القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة 1967-07-14

القانون عدد 29  لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة[1]


باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيّة،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

العنوان الأوّل

 

نظـام القضـاء

 

الفصل 1- تشمل المحاكم العدلية:

 

أولا: محكمة التعقيب ومقرّها العاصمة

 

ثانيا: محاكم استئناف

 

ثالثا: محكمة عقارية

 

رابعا: محاكم ابتدائية

 

خامسا: محاكم نواح([2]).

 

الفصل 2- إحداث المحاكم وتعيين مقرّها وتركيبها وتحديد منطقتها يضبط بأمر.

 

الفصل 3- مرجع نظر المحاكم تحدده قوانين الإجراءات.

 

الفصل 4- يقوم رئيس كل محكمة ورئيس قلم الادعاء العمومي لديها بتنظيم الجلسات.

 

الفصل 5- لكل محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليته وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس الادعاء العام كل فيما يخصّه وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة.

 

 

 

 

 

العنوان الثاني

 

المجلس الأعلى للقضاء

 

الفصل 6- يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من :

 

- وزير العدل: نائب رئيس

 

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو

 

- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو

 

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو

 

- المتفقد العام بوزارة العدل: عضو

 

- رئيس المحكمة العقارية: عضو

 

- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو

 

- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو

 

- الرئيس الأوّل لكلّ محكمة استئناف بغير تونس: عضو

 

- الوكيل العام لدى كلّ محكمة استئناف بغير تونس: عضو

 

- قاضيتان تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدّة عامين قابلة للتجديد: عضوتين

 

- نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان

 

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

 

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل([3]).

 

 الفصل 7- يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو بإذن من نائب رئيسه([4]).

 

الفصل 7 مكرر- يقع التعيين لوظائف الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة([5])

 

الفصل 8- تنّخذ قرارات المجلس بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس أو عند الاقتضاء صوت نائب الرئيس.

 

الفصل 9- يمكن استشارة المجلس في كلّ المسائل التي تهمّ القانون الأساسي للقضاة بالإضافة إلى ما عهد به إليه طبق هذا القانون.

 

 

 

العنوان الثالث

 

القانون الأساسي للقضاة

 

 

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

 

 

الفصل 10- تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء.

 

الفصل 11- يؤدي القضاة عند تعيينهم لأوّل مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية :

 

"اقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن التزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف". 

 

وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس ويحرّر في ذلك محضر جلسة.

 

الفصل 12- يتألّف السّلك القضائي من القضاة الجالسين ومن أعضاء النّيابة العموميّة ومن القضاة التّابعين لإطار الإدارة المركزيّة بوزارة العدل.

 

الفصل 13- يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.

 

والرتب الثلاث هي التالية:

 

 

 

الرّتبة الأولى:

 

- قضاء المحكمة الابتدائية.

 

- مساعد وكيل الجمهورية.

 

الرّتبة الثّانية:

 

- مستشار بمحكمة الاستئناف.

 

- مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.

 

الرّتبة الثّالثة:

 

- مستشار بمحكمة التعقيب.

 

- مدع عام لدى محكمة التعقيب.

 

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذّر أقدم القضاة الجالسين ويضبط بأمر التدرّج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.

 

الباب الثّاني

 

حقوق القضاة وواجباتهم

 

 

 

الفصل 14- ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ سنة. لوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في أوّل اجتماع له. ويكون القضاة الجالسون تحت إدارة رئـيس المحكمة التّابعين لها([6]).

 

الفصل 15- قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أمّا أثناء الجلسة فلهم حريّة الكلام([7]).

 

الفصل 16- لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أيّة وظيفة عموميّة أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه.

 

لكن يمكن لوزير العدل أن يمنح القضاة بصفة فرديّة ما يخالف هذا التّحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائـف أو نشاط من شأنه أن لا يمسّ بكرامة القاضي أو استقلاله.

 

ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علميّة أو أدبيّة أو فنيّة.

 

الفصل 17- لا يمكن الجمع بين وظيفة قاض وممارسة نيابة انتخابيّة.

 

الفصل 18- يحجّر تحجيرا باتا على أعضاء السّلك القضائي الإضراب وكلّ عمل جماعي مدبّر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله([8]).

 

الفصل 19- بقطع النّظر عن الأحكام المسطّرة بالقانون الجنائي والقوانين الخاصّة يتمتّع القضاة بحماية من كلّ التّهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

 

 وعلى الدّولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.

 

الفصل 20- لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عموميّة خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية.

 

ولا يمكن للقاضي أن يمارس وظيفته في دائرة محكمة أخرى غير التي هو معيّن بها إلاّ بإذن من وزير العدل اقتضاء لمصلحة العمل ولمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

 

الفصل 21- القضاة ملزمون بالإقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لوزير العدل منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك.

 

الفصل 22-- لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء تتبّع أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن في صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه فيعلم عندئذ المجلس الأعلى للقضاء فورا.

 

الفصل 23- على القضاة أن يقضوا بكامل التجرّد وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم في القضيّة استنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمّهم شخصيا.

 

الفصل 24- على القاضي أن يتجنّب كلّ عمل أو سلوك من شأنه المسّ بكرامة القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

 

الأولوية والتشريفات والزي

 

 

 

الفصل 25- يرتب السلك القضائي كما يلي:

 

- محكمة التعقيب

 

- محكمة الاستئناف بتونس

 

- المحكمة العقارية

 

- المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرّ محاكم استئناف

 

- المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقرّ محاكم استئناف

 

- محاكم النواحي المنتصبة بمقرّ المحاكم الابتدائية

 

- محاكم النواحي([9]).

 

الفصل 26- يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلك القضائي بحسب الوظيفة والتربية. وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.

 

وتمنح الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة فإن القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتّبون فيما بينهم بحسب الأقدمية في تلك الرتبة وإذا كان قاضيان أو أكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فإن ترتيبهم يكون بحسب السن([10]).

 

الفصل 27- يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسة العمومية وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية.

 

وطرق تطبيق هذا الفصل يضبطها قرار من وزير العدل.

 

الفصل 28- التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء السلك القضائي طبق الشروط المعنية بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.

 

 

 

 

 

الباب الرابع

 

الانتداب

 

 

 

الفصل 29- يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.

 

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها.

 

ويطلق على من يزاول التعليم فيه اسم "ملحق قضائ"([11]).

 

الفصل 30 - ......................([12]).

 

الفصل 31- يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثمّ على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى. ويخضع هؤلاء القضاة إلى مدّة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعليّة لمهنة القضاء([13]).

 

الفصل 32- يمكن أن يعيّن في أي رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناظرة: 

 

أولا: الأساتذة والمكلفون بالتدريس بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية والمدرسة العليا للحقوق.

 

ثانيا: المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدة التربص.

 

وتضبط بقرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس

 

منح الأعداد الصناعيّة والرقيّ

 

 

 

الفصل 33- لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّم بجدول الكفاءة.

 

يحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.

 

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثانية إلا بعد قضاء مدّة قدرها عشر سنوات على الأقلّ في المباشرة الفعليّة بالرتبة الأولى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون.

 

لا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الثّالثة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة فعلا بالرّتبة الثانية.

 

ولا تمنح التّرقية من رتبة إلى رتبة إلاّ في حدود قانون الإطار.

 

والقاضي الذي تحصّل على ترقية في الرّتبة يعيّن في الدّرجة الابتدائيّة من رتبته الجديدة أو في الدّرجة الموالية إن كان مرتّبه الجديد دون مرتّبه السّابق.

 

تكون التّرقية في سلّم الدّرجات بعد مضيّ عامين لكن يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرّر التّرقية لمدّة تزيد عن العامين وبدون أن تتجاوز أربع سنوات.

 

يحرّر جدول التّرقية من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنويّا وفي أجل الثّمانية أيّام الموالية لتعليق جدول الكفاءات وجدول التّرقية يمكن توجيه اعتراضات إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يبتّ فيها خلال أجل لا يتجاوز الشّهر.

 

وينشر كلّ من جدول الكفاءة وجدول التّرقية بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة([14]).

 

الفصل 34- إنّ القضاة الجالسين بما في ذلك القضاة النوّاب يمنحون أعدادا من طرف رئيس محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة.

 

الفصل 35- أعضاء النّيابة العموميّة يمنحون أعدادا من طرف رئيس قلم الادّعاء العام بمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهوريّة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.

 

الفصل 36- قضاة محاكم النّواحي يمنحون أعدادا من طرف رؤساء المحاكم الابتدائيّة ووكلاء الجمهوريّة لديها.

 

الباب السادس

 

الجرايات والعطل والرخص والإلحاق والإحالة

 

على عدم المباشرة والتمديد في مدة المباشرة وتنهيتها

 

 

 

الفصل 37- يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الأصلي وتوابعه وتضبط جراية القضاة بأمر.

 

الفصل 38- يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كلّ عام. وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية([15]).

 

الفصل 39- لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضّاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من بداية المباشرة الفعلية.

 

يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية وليس لهم أن يغادروا تراب الجمهورية إلا برخصة من وزير العدل.

 

وللقضاة الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة من العام مع مراعاة مقتضيات العمل.

 

الفصل 40- يكون كلّ قاض في إحدى الحالات الآتية :

 

أولا : حالة المباشرة

 

ثانيا : حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.

 

ثالثا : حالة عدم المباشرة

 

رابعا : الوضع تحت السلاح.

 

الفصل 41- وضع القضاة في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بأمر.

 

الفصل 42- قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

وتنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنّصوص التي تتممها أو تنقّحها([16]).

 

 الفصل 43-.........................([17]).

 

الفصل 44- إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتّة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب الآتية:

 

أولا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونيّة.

 

ثانيا: الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلّي عن الوظيفة إن كان القاضي لا يستحقّ جراية تقاعد.

 

ثالثا: الإعفاء

 

رابعا: العزل.

 

 الفصل 45- تعرض الاستقالة بمقتضى طلب كتابي صريح ممن يهمه الأمر ولا تعتبر إلا إذا وقع قبولها من رئيس الجمهورية ويبتدئ مفعولها من التاريخ المعيّن بالأمر الصادر بذلك القبول.

 

يترتب على قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها وهي لا تحول عند الاقتضاء دون إقامة الدعوى التأديبية.

 

الفصل 46- وفي صورة الإعفاء ينتفع من يهمّه الأمر بغرامة إعفاء تساوي مرتّب شهر كامل عن كل عام قضي في العمل ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

 

الفصل 47- يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر على الصفة الشرفية في منصبهم.

 

وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.

 

الفصل 48- يبقى القضاة الشرفيين منتسبين بتلك الصفة للمحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون بعد مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.

 

الفصل 49- يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كرامة صفتهم.

 

ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب السابع.

 

 

 

الباب السابع

 

التأديب

 

 

 

القسم الأول

 

أحكام عامة

 

 

 

الفصل 50- كلّ عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه خطأ موجب للتأديب.

 

الفصل 51- بقطع النظر عن أية عقوبة تأديبية فإن لوزير العدل سلطة إنذار القضاة.

 

الفصل 52- العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:

 

أولا: التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.

 

ثانيا: النقلة التأديبية.

 

ثالثا: الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.

 

رابعا: طرح درجة.

 

خامسا: طرح رتبة.

 

سادسا: الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

 

سابعا: العزل([18]).

 

الفصل 53- لا يكون الخطأ التأديبي إلّا موضوع عقوبة واحدة لكن العقوبات المنصوص عليها ثالثا ورابعا وخامسا في الفصل المتقدم يمكن أن تكون مشفوعة بنقلة تأديبية.

 

الفصل 54 - عندما يتّصل وزير العدل بشكاية أو يبلغه العلم بأمور من شأنها أن تثير تتبّعات تأديبية ضد قاض يمكن له إن كان في الأمر تأكّد التحجير على القاضي المفتوح ضدّه بحث مباشرة وظائفه إلى أن يصدر القرار النهائي في ذلك التتبع، ويجب في هاته الصورة أن يتعهد مجلس التأديب بالموضوع في ظرف شهر واحد.

 

يمكن أن يكون تحجير المباشرة الوقتي مصحوبا بالحرمان من بعض الجراية أو كاملها، ولا يمكن نشر هذا القرار لدى العموم.

 

إذا لم يصدر على القاضي المعني بالأمر أي عقاب تأديبي أو كان العقاب من غير الإيقاف على العمل أو العزل يكون لهذا القاضي الحق في كامل جرايته التي حرم منها.

 

القسم الثاني

 

مجلس التأديب

 

الفصل 55- المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة عندما ينتصب كمجلس تأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

 

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

 

- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو

 

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو

 

- المتفقد العام وزارة العدل: عضو

 

- رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو

 

- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو

 

- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو

 

- نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان

 

ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين[19].

 

الفصل 56- يتعهد مجلس التأديب بالأمور المنسوبة للقاضي المحال عليه من طرف وزير العدل.

 

الفصل 57- يعيّن رئيس مجلس التأديب عضوا مقرّرا من بين أعضاء المجلس ويسلّم له الوثائق التي يمكن اعتمادها لتأييد الأمور موضوع التتبعات التأديبية.

 

ويقوم العضو المقرّر بإجراء بحث إن لزم كما أنه يعلم القاضي بالتتبّعات المجراة ضدّه وبالأعمال المنسوبة إليه ويقبل منه جوابه وما له من الوثائق للدفاع عن نفسه كما يمكن للعضو المقرّر أن ينيب عنه قاضيا للقيام بأعمال يقتضيها البحث وله أن يجري أيضا ما يراه صالحا من الأبحاث.

 

ثم يحرّر في كلّ ذلك تقريرا مفصلا يحال على المجلس مع الملف.

 

الفصل 58- يستدعي المجلس القاضي المحال عليه للحضور لديه ويمنحه أجلا قدره ثمانية أيام من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه للاطلاع على ملف الأبحاث بدون أن يكون له الحق في نقله وعلى التقرير المحرّر من طرف العضو المقرر وبصفة عامّة على كل الوثائق التي يمكن اعتمادها أثناء الإجراءات.

 

ويمكن للقاضي المحال على مجلس التأديب أن يستعين بمحام مرسّم بجدول محكمة التعقيب، ولهذا الأخير الحق في الإطلاع على نفس تلك الوثائق([20]).

 

الفصل 59- في اليوم المعيّن بالاستدعاء وبعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب إلى القاضي ومحاميه عند الاقتضاء وينظر في القضية سريّا وقراره الذي يجب أن يكون معلّلا غير قابل لأي طعن.

 

وإذا لم يحضر القاضي المستدعي بصفة قانونيّة بنفسه أو بواسطة محام منتدب يجوز لمجلس التأديب أن لا يتوقّف على ذلك ويبتّ في الأمر حسب محتويات الملف.

 

ويتّخذ القرار بأغلبية الأصوات.

 

وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

 

الفصل 60- يضاف قرار مجلس التأديب لملف القاضي الشخصي.

 

الفصل 61 - لرئيس الجمهورية أن يرفع بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب التأديبي الذي استهدف له القاضي، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا القانون.

 

ولا يشمل رفع العقاب العزل إذا انبنى على أفعال تخلّ بشرف المهنة وكرامتها.

 

ويمّحي العقاب التأديبي من الملفّ الشخصي للمعني دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة([21]).

 


 

(1) قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الأعمال التحضيرية: مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسة المنعقدة في 28 جوان 1967.

 

(2) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985، المنشور بالرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985، ص 1033.

 

 

 

 (3)  نقح بالقوانين عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 5 ماي 1971 والقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقانون عدد 14 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 ( الرائد الرسمي عدد 27 الصادر في 4 أفريل 1987 ص.506 )

 

(4) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033)

 

(5) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033).

 

 

 

(6) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033).

 

(7) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033).

 

(8) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033)

 

 

 

 (9) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033)

 

(10) نقح بالقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3ماي 1971( الرائد الرسمي عدد114 الصادر في 25 ماي 1967ص.711)

 

(11) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص 1033).

 

(12) ألغي بالقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973.

 

(13) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص 1033).

 

 

 

 (14) نقح بالقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3ماي 1971( الرائد الرسمي عدد114 الصادر في 25 ماي 1967ص 711).

 

(15) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033)

 

 

 

 (16) تمّ تنقيح الفقرة الأولى منه بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 كما تم إتمام الفقرة الثانية منه بالقانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988 ( الرائد الرسمي عدد47 الصادر في 8 جويلية 1988ص.1015).

 

 (17)ألغي بالقانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988.

 

(18)نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ( الرائد الرسمي عدد59 الصادر في 16-20 أوت 1985ص.1033).

 

 

 

 (19) نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 ( الرائد الرسمي عدد 27 الصادر في 4 أفريل 1987 ص.506).

 

(20) نقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11أوت 1985.

 

(21) نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 ( الرائد الرسمي عدد17 الصادر في 1-5 مارس 1991 ص 380).

 

 

 

 

 

خروج طباعة