|
النفقة في مجلة الأحوال الشخصية
الفصل 23 على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة. وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال[1].
النفقة الفصل 37 أسباب النفقة: الزوجية والقرابة والإلزام.
أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية الفصل 38 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدّة عدّتها. الفصل 39 لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوّم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته. وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق. الفصل 40 إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدّة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك. الفصل 41 إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك. الفصل 42 لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدّة.
أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة الفصل 43 المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: - الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى. - الأولاد وإن سفلوا[2]. الفصل 45 إذا تعدّد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث. الفصل 46 يستمرّ الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألاّ يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم[3]. الفصل 47 الأم حال عسر الأب مقدّمة على الجد في الإنفاق على ولدها. الفصل 48 على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف والعادة ّإذا تعذّر على الأم إرضاع الولد.
أحكام من يلتزم بنفقة الغير الفصل 49 من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحدّدها فالقول قوله في ذلك. أحكام مشتركة
الفصل 50 تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. الفصل 51 تسقط النفقة بزوال سببها ويردّ إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب. الفصل 52 تقدّر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار. الفصل 53 إذا تعدّد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا، قدّمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول. الفصل 53 (مكرّر) كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. ويتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحلّ هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها[4].
[1] هكذا أصبح الفصل 23 في صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. [2] هكذا أصبح الفصل 43 في صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على ما يلي: "المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: - الأبوان وأباء الأب والأجداد والجدات للأب وإن علوا. - وأولاد الصلب وإن سفلوا". [3] هكذا أصبحت صياغة الفصل 46 بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. وقد كان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على أنّه "يجب على الأب وإن علا الإنفاق على أولاده الصغار والعاجزين عن الكسب وإن سفلوا وتستمرّ النفقة على الأنثى إلى أن تجب نفقتها على الزوج وتستمر على الذكر حتى بلوغه السادسة عشرة واقتداره على التكسّب". [4] أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام الأمر المؤرّخ في 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928. وبعد أن أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى قانون 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام أمر 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928، نقّح الفصل 53 مكرر بدوره بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش، وقد أتى هذا القانون بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحدث بقانون 5 جويلية 1993والمنظم بأمر 9 أوت 1993. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير ينصّ على ما يلي: "كلّ من حكم عليه بنفقة أو بالجراية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 31 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 32 من هذه المجلة، فقضى عمدا شهرا بدون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتــرواح بين الثلاثة أشهر والعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار ( 1000د). |