دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز

أكد دستور 2014 ضمن الفصل 21 منه على ضرورة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات. 

قد عرفت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التمييز بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل". 

في حين اعتبره بروتوكول حقوق المراة في إفريقيا بأنه " أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وقد تلاءم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 حين عرف التمييز ضد المرأة بأنه "كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. 

ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين".

ويعتبر التمييز بسبب الجنس هو الموجب الأساسي للعنف الذي يسلط على المرأة إذ عرف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هذا العنف بأنه " كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة." وذلك تماشيا مع الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (1993) "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". 

وهو نفس ما أكد عليه بروتوكول حقوق المراة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو) حين عرف العنف ضد المرأة بأنه "جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب".

 وقد جرم القانون الوطني التمييز لأول مرة في الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله :

 ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة. ـ منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.

 ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها."

كما جرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة من عنف مادي ومعنوي وجنسي واقتصادي وسياسي. 


اعرف النصوص النصوص (82) - الصفحة 2 من 9
نصوص وطنية و دولية
اختيار | نصوص وطنية فقط
 
ترتيب: حسب تاريخ الإصدار تنازلي    | تاريخ الإصدار      ترتيب تصاعدي     ترتيب تنازلي   |   ترتيب أبجدي   
  
1965-12-16
1979-12-18
1964-11-07
1984-12-10
 
© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World