الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية 1957-08-01

الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية[1]

الباب 3- في عقود الزواج وفي ترسيمها

الفصل 31

يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتمّ فيها.

الفصل 32

ينصّ عقد الزواج على:

1- أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحلّ الاقامة وجنسية الزوجين.

2- أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين. 

3- تصريح الشاهدين بكون كلّ واحد من الزوجين في حلّ من الروابط الزوجية.

4- أسماء ولقب الزوج السابق لكلّ من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذي نشأ عنه انفصام عقدة الزواج.

5- إذا اقتضى الحال الرضى أو الاذن الذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر.

الفصل 33

يجب على العدول أن يوجّهوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية بمنطقتهم إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلّموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمّهم الأمر. 

وتعاقب كلّ مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية مقدارها عشرة آلاف فرنك.

الفصل 34

يرسّم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى الإعلام بالزواج بالدفتر المعدّ لذلك بمجرّد اتّصاله بالإعلام. ويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كلّ من الزوجين. 

الفصل 35

على ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كلّ من الزوجين أن يلاحظ على عقد الزواج برسم ولادة كلّ من الزوجين. 

 الفصل 36 (مكرر)

لا ينجرّ عن الزواج المصرّح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إلاّ النتائج الآتية:

1) ثبوت النسب.

2) وجوب العدّة على الزوجة وتبتدئ هذه العدّة من تاريخ صدور الحكم.

3) موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.

الفصل 37

يجب ترسيم كلّ عقد زواج للتونسيين حرّر بالخارج طبق قوانين البلد للمحرّر به الرسم بدفتر الزواج للقنصلية التونسية الأقرب من غيرها. وذلك في ظرف الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تحريره بسعي من الزوجين. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا الالتزام بخطية قدرها عشرة آلاف فرنك. 

الفصل 38

يحرّر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بيّنة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج، ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوّجا أمام الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبلادهم بتونس. وفي هذه الصورة، يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته انعقد الزواج. 

الفصل 39

يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معدّ لذلك في الصور التي تعرّض لها الفصل السابق. 



[1] القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 30 جويلية /2 أوت1957، ص 11.


خروج طباعة