الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية 1913-07-09

الجرائم الجنسية في المجلة الجزائية

القسم الثالث

في الاعتداء بالفواحش

الفقرة الأولى ـ في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي[1]

الفصل 226

التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.

ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.

الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.

ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.

الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).

لا تحول العقوبات المقرّرة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشدّ المستوجبة لغيرها من الجرائم.

ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر.

وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الإدعاء بالباطل.

الفقرة الثانية ـ في الاعتداء بما ينافي الحياء.

الفصل 227 (نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985).

يعاقب بالإعدام:

1) كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به.

2) كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.

«ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.

الفصل 227 مكرر ـ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.

وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.

والمحاولـة موجبة للعقـاب.

وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها.

الفصل 228 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.

الفصل 228 مكرر (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

كل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام.

والمحاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 229 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 227 مكرر و 228 و 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباء للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

الفصل 230

اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفقرة الثالثة ـ في التحريض على الخنـاء

الفصل 231 ـ (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968).

النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار.

يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.

الفصل 232 ـ (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949).

يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

أولا ـ يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه.

ثانيا ـ يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة.

ثالثا ـ يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أنّ له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته.

رابعا ـ يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد.

خامسا ـ يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحـاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 233 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949).

يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية:

1 ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.

2 ـ إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل.

3 ـ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي.

4 ـ إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.

الفصل 234 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949).

بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا كانوا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.

الفصل 235 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949).

تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و 233 و 234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة.

ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.

الفقرة الرابعة ـ فــي الــزنــــــاء

الفصل 236 (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968).

زنـاء الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.

وإذا ارتكب الزناء بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.

والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.

الفقرة الخامسة ـ في الفــرار بشخــص

الفصل 237 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها المـوت.

الفصل 238 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.

ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.

والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.

الفصل 239

تزوج الفار بالبنت التي فر بها يترتب عليه إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقاب.

الفصل 240 (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958).

يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبينة بهما الإنسان الذي يتعمد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.

الفصل 240 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958).

كل من تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.

[1]   نقح عنوان الفقرة الأولى من القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.

خروج طباعة