلان التزام الأصيل أو البراءة منه يبرئ الكفيل.

 

الفصل 1513

 

تبرأ ذمة الكفيل بكل ما تقع به البراءة من الالتزامات ولو بدون براءة الأصيل.

 

الفصل 1514

 

أداء الكفيل تبرأ به ذمته وذمة الأصيل وكذلك الحوالة منه إذا قبلها الدائن والمحال عليه من الكفيل وتأمين الملتزم به تأمينـا صحيحا والتصيير بالدين وتجديده الواقع بين الدائن والكفيـل.

 

الفصل 1515

 

للكفيل أن يعارض الدائن بالمقاصة بما عليه للأصيل أو له.

 

الفصل 1516

 

إسقاط الدين على المدين يبرئ ذمة الكفيل بخلاف ما إذا وقع الإسقاط على الكفيل فإنه لا يبرئ ذمة المدين أما الإسقاط على أحد الكفلاء بدون موافقة الباقين فإنه يبرئهم بقدر منابه.

 

الفصل 1517

 

تجديد الدين مع الأصيل يبرئ الكفلاء إلا إذا رضوا بالتكفل بالدين الجديد غير أنه إذا اشترط الدائن بقاء الكفلاء على كفالتهم وامتنعوا من ذلك فإن الدين الأول لا يسقط.

 

الفصل 1518

 

إذا اتحدت ذمة الدائن والمدين برئت ذمة الكفيل فإن كان للدائن وارث غير المدين فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا بقدر حصة المدين من الإرث.

 

وإذا اتحدت ذمة الكفيل والدائن لا تبرأ ذمة المدين.

 

أما إذا اتحدت ذمة المدين والكفيل بأن صار أحدهما وارثا للآخر سقطت الكفالة وبقي الدين وللدائن في هاته الصورة مطالبة كفيل الكفيل وحبس ما أعطاه الكفيل من التوثقات.

 

الفصل 1519

 

إذا أنظر الدائن المدين انسحب الإنظار على الكفيل إلا إذا كان موجب الإنظار عسر المدين.

 

أما إنظار الكفيل فإنه لا ينسحب على المدين إلا إذا صرح الدائن بخلاف ذلك.

 

وإذا كان المدين مليا حين الإنظار برئت ذمة الكفيل إلا إذا رضي بعدم براءة ذمته.

 

الفصل 1520

 

ما يمنع سقوط الدعوى بمرور المدة في حق الأصيل ينسحب على الكفيل كما أن سقوط الدعوى بمرور المدة على الأصيل ينجر إلى الكفيل.

 

الفصل 1521

 

إذا رضي الدائن بقبض شيء في مقابلة دينه ومن غير جنسه برئت ذمة الكفيل وإن كان مطلوبا بالخيار مع المدين ولو استحق من الدائن ما تسلمه أو رده بعد ذلك بعيب خفي،

 

الفصل 1522

 

لا تسقط الكفالة بموت الكفيل وإنما تنتقل إلى تركته.

 

البـاب الـرابـع

 

فـي كفـالـة الـوجـه

 

 

 

 

الفصل 1523

 

كفالة الوجه عبارة عن التعهد بإحضار المطلوب حضـوره لدى الحكم عند حلـول أجل الملتـزم به أو مهما دعت الحـاجة إليـه.

 

الفصل 1524

 

من ليس لـه أن يتبرع ليس لـه أن يكفـل الـوجـه.

 

(ألغيت الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000).

 

الفصل 1525

 

كفالة الوجه لا تثبت إلا بالصريح.

 

الفصل 1526

 

على الكفيل إحضار المضمون بالمكان المتفق عليه وإن لم يقع تعيين المكان أحضره بالبلد الواقع فيه التعاقد.

 

الفصل 1527

 

تبرأ ذمة كفيل الوجه إذا أحضر المضمون أو حضر باختياره في الوقت والمكان المعينين وأما إحضار المطلوب قبل اليوم المعين فلا يكفي لبراءة ذمة الكفيل.

 

الفصل 1528

 

إذا كان المكفول في قبضة الحاكم يوم حلول الأجل وعلم الدائن ذلك برئت ذمة الكفيل.

 

الفصل 1529

 

الكفيل مطالب بأداء الدين إن لم يحضر المضمون في اليوم المعين وتبرأ ذمته إذا حضر المدين بعد حلول الأجل ما لم يصدر حكم على الكفيل قبل حضور المضمون فإن حضوره لا يكون سببا لنقض الحكم.

 

الفصل 1530

 

تبرأ ذمة كفيل الوجه بوفاة المضمون وبثبوت عدمه وتفليسه.

 

الفصل 1531

 

إذا حكم على الكفيل بأداء الدين لعدم إحضاره المدين كان له الحق في طلب إبطال الحكم الصادر عليه إذا أثبت أن المدين كان ميتا أو مفلسا يوم صدور الحكم عليه بأداء المـال.

 

فإذا كان الكفيل قد أدى ما على المضمون بمقتضى الحكم الصادر عليه كان له الرجوع بذلك على الدائن على نحو ما تقرر في استرجاع ما أداه الدافع بغير حق.

 

 

 

 

المقـالـة الثالثـة عشـرة

 

فــي الـــــــــرهــن

 

 

 

 

البـاب الأول

 

أحكــام عــامــة

 

 

 

 

(أبطل العمل بالفصول 1532 إلى 1612 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

 

 

 

 

البـاب الثـاني

 

في رهــن الانتفـــاع

 

 

 

 

(ألغيت الفصول من 1613 إلى 1622 من هذا الباب بالقانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958).

 

المقـالـة الـرابعـة عشـرة

 

فــي أصنـــاف الغــرمـــاء

 

 

 

 

(أبطل العمل بالفصول 1623 إلى 1632 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية).

 

 

 

 

مــــلحــــــق

 

أمر علي مؤرخ في 30 جوان 1907 

 

يتعلق بإبطال العمل بما سبق بالمجلة التونسية من  الأحكام المصادق عليها بالأمر الصادر في 15 ديسمبر 1906 فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والأداءات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة

 

أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة

 

قانون عدد 24 لسنة 1974 مؤرخ في 18 مارس 1974 يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية

 

قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي

 

إبطال العمل بالأحكام التي تضمنتها مجلة الالتزامات والعقود فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة

 

أمر مـؤرخ في 30 جـوان سنـة 1907 يتعلق بإبطال العمل بما سبق بالمجلة التونسية من الأحكام المصادق عليها بالأمر الصادر في 15 ديسمبر 1906 فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والأداءات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة.

 

(منشور بالرائد الرسمي عدد 54 المؤرخ في 6 جويلية 1907)

 

أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المدرج بالرائد الرسمي عدد 100 بالقسم الإضافي المتعلق بمجلة الالتزامات والعقود التونسية أصدرنا أمرنا هذا بما يلي :

 

فصل وحيد 

 

 تطبق أحكام ما سبق المجلة المذكورة من القوانين فيما يتعلق بديون الدولة والمجالس البلدية والإدارات العمومية والشركات بأنواعها والذوات المعنوية التي لنظر الدولة الموجودة في الحال والاستقبال وبوجه عام الحقوق والالتزامات كيفما كانت الموجودة والتي ستوجد وذلك من حيث الطالبية والمطلوبية وبمقتضى ذلك يبطل كل ما خالف ذلك من الأحكام سواء كانت صريحة مثل سقوط الدعوى بمرور الزمان والامتياز المتعلق بمطالب الدولة وغير ذلك أو غير صريحة.

 

 

 

 

 

 

 


 

 إلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة

 

أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 (20 ذو الحجة 1376) يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة.

 

(الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 19 جويلية 1957)

 

الحمد لله

 

من عبد الله سبحانه المتوكل المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعــامـة، أما بـعد فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 30 محرم 1290 (19 مارس 1874) المؤسس لجمعية الأوقاف وجميع النصوص التي نقحته وتممته .

 

وبعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 شوال 1305 ـ (22 جوان 1888) المتعلق بأحكام الإنزال في العقارات المحبسة وعلى كل النصوص المكملة والمنقحة له،

 

وعلى الأمر الصادر في 8 رمضان 1315(31 جانفي 1898) المتعلق بالمعاوضة في الأحباس وعلى النصوص المتممة والمنقحة له،

 

وعلى الأمر المؤرخ في 20 شوال 1375 (31 مارس 1956) المتعلق بتحمل الدولة مصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية واجتماعية وتحويل مكاسب الأحباس العامة لملك الجانب وتصفية جمعية الأوقاف،

 

وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء،

 

وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة،

 

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

 

 

 

 

البـاب الأول

 

أحكــام عــامــة

 

 

 

 

الفصل الأول

 

يمنع التحبيس الخاص والتحبيس المشترك ويعتبر لاغيا كل تحبيس من هذا القبيل.

 

الفصل 2 نقح بالقانون عدد 83 لسنة 1957 مؤرخ في 31 ديسمبر 1957

 

تعتبر الأحباس الخاصة القائمة في تاريخ صدور هذا الأمر منتهية وترجع موقوفاتها ملكا للمستحقين حسب حصصهم في الاستحقاق مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الأمر .

 

غير أنه إذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولورثة من توفي من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق .

 

وإذا كان المحبس بقيد الحياة آلت له الموقوفات على وجه الملكية الا اذا تم تحويز المستحقين فملكية هذه الموقوفات تؤول إليهم.

 

وإذا وجد من كان استحقاقه معلقا على شرط اعتبر هذا الشرط لاغيا في حــقه وصـار مالكـا على مقتضى ما يـستـحـقـه أمـثاله وحسب نص المحبس .

 

والحرمان المطلق باطل بالنسبة للمحرومين الموجودين حين صدور هذا الأمر رجالا كانوا أو نساءا إلا إذا كان الحرمان يمنع التوارث الشرعي أو كان شاملا جميع الورثة.

 

الفصل 3

 

تعتبر منتهية الأوقاف المشتركة القائمة في تاريخ هذا الأمر وتصفى موقوفاتها طبق نفس الشروط الخاضعة لها تصفية الأحباس الخاصة .

 

الفصل 4

 

يقصد بالتحبيس العام ما كان مصرفه لفائدة الإسعاف أو الصحة العمومية أو التعليم أو الشعائر الدينية .

 

ويقصد بالتحبيس الخاص ما كان مصرفه لفائدة أشخاص معينين أو لذريتهم على أن يؤول بعد انقراضهم إلى جهة عامة .

 

ويقصد بالتحبيس المشترك كأحباس الزوايا ما كان مصرفه عائدا في آن واحد للأغراض ذات المصلحة العامة المشار إليها بالفقرة الأولى ولفائدة أشخاص معينين ولذريتهم .

 

وتعتبر بمثابة الأحباس العامة على معنى الأمر الصادر في 20 شوال 1375 (31 ماي 1956) القاضي بتصفية جميع الأوقاف والأحباس الخاصة التي لم يتجاوز ريعها السنوي الصافي خلال الخمسة أعوام الأخيرة مقدار ألف فرنك لكل مستحق .

 

البـاب الثـاني

 

فــي النــزاعـــات

 

 

 

 

الفصل 5 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

يجوز للمستحقين وبدون مساس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق العينية أو بحقوق النزلاء المشار إليهم بالفصلين 6 (جديد) و19 (جديد).

 

ـ إما قسمة الموقوفات بالتراضي.

 

ـ وإما بيعها لأحدهم أو للغير.

 

وما يتم الاتفاق عليه من ذلك يجب أن يحرر فيه كتب رسمي تحال نسخة منه على اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا القانون.

 

الفصل 6 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

تعد اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بطلب من أحد المستحقين أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 10 (جديد) من هذا القانون مشروعا في تصفة الحبس وقسمة الموقوفات وإذا لم يوافق عليه جميع المستحقين تحيله اللجنة على المحكمة الابتدائية التي ترجع لها بالنظر ترابيا. ويتضمن المشروع المحال مقترحاتها الرامية إلى :

 

1) قسمة الموقوفات على وجه معين أو بيعها جزئيا أو كليا.

 

2) منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه الانزال حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935.

 

3) منح النزلاء بالعقارات الفلاحية حق ملكية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة.

 

4) ضبط معين الكردار.

 

5) توظيف رهن على العقار موضوع النظر توثقة لخلاص المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة والتي تسبق من ميزانية الدولة وذلك بعد ضبطها.

 

6) تعيين مصف عند الاقتضاء على معنى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997.

 

الفصل 7 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

أحدثت لجان جهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من :

 

ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس.

 

ـ قاض : عضو.

 

ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو.

 

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.

 

ـ المدير الجهوي للملكية العقارية أو من ينوبه إذا تعلق الأمر بعقارات مسجلة : عضو.

 

وللجنة أن تستعين في مسائل القيس بمهندس من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها.

 

ولها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وبكل من ترى فائدة في حضوره.

 

ويتولى كتابة اللجنة موظف يعيّنه الوالي.

 

الفصل 8 ـ (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

الفصل 9 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

تقضي المحكمة الابتدائية ترابيا على ضوء ما يقدم إليها بما في ذلك المشروع المحال عليها من قبل اللجنة.

 

الفصل 10- (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة أو من والي الجهة.

 

ويقدم المطلب كتابة ومجانا إلى رئيس اللجنة بمقر الولاية التي تقع بدائرتها الترابية الموقوفات. وإذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات.

 

ويتولى كاتب اللجنة في أجل سبعة ايام من تاريخ إيداع المطلب تعليق ملخص منه مع تاريخ أول جلسة لمدة شهر بمقر اللجنة وبمراكز المعتمديات ومحاكم النواحي التي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية لمدة ثلاثة أيام.

 

وللمستحقين وأصحاب الحقوق العينية والنزلاء أن يحضروا لدى اللجنة أو أن ينيبوا عنهم من يرونه.

 

تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف إلا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة.

 

وتقضي المحكمة بــتـوظــيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف.

 

الفصل 11 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

 

 

 

البـاب الثـالث

 

في تصفية أوقاف الزوايا وغيرهما

 

من الأوقاف المشتركة

 

الفصل 12 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

الفصل 13

 

تنظر لجنة التصفية المتركبة كما ذكر في حالة كافة الزوايا وغيرها من المعاهد التي تستعملها الطرق في نشاطها وتوصي السلط المختصة :

 

ـ إما بإعطائها للمستحقين أو للأشخاص الذين يسكنون بها،

 

ـ وإما بتحويلها إلى مساجد أو معاهد تعليم أو ملاجئ أو مستوصفات أو إلى غير ذلك من المعاهد ذات المصلحة العمومية،

 

ـ وإما حفظها كمعلم من المعالم التاريخية طبق التشريع الجاري به العمل.

 

وحسب الحال الذي يؤول اليه المعهد فإن اللجنة تقرر من بين أملاك الوقف :

 

1 ـ المناب اللازم للقيام بشؤون المعهد،

 

2 ـ المناب الراجع للمستحقين .

 

وتعين اللجنة الأملاك التي يتركب منها كل من المنابين المذكورين ويلحق المناب الأول بأملاك البلدية أو أملاك الدولة حسب الحال ويخضع المناب الثاني إلى نفس الأحكام التي تقررت للأوقاف الخاصة بهذا الأمر .

 

البـاب الـرابع

 

أحكـام مختلفـة وانتقـاليـة

 

 

 

 

الفصل 14

 

يبقى مقدموا الأوقاف الخاصة والمشتركة على تصرفهم ويستمرون على تمثيل جملة المستحقين لدى المحاكم طالبين كانوا أو مطلوبين إلى أن تتم التصفية النهائية للوقف ويخضعون لأحكام الأمر المؤرخ في 20 ذي الحجة ـ1376 (18جويلية 1957) المتعلق بالمقدمين ومراقبة تصرفاتهم .

 

الفصل 15 (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

الفصل 16

 

تبقى حالة الشياع قائمة بين المستحقين لأملاك الأحباس الخاصة المعطاة على وجه المغارسة سواء للمستحقين أو للغير إلى أن تتم قسمة المغارسة .

 

ولكن إذا كان عامل المغارسة هو نفسه مستحقا وكان منابه في الاستحقاق يساوي أرض المغارسة التي في تصرفه فإن ملكية هذه الأرض تمنح له وحده .

 

وأما أملاك الأحباس المشتركة المعطاة على وجه المغارسة فإن لجنة التصفية تقرر ما إذا كان من الصالح بقاؤها على حالة الشياع أو ضمها لمناب الجهة العامة أو لمناب الأفراد .

 

الفصل 17

 

ما دامت أملاك الوقف المعطاة على وجه المغارسة مشاعة فإن مقدم الوقف المنحل يبقى على صفته في تمثيل جملة المستحقين تمثيلا قانونيا إزاء المغارسين .

 

الفصل 18

 

تبقى عقود التسويغ الجارية المتعلقة بالأوقاف إلى موفى مدتها طبق الأحكام القانونية والتعاقدية التي تخضع لها تلك العقود .

 

الفصل 19 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

إن النزلاء المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السادس (جديد) من هذا القانون هم جميع الفلاحين المنتمين لعائلة تونسية مستقرة عادة بعقار فلاحي محبس.

 

الفصل 20

 

تستمر عمليات الإنزال الجارية في تاريخ هذا الأمر إلى نهايتها على مقتضى القانون السابق.

 

الفصل 21 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

تحفظ ملفات اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة عند إتمام مأموريتها بمراكز الولايات ويمكن لصاحب الحق أن يتسلم عن طريق كاتب اللجنة نسخة تنفيذية أو مجردة من قرار اللجنة.

 

الفصل 22

 

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر .

 

الفصل 23 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000)

 

الفصل 24 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة :

 

1) النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957.

 

2) شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون وإصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات.

 

الفصل 25 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

 

تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

وختم في 20 ذي الحجة 1376 (18 جويلية 1957)

 

الوزير الأكبر رئيس الحكومة

 

الحبيب بورقيبة

 

تصفية حقوق الإنزال والكردار

 

قانون عدد 24 لسنة 1974 مؤرخ في 18 مارس 1974 يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية (1).

 

(الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 19 مارس 1974)

 

باسم الشعب،

 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 

بعد موافقة مجلس الأمة،

 

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

الفصل الأول

 

ألغيت جميع الحقوق المتعلقة بالإنزال والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .

 

كما ألغيت الترسيمات المتعلقة بحقوق الإنزال والمدرجة بجميع رسوم التملك للعقارات ذات الصبغة الفلاحية .

 

ويعترف للمستنزلين بالملكية التامة للعقارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

الفصل 2

 

تقع تصفية معاليم الإنزال الموظفة على العقارات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل الأول من هذا القانون حسب الشروط التي اقتضتها الفصول 3 و 4 و 5 التالية.

 

الفصل 2 مكرر (أضيف بالقانون عدد 75لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999). 

 

تتخلى الدولة من تاريخ صدور هذا القانون عن معاليم الإنزال و الكردار الراجعة لها والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .

 

الفصل 3

 

تقتضي عملية إلغاء الإنزال على المستنزل أن يدفع للمنزل دينا يساوي المبلغ الجملي للمعاليم المتخلدة بذمته والتي حل أجلها ولم يتناولها السقوط بمرور الزمن مع إضافة غرامة تعويضية يساوي مقدارها عشرة أضعاف معلوم الإنزال السنوي الواقع تقدير قيمته من جديد حسب الرقم التضعيفي المطابق للتواريخ المدرجة بالجدول التالي :

 

تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال

 

الأرقام التضعيفية

 

قبل 31 ديسمبر 1914 ..................................... 150

 

من 1 جانفي 1915 إلى 31 ديسمبر 1915 .................. 107

 

من 1 جانفي 1916 إلى 31 ديسمبر 1916 .................. 83

 

من 1 جانفي 1917 إلى 31 ديسمبر 1917 .................. 55

 

من 1 جانفي 1918 إلى 31 ديسمبر 1918 .................. 45

 

من 1 جانفي 1919 إلى 31 ديسمبر 1919 .................. 44

 

من 1 جانفي 1920 إلى 31 ديسمبر 1920 .................. 30

 

من 1 جانفي 1921 إلى 31 ديسمبر 1921 .................. 45

 

من 1 جانفي 1922 إلى 31 ديسمبر 1922 .................. 48

 

من 1 جانفي 1923 إلى 31 ديسمبر 1923 .................. 37

 

من 1 جانفي 1924 إلى 31 ديسمبر 1924 .................. 32

 

من 1 جانفي 1925 إلى 31 ديسمبر 1925 .................. 28

 

من 1 جانفي 1926 إلى 31 ديسمبر 1926 .................. 22

 

من 1 جانفي 1927 إلى 31 ديسمبر 1927 .................. 24

 

من 1 جانفي 1928 إلى 31 ديسمبر 1935 .................. 35

 

من 1 جانفي 1936 إلى 31 ديسمبر 1936 .................. 26

 

من 1 جانفي 1937 إلى 31 ديسمبر 1937 .................. 23

 

من 1 جانفي 1938 إلى 31 ديسمبر 1938 .................. 14,5

 

من 1 جانفي 1939 إلى 31 ديسمبر 1943 .................. 12

 

من 1 جانفي 1944 إلى 31 ديسمبر 1944 .................. 10,5

 

من 1 جانفي 1945 إلى 31 ديسمبر 1947 .................. 4

 

من 1 جانفي 1948 إلى 31 ديسمبر 1948 .................. 2

 

من 1 جانفي 1949 إلى 31 ديسمبر 1956 .................. 1,5

 

من 1 جانفي 1957 إلى 31 ديسمبر 1963 .................. 1,25

 

من 1 جانفي 1964 إلى يومنا هذا ........................... 1

 


 

يفهم من عبارتي تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال الواردتين بالعمود الأول من الجدول السابق تاريخ البتة العمومية بالنسبة للإنزال بالإشهار وتاريخ المعروض أو قرار وزير الفلاحة الصادرين بالمصادقة على مقررات لجان الإنزال بالنسبة للإنزال بدون إشهار المعترف به حسب أحكام الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 وفي 4 جويلية 1923 المنقحين بالقانون عدد 49 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أفريل 1958 (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979).

 

الفصل 4

 

ينتفع الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات المقررة للديون الموثقة برهن عقاري.

 

الفصل 5

 

يقع خلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بواسطة اتفاقية تبرم بين المنزل والمستنزل ويمكن إتمام هذا الخلاص في دفعة واحدة أو مقسط على أقساط سنوية متساوية لا يمكن أن يتجاوز عددها الخمسة أقساط.

 

وفي صورة عدم إبرام هاته الاتفاقية يمكن للمستنزل أن يبرئ ذمته من الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بتأمين مبلغه بصندوق الودائع والتأمينات بإسم المنزل أو المنزلين إذا كانوا معروفين أو لفائدة مستحقي الإنزال بدون تعيين أسمائهم إذا كانوا غير معروفين .

 

وتقوم الاتفاقية التي يقع تسجيلها بصورة قانونية أو إثبات التأمين كتابيا

 

مقام التشطيب على الترسيمات المتعلقة بالإنزال .

 

الفصل 6

 

بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا القانون وإذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل فإن الوصولات المحررة بصفة صحيحة وقانونية المثبتة لخلاص أو تأمين الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون يقع إيداعها بإدارة الأملاك العقارية في ظـرف خمسة عشر يومـا للتشطيب حـالا على الترسيم المتعلـق بالإنــزال .

 

ويتولى مدير الملكية العقارية قبل إجراء هذا التشطيب التثبت من صحة مبلغ الدين بالرجوع إلى ما اقتضاه الفصل 3 من هذا القانون .

 

الفصل 7

 

في صورة عدم وجود اتفاقية بين المستنزل والمنزل فإنه يقع سحب كامل المبلغ المؤمن بصندوق الودائع والتأمينات أو جزءا أو عدة أجزاء منه عند الإدلاء بإذن صادر من رئيس المحكمة الابتدائية ذات النظر الترابي بعد تقديم مطلب في ذلك من طرف المنزل أو المنزلين أو مستحقيهم إلى المحكمة المذكورة .

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 8

 

يضرب للمستنزل أجل قدره عامان ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون لخلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون سواء بالمراضاة أو عن طريق التأمين وفي صورة عدم قيامه بهذا الخلاص فإن للمنزل الحق في القيام بدعوى ضد المستنزل لحمله على دفع الدين المذكور .

 

الفصل 9

 

يقع التمادي في القيام بالإجراءات المتعلقة بالإنزال والتي هي بصدد التطبيق حسب مقتضيات الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 و 4 جويلية 1923 إلى نهايتها وتقع تصفية معاليم الإنزال المتعلقة بها حسب شروط الفصول السابقة بمجرد ما تتم الإجراءات المذكورة الجارية حاليا .

 

الفصل 10

 

تنسحب أحكام هذا القانون على معاليم الكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية .

 

إن التاريخ الواجب اعتباره لإعادة تقدير معلوم الكردار هو تاريخ قرار اللجنة المكلفة بتصفية الأحباس المعترف بحق الكردار للمتصرفين . (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979).

 

الفصل 11

 

ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون .

 

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

 

وصدر بقصر قرطاج في 18 مارس 1974

 

رئيس الجمهورية التونسية

 

الحبيب بورقيبة

 


 

تنظيـم الكـــراء الفــلاحي

 

 

 

 

قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي (1).

 

(الرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 16 جوان 1987 صفحة 768)

 

باسم الشعب،

 

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 

بعد موافقة مجلس النواب،

 

أصدرنا القانون الآتي نصه :

 

الفصل الأول

 

تنطبق أحكام هذا القانون على الأكرية الفلاحية المتعلقة بجميع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية .

 

الفصل 2

 

يجب أن تكون عقود الكراء الفلاحي مكتوبة ومسجلة .

 

الفصل 3

 

بصرف النظر عن كل شروط العقد المخالفة لهذا القانون لا يمكن أن تقل مدة كراء العقارات الفلاحية عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

وتعتبر عقود الكراء الفلاحي المبرمة لمدة تقل عن ثلاث سنوات محررة لثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ عقدة الكراء .

 

الفصل 4

 

على المكتري أن يحسن استغلال العقار الفلاحي المسوغ حسب صلوحيته وأن يطبق التداول الزراعي المناسب وأن يستعمل الطرق الفنية للاستغلال الهادفة إلى تحسين إنتاج العقار الفلاحي وعليه أن يجتنب كل ما من شأنه الإخلال بحسن استغلاله أو تغيير صبغته الفلاحية .

 

الفصل 5

 

بالنسبة لأراضي الزراعات الكبرى والمراعي يضبط معلوم الكراء بالرجوع إلى قيمة الكراء الفلاحي التي تضبط كل سنة بالأمر المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفيات دفع أثمانها وخزنها وإحالتها .

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثـاني

 

التشجيع على الاستثمارات

 

بالأراضي الفلاحية المسوغة

 

 

 

 

الفصل 6

 

مع مراعاة الأحكام الخاصة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المستغلة للأراضي الدولية، يمكن للمكتري أن ينجز على العقار الفلاحي المسوغ استثمارات قصد تنميته وإحيائه .

 

ويتعين أن يقع التنصيص على الأشغال المراد القيام بها بعقد الكراء أو أن يتم الترخيص فيها كتابة من طرف المالك قبل الشروع فيها، وأن ينص عقد الكراء أو الترخيص الكتابي على المبالغ الجملية للاستثمارات المزمع القيام بها، كما يجب أن تنجز الاستثمارات في أحسن الظروف الاقتصادية وأن تكون صلوحيتها ثابتة وأن تكون مطابقة لهيكلة العقار المكري من أخذ مدة بعين الاعتبار .

 

الفصل 7

 

في صورة الكراء المشروط بتحقيق استثمارات قصد تنمية العقار وإحيائه فإن مدة الكراء لا يمكن أن تقل عن تسع سنوات .

 

الفصل 8

 

قصد تحقيق الأشغال المبينة بالفصل السادس من هذا القانون للمكتري التونسي الجنسية الحق في الانتفاع بإعانة الدولة حسب الشروط الواردة بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على الاستثمارات في قطاع الفلاحة .

 

وتضبط بأمر شروط إسناد إعانة الدولة للمكترين الفلاحيين .

 

الفصل 9

 

يمكن للمكتري الذي أنجز أشغالا للتنمية والإحياء طبقا للفصل السادس من هذا القانون أن يطالب في نهاية الكراء أو عند استرجاع العقار من طرف المالك بغرامة تعويضية من هذا الأخير . ولا تستحق الغرامة المذكورة إلا إذا كانت الأشغال المنجزة قد احتفظت بقيمة استعمال وإنتاج حقيقي في نهاية الكراء.

 

وتضبط الغرامة التعويضية على أساس مبالغ الاستثمارات المنجزة بعد خصم قيمة الاستهلاك.

 

 

 

 

 

 

الباب الثـالث

 

أحكــام مختلفـــة

 

الفصل 10

 

تحرر قائمة وصفية للعقار المكري بمحضر الطرفين عند تسلم المكتري للعقار وخروجه منه .

 

الفصل 11

يمكن للمالك أن يسترجع العقار المسوغ في نهاية الثلاث سنوات الجارية إذا فقد صبغته الفلاحية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 87 لســنة 1983 المؤرخ في 11 نــوفـمــــبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية .

وفي هذه الحالة وإذا كان الكراء مشروطا بالقيام بالاستثمارات فإنه يمكن فسخ عقد الكراء قبل إنهاء مدته، إلا أنه لا يمكن للمالك استرجاع العقار المكري الذي فقد صبغته الفلاحية إلا عند نهاية الثلاث سنوات الجارية .

وللمكتري الحق في الغرامة التعويضية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون .

الفصل 12

يفسخ عقد الكراء الفلاحي بالنسبة لكامل العقار أو لجزء منه إذا أصبح لازما لإنجاز مشروع مصرح بأنه ذو مصلحة عمومية، وفي هذه الصورة يمكن للمكتري المطالبة بغرامة مقابل القيمة المتبقية للاستثمارات التي أحدثها في الجزء المسلط عليه الانتزاع، وتضبط هذه الغرامة طبقا للقواعد المتبعة في مادة الانتزاع للمصلحة العمومية وتخصم من المبلغ الجملي لغرامة الانتزاع .

الفصل 13

في صورة إجراء عمليات إعادة التنظيم العقاري للأراضي المكتراة طبقا للتشريع الجاري به العمل فإن الكراء يستمر حسب نفس الشروط على القطع الجديدة المتحصل عليها في مقابل القطع التي أعيد تنظيمها .

الفصل 14

يعتبر لاغيا ولا يعمل به كل شرط مخالف لأحكام هذا القانون ومدرج بصلب عقد الكراء .

الفصل 15

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يمكن أن يترتب عنها فسخ الكراء زيادة عن المطالبة بغرم الضرر .

ويقع البحث في النزاعـات والحـكم فيها وفقـا لمبـادئ القـانون العـام .

ويقع القيام بدعوى الفسخ وغرم الضرر لدى المحاكم المختصة من قبل الأطراف المعنية أو من قبل وزير الفلاحة أو من ينوبه .

الفصل 16

ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأحكام المخالفة من مجلة العقود والالتزامات وبالخصوص ما ورد بالفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 819 والفقرة الأخيرة من الفصل 820 منها .

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

وصدر بمرناق في 12 جوان 1987

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة
 

(*)  إقرأ : الجمهورية.

(*) تدخل أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وقد مدد في هذا الأجل بثلاث سنوات أخرى بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998.

(1)  لم يرد عنوان الفرع الثاني بالنص الأصلي في الرائد التونسي.

(*) العام القابل : وردت في الرائد الرسمي "العام القابل" ويقصد بها المشرع العام المقبل.

(1) راجع القانون عدد 24 لسنة 1974 المؤرخ في 18 مارس 1974 الملحق بهذه المجلة.

(*)  أي لخصمه.

(1) كما يتضمن الفصل الثاني من القانون رقم 23 لسنة 1957 المشار إليه : "إن الاجراءات المتعلقة بالكردار مماثلة لاجراءات الإنزال ويشتري الكردار حسب نفس الصيغ التي يشتري بمقتضاها الإنزال على قاعدة معين الإداري في الخمس سنوات الأخيرة".

* تنبيه : الأشخاص المعنوية عبارة عن الشركات وغيرها مما يؤسس لمصلحة عامة مشتركة بإذن من الدولة على أن يكون لها الملك والتصرف كالذوات الحسية (لقد ورد هذا التنبيه في النص الأصلي للمجلة).

(*) تنبيه : تصفية محل التجارة في الاصطلاح عبارة عن أعمال منها إخبار الغرماء واستخلاص الديون وبيع ما يباع عند رفع التاجر يده من التجارة (ورد هذا التنبيه في النص الأصلي للمجلة).

(1) الأعمال التحضيرية

مداولة مجلس الأمة وموافقته في جلسته المنعقدة في 5 مارس 1974.

(1) الأعمال التحضيرية

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 جوان 1987. 

خروج طباعة