القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر [1]
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة
الفصل 1- على كل تونسي يرغب في السفر إلى الخارج إن يكون حاملا لوثيقة سفر قومية.
الفصل 2- وثائق السفر القومية تنقسم إلى نوعين: أ) جوازات سفر ب) رخص سفر تسليم وثائق السفر وجوبا وبصفة مباشرة لأصحابها.
الفصل 3- تسلم جوازات ورخص السفر من طرف السلط الإدارية وهي تعرف بالخارج بهوية حاملها وتكفل له حرية التنقل تبقى تلك الوثائق ملكا للدولة التونسية.
الباب الثاني جوازات السفر
الفصل 4- لا يمكن تسليم جواز سفر تونسي إلا للتونسيين تكون قوّة إثبات التمتع بالجنسية التونسيّة لحاملة مقنعة.
الفصل 5- جوازات السفر التونسيّة ثلاثة أنواع: جواز السفر الديبلوماسي جواز السفر الخاص ج- جواز السفر العادي
الفصل 6- يحجر إضافة أوراق تكميلية لجواز السفر عند تسليم جواز سفر جديد يتعيّن سحب الجواز القديم، على أنه يمكن الترخيص لصاحبه بناء على طلب كتابي في الاحتفاظ به بعد إلغائه ما لم يخش من استعماله أي تجاوز.
الفصل 7- لا يمكن لأي كان الحصول على أكثر من جواز سفر واحد من نفس النوع. باستثناء تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6، كل من يعمد إلى خرق مقتضيات الفقرة السابقة، والفقرة الأولى من الفصل 6 يعرض نفسه إلى عقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بقطع النظر عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصول 193 إلى 195 من المجلة الجزائية.
الفصل 8- يعد لكل شخص تجاوز الخامسة عشر من عمره جواز سفر فردي. الطفل الذي ل يتجاوز الخمسة عشر عاما وغير متحصل على جواز سفر شخصي ومتمتع بالجنسية التونسية، يمكن أن يسجل بجواز سفر أبيه أو أمه.
جوازات السفر الديبلوماسية
الفصل 9- تسلم جوازات السفر الديبلوماسية مجانا من طرف وزير الخارجية لمدة ثلاث سنوات تضبط شروط الحصول عليها والتمديد في صلوحيتها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر.
جوازات السفر الخاصة
الفصل 10- تسلم جوازات السفر الخاصة مجانا من طرف وزير الداخلية لمدة عامين غير أنه إرجاع جوازات السفر الخاصة إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء كل مهمة تقع بالخارج.
الفصل 11- تضبط شروط حصول جوازات السفر الخاصة وسحبها بمقتضى أمر.
جوازات السفر العادية
الفصل 12- يسلم جواز السفر العادي من طرف وزير الداخلية لمدة خمسة أعوام. جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كافة الأقطار ولا يمكن تمديد صلوحيته إلا مرة واحدة ولمدة مماثلة.
الفصل 13- لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده أو التمديد في صلوحيته مع اعتبار الاستثناءات التالية: أ- إذا كان قاصرا أو محجورا ولم يدلّ برخصة من مقدمه الشّرعي غير أنّه إذا حصل نزاع بين صاحب النّفوذ الأبوي واحد أبوي القاصر المكلّف بحضانته من أجل تسليم جواز السّفر أو تجديده والتّمديد في صلوحيّته، فإنّه يجب على السّلطة الإدارية ذات النّظر أن تخضع لقرار المحكمة الابتدائيّة المؤهّلة ترابيّا للنّظر في الشّكوى بعد عرضها من أحد الطّرفين ب- إذا كان في سنّ أداء الواجب العسكري ولم يتسنّ له الاستظهار بشهادة إعفاء أو تأجيل. ج- بطلب من النّيابة العموميّة، إذا كان الرّاغب محلّ تتبّعات عدليّة أو مفتّش عليه من أجل جناية أو جنحة، أو لقضاء عقوبة بالسّجن إثر محاكمة د- إذا كان السّفر من شأنه النّيل من النّظام والأمن العاملين ومن سمعة البلاد التونسيّة
الفصل 14- استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يمكن لوزير الداخليّة في حالات خاصّة أن يحدّد من صلوحيّة جواز السّفر العادي من حيث الزّمان والمكان.
الفصل 15: يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدّة صلوحيته في الحالات التالية: أ- إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحه إياها سابقا. ويكون السحب بمقتضى إذن على العريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي بها محل إقامة حامل الجواز. ب- إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة للطفل في استخراج جواز سفر، مراعاة لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على العريضة في السحب من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة. وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ج- بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد. د- بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد صاحب الجواز حكم من أجل جناية أو حكم من أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة المتعلقة بالعقوبات التكميلية. هـ- إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض. كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه. وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائية وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل. وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما[2].
الفصل 16- بصرف النّظر عن إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصول 193، 194، 195 من المجلّة الجنائيّة فإنّ سحب جواز السّفر يكون وجوبا في الحالات التّالية: أ- إذا كان حامله لا يتمتّع بالجنسيّة التونسيّة أو لم يعد يتمتّع بها. ب-إذا وقع الحصول على الجواز بصفة غير قانونيّة ج- إذا كان المتحصّل عليه يحمل جوازا آخر من نفس النوع صالحا للاستعمال د- إذا أدخلت تحويرات أو تغييرات مدلّسة على الجواز هـ- إذا صار الجواز باليا وغير قابل للاستعمال
الفصل 17- يخضع جواز السّفر العادي للمعاليم الجبائيّة المحدّدة بالقانون
الفصل 18- يمكن منح جواز سفر جماعي لرحلة معيّنة ولعدّة أشخاص يشترط أن لا يسجّل فيه إلاّ ذوو الجنسيّة التونسيّة
الفصل 19- ينظر وزير الداخليّة في النّزاعات النّاشئة بين الخواص والمصالح المؤهّلة لتسليم جوازات السّفر
الباب الثالث وثائق السّفر الأخرى
الفصل 20- تنحصر وثائق السّفر الأخرى في الأصناف التّالية: أ- رخص المرور من صنف (أ) المسلّمة للتونسيّين ب- رخص المرور من صنف (ب) المسلّمة للأجانب غير اللاّجئين ج- رخص السّفر من صنف (س) المسلّمة للاجئين طبقا للاتفاقات الدوليّة الجاري بها العمل وخاصّة اتفاقيّة جنيف المؤرّخة في 28 جويلية 1951 المتعلّقة بنظام اللاجئين د- رخص من صنف (د) المسلّمة لعديمي الجنسيّة طبقا للاتفاقات الدوليّة الجاري بها العمل هـ- وثائق السّفر الخاصّة بالحجّ إلى بيت الله الحرام و- رخص السّفر المسلّمة طبقا للاتفاقات الثنائيّة والاتفاقات الدوليّة الجاري بها العمل رخص المرور من صنف –أ-
الفصل 21- في صورة ظهور مانع يحول دون تسليم أو تحديد أو التّمديد في صلوحيّة جواز سفر أو نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في صورة سحبه أو سرقته أو ضياعه يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف "أ" صالحة فقط للرّجوع إلى البلاد التونسيّة أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب.
الفصل 22- تسلّم رخص المرور من صنف "أ" من طرف البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة للبلاد التونسيّة رخص المرور من صنف –ب- رخص السّفر من صنف –س- ورخص سفر من صنف –د-
الفصل 23- تسلّم رخص المرور من صنف (ب) إلى: - الأجانب المطالبين بمغادرة التّراب التونسي وليست لهم وثائق سفر قوميّة - إنّ رخص المرور من صنف (ب) صالحة لمدة شهر وغير قابلة للتّجديد
الفصل 24- تسلّم رخص السّفر من صنف (س) إلى الأشخاص المنتفعين بقانون اللاجئين طبقا للاتفاقيّات الجارية وخاصّة جنيف المؤرّخة في 28 جولية 1951 وتكون صلوحيّتها لمدّة عامين ولا يجوز تجديدها أو التّمديد في صلاحيّتها إلا بالنّسبة للاجئين المتحصّلين على الإقامة الشرعيّة بالبلاد التونسيّة
الفصل 25- إنّ رخص السّفر من صنف (د) تمنح للأشخاص المنتفعين بقانون عديمي الجنسيّة طبقا للاتفاقيّات الجارية وخاصّة اتفاقيّة 28 سبتمبر 1954 وتكون صلوحيّة تلك الرّخص متراوحة وهي غير قابلة للتّمديد في صلوحيّتها أو التّجديد إلا لعديمي الجنسيّة المقيمين بالبلاد التونسيّة بصفة شرعيّة
الفصل 26- للسّلط الإداريّة المؤهّلة أن تقدر عند اتصالها بمطلب في منح أو تجديد رخصة سفر من صنف (س) أو (د) إن كانت تنقّلات العارض من شأنها أن تنال من الأمن العام وترفض من أجل ذلك تسليم أو تمديد أو تجديد وثيقة السّفر. ويمكن لها أيضا اعتمادا على نفس الأسباب أن تحجّر على العارض الدخول لبعض البلدان وأن تحدّد أجل صلوحيّة الوثيقة المسلّمة إليه رخص - تخضع رخص السّفر من صنف (س) و (د) لمعاليم جبائيّة تحدّد قيمتها بأمر - رخص المرور (أ) و(ب) تمنح مجانا.
وثائق السفر إلى البقاع المقدسة
الفصل 28- على كل تونسي يرغب في الحج إلى بيت الله الحرام أن يكون حاملا لرخصة سفر خاصة.
الفصل 29- رخصة السفر إلى البقاع المقدسة تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر ولسفرة واحدة.
الفصل 30- توظف على رخصة السفر إلى البقاع المقدمة معاليم جنائية يضبطها القانون. الباب الرابع أحكام مختلفة
الفصل 31- تسلم جوازات السفر العادية ورخص السفر والمرور طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون وحسب والنماذج المضبوطة بأمر.
الفصل 32- في صورة ضياع أو سرقة جواز أو رخصة سفر يسلم لصاحب تلك الوثيقة الرسمية نظير منها حسب الشروط التي سيقع ضبطها بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 33- باستثناء ما تقتضيه الاتفاقات في المعاملة بالمثل أو الاتفاقات الخاصة يجب على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى البلاد التونسيّة إن يكون حاملا لجواز سفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى صالحة ومسلمة إليه من طرف السلط ذات النظر بالبلاد الذي ينتسب إليه أو الذي يقيم به إذا كان عديم الجنسية أو يتمتع اللاجئين طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل. ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول صادرة عن الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسية إلا إذا نصت اتفاقات في المعاملة بالمثل أو اتفاقيات خاصة على خلاف ذلك. وكل تأشيرة على جواز سفر أجنبي أو غيره من وثائق السفر الرسمية لا تتجاوز صلاحيتها مدة ثلاثة أشهر تستوجب استخلاص معلوم (كنشلاري) يقع ضبطه بأمر.
الفصل 34- يتحتم على المسافرين عند دخولهم إلى التراب التونسي ومغادرته المرور وجوبا من المراكز الحدودية المعدة لهذا الغرض والمضبوطة بقائمة حسب قرار مشترك صادر عن وزيري الداخلية والمالية. وكل تونسي لا يمتثل لأحكام الفقرة السابقة يكون معرضا إلى العقوبات الواردة بالفصل 35 من هذا القانون. وباستثناء ما اقتضته الاتفاقيات الدولية الجارية وخاصة اتفاقية جنيف المؤرخة في 28 جويلية 1951 المتعلّقة بنظام اللاجئين فإن كل شخص يتعمد من غير التونسيين خرق الأحكام الواردة بهذا القانون يمكن ارجاعه خارج الحدود من طرف سلطات الأمن دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 23 لقانون 8 مارس 1968 عدد 7 لسنة 1968 المتعلّق بوضعية الأجانب بالبلاد التونسيّة. ولا يمكن بحال حمل مصاريف الإرجاع على كاهل ميزانية الدول التونسية.
الفصل 35- كل تونسي يتعمد مغادرة التراب التونسي أو الدخول إليه بدون وثيقة سفر رسمية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة اشهر وبخطية تتراوح من 30 إلى 120 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي صورة العود يمكن عقاب المخالف بضعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. غير أن العقوبات الواردة بهذا الفصل لا تنطبق على من يدخل التراب التونسي بدون وثيقة سفر في حالة قوّة قاهرة أو ظروف خاصة.
الفصل 36- تضبط بمقتضى أمر الشروط المتعلق باستخراج أنموذج الوثيقة الرسمية الواجب حملها من طرف المواطنين التونسيين المقيمين بالمناطق الحدودية ممن يترددون بانتظام على تراب بلد مجاوز عملا بمقتضى الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 37- تضبط بمقتضى أمر الشروط المتعلّقة باستخراج النموذج الوثيقة الرسمية الواجب حملها من طرف العمال التونسيين سواء كانوا موسمين أو تابعين لمهنة معينة ويقصدون تراب بلد آخر وذلك طبقا لما تقتضيه الاتفاقات الثنائية والاتفاقيات الخاصة الجاري بها العمل. ولا تغيير بالنسبة للأحكام القانونيّة المتعلّقة بوثائق التعريف لرجال البحر وخاصة ما ورد بالفصلين 6 و7 من قانون الشغل البحري، عملا بمقتضى الاتفاقية الدولية عدد 108 المؤرخ في 28 ماي 1958 المصادق عليها ضمن القانون عدد 126 – 59 بتاريخ 27 أكتوبر 1959.
الفصل 38- ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة: الأمر المؤرخ في 13 مارس 1897 والأمر المؤرخ في 13 أفريل 1898 والأمر المؤرخ في 24 جوان 1916 والأمر المؤرخ في 20 فيري 1930 والأمر المؤرخ في 23 ماي 1938 والأمر المؤرخ في 7 جوان 1956 والأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 وكذلك القرارات المؤرخة في 2 أوت 1911 و12 أفريل 1939 و30 سبتمبر 1943. غير أن النصوص السابقة تبقى نافذة المفعول إلى أن تصدر النصوص التطبيقية المقررة ضمن أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقصر قرطاج في 14 ماي 1975
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
[1] الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ماي 1975 [2] نقّح بمقتضى بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 89 مؤرخ في 6 نوفمبر 1998. |