القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم المنقح بقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 2005-08-15

قانون توجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005يتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز.

وتعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء أن ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص.

الفصل 2 ـ يقصد بالشخص المعوق كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولد به أو لحق به بعد الولادة يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع.

الفصل 3 ـ تعتبر مسؤولية وطنية :

ـ الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها،

ـ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلي،

ـ تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم،

ـ تأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني،

ـ تشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة،

ـ توفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم.

وتتضافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص ذوي الإعاقة لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية.

الفصل 4 ـ تعمل الدولة على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية.

الباب الثاني

الوقاية من الإعاقة

الفصل 5 ـ تضع الدولة استراتيجية وطنية تهدف للوقاية من الإعاقة والحد من مضاعفاتها وآثارها وتشجع الدراسات والبحوث حول الإعاقة وأسبابها وتضبط البرامج والآليات الكفيلة بالحد منها.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة مجالات الطب الوقائي فيما يتعلق بمراحل الولادة وما قبلها وبعدها وحوادث الشغل وحوادث الطرقات وغيرها من الأمراض وحوادث الحياة.

الفصل 6 ـ تسهر الدولة على وضع خطة وطنية للإعلام والتثقيف والتوعية والتحسيس حول الإعاقات وأسبابها ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها.

وتعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية على تشريك كل الأطراف بما في ذلك الأسرة والجمعيات وهياكل المجتمع المدني لإنجاح هذه الخطة.

الفصل 7 ـ تتخذ الدولة التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الوقاية من الإعاقة من خلال الكشف والتشخيص المبكرين للأمراض ومختلف أنواع القصور والإعاقات في كل مراحل الحياة والتكفل الملائم بها وتشجيع التكوين والرسكلة في هذه المجالات.

الفصل 8 ـ تحرص الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد الإعاقات وتطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.

الباب الثالث

إسناد بطاقة إعاقة

الفصل 9 ـ تسند الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بطاقة إعاقة لمستحقيها باقتراح من اللجان الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تخول بطاقة إعاقة لصاحبها الانتفاع بكل أو بعض الامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون والتشريع الجاري به العمل في المجال وذلك طبقا لخصوصيات إعاقتهم ومتطلبات الرعاية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص المعوق.

يتم إحداث اللجان الجهوية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وضبط تركيبتها ومشمولاتها وتراتيب سيرها وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة وضبط شكلها وأصنافها وإجراءات تسليمها ومدة صلوحيتها بمقتضى أمر.

الباب الرابع

تهيئة المحيط وتيسير التنقل والاتصال

الفصل 10 ـ تعمل الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة على تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات.

كما تعمل على توفير وسائل نقل جماعي مهيأة وملائمة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتم تهيئة المآوي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم بما يوفر أماكن لتوقف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 11 ـ يمكن للشخص المعوق التمتع، وذلك حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها والحالة الاجتماعية، بامتيازات خاصة لتيسير تنقله وقضاء شؤونه اليومية ومنها بالخصوص :

ـ حق أولوية الاستقبال بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة،

ـ الحق في استعمال أماكن مخصصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص،

ـ مجانية النقل أو النقل بالتعريفة المنخفضة للمعوق ولمرافقه عند الاقتضاء وذلك على خطوط النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالشخص المعوق بوسائل النقل العمومي الجماعي المستغلة من قبل المنشآت العمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم النقل البري،

ـ استعمال أماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.

تضبط تراتيب تطبيق الفصلين 10 و11 من هذا القانون بمقتضى أمر.

الفصل 12 ـ تراعى في إنجاز وتهيئة البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم المواصفات الفنية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 13 ـ تخصص في المركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي مساكن مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضبط تراتيب تطبيق الفصل 12 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الخامس

المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية

الفصل 14 ـ تتكفل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من المضمونين الاجتماعيين.

وتتكفل هياكل الضمان الاجتماعي بنفس المنافع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة أولي حق المضمونين الاجتماعيين.

ويتحمل صندوق الضمان الاجتماعي المعني المعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية طبقا لشروط وإجراءات يتم ضبطها بمقتضى أمر.

الفصل 15 ـ يتمتع بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.

تضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة العمومية والمالية.

الفصل 16 ـ تتولى الهياكل المختصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل صرف مختلف المنح والجرايات والغرامات المنصوص عليها بأنظمة الضمان الاجتماعي أو بأنظمة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أولى حق المضمونين الاجتماعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم دخل قار خاضع للأداء وذلك بصرف النظر عن سنهم أو رتبتهم.

الفصل 17 ـ تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بدني بيّن أو فاقدين للسند.

تعتبر من إجراءات الرعاية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة :

ـ توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته،

ـ إسناد إعانة مادية للشخص المعوق المعوز أو من يتقدم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية،

ـ إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل،

ـ إيداع الشخص المعوق لدى مؤسسات مختصة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تقدم الدولة مساعدة مادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند لتلبية حاجياته الأساسية.

تضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند المشار إليها بالفقرة 3 من هذا الفصل بمقتضى أمر.

يضبط مقدار المساعدة ومقدار الإعانة المشار إليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.

الفصل 18 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة مختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم طبقا لشروط وإجراءات تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.

ويتعين على باعث مشروع مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق مقاضاته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق أو الأمانة.

الباب السادس

التربية والتكوين

الفصل 19 ـ تضمن الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق.

الفصل 20 ـ يتم التعهد المبكر والتأهيل اللازم وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل المعوق.

الفصل 21 ـ تؤمن المدرسة للتلاميذ ذوي الإعاقة تكوينا متوازنا ومتعدد الأبعاد حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة التي تؤهلهم للاعتماد على الذات والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بالتعاون مع الأولياء والجمعيات ذات العلاقة.

الفصل 22 ـ تؤمن مؤسسة التكوين للأشخاص ذوي الإعاقة تكوينا مهنيا ملائما ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد إكسابهم كفاءات ومعارف مهنية تيسّر إعدادهم للحياة النشيطة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

الفصل 23 ـ تخصص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة لا تقل عن 3% من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني.

ويتم العمل عند الاقتضاء على تهيئة موقع التكوين حسب الحاجيات الخصوصية للمتكون.

الفصل 24 ـ تسهر الدولة على توفير ظروف ملائمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من متابعة التعليم الملائم والتربية المختصة والتأهيل المهني وفقا لحاجياتهم الخصوصية.

تتم التربية والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم أو حدتها بمؤسسات مختصة.

الفصل 25 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضبط تراتيب إحداث هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها بمقتضى كراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والتربية والتكوين والصحة العمومية والتربية البدنية.

يتعين أن يكون باعث مشروع مؤسسة خاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة متمتعا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته من أجل إحدى الجرائم المتعلقة بالأخلاق أو الأمانة.


الباب السابع

التشغيل

الفصل 26 ـ لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة،

الفصل 27 ـ لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع إسنادها لا تقتضي توفر مؤهلات بدنية خاصة وفقا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الذي تنتمي إليه الرتبة المترشح لها.

الفصل 28 ـ كل عون أصبح معوقا لسبب من الأسباب يجب إبقاؤه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يمكن إسناده إليه وفق مؤهلاته وخصوصية الإعاقة وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء.

وفي صورة العجز المطلق الذي يحول دون مواصلة العمل طبقا للصيغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تؤخذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع المنصوص عليه بأنظمة الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

يؤخذ وجوبا رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الاستشارية للمؤسسة حسب القطاع في كل الإجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 29 ـ تخصص نسبة لا تقل عن 1% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.

الفصل 30 ـ يتعيّن على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغّل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 1% من مراكز العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 31 ـ يمكن في حالة ثبوت تعذر التشغيل المباشر بالنسبة للمؤجر الملزم بتطبيق أحكام الفصل 30 من هذا القانون العمل بإحدى البدائل التالية :

ـ تمكين الشخص المعوق من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،

ـ تمكين الشخص المعوق من العمل بنظام المقاولة الثانوية،

ـ اقتناء منتوج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنتصبين لحسابهم الخاص،

ـ اقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 32 ـ يتعيّن على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 من هذا القانون أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31، وذلك في آجال يحدد أقصاها كما يلي :

ـ سنة واحدة بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل ما بين 100

و500 عامل،

ـ سنتين بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل بين 501 و1000 عامل،

ـ ثلاث سنوات بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل أكثر من 1000 عامل،

وتسري هذه الآجال بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

الفصل 33 ـ يلزم كل مشغل تعذر عليه تشغيل شخص معوق أو العمل بأحد البدائل الواردة بالفصل 31 من هذا القانون بدفع مساهمة مالية تساوي ثلثي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بعنوان الأشخاص الواجب انتدابهم وذلك طيلة فترة التعذر ويتم تقدير أسباب التعذر من قبل أعوان تفقد الشغل وتفقد طب الشغل.

وتطبّق على المساهمة المذكورة نفس الأحكام المعمول بها في مادة الأداء على التكوين المهني بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والتقادم والاسترجاع والنزاعات.

ترصد المداخيل المتأتية من المساهمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وتخصص لتمويل برامج النهوض بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 34 ـ تعفى المؤسسات من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك حسب بطاقة الإعاقة.

تعفى المؤسسات من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل شخص معوق يتم تشغيله.

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30

و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

الباب الثامن

الثقافة والترفيه والرياضة

الفصل 36 ـ تضمن الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها وتعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عادية.

كما تعمل الدولة على منح تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة هذه الأنشطة.

الفصل 37 ـ يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب الرياضية وفضاءات الترفيه العمومي.

تضبط إجراءات تطبيق الفصل 36 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرارات تصدر، حسب الحالة، عن الوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والسياحة والرياضة والثقافة.

الفصل 38 ـ تشمل دروس التربية البدنية التلاميذ ذوي الإعاقة المزاولين للتعليم والتكوين المهني في المنظومة العادية وللتربية المختصة والتأهيل باستثناء حالات الإعفاء الطبي.

الفصل 39 ـ يدرج وجوبا بالبرامج الرسمية للمعاهد العليا للتربية البدنية والرياضة اختصاص التربية البدنية والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل 40 ـ تعمل المؤسسات التربوية المختصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على إحداث نواد ثقافية ورياضية تقوم بالتأطير الثقافي والترفيهي والرياضي لفائدة منظوريها.

الباب التاسع

الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

الفصل 41 ـ تعمل الجمعيات والمنظمات الوطنية على معاضدة مجهود الدولة في مجال الوقاية والتشخيص المبكّر للإعاقة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم وتسهم في إعداد البرامج والخطط المعدة لفائدتهم وتنفيذها.

الفصل 42 ـ تعمل الدولة على تشجيع مبادرات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.

كما تعمل على تقديم المساعدة والدعم الفني لهذه الجمعيات ومراقبتها ومتابعة نشاطها.

الفصل 43 ـ تتولى الدولة تقديم الدعم الفني والمادي للجمعيات والمنظمات العاملة في مجالات التربية المختصة والتكوين والتأهيل والإدماج المهني والرعاية بالبيت للأشخاص الحاملين لإعاقة عميقة غير القادرين على التنقل والسهر على تطوير خدماتها في المجال وذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الباب العاشر

الامتيازات الجبائية والمالية

الفصل 44 ـ ينتفع رئيس العائلة بعنوان أبنائه الأشخاص ذوي الإعاقة بطرح من مداخيله الصافية الخاضعة للضريبة وذلك وفقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 45 ـ ينتفع الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يقدمون إعانات وهبات عينية أو نقدية لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالطرح الكلي من أساس الضريبة وذلك وفقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 46 ـ تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 47 ـ تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

الفصل 48 ـ تنتفع السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة عضويا بامتيازات جبائية عند التوريد والصنع والبيع وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

الفصل 49 ـ تعفى من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد والصنع والبيع :

ـ الأجهزة والآلات التعويضية والميسرة للإدماج المستعملة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

ـ الوسائل والأدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والميسرة لإدماجهم وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 50 ـ تتمتع المؤسسات المعنية بتعليم وتربية وتأهيل وتكوين ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بالفصلين 18

و25 من هذا القانون بالامتيازات المضمنة بمجلة تشجيع الاستثمارات.

الباب الحادي عشر

إجراءات مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

الفصل 51 ـ كل تجاوز في استعمال بطاقة إعاقة باستغلالها في مجالات مخالفة للقانون ينجر عنه سحبها بصورة مؤقتة أو نهائية وذلك بعد سماع المعني بالأمر.

الفصل 52 ـ يتعرض كل شخص ينتحل صفة "شخص معوق" باستعمال بطاقة غيره إلى التتبعات العدلية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 53 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 30 و31 و32 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بخطية طبقا لأحكام الفصل 234 من مجلة الشغل. وفي صورة العود تضاعف الخطية طبقا لأحكام الفصل 237 من نفس المجلة.

ويلزم المخالف علاوة على ذلك بدفع مبلغ يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لفائدة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وذلك حسب عدد مراكز العمل الواجب تخصيصها من قبل المؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة طيلة مدة المخالفة.

الفصل 54 ـ يكلّف أعوان تفقد الشغل بالسهر على تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و53 من هذا القانون ومعاينة المخالفات المنصوص عليها وتحرير محاضر في شأنها عملا بأحكام الفصل 177 من مجلة الشغل.

الباب الثاني عشر

المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل 55 ـ أحدث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية في مجال الوقاية والرعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.

تضبط تركيبة المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشمولاته وطرق سيره بمقتضى أمر.

الباب الثالث عشر

أحكام انتقالية

الفصل 56 ـ يتواصل العمل ببطاقة معاق المسندة قبل صدور هذا القانون وذلك إلى حين تجديدها.

الفصل 57 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم.

تبقى النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور سارية المفعول إلى غاية تعويضها أو إلغائها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 أوت 2005.

زين العابدين بن علي

خروج طباعة