مجلة الأحوال الشخصية 1966-08-13

مجلة الأحوال الشخصية

أمر 13  أوت 1956 المتعلّق بإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة

 

الكتاب الأوّل

في المراكنة

الفصل الأوّل 1

كلّ من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به.

الفصل 2

لكلّ واحد من الخطيبين أن يستردّ الهدايا التي يقدّمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.

في الزواج

الفصل 3

لا ينعقد الزّواج إلا برضا الزوجين. ويشترط لصحّة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.

الفصل 4

لا يثبت الزواج إلاّ بحجة رسمية يضبطها قانون خاص[3].

أمّا بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة[4]، فإنّه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد.

الفصل 5

يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين.

الفصل 6

زواج القاصر يتوقّف على موافقة الولي، والأم.

وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسّك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.

الفصل 7

زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة المحجور له. وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.

الفصل 8

الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه. والحاكم وليّ من لا وليّ له.

الفصل 9

للزّوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما، وأن يوكلا من شاءا. وللولي حق التوكيل أيضا.

الفصل 10

لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن يوكّل غيره بدون إذن موكّله أو موكّلته، ويجب أن يحرّر التوكيل في حجّة رسمية، ويتضمّن صراحة تعيين الزوجين، وإلا عدّ باطلا.

خيار الشرط

الفصل 11

يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتّب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتّب على الفسخ أيّ غرم إذا كان الطّلاق قبل البناء[5].

المهــــر

الفصل 12

كلّ ما كان مباحا ومقوّما بمال تصلح تسميته مهرا، وهو ملك للمرأة[6].

الفصل 13

ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر. ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنّى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.

موانــع الـزواج

الفصل 14

موانع الزواج قسمان: مؤبّدة و مؤقتة. فالمؤبّدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا. والمؤقتة: تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.

الفصل 15

المحرّمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأوّل فصل من كلّ أصل وإن علا.

الفصل 16

المحرّمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرّد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الأباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرّد العقد.

الفصل 17

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة. ويقدر الطفل الرضيع خاصة -دون إخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها. ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.

الفصل 18

1- تعدّد الزوجات ممنوع.

2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجه الأولى.

4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.

5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل[7].

الفصل 19

يحجّر على الرجل أن يتزوّج مطلّقته ثلاثا.

الفصل 20

يحجر التزوّج بزوجة الغير أو معتدّته قبل انقضاء عدّتها.

في الزواج الفاسد وما يترتّب عليه

الفصل 21

الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و19 و20 من هذه المجلة. وإذا وقعت تتبّعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه، فإنّه يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج.

ويعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمرّان على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل[8].

الفصل 22

يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق. ولا يترتب على مجرّد العقد أي أثر. ويترتّب على الدخول الآثار التالية فقط:

أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.

ب- ثبوت النسب.

ج- وجوب العدّة على الزوجة وتبتدئ هذه العدّة من يوم التفريق.

د- حرمة المصاهرة.

فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

الفصل 23

على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به.

ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.

وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة.

وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال[9].

الفصل 24

لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصّة بها.

في التنازع بين الزوجين

الفصل 25

إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بيّنة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعيّن حكمين، وعلى الحكمين أن ينظرا، فإن قدرا على الإصلاح أصلحا، ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كلّ الأحوال.

الفصل 26

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بيّنة لهما، فالقول للزّوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزّوجة بيمينها في المعتاد للنساء. وان كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما في المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كلّ منهما ويقتسمانه.

الفصل 27

إذا مات أحد الزوجين ووقع النّزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميّت كان حكم الوارث حكم الموروث في الفصل المتقدّم.

الفصل 28

الهدايا التي يعطيها كلّ واحد من الزوجين للآخر بعد العقد يتم استرداد ما بقي منها قائما ولو تغير، إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الأخر. ولا يتمّ استرجاع شيء منها بعد الدخول[10].

 

الكتاب الثاني

في الطـلاق

الفصل 29

الطلاق هو حل عقدة الزواج.

الفصل 30

لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة.

الفصل 31

يحكم بالطلاق:

بتراضي الزوجين.

بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به.

ويقضى لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة[11].

الفصل 32

يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.

وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.

وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.

ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.

وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.

وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.

ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.

وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة[12].

الفصل 32 مكرر

إذا تحيل احد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام1.

الفصل 33

إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزّوجة نصف المسمّى من المهر.

الكتاب الثالث

الــعــــــــــــدّة

الفصل 34

يجب على كلّ امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو بعده أن تتربص مدّة العدة المبينة بالفصل الآتي:

الفصل 35

تعتدّ المطلّقة غير الحامل مدّة ثلاثة أشهر كاملة، وتعتدّ المتوفّى عنها زوجها مدّة أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. أما الحامل فعدتها وضع حملها. وأقصى مدّة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو تاريخ الوفاة.

الفصل 36

تعتدّ زوجة المفقود عدّة الوفاة، بعد صدور الحكم بفقدانه.

الكتاب الرّابع

النفقة

الفصل 37

أسباب النفقة: الزوجية والقرابة والإلزام.

أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية

الفصل 38

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدّة عدّتها.

الفصل 39

لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوّم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته. وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق.

الفصل 40

إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجلا مدّة شهر عسى أن يظهر ثم طلق عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.

الفصل 41

إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الفصل 42

لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدّة.

أحكام من تجب لهم النفقة

بموجب القرابة

الفصل 43

المستحق للنفقة بالقرابة صنفان:

- الأبوان والأصول من جهة الأب وإن علوا، ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى.

- الأولاد وإن سفلوا[13].

الفصل 44

يجب على الأولاد الموسرين ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى.

الفصل 45

إذا تعدّد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.

الفصل 46

يستمرّ الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألاّ يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفّر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بقطع النظر عن سنّهم[14].

الفصل 47

الأم حال عسر الأب مقدّمة على الجد في الإنفاق على ولدها.

الفصل 48

على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف والعادة ّإذا تعذّر على الأم إرضاع الولد.

أحكام من يلتزم بنفقة الغير

الفصل 49

من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه. وإذا كانت المدّة غير محدودة وحدّدها فالقول قوله في ذلك.

أحكام مشتركة

الفصل 50

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.

الفصل 51

تسقط النفقة بزوال سببها ويردّ إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.

الفصل 52

تقدّر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

الفصل 53

إذا تعدّد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعا، قدّمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.

الفصل 53 (مكرّر)

كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د).

والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ويتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق.

ويحلّ هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها[15].

الكتاب الخامس

في الحضانـــــــة

الفصل 54

الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته.

الفصل 55

إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلاّ إذا لم يوجد غيرها.

الفصل 56

مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه، وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.

الفصل 57

الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية مستمرّة بينهما[16].

الفصل 58

يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون وإذا كان الزوج محرّما للمحضون أو وليّا له أو يسكت من له الحضانة مدّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها أو أنّها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في آن واحد[17].

الفصل 59

إذا كانت مستحقّة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة.

الفصل 60

للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كلّ ذلك ما لم ير القاضي خلافه لمصلحة المحضون[18].

الفصل 61

إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.

الفصل 62

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمّه إلاّ برضاها مادامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الفصل 63

من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدني بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلاّ برضى ولي المحضون وإلاّ سقطت حضانتها.

الفصل 64

يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها[19].

الفصل 65

لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل ثياب ونحو ذلك بحسب العرف.

الفصل 66

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهّده، وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.

الفصل 67

إذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين.

وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما.

وعلى القاضي عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون.

وتتمتّع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.

ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الولي ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه واصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون[20].

 

الكتاب السادس

النّســــــــب

الفصل 68

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر.

الفصل 69

لا يثبت النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق.

الفصل 70

لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعيا ما يخالفه. وإذا أقرّ ولد مجهول النسب بالأبوّة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له. ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء.

الفصل 71

إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا يثبت نسب المولود من الزوج.

الفصل 72

انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث.

الفصل 73

 

لو أقرّ إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وابن الابن فإن هذا الإقرار لا يثبت به النسب ويصح في حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث. والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار.

 

الفصل 74

 

إذا استلحق الرجل ولدا ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته.

 

الفصل 75

 

إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.

 

الفصل 76

 

إذا أثبت الحاكم نفي الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدي بين الزوجين.

 

 

 

الكتاب السابع

 

فــي أحكام اللــقـيــــط

 

الفصل 77

 

من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب، ما لم يكن لذلك اللقيط مال.

 

الفصل 78

 

يبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم بذلك...

 

الفصل 79

 

ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له.

 

الفصل 80

 

إذا مات اللقيط من غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.

 

 

 

الكتــاب الثامــن

 

فـــي أحكام المــفقـــود

 

الفصل 81

 

يعتبر مفقودا كلّ من انقطع خبره وممكن الكشف عنه حيا.

 

الفصل 82

 

إذا فقد الشخص في وقت الحرب أو في حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلا لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه. وإذا فقد الشخص في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحري بكل الطرق الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.

 

الفصل 83

 

إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه.

 

الفصل 84

 

إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان.

 


 

 

 

الكتاب التاسع

 

فــــــي الميـــــــــراث

 

الباب الأوّل

 

أحكام عامة

 

الفصل 85

 

يستحق الإرث بموت المورّث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.

 

الفصل 86

 

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أوّلا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

 

الفصل 87

 

يؤدّى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

 

أ- الحقوق المتعلّقة بعين التركة.

 

ب- مصاريف التجهيز والدفن.

 

ج- الديون الثابتة في الذمة.

 

د- الوصية الصحيحة النافذة.

 

هـ- الميراث.

 

فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.

 

الفصل 88

 

القتل العمد من موانع الإرث. فلا يرث القاتل سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

 

 

 

الباب الثاني

 

في الـوارثيــــن

 

الفصل 89

 

الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.

 

الفصل 90

 

الوارثون من الرجال: 1) الأب. 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى. 3) والابن. 4) وابن الابن وإن سفل. 5)والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. 6) وابن الشقيق أو للأب. 7) والعم الشقيق أو لأب. 8) وابن العم الشقيق أو لأب. 9) الزوج.

 

والوارثات من النساء: 1) الأم. 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر، وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب. 3) والبنت. 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى. 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.
 6) والزوجة[21].

 

 

 

الباب الثالث

 

في الإرث بالفرض

 

الفصل 91

 

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1) الأب. 2)والجد للأب وإن علا.3)والأخ للأم. 4) والزوج.

 

ومن النساء: 1) الأم. 2) والجدة. 3) والبنت. 4) وبنت الابن وإن سفلت. 5) والأخت الشقيقة. 6) والأخت للأب. 7) والأخت للأم. 8) والزوجة.

 

الفصل 92

 

الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

 

الفصل 93

 

أصحاب النصف خمسة:

 

1) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة، ذكرا كان أو أنثى.

 

2) والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

 

3) وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن.

 

4) والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.

 

5) والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.

 

الفصل 94

 

أصحاب الربع اثنان:

 

1) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.

 

 2) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

 

الفصل 95

 

الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

 

الفصل 96

 

أصحاب الثلثين أربعة:

 

1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.

 

2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.

 

3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر.

 

4) والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.

 

الفصل 97

 

أصحاب الثلث ثلاثة:

 

1) الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الاخوة.

 

2) والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.

 

3) والجد إن كان مع اخوة وكان الثلث أوفر له.

 

الفصل 98

 

السدس فرض سبعة:

 

1) الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

 

2) والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين.

 

3) وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.

 

4) والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ للأب.

 

5)والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.

 

6) والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.

 

7) والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.

 

 

 

الباب الرابع

 

في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة

 

الفصل 99

 

الأب له أحوال ثلاثة:

 

1) الفرض الخالي من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل. 2) والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت.
 3) التعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.

 

الفصل 100

 

الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة:

 

1) السدس للواحد. 2) والثلث للاثنين فصاعدا. ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. 3) والسقوط عند وجود ابن وابن ابن وإن سفل ووجود بنت وبنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.

 

الفصل 101

 

الزوج له حالتان :

 

1) النصف عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2)الثمن مع الولد أو ولد الابن و إن سفل.

 

الفصل 102

 

الزوجة أو الزوجات لهن حالتان:

 

1) الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل. 2) الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

 

الفصل 103

 

بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة:

 

1) النصف للواحدة إذا انفردت. 2) والثلثان للاثنتين فصاعدا. 3) والإرث بتعصيب أخيهن، لهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

الفصل 104

 

بنات الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات:

 

1) النصف للواحدة إذا انفردت.

 

2) والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب.

 

3) ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين.

 

4) لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.

 

5) أو أسفل منهن فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

6) والسقوط بابن الصلب.

 

الفصل 105

 

الأخوات الشقائق لهن خمس حالات:

 

1) النصف للواحدة إذا انفردت.

 

2) والثلثان للاثنتين فصاعدا.

 

3) والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

4) وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

 

5) والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.

 

الفصل 106

 

الأخوات للأب لهن ستة أحوال:

 

1) النصف للواحدة إذا انفردت. 2) والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق. 3) والسدس مع الأخت الواحدة كالشقيقة. 4) والإرث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ لأب فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

والتعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن. 6) والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.

 

الفصل 107

 

للأم أحوال ثلاثة:

 

1) السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم. 2) ولها ثلث كلّ المال عند عدم المذكورين. 3) ولها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.

 

الفصل 108

 

الجدّ أحواله مع وارث آخر أربع:

 

1) أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئا. 2) أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب. 3) أن يكون معه اخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة. فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الاخوة واحدا من الذكور أو ثلاثا من الإناث. 4) أن يكون معه اخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملا أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة.

 

الفصل 109

 

إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.

 

الفصل 110

 

إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شيء فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لأب لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقي بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.

 

الفصل 111

 

للجدة السدس لأم كانت أو لأب، واحدة كانت أو أكثر، إذا كن في درجة واحدة أو كانت التي للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم أب الأب فتستقبل به التي للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.

 

الفصل 112

 

إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

 

 

 

الباب الخامس

 

في الإرث بالتعصيب

 

الفصل 113

 

العصبة ثلاثة أنواع:

 

1) عصبة بالنفس. 2) وعصبة بالغير. 3) وعصبة مع الغير.

 

الفصل 114

 

العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن أصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:

 

1) الأب. 2) والجد وإن علا. 3) والابن. 4)وابنه وإن سفل. 5)والأخ الشقيق أو لأب. 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب.
 8) وابن العم سواء سفل أو علا كعم الأب أو الجد. 9) وصندوق الدولة.

 

الفصل 115

 

العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي:

 

1) البنوّة. 2) ثم الأبوّة. 3) ثم الجدودة والأخوّة هما مرتبة واحدة. 4) ثم بنو الأخوة. 5) ثم العمومة وبنوهم في مرتبة واحدة وإنّما الترتيب بينهم بالقرب. 6) ثم صندوق الدولة.

 

الفصل 116

 

من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخّرة.

 

الفصل 117

 

إذا اتّحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.

 

الفصل 118

 

إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفا يقدم القوي على الضعيف.

 

الفصل 119

 

العاصب بغيره كلّ أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:

 

1)البنت. 2) وبنت الابن. 3) والأخت الشقيقة. 4) والأخت لأب.

 

فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كلّ المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين. والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها ويكون معها كأخ لها.

 

الفصل 120

 

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصير عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شيء.

 

الفصل 121

 

العاصب مع الغير كلّ أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو إثنان:

 

1) الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

 

2) والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.

 

 

 

الباب السادس

 

في الحجب

 

الفصل 122

 

الحجب منع وارث معين من كلّ الميراث أو بعضه بشخص آخر. وهو نوعان:

 

الأوّل: حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.

 

الثاني: حجب حرمان من الميراث.

 

الفصل 123

 

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم:

 

1) الأب. 2) والأم. 3) والابن. 4) والبنت. 5)والزوج. 6) والزوجة.

 

وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.

 

الفصل 124

 

الحاجبون بالنقص ستة:

 

1) الابن. 2) وابنه. 3) والبنت. 4) وبنت الابن. 5) والأخوة مطلقا.
 6) والأخت الشقيقة.

 

الفصل 125

 

الابن وابنه يحجب كلّ منهما الزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس.

 

الفصل 126

 

بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.

 

الفصل 127

 

بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في الدرجة فتنتقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن. والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.

 

الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.

 

الفصل 128

 

الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به والأختين للأب، بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.

 

الفصل 129

 

الحاجبون بالحرمان ستة عشر:

 

1)الابن. 2) وابنه وإن سفل. 3) والبنت. 4) وبنت الابن. 5) والأخ الشقيق. 6) والأخ للأب. 7)وابن الأخ الشقيق. 8) وابن الأخ للأب. 9) والعم الشقيق.
 10) وابن العم الشقيق. 11) والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة. 12) والأختان الشقيقتان. 13) والأب. 14) والجد. 15) والأم. 16) والجدة للأم.

 

الفصل 130

 

لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كلّ من أولاد الابن ذكورا أو إناثا ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.

 

الفصل 131

 

لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكرا أو أنثى. ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.

 

الفصل 132

 

لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحدا أو متعددا ولا العم شقيقا أو لأب. وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.

 

الفصل 133

 

لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقا أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقا.

 

الفصل 134

 

لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقا ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أبناء الأخ.

 

الفصل 135

 

لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقا ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقا.

 

الفصل 136

 

لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقا كان أو لأب.

 

الفصل 137

 

لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العم لأب ولا من تحته من أبناء أبناء العم الشقيق أو لأب.

 

الفصل 138

 

لا يرث مع البنت أو الشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدّد أو اتحد.

 

الفصل 139

 

لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.

 

الفصل 140

 

لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.

 

الفصل 141

 

لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.

 

الفصل 142

 

لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.

 

الفصل 143

 

لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.

 

الفصل 143 (مكرر)

 

عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

 

أمّا البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الاخوة والعمومة وصندوق الدولة[22].

 

الباب السابع

 

في أحكام مسائل خاصة

 

المسألـــة المشتـركـة

 

الفصل 144

 

إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة واخوة للأم وشقيقا فأكثر، فإن الاخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذي للأم. فلو كان مع الأشقاء اخوة لأب سقطوا.

 

 

 

المسألة المالكية

 

الفصل 145

 

إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وأخوة لأم وشقيقا فأكثر وجدا، فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخ الشقيق أو الذي للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس ولا شيء للاخوة للأم.

 

 

 

المسألة الأكدرية

 

الفصل 146

 

إذا تركت المرأة زوجا وأمًّا وأختا شقيقة أو لأب وجدا، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

الباب الثامن

 

في مسائل متنوعة

 

الفصل 147

 

يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان. فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة.

 

الفصل 148

 

إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعطى حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل يعطى الأقل ومن يسقط في إحدى حالتي الحمل لا يعطى شيئا.

 

الفصل 149

 

إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرّض على أهل المعرفة.

 

الفصل 150

 

إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز العام. ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:

 

الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة.

 

الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

 

الفصل 151

 

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.

 

الفصل 152

 

يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.

 

 

 

الكتاب العاشر

 

الحجر والرشد

 

أسباب الحجر

 

الصغر-الجنون-ضعف العقل-السفه

 

الصغــر

 

الفصل 153

 

يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة. وزواج القاصر يرشده، إذا تجاوز السّابعة عشرة من عمره، فيما يتعلّق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية[23].

 

الفصل 154

 

القاصر وليّه أبوه أو أمّه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلّق بالزواج. ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية. وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم[24].

 

الفصل 155

 

للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلاّ بإذن من الحاكم لأسباب شرعية[25].

 

الفصل 156

 

الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة يعدّ غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.

 

والصغير الذي تجاوز الثالثة عشرة مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض. ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولي.

 

الفصل 157

 

إذا أتمّ الصغير المولى عليه العشرين عاما كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.

 

الفصل 158

 

يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا أو مطلقا كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك. وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة[26].

 

الفصل 159

 

لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.

 

 

 

الجنون وضعف العقل

 

الفصل 160

 

المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أم متقطعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها. أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبايعات.

 

الفصل 161

 

يتعيّن الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاكم أهل المعرفة.

 

الفصل 162

 

التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولي تكون باطلة إذا لم يجزها الولي.

 

الفصل 163

 

تصرّفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهرا بضعف العقل وقت إبرامها.

 

السفــه

 

الفصل 164

 

السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف. والحجر عليه يتوقّف على حكم من الحاكم.

 

الفصل 165

 

جميع التصرفات التي باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها. أما التي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

 

الفصل 166

 

لا يعتدّ بإقرار السفيه في الأمور المالية.

 

 

 

أحكام مشتركة

 

الفصل 167

 

الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم، ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.

 

الفصل 168

 

للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عنه.

 

الفصل 169

 

لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الإستثناءات الواردة في غيره من أبواب هذه المجلة.

 

الفصل 170

 

أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكورا كانوا أم إناثا.

 

 

 

الكتاب الحادي عشر

 

الوصـيّــــة[27]

 

الباب الأوّل

 

أحكام عامّة

 

الفصل 171

 

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة.

 

الفصل 172

 

إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

 

الفصل 173

 

تجوز الوصيّة لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصبغة القانونية.

 

الفصل 174

 

تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصي والموصى له.

 

الفصل 175

 

إذا كان الموصى له أجنبيا تشترط المعاملة بالمثل.

 

 الفصل 176

 

لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصي.

 

الفصل 177

 

يجوز الرجوع في الوصية من الموصي ولكن لا يثبت على معنى الفصل 176[28].

 

 

 

الباب الثاني

 

المـوصــي

 

الفصل 178

 

تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاما إذا أمضاها الحاكم.

 

الفصل 179

 

لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلاّ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

 

الفصل 180

 

تخصيص الموصي في حياته جميع ورثته أو بعضهم بـأعيان من ماله يعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.

 

الزائد على المناب يجري على أحكام الوصية للوارث.

 

 

 

الباب الثالث

 

المـوصـى لـه

 

الفصل 181

 

الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصي.

 

الفصل 182

 

لا تصحّ الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وبانقراضها تعود العين لتركة الموصي.

 

الفصل 183

 

الوصية لاثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصي في المفاضلة والتساوي.

 

الفصل 184

 

تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الإيصاء وأن يوضع حيا في المدة المعينة بالفصل 35. وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل.

 

 

 

الباب الرابع

 

الموصى به

 

الفصل 185

 

إذا هلك الموصى به المعين أو استحق لا شيْ للموصى له و إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه.

 

الفصل 186

 

الموصى به يجب أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات.

 

الفصل 187

 

الوصية لغير الوارث تمضي في الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.

 

الفصل 188

 

من لا دين عليه ولا وارث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.

 

الفصل 189

 

الوصية بالمنفعة في شيء معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى له حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.

 

الفصل 190

 

القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.

 

 

 

الباب الخامس

 

الوصية الواجبة

 

الفصل 191

 

من توفّى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.

 

ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة:

 

1) إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.

 

2) إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة. فإن أوصى لهم الجد بأقل وجبت تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.

 

الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب.

 

الفصل 192

 

لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكورا أو إناثا، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

 

 

الباب السادس

 

القبول والرد

 

الفصل 193

 

الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.

 

 الفصل 194

 

الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية. وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولا. فإن مات خلالها تقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.

 

الفصل 195

 

إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر تلزم فيما قبل وتبطل في البعض الآخر. وفي صورة تعدّد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الآخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخر.

 

الفصل 196

 

لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول، إلا إذا قبل الورثة.

 

 

 

الباب السابع

 

بطلان الوصية

 

الفصل 197

 

تبطل الوصية:

 

1) بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بموته.

 

2) بموت الموصى له قبل الموصي.

 

3) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.

 

4) برد الموصى له بعد وفاة الموصي.

 

الفصل 198

 

الوصية الاختيارية والوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصي عمدا أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصي. كلّ ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعي وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر ثلاثة عشر عاما.

 

الفصل 199

 

بطلان الوصية كلاّ أو بعضا يرجع بالموصى به إلى تركة الموصي.

 

 

 

الكتاب الثاني عشر

 

فــــي الهـبة[29]

 

الباب الأوّل

 

أحكام عامة

 

الفصل 200

 

الهبة عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض.

 

ويجوز للواهب دون أن يتجرّد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض.

 

 

 

الباب الثاني

 

أركان الهبة

 

الفصل 201

 

تتمّ الهبة بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له. والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه.

 

الفصل 202

 

قواعد تسليم المبيع تنسحب على تسليم الموهوب فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعدها الخاصّة.

 

الفصل 203

 

إذا لم يتم التسليم كان للموهوب له أن يطالب به.

 

الفصل 204

 

لا تصحّ الهبة إلا بحجّة رسمية. والحقوق العينية المترتّبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكوّن إلاّ بترسيمها بالسجل العقاري.

 

 أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجّلة[30].

 

الفصل 205

 

هبة الأموال المستقبلة باطلة.

 

الفصل 206

 

إذا صدرت الهبة خلال مرض متّصل بالموت اعتبرت وصية.

 

 

 

الباب الثالث

 

ما يترتّب على الهبة

 

الفصل 207

 

لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أو كانت الهبة بعوض وفي الحالة الأولى يقدر للموهوب له تعويض عادل عما أصابه من الضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كلّ هذا ما لم يتفق على غيره.

 

وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

 

الفصل 208

 

لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الضرر الناشئ عن العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.

 

 

 

الباب الرابع

 

الرجوع في الهبة

 

الفصل 209

 

إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل.

 

الفصل 210

 

يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212:

 

1) إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو لواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه.

 

2) إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفّر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة.

 

3) إن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

 

الفصل 211

 

حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود يسقط بمضي عام من يوم حصوله أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود وعلى كلّ حال يسقط حق القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله.

 

ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود.

 

الفصل 212

 

لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

 

1) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

 

2) إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب. أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

 

3) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.

 

الفصل 213

 

يترتّب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

 

ولا يردّ الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصاريف ضرورية. أمّا المصاريف النافعة فلا يجوز الرجوع فيها إلاّ بالقدر الذي زاد في قيمة القدر الموهوب.

 

 

 


 

[1] نشر الأمر العلي المؤرّخ في 13 أوت 1956 والمتعلّق بإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة بالرائد الرسمي التونسي عدد 66 الصّادر في 17 أوت 1956.

 

[2] أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لعام 1957 المؤرّخ في 27 سبتمبر 1957.

 

[3] إنّ القانون الخاص المقصود هو قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أول أوت 1957 وخاصة الفصول 31 وما بعده منه.

 

[4] بقيت عبارة "المملكة" والمقصود بها "الجمهورية التونسية" الواقع الإعلان عنها عند إلغاء النظام الملكي بمقتضى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرّخ في 25 جويلية 1957.

 

[5] إنّ مصطلح "خيار الشّرط" مصطلح فقهي إسلامي يفيد إمكانية إتفاق الزوجين عند عقد القران على ما يريانه من شروط تتعلّق بشخصيهما أو بالذمة المالية لكل واحد منهما.

 

[6] هكذا أصبحت صياغة الفصل 12 بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش، حيث ألغى التركيز على القيمة المالية للمهر التي قد توحي بفكرة "دونية المرأة"، كانت مكرسة قديما. كما عزز حرية الاتفاق بين الزوجين في خصوص طبيعة المهر وقيمته. ولم ير موجبا للتذكير بأن المرأة تتصرف في مهرها حسب مشيئتها ما دام ذلك مضمونا بالقانون وخاصة الفصل 24 م.أ.ش.

 

وقد كان الفصل 12 قبل تنقيحه يتضمّن ما يلي: "كلّ ما كان مباحا ومقوّما بمال تصلح تسميته مهرا. ويجب ألا يكون تافها. ولا حدّ لأكثره. وهو ملك للمرأة تتصرّف فيه كيف شاءت".

 

[7] كان الفصل 18 م.أ.ش في صياغته الأصلية الوارد بها أمر 13 أوت 1956 ينصّ على أن: "تعدّد الزوجات ممنوع.

 

والتزوّج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالسجن مدّة عام، وبخطية قدرها 240.000 فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط".

 

وبمقتضى القانون ذي "الصبغة التفسيرية" عدد 70 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 جويلية 1958 نسخ الفصل 18م.أ.ش وعوّض بالأحكام الآتية:

 

"تعدّد الزوجات ممنوع.

 

كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجيّة وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون."

 

وبمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 21 أفريل 1964 أضيفت الفقرات الثلاثة الأخيرة للفصل 18 م.أ.ش، وبات على حالته الراهنة.

 

[8] هكذا أصبحت صياغة الفصل 21 بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 21 أفريل 1964.

 

وكانت الصياغة الأصليّة لهذا الفصل تتضمّن أنّ "الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصول 5 و15 و16 و17 و19 و20 من هذه المجلة".

 

[9] هكذا أصبح الفصل 23 في صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش.

 

[10] هكذا أصبحت صياغة الفصل 28 بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش.

 

وكان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على ما يلي: "الهدايا التي يعطيها الزوج للزوجة بعد العقد يستردّ ما بقي منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب منها ولا يسترجع منها شيئا بعد الدخول".

 

[11] هكذا أصبح الفصل 31 بعد تنقيحه الأخير الواقع بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرّخ في 18 فيفري1981، هذا التنقيح الذي أضاف بعض الفقرات للفصل المذكور كما أدخل تحويرات على تنظيم فقراته القديمة. وقد كان الفصل 31 م.أ.ش في صياغته الأولى حسبما جاء بها أمر13 أوت1956 محرّرا كما يلي: "يحكم بالطلاق:

 

1 - بناء على طلب من الزوج أو الزوجة للأسباب المبينة بفصول هاته المجلة.

 

2 - بتراضي الزوجين.

 

3 - أو عند رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. وفي هذه الصورة يقرر الحاكم ما تتمتع به الزوجة من الغرامات المالية لتعويض الضرر الحاصل لها أو ما تدفعه هي للزوج من التعويضات".

 

[12] كان الفصل 32 من م.أ.ش في صياغته الأولى ينصّ على أنّه "لا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل الحاكم وسعه في البحث عن أسباب الشقاق عند الزوجين والعجز عن الإصلاح بينهما. وللحاكم أن يتّخذ جميع الوسائل المتأكّدة فيما يخصّ سكنى الزوجين والنفقة ورعاية الأطفال".

 

وكان التنقيح الأوّل المدخل على هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 21 المؤرّخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 41 المؤرّخ في 22 أكتوبر 1962 ينصّ على أنّه "لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يجري رئيس المحكمة أو من ينوبه محاولة صلح بين الزوجين ويعجز عن الإصلاح بينهما.

 

وعلى الرئيس عند عدم الوصول إلى الصّلح أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل المتأكّدة الخاصّة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون، إلاّ إذا اتفق الطرفان صراحة على تركها كلاّ أو بعضا.

 

ويقدّر الرئيس النفقة بناء على ما يجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.

 

ويصدر في جميع الوسائل المتأكّدة قرارا ينفّذ على المسودّة ويكون هذا القرار غير قابل للاستئناف أو التعقيب لكنّه قابل للمراجعة ما لم يصدر الحكم في الأصل". ثمّ عوضت الفقرتان الأخيرتان من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981، الذي بات محرّرا كما يلي:

 

"لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يجري رئيس المحكمة أو من ينوبه محاولة صلح بين الزوجين ويعجز عن الإصلاح بينهما. وعلى الرئيس عند عدم الوصول إلى الصلح أن يتخذ ولو بدون طلب جميع الوسائل المتأكدة الخاصة بسكنى الزوجين والنفقة والحضانة وزيارة المحضون إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على تركها كلاّ أو بعضا.

 

ويقدّر الرئيس النفقة بناء على ما يجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح. ويصدر في جميع الوسائل المتأكدة قرارا ينفذ على المسودة ويكون هذا القرار غير قابل للاستئناف أو التعقيب لكنه قابل للمراجعة ما لم يصدر الحكم في الأصل.

 

وتحكم المحكمة ابتدائيا في الطلاق وجميع ما يتعلق به وتحدد بالحكم مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة عند الاقتضاء وتبت في الوسائل المتأكدة التي كانت موضوع القرار الصادر عن القاضي الصلحي. وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيادة".

 

1 اضيف الفذا الفصل 32 مجلة الاحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والغاية من وضع هذا النص الزجري هي ردع المتحيلين في اجراءات الطلاق، الساعين خاصة في غفلة من القرين وعن سوء نية، الى الحصول على حكم "طلاق غيابي".

[13] هكذا أصبح الفصل 43 في صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على ما يلي: "المستحق للنفقة بالقرابة صنفان:

 

- الأبوان وأباء الأب والأجداد والجدات للأب وإن علوا.

 

- وأولاد الصلب وإن سفلوا".

 

[14] هكذا أصبحت صياغة الفصل 46 بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش.

 

وقد كان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على أنّه "يجب على الأب وإن علا الإنفاق على أولاده الصغار والعاجزين عن الكسب وإن سفلوا وتستمرّ النفقة على الأنثى إلى أن تجب نفقتها على الزوج وتستمر على الذكر حتى بلوغه السادسة عشرة واقتداره على التكسّب".

 

[15] أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام الأمر المؤرّخ في 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928.وبعد أن أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى قانون 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام أمر 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928، نقّح الفصل 53 مكرر بدوره بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش، وقد أتى هذا القانون بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحدث بقانون 5 جويلية 1993والمنظم بأمر 9 أوت 1993. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير ينصّ على ما يلي: "كلّ من حكم عليه بنفقة أو بالجراية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 31 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 32 من هذه المجلة، فقضى عمدا شهرا بدون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتــرواح بين الثلاثة أشهر والعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار ( 1000د).

 

[16] هكذا أصبح هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 49 لعام 1966 المؤرّخ في 3 جوان 1966. ولقد كان في صياغته الأصلية ينصّ على أنّ "الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما. فإذا انفصمت الزوجية بطلاق أو موت، فمستحقو الحضانة على الترتيب هم: أم المحضون ثمّ جدّته من قبل الأم، ثم خالته، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم جدّة المحضون من قبل الأب، ثم ابنته، ثم أخته، ثم عمّته، ثم عمّة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته، ثم الوصي، ثم أخ المحضون، ثم عمّه، ثم إبن عمّه. ويقدّم الشقيق علي الذي للأم، والذي للأم على الذي للأب في جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك. وإذا تساوى المستحقّون للحضانة في درجة واحدة يقدّم أصلحهم، ثم أكبرهم سنّا.

 

ويشترط في العصبة اتّحاد الدين".

 

[17] هكذا أصبح هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981. ولقد كان في أوّل صياغته التي جاءت في 13 أوت 1956 ينصّ على أنّه "يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلّفا، أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية. ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء، وان يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، إلا إذا كان الزوج محرّما للمحضون، أو وليّا له، أو يسكت من له الحضانة مدّة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقّه فيها، أو أنّها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووصيّة عليه في آن واحد".

 

[18] وقع تنقيح الفصل 60 من م.أ.ش مرّة أولى بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981، ثم أصبح على صياغته الحالية بعد صدور القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير يتضمّن أنّ "للأب وغيره من الأولياء النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنته كلّ ذلك ما لم ير الحاكم خلافه لمصلحة المحضون".

 

[19] هكذا أصبح الفصل 64 من م.أ.ش بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرّخ في 3 جوان 1966. ولقد كان هذا الفصل في صياغته الأولى الصادرة بها م.أ.ش في 13 أوت 1956 ينصّ على أنّه "لمستحق الحضانة أن يسقط حقه فيها، فينتقل الحق إلى من يليه في الرتبة، فإن امتنع من يليه في الرتبة المبينة في الفصل 57، أو لم يوجد مستحق آخر للحضانة، فلا يقبل الإسقاط".

 

[20] نقّح الفصل 67 بمقتضى القانون عدد 49 لعام 1966 المؤرّخ في 3 جوان 1966، ثم أصبح على صياغته الحالية بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش.

 

ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير، ومنذ 3 جوان 1966 ينصّ على أنّه "إذا انفصمت الزوجية بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين، وإذا انفصمت الزوجية وكان الزوجان بقيد الحياة عهدت إلى أحدهما أو إلى غيرهما.

 

وعلى الحاكم عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون".

 

ولقد كان الفصل 67 من م.أ.ش في صياغته الأولى ينصّ على أنّه "يتعيّن أن يكون المحضون، قبل بلوغ الذكر لسبع سنين وبلوغ الأنثى تسع سنوات، عند الحاضنة. وفيما بعد هذا الأمد إذا طلب الأب نقل المحضون إليه، يجاب إلى طلبه، ما لم ير الحاكم أنّ من الأصلح بقاءه عند الحاضن".

 

[21] لقد نظم القانون التونسي "المخلفات التي لا وارث لها" بالجزأين الرابع والخامس من أمر 15 فيفري 1932 المتعلّق باللقطة البرّية وغيرها (المنشور بالرائد الرسمي عدد 31 الصادر بتاريخ 16 أفريل 1932، ص 1). كما صدر قرار بتاريخ 28 ماي 1932 يتعلّق بإدارة المخلّفات التي لا وارث لها (منشور بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ 4 جوان 1932).

 

[22] لقد وقع إلحاق الفصل 143 (مكرّر) إلى م.أ.ش بمقتضى القانون المتعلّق بقواعد الردّ في الميراث وبالوصايا، عدد 77 لعام 1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34 الصادر في 2326 جوان 1959.

 

[23] هكذا أصبحت صياغة الفصل 153 بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح المذكور ينصّ على أنّه "يعتبر محجرا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة"، أي أن الفقرة الثانية الحالية أضيفت بتنقيح 12 جويلية 1993.

 

[24] كان الفصل 154 من م.أ.ش في صياغته الأولى حسبما صدر بها أمر 13 أوت 1956 ينصّ على أنّه: "إذا لم يكن الصغير ذا أب ولا وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم". ولقد أصبح الفصل 154 على صياغته الراهنة بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981.

 

[25] كان الفصل 155 من م.أ.ش في أوّل صياغة له ينصّ على أنّ "للأب أو لوصيه الولاية على الصغير أصالة. ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعيّة". ولقد أصبح الفصل 155 على صياغته الحالية بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981، الذي أسند الولاية للأمّ قبل الوصي عند وفاة الأب إنسجاما مع أحكام الفصل 154 م.أ.ش.

 

[26] تعرّض الفصل ان 11 و12 من م.إ.ع لترشيد القاصر قصد ممارسة التجارة. فنصّ الفصل 11 على أنّ "الصغير المأذون حكما لتعاطي التجارة والصناعة لا يصوغ له طلب فسخ ما التزم به من جرّاء تجارته إذا كان ذلك داخلا فيما أبيح له من التصرف، وعلى كلّ حال فإنّ الإذن المذكور يعتبر شاملا لجميع الأعمال اللاّزمة لتعاطي التجارة المقصودة به". أمّا الفصل 12، فقد اقتضى أنّ "الإذن بتعاطي التجارة يجوز الرجوع فيه كلّ وقت لأسباب قويّة بإجازة من المجلس بعد سماع مقال الصغير.

 

وعزل الصغير عن التجارة لا يؤثّر في الأعمال التجاريّة التي شرع فيها وقت العزل".

 

[27] وقعت إضافة هذا الكتاب الحادي عشر إلى م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959 والمتعلّق بقواعد الردّ في الميراث وبالوصايا، المنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصادر في 23-26 جوان 1959.

 

[28] يبدو أنّه وقع السهو عن إدراج "إلاّ" في تحرير هذا الفصل ، بحيث يصبح السياق الصحيح بعد تلافي السهو المذكور هكذا: "يجوز الرجوع في الوصية من الموصي ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 176"، أي أنّه لا يثبت الرجوع في الوصية إلا بكتب سواء كان رسميا أو خطيا.

 

[29] لقد وقع إلحاق الكتاب الثاني عشر بنص م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 17 لعام 1964 المؤرّخ في 28 ماي 1964، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 الصادر في 26 و29 ماي 1964.

 

[30] لقد نقّح الفصل 204 بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرّخ في 4 ماي 1992 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 12 ماي 1992، ص 549). ولقد أضاف هذا التنقيح للفصل 204 النصف الثاني من الفقرة الأولى أي: "... والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكوّن إلا بترسيمها بالسجل العقاري..."، وذلك في إطار سياسة الإصلاح العقاري، وخاصة نظام الترسيم العقاري. هذا، ونصّ الفصل 2 من قانون 4 ماي 1992 المذكور على أحكام انتقالية مفادها أنّه "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره"، أي بداية من يوم 5 ماي 1995.

خروج طباعة