جرائم القتل في المجلة الجزائية 1913-10-01

جرائم القتل في المجلة الجزائية

الباب الأول

في الاعتداء على الأشخـاص

القسم الأول

في قتـل النفـس

الفقرة الأولى ـ في القتـل العمـد

الفصل 201

يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

الفصل 202

سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.

الفصل 203

قتل القريب يعاقب مرتكبه بالقتل.

والمقصود بقتل القريب هو قتل الوالد أو الوالدة أو غيرهما ممن هو فوقهما من الوالدين.

الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989(

يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.

الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989(

يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.

الفصل 206

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه. 

الفصل 207 (ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993(

الفصل 208 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989(

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل ، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجـرح.

الفصل 209

الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر عنه المـوت بالصور المقررة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.

الفصل 210 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989(

يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.

الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989(

تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.

الفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995(

يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.

ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.

والمحـاولـة موجبة للعقاب.

الفصل 212 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971 (

الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

الفصل 213 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995(

يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك المـوت.

الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965(

كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المـرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

«يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة» (نقحت الفقرات الثلاث الأخيرة بالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 57 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973(

الفصل 215 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989. (

الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره مواد أو يتعمد مباشرات أو عمليات تسبب له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقررة للضرب والجرح حسب الفروق المقررة بالفصلين 218 و 219 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت. 

الفصل 216 ـ (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر (1921 

الفقرة الثانية ـ في القتل عن غير عمد

الفصل 217 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936(

القتل عن غير عمد الواقع أو المتسبب عن تصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك.

 

خروج طباعة