القانون الأساسي عدد 25 المؤرخ في 2 أفريل 1992 المتعلق بإتمام القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات 1992-04-02

القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 المتعلق بإتمام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات

 

الفصل الأول - أضيفت إلى الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات الفقرات التالية :

"وتخضع أيضا الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها إلى التصنيف التالي :

-الجمعيات النسائيّة

- الجمعيّات الرياضيّة

- الجمعيّات العلميّة

- الجمعيّات الثقافيّة والفنيّة

- الجمعيّات الخيريّة والإسعافيّة والاجتماعية

- الجمعيّات التنمويّة

- الجمعيّات الوداديّة

- الجمعيّات ذات الصبغة العامّة

ويقع التنصيص على صنف الجمعيّة ضمن التصريح الذي يقدّمه الأشخاص الراغبون في تكوينها وكذلك ضمن الإدراج بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والمذكورين بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.

ولا يمكن للجمعيات ذات الصبغة العامة أن ترفض انخراط أي شخص يلتزم بمبادئها وقراراتها إلا إذا كان فاقدا لحقوقه السياسيّة والمدنيّة أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهداف الجمعيّة. وفي صورة حصول خلاف حول الإنخراط، يمكن لطالب الإنخراط أن يرفع دعوى لدى المحكمة الإبتدائيّة الكائن بدائرتها مقرّ الجمعيّة".

الفصل 2 - أضيفت إلى الفصل الثاني من القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في

7 نوفبمر 1959 المتعلق بالجمعيات الفقرة التالية :

"ولا يمكن أن يكون مسيرو الجمعيّة ذات الصبغة العامة ممن يضطلعون بمهام أو بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة، وتنطبق هذه الأحكام على الهيئة المديرة للجمعيّات المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة وكذلك على الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة بالفصل 6 مكرر من هذا القانون"

الفصل 3 - يجب على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تمتثل إلى أحكامه في أجل شهر من دخوله حيز التنفيذ. في صورة عدم الإمتثال إلى الأحكام فإن الجمعيّة تعتبر منحلة قانونيّا.

ويتولى وزير الداخليّة تصنيف الجمعيات الموجودة بصفة قانونيّة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويعلم بذلك الجمعيّة التي يمكن لها الطعن في هذا التصنيف طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداريّة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.  

تونس في 2 أفريل 1992

زين العابدين بن علي

 

 

 

 

 

 

 

خروج طباعة