القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي 1958-03-04

القانون عدد27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي


الولاية العمـومية

الفصل 1

يعتبر وليّا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين:

1- متصرّفو المستشفيات والمئاوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومئاوى الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم.

 2- الولاة في جميع الصور الأخرى.

الفصل 2

للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات.

وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار إليهم بالفصل السابق.

في الكفالة

الفصل 3

الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.

الفصل 4

يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثّله من جهة أخرى.

ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.

الفصل 5

يكون للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية.

وهو علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه.

الفصل 6

يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث.

الفصل 7

تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد.

 ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل.

في التبنّي

الفصل 8

يجوز التبنّي حسب الشروط المبينة بالفصول الآتية.

الفصل 9

ينبغي أن يكون المتبنى شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوّجا متمتعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبنّي الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوّج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وفي هذه الصورة للحاكم سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة[1].

الفصل 10

ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقل، إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني. وللتونسي أن يتبنى أجنبيا.

الفصل 11

يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبني مع مراعاة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل [2].

الفصل 12

ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.

غير أنه يرخص بصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبنّي للابناء الرشداء إذا ثبت أنهم كانوا مكفولي طالب التبنّي من قبل رشدهم إلى الآن وصرحوا بموافقتهم على تبنّيهم[3].

الفصل 13

يتمّ عقد التبنّي بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.

ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين. وحكمه هذا يكون نهائيا.

ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر. وهذا يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنى.

الفصل 14

يحمل المتبنى لقب المتبني ويجوز أن يبدل إسمه وينصّ على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبني.

الفصل 15

للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما.

إلاّ أنّه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 - 15 - 16 - 17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة.

الفصل 16

يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبني وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنى، وذلك إن اتضح أنّ المتبني أخل بواجباته إخلالا فادحا.



[1] نقّح الفصل 9 بمقتضى القانون عدد 69 لعام 1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959.

[2] نقّح الفصل 11 بمقتضى أحكام القانون عدد69 لعام 1959 المــؤرّخ في19 جوان 1959.

[3] نقّح الفصل 12 بمقتضى أحكام القانون عدد69 لعام 1959 المؤرّخ في19 جوان 1959.

 

خروج طباعة