القانون عدد 63 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحيّ 1991-07-29

القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 22 جويلية 1991

والمتعلق بالتنظيم الصحٌي[1]

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول- لكل شخص الحق في حماية صحته في أحسن الظروف الممكنة.

الفصل 2- يؤمن أعضاء المهن الصحية وكذلك الهياكل والمؤسسات العلاجية والإستشفائية العمومية أو الخاصة الحماية الصحية للسكان.

الفصل 3- تقدم الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الخدمات الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي سواء مع الإقامة أو بدونها بالمقابل أو مجانا.

لا يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة إيواء المرضى بسبب الإختبال.

الفصل 4- تركز الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية اعتمادا على حاجيات السكان كما يتبين من الخريطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة العمومية.

وتضبط الخريطة الصحية دوريا وبصفة وجوبية في بداية كل مخطط وطني للتنمية.

الفصل 5- يجب أن تعمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة في ظروف تضمن:

1) الحقوق الأساسية للذات البشرية وسلامة المرضى الذين يلجؤون إلى خدماتها.

2)  احترام قواعد الصحة المحددة بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

3)  شرف المهنة لكافة أعوان الصحة وكذلك الاستقلال العلمي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وفقا لقوانين واجبات المهنة الخاصة بكل صنف منهم.

الفصل 6- يخضع لنصوص قانونية وترتيبية خاصة إحداث وتنظيم وسير عيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة والمؤسسات الصيدلية والمخابر الخاصة للتحاليل الإحيائية الطبية وكذلك المراكز الخاصة للعلاج شبه الطبي.

وتضبط قائمة مجموع الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والاحيائيون وأطباء الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء بقرار من وزير الصحة العمومية.

وتحدد على أساس هذه القائمة تعريفة الخدمات أو مقابل الأتعاب الخاصة بهذه المهن بقرار مشترك من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

ويكون تحديد مقابل أتعاب الأطباء وأطباء الأسنان قاعدة لضبط النفقات الطبية التي يتم إرجاعها من قبل هيآت الضمان الاجتماعي.

الفصل 7- تقوم مصالح التفقد سواء في المستوى المركزي أو الجهوي بمهام مراقبة وتقييم لأنشطة أعوان الصحة والمصالح الصحية الواردة بهذا القانون وكذلك وحدات توريد وصنع الأدوية والمواد المستعملة في العلاج الطبي والتجميل والصحة الجسدية وغيرها من المواد المشابهة المعدة للطب البشري أو البيطري.

الفصل 8- تتكون الهيآت الاستشارية للصحة العمومية بالخصوص من:

- المجلس الأعلى للصحة العمومية.

- المجلس الأعلى للسكان.

- اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية.

- المجلس الوطني للدواء.

- المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية.

- المجالس الجهوية والمحلية للصحة العمومية.

- اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة.

وتضبط صلاحيات وتركيبة الهيآت الاستشارية للصحة العمومية وكذلك طرق تسييرها بمقتضى أمر.

يمكن إحداث لجان فنية بقرار من زير الصحة العمومية.

الفصل 9- تخضع الهياكل الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية لنصوص خاصة.

الباب الثاني

في الهياكل الصحية العمومية

الفصل 10- تصنف الهياكل الصحية العمومية حسب مهامها وتجهيزاتها ومستواها التقني واختصاصها الترابي إلى:

- مراكز الصحة الأساسية.

-  مستشفيات محلية.

-  مستشفيات جهوي.

- مؤسسات صحية ذات صبغة جامعية.

تضبط معايير إدراج الهياكل الصحية الأساسية بالخدمات الصحية ذات الطابع الوقائي والعلاجي، وبالتثقيف الصحي.

وتتمثل مهامها بالخصوص في:

- معالجة الأمراض العادية.

- حماية الأمومة والطفولة بما في ذلك التنظيم العائلي.

- الوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية ومراقبتها وخاصة عن طريق التثقيف الصحي.

-  جمع واستغلال المعطيات الإحصائية الصحية والوبائية.

الفصل 12- تتولى المستشفيات المحلية زيادة عن الأنشطة المشار إليها بالفصل 11 من هذا القانون، القيام بخدمات الطب العام وطب التوليد والإسعافات الإستعجالية. وتتوفر لديها أسرة استشفائية ومعدات للتشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.

الفصل 13- تقوم المستشفيات الجهوية، زيادة عن الأنشطة المشار إليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون بالإسعافات الطبية والجراجية المتخصصة، وتتوفر لديها أسرة استشفائية ووسائل تشخيص متلائمة وطبيعة نشاطها وحجمه.

ويمكن منح الصبغة الجامعية لبعض الأقسام الصحية للمستشفيات الجهوية، اعتبارا لتجهيزاتها وكفاءة الأعوان العاملين به، وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية.

الفصل 14- تساهم مجموعة الهياكل الصحية المشار إليها بالفصل 10، في النشاطات المتعلقة بالتكوين الطبي، وشبه الطبي، وكذلك فيما يتصل منها بالبحث العلمي.

الفصل 15- تتمثل المهمة الأساسية للمؤسسات الصحية ذات الصبغة الجامعية زيادة عما ورد بالأحكام المقررة بالفصول 11 و 12 و 13 من هذا القانون في توفير العلاجات ذات الاختصاص العالي.

كما أنها تشارك وتساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين أعوان الصحة.

وتباشر كل أشغال البحث العلمي وتشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الفصل 16- يمكن للهيآت العمومية استجابة لحاجيات خصوصية، إحداث مراكز علاج بدون إقامة لفائدة منخرطيها أو أجرائها دون سواهم وذلك في إطار الخريطة الصحية وبعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

الفصل 17- تكون الهياكل الصحية العمومية إما في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.

غير أن مراكز الصحة الأساسية تكون ملحقة بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية موجودة. ويمكن جمع مركزين للصحة الأساسية أو أكثر لإنشاء مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تدعى مجمع الصحة الأساسية.

العنوان الأول

 أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية للصحة

الفصل 18- تتمتع المؤسسات العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقانون التجاري ما لم تخالفه أحكام هذا القانون.

وتوضع المؤسسات العمومية للصحة تحت إشراف وزارة الصحة العمومية.

الفصل 19- تدير شؤون المؤسسات العمومية للصحة مجالس إدارة يقع تعيين أعضائها بقرار من وزير الصحة العمومية.

لا تنطبق أحكام المجلة التجارية فيما يتعلق بتركيبة مجالس الإدارة على المؤسسات العمومية للصحة.

ويرأس مجالس إدارة المؤسسات العمومية للصحة رؤساء مجالس يقع تعيينهم بقرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 20- يسير المؤسسات العمومية للصحة مديرون عامّون يقع تعيينهم بأمر باقتراح من وزير الصحة العمومية.

الفصل 21- يضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها بأمر.

الفصل 22- يخضع أعوان المؤسسات العمومية للصحة إلى النصوص القانونية والترتيبية المنطبقة على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كذلك إلى أنظمتها الأساسية الخاصة.

الفصل 23- يضبط نظام أجور المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة بمقتضى أمر.

الفصل 24- تسند للمؤسسات العمومية للصحة عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة المعدة لقيامها بمهامها.

ويحرر كشف في العقارات مع تقييم شامل للأموال المنقولة من طرف لجنة يقع تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة العمومية.

وفي صورة حل المؤسسات العمومية للصحة فإن جملة ممتلكاتها ترجع إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها.

الفصل 25- تعتبر النقود والديون والصكوك والقيم والمنقولات والعقارات وكل الأموال الراجعة للمؤسسات العمومية للصحة بدون استثناء غير قابلة للعقلة ولو بمقتضى سندات قابلة للتنفيذ.

الفصل 26- تخصص لميزانيات المؤسسات العمومية للصحة منحة سنوية من الميزانية العامة للدولة لتحقيق توازنها المالي.

الفصل 27- يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المؤسسات العمومية للصحة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية.

الفصل 28- يمكن للمؤسسات العمومية للصحة الاقتراض لدى أي هيئة مالية وذلك بعد مداولة مجلس إدارتها وموافقة وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والصحة العمومية.

الفصل 29- تخضع صفقات المؤسسات العمومية للصحة سواء فيما يتعلق بعقدها وتنفيذها ومراقبتها للنصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على صفقات المنشآت العمومية.

العنوان الثاني

أحكام مشتركة للهياكل الصحية العمومية

الفصل 30- الهياكل الصحية العمومية ملزمة بالقيام بجرد سنوي لجميع مكاسبها المنقولة وغير المنقولة.

ويوجه كشف في ذلك إلى كل من وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة العمومية.

الفصل 31- يجوز للهياكل الصحية العمومية قبول الهبات والوصايا من كل شخص مادي أو معنوي تونس الجنسية أو أجنبي بعد ترخيص من وزير الصحة العمومية.

ويجب أن تسجل تلك الهبات والوصايا في دفاتر المحاسبة للمؤسسة.

الفصل 32- تقع تسمية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في خطة رؤساء أقسام استشفائية بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات. يمكن تسميتهم من جديد لنفس تلك المدة وبنفس الصيغ أو تعويضهم في مهامهم بعد تقييم لأنشطتهم.

وتبعث لهذا الغرض لجنة استشارية للتقييم لدى وزير الصحة العمومية.

تضبط بمقتضى أمر معايير التقييم وتركيبة اللجنة الاستشارية للتقييم وطرق تسييرها.

الفصل 33- يمكن لهياكل الصحة العمومية عند الحاجة عقد اتفاقيات مع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيين السامين المباشرين بالعيادات الخاصة تسمح لهم بممارسة نشاط مهني بهذه الهياكل مجانا أو بمقابل.

تحدد شروط ممارسة ذلك النشاط ومدته ومكافأته بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العمومية.

الفصل 34- تكون الهياكل الصحية العمومية مفتوحة لجميع الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الصحية خدماتها. وتقع معالجة المرضى المقيمين بتلك الهياكل أو الذين يقع فحصهم في العيادات الخارجية مجانا أو بمقابل.

الفصل 35- ينتفع بمجانية العلاج والإقامة في الهياكل الصحية العمومية كل تونسي معوز وزوجته وأطفاله الذين هم في كفالته بصفة قانونية.

وتضبط دوريا القائمة الاسمية للمنتفعين بمجانية العلاج باتفاق مشترك بين وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

كما ينتفع بمجانية العلاج والإقامة الأشخاص الذين تشملهم الدراسات العلمية أو الحملات الوقائية أو المصابين بأمراض وبائية.

الفصل 36- ينتفع بتعريفة منخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بعض الأصناف من التونسيين وأزواجهم وأبنائهم الذين هم في كفالتهم بصفة قانونية.

ويقع بمقتضى أمر ضبط تكاليف معالجة المضمونين الاجتماعيين داخل الهياكل الصحية العمومية على أساس اتفاقيات تبرم بين هيآت الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العمومية بعد موافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 38- تتم معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل، داخل الهياكل الصحية العمومية على أساس تعريفة تضبط بقرار مشترك من وزيري المالية والصحة العمومية.

الفصل 39- تضبط بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العمومية الأنظمة الداخلية لكل صنف من أصناف الهياكل الصحية العمومية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

الباب الثالث

في المؤسسات الصحية الخاصة

الفصل 40 - تتمثل المؤسسات الصحية الخاصة في:

- مستشفيات خاصة.

-  مصحات متعددة الاختصاصات.

-  مصحات ذات الاختصاص الموحد.

-  مؤسسات صحية لا تهدف للربح.

تضبط بمقتضى أمر الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات الفنية من حيث الإمكانيات والمحلات والتجهيزات والأعوان وذلك بالنسبة لكل صنف من المؤسسات الصحية الخاصة المذكورة أعلاه.

الفصل 41- يخضع لترخيص من وزير الصحة العمومية كل إحداث لأي مؤسسة صحية خاصة أو توسيع اختصاصها أو إدخال تغييرات عليها أو نقلها.

ويتحتم إعلام وزارة الصحة العمومية بكل إحالة مؤسسة صحية خاصة أو غلقها وذلك حسب الشروط المحددة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 42- يجب على كل من يرغب في استغلال مؤسسة صحية خاصة أو في توسيع اختصاصها أو إدخال تغييرات عليها أو في نقلها أن يقدم لوزارة الصحة العمومية ملفا تمهيديا يشتمل على الوثائق المحددة بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 43- تعطى الموافقة المبدئية لاستغلال مؤسسة صحية خاصة أو لتوسيعها أو لإدخال تغييرات عليها أو نقلها من طرف وزير الصحة العمومية في ظرف أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم الملف التمهيدي وذلك بعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة" التي وقع التنصيص عليها بالفصل الثامن أعلاه.

تكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين.

ويجب أن يكون رفض إعطاء الموافقة المبدئية معللا.

الفصل 44- يمنح الترخيص لاستغلال مؤسسة صحية خاصة أو لتوسيعها أو لإدخال تغييرات عليها أو لنقلها بعد أن يقدم المتحصل على الموافقة المبدئية ملفا نهائيا يشتمل على الوثائق التي تضبطها قائمة من وزير الصحة العمومية وبعد إجراء تفقد من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية يثبت مطابقة المؤسسة المعنية للموافقة المبدئية وللأحكام المنصوص عليها بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

ويمنح الترخيص بقرار من وزير الصحة العمومية في ظرف أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم الملف النهائي.

ويجب أن يكون رفض الترخيص معللا.

الفصل 45- يتوقف تجهيز كل مؤسسة صحية خاصة بحالة نشاط بمعدات ثقيلة على التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 43 و 44 من هذا القانون.

وتعتبر تجهيزات من المعدات الثقيلة على معنى هذا القانون التجهيزات المنقولة المعدة لتأمين التشخيص أو العلاجات أو إعادة التأهيل الوظيفي للمرضى والتي يستوجب تركيبها واستعمالها كلفة باهضة.

يقع ضبط قائمة في تلك التجهيزات بقرار مشترك من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

الفصل 46- يمكن أن يكون المتحصل على ترخيص في استغلال مؤسسة صحية خاصة شخصا ماديا أو معنويا.

لا يسمح لأي شخص مادي باستغلال أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة. ويمكن للشخص المعنوي استغلال مؤسسة صحية خاصة واحدة أو أكثر. وينبغي أن تتحصل كل مؤسسة على التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 43 و 44 من هذا القانون.

الفصل 47- لكل مريض حرية اختيار المؤسسة الصحية الخاصة التي ستقع معالجته بها، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة الضمان الاجتماعي.

الفصل 48- يتحتم على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود لتأمين المرضى والأشخاص المرافقين لهم والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن محلات المؤسسة وتجهيزاتها وكذلك إبرام عقود التأمين عن مسؤوليتها الناتجة عن الأخطاء المهنية لأعوانها.

الفصل 49- تخضع المؤسسات الصحية الخاصة لتفقد المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية وذلك في حدود مشمولاتها.

ويمكن لأعوان التفقد القيام بأي بحث يرونه ضروريا والمطالبة بالإدلاء بكل المؤيدات اللازمة.

ويجب على المسؤول عن المؤسسة تقديم كل التسهيلات الضرورية لموظفي وزارة الصحة العمومية المؤهلين وذلك لإتمام مهمتهم.

الفصل 50- تخضع أسعار الخدمات المتعلقة بتكاليف الإقامة والأغذية بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون لنظام المصادقة على الأسعار من طرف وزارة الاقتصاد الوطني طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بعد أخذ رأي وزير الصحة العمومية.

وينبغي أن تعلق قائمات تلك الأسعار داخل المؤسسة.

الفصل 51- يجب على مخابر التحليل الإحيائي الطبي المحدثة داخل المؤسسات الصحية الخاصة أن تكون متطابقة مع التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بهذا النشاط.

ولكل مريض حرية اختيار مخبر التحليل الإحيائي الذي يريده.

ويجب أن تكون المستشفيات الخاصة مجهزة بمخبر للتحاليل الإحيائية الطبية.

يمكن الترخيص للمصحات المتعددة الاختصاصات وللمصحات ذات الاختصاص الموحد وللمؤسسات الصحية التي لا تهدف للربح، بإقامة مخبر للتحاليل الإحيائية الطبية طبقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

وفي كل الحالات يجب أن يدير مخبر التحاليل الإحيائية الطبية طبيب إحيائي أو صيدلي إحيائي يباشر طبق نظام الوقت الكامل.

الفصل 52- يجب أن يكون مسك الأدوية وتسليمها واستعمالها داخل المؤسسات الصحية الخاصة متطابقا مع التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بتنظيم المهن الصيدلية والمواد السامة.

ولا يمكن تسليم الأدوية أو جملة المواد والتوابع الصيدلية إلا للمرضى المقيمين أو لغيرهم في الحالات المستعجلة. ويقع تسعيرها على أساس ثمن البيع للعموم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ولكل مريض حرية شراء الأدوية الضرورية له من الصيدلية التي يختارها.

يوضع مسك الأدوية بالمؤسسات الصحية الخاصة وتسليمها تحت مسؤولية صيدلي مباشر كامل الوقت وعند التعذر تحت مسؤولية صيدلي استشفائي متعاقد. وفي هذه الحالة يجب توجيه نسخة من العقد لوزارة الصحة العمومية للحصول على ترخيص وللمجلس الوطني لهيئة الصيادلة للإعلام وذلك في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إبرامه.

الفصل 53- تضبط قائمة مجموع الأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والإحيائيون وأطباء الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء المشار إليها بالفصل 6 من هذا القانون، تعريفات الإسعافات العلاجية المتعلقة بإعادة التأهيل الوظيفي، وفحوص التشخيص والتحاليل الإحيائية المجراة داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

الفصل 54- تكون المؤسسات الصحية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 0من هذا القانون ملزمة بمسك حسابية على الشكل التجاري.

الفصل 55- تخضع الأسعار والتعريفات المنصوص عليها بالفصول 50 و 52 و 53 من هذا القانون للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بزجر المخالفات في المادة الاقتصادية.

الفصل 56- يتعين وجوبا على كل مؤسسة صحية خاصة منصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون أن يتولى إدارة شؤونها مدير.

وفي الصورة التي لا يكون فيها مدير المؤسسة طبيبا يتعين وجوبا أن يساعده مدير فني طبيب.

تضبط شروط تعيين المدير وواجباته بمقتضى أمر.

الفصل 57- يجب على الأعوان المباشرين كامل الوقت بالمؤسسات الصحية الخاصة أن يكونوا مرتبطين بالمؤسسة التي يعملون بها بمقتضى عقد أو نظام أساسي يقع إبلاغهما وجوبا لوزارة الصحة العمومية ولمجلس العمادة المعني بالأمر، وذلك في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إبرامهما أو تعديلهما.

الفصل 58- يتمتع المستغل لمؤسسة صحية خاصة منصوص عليها بالفصل 40 أعلاه والمرخص له تطبيقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات الممنوحة لأنشطة الخدمات.

الباب الرابع

عقوبات إدارية وجزائية

الفصل 59- كل مخالفة لأحكام الباب الثالث من هذا القانون ولنصوصه التطبيقية يمكن لوزير الصحة العمومية أن يتخذ في شأنها قرارا يقضي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالإغلاق الوقتي أو بالإغلاق النهائي لكامل المؤسسة أو لجزء منها.

وقرار الإغلاق المؤقت يمكن اتخاذه لمدة محددة لا تتجاوز الشهر.

ولا يتخذ قرار الإغلاق النهائي إلا بعد سماع صاحب المؤسسة أو من يمثله قانونا وبعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة " المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وعلى أساس محضر تفقد معلل ومحرر من طرف متفقدين اثنين مؤهلين قانونا تابعين لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 60- يترتب آليا عن القرار الصادر بالإغلاق النهائي للمؤسسة المنصوص عليه بالفصل 59 من هذا القانون، سقوط كل الإمتيازات الواردة بالفصل 58 من هذا القانون وذلك بالنسبة لمدة الخمس سنوات السابقة عن تاريخ صدور قرار الإغلاق.

الفصل 61- يعاقب كل مخالف لأحكام الباب الثالث من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة في صورة العود.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 62- يتعين على مراكز العلاج المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون وكذلك المؤسسات الصحية الخاصة التي هي بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون الإمتثال لأحكامه وذلك في أجل لا يتجاوز السنة ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.

الفصل 63- تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها:

- الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1936 القاضي بإحداث دور الصحة وجملة النصوص التي تممته أو نقحته.

-  القانون عدد 2 لسنة 1969 المؤرخ في 20 جانفي 1969 المتعلق بالتنظيم الصحي وجميع النصوص التي تممته أو نقحته.

-  القانون عدد 29 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بنظام الإعانة الطبية المجانية.

على أنه تبقى سارية المفعول حتى صدور الأمر المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 ونصوصه التطبيقية.

كما تبقى سارية المفعول الأحكام المتصلة بمجانية العلاج التي ينتفع بها بعض الأصناف بمقتضى نصوص قانونية خاصة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جويلية 1991

زين العابدين بن علي



[1] الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خروج طباعة