القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل 1994-02-21

القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

الفصل 1

تنقح أحكام الفصول 14 و22 إلى 24 و157 و158 و160 إلى 171 و174 إلى 177 و181 إلى 183 و201 و 202 و204 و 205 و207 و208 و210 و214 إلى 216 و222 إلى 224 و 227 و 232 إلى 237 و 240 و 241 و 257 و 265 و 266 و 268 و 274 و277 و 287 و321 و322 و334 و376 إلى 378 و380 إلى 387 و389 و425 و 428 من مجلة الشغل الصادر بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وتضاف للمجلة الفصول 14 مكرر و 14 ثالثا و 14 رابعا و14خامسا و 23 مكرر و 161 مكرر و233 مكرر و234 مكرر و 376 ثالثا و 381 مكرر و 381 ثالثا و382 مكرر و 384 مكرر و385 مكرر و 386 مكرر و 386 ثالثا، وذلك على النحو التالي:


الفصل 14 ( جديد )
ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد.
والعقد المبرم لمدة غير معينة ينتهي بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل.
كما ينتهي عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة
أ- باتفاق الطرفين
ب - بإرادة أحد الطرفين تبعا لارتكاب خطأ فادح من الطرف الآخر
ج - عند تعذر الانجاز الناتج أما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل.
د - بالفسخ المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يبينها القانون
هـ - في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون

الفصل 14 مكرر
يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد.
ويرخص للعملة بالتغيب كامل النصف الثاني من مدة أجل الإعلام ليتسنى لهم السعي للحصول على شغل آخر وتعتبر مدة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح.
وكل هذا لا يمس بالمقتضيات الأكثر فائدة للعامل والناتجة عن أحكام خاصة تضمنها اتفاق الطرفين أو الاتفاقية المشتركة أو العرف.


الفصل 14 ثالثا 
يتعين على المؤجر الذي يعتزم طرد عامل أن يبين أسباب الطرد في رسالة الإعلام بإنهاء العمل.
ويعتبر تعسفيا، الطرد الواقع بدون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.

 

الفصل 14 رابعا 
يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد.
ويمكن أن تعتبر بالخوص الحالات التالية أخطاء فادحة وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها.
1- العمل أو التقصير المتعمد الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها.
2- التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعية الناتج عن سوء استعداد ظاهر
3- عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة أثناء العمل أو عدم اخذ العامل ما يلزم من التدابير لتحقيق سلامة العملة المسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته
4-  الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والصادرة بصفة قطعية عن الهيئات المختصة بالمؤسسة التي تشغل العامل أو عن رئيسه
5- الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها، وذلك بصفة غير شرعية
6-  السرقة أو استعمال العامل لمصلحته الخاصة ولو لمصلحة الغير للأموال أو القيم أو الأشياء التي أؤتمن
عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله.
7-  الحضور للعمل في حالة سكر واضح أو تناول المشروبات الكحولية أثناء مدة العمل
8-  الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه.
9- قيام العامل أثناء عمله أو بمكان العمل بأعمال عنف أو تهديد وقعت معاينتها وذلك ضد كل شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة
10- إفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة في غير الحالات المسموح بها بالقانون.
11- الامتناع بصورة ثابتة عن مد يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها.


الفصل 14 خامسا :
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
 

الفصل 22 ( جديد )
كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق فيما عدا صورة الخطأ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف.
ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة اجر ثلاثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي، إلا في صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة.


الفصل 23 (جديد)
القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يخول المطالبة بغرامة خارجة عن المنحة المستحقة لعدم مراعاة اجل الإعلام بإنهاء العمل أو مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالفصل 22 من هذه المجلة.
لا يجوز التخلي مسبقا عن حق المطالبة بغرم الضرر عملا بهذا الفصل.
كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل العام الذي يلي القطع وإلا سقطت هذه الدعوى.


الفصل 23 مكرر 
يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.
غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فان مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.
ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الزجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.


الفصل 24 ( جديد )
تقدر الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل.


الفصل 157 ( جديد )
يحدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام هذه المجلة وتشغل أربعين عاملا قارا على الأقل هيكل استشاري يدعى " اللجنة الاستشارية للمؤسسة " .


الفصل 158 (  جديد )

تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم.
يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر.


الفصل 160 ( جديد )
تقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية:
أ- تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية
ب - المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
ج -الترقية وإعادة التصنيف المهني
د - التدريب والتكوين المهني
هـ - التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.


الفصل 161 ( جديد )

تتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ولهذا الغرض تكون فرعية فنية تسمى "لجنة الصحة والسلامة المهنية" تتركب من :
- رئيس المؤسسة أو من ينوبه، رئيس
- ممثلين عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم عضوين.
- طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو
- المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشرف عليها إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في : 
- إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة 
- القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية
- اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة انجاز البرامج المعتمدة
- إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه.


الفصل 161 مكرر 
تأخذ اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند قيامها بمهامها بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة ولهذا الغرض يتولى المؤجر إعلامها بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة وببرامجها المستقبلية.


الفصل 162 ( جديد )

تحدث في المؤسسات التي لها عدة فروع يساوي او يفوق عدد العمال القارين لكل منها الأربعين لجان استشارية لتلك الفروع يكون تركيبها وسير عملها مماثلين لتركيب وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وتكون لها نفس المهام في حدود النفوذ المخول لرؤساء هذه الفروع.
كما تحدث لجنة استشارية مركزية للمؤسسة مهمتها التنسيق بين أعمال اللجان الاستشارية لفروع المؤسسة والنظر في المسائل التي تستوجب دراسة على المستوى المركزي وتتركب هذه اللجنة من أعضاء ممثلين للعملة يقع انتخابهم من طرف ممثلي العملة باللجان الاستشارية لفروع المؤسسة ومن بينهم ومن أعضاء ممثلين لإدارة المؤسسة تعينهم هذه الأخيرة وذلك مع مراعاة مبدأ التناصف.

 


الفصل 163 ( جديد )
يقع انتخاب نائب رسمي عن العملة وآخر مناوب في المؤسسات التي تشغل عددا من العمال القاريان يساوي أو يفوق العشرين وأقل من الأربعين.


الفصل 164 ( جديد )

يمارس نائب العملة نفس المهام المناطة بعهدة ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة
وتقوم الاجتماعات بين رئيس المؤسسة أو عند التعذر من ينوبه بصفة قانونية ونائب العملة مقام اجتماعات اللجنة الاستشارية للمؤسسة. 
ويتعين تشريك المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة أو المشرفين عليها إن وجدوا عند النظر في مسائل الصحة والسلامة المهنية.


الفصل 165 ( جديد )
يتعين على رئيس المؤسسة أن يوفر للجنة الاستشارية للمؤسسة التسهيلات اللازمة لسير أعمالها مع اعتبار حاجة هذه اللجنة وإمكانيات المؤسسة وكذلك الشأن لنائب العملة.
كما يتحتم عليه أن يترك للأعضاء الممثلين للعملة باللجنة ولنائب العملة الوقت اللازم لمباشرة وظائفهم وذلك ما بين 8 ساعات و 15 ساعة في الشهر بصفة مشتركة بالنسبة لممثلي العملة باللجنة و 5 ساعات لنائب العملة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، ويقع خلاصهم عن هذه المدة كما لو قاموا بعمل فعلي .
ويضبط بمقتضى أمر توزيع الساعات المخولة لأعضاء اللجنة حسب عدد عمال المؤسسة.

 

الفصل 166 ( جديد )
كلما اعتزم المؤجر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب رسمي أو مناوب للعملة، فإنه يتعين عليه عرض ذلك على تفقدية الشغل المختصة ترابيا ويكون ذلك بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة بعد أخذ رأي هذه الأخيرة.
ويبدي متفقد الشغل رأيه معللا في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده
ويعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي متفقد الشغل إلا إذا ثبت لدى المحاكم المختصة وجود سبب حقيقي وجدي يبرر هذا الطرد
ويحتفظ كل من المؤجر والعامل المعنيين بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة.


الفصل 167 ( جديد )

في صورة ارتكاب خطأ فادح من طرف عضو ممثل للعملة باللجنة الاستشارية لمؤسسة أو نائب للعملة فلرئيس المؤسسة إمكانية توقيف المعني بالأمر عن العمل حالا مع حرمانه جزئيا أو كليا من أجره، ويجب إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام بمكتوب مضمون الوصول يتضمن تاريخ الإيقاف وأسبابه ويتعين اتخاذ القرار النهائي بشأن المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يتضمن القرار النهائي عقوبة الطرد أو الحرمان من الأجر فإن العامل يسترجع كامل حقوقه، أما إذا ما تضمن حرمانا من الأجر لمدة أقل من مدة الإيقاف يحق له استرجاع الأجر الموافق لمدة الإيقاف الزائدة عن مدة العقوبة.


الفصل 168 ( جديد )
يتعين على أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة الرسميين أو المناوبين المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصبغة السرية التي يتحصلون عليها أثناء قيامهم بوظائفهم وكذلك فيما يتعلق بجميع المسائل التي تهم طرق الصنع وفي صورة المخالفة فإنهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 138 و 254 من المجلة الجنائية.


الفصل 169 ( جديد )
تضبط بأمر تركيبة اللجنة الاستشارية للمؤسسة وسير عملها كما يضبط هذا الأمر طرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهم.

 

الفصل 170 ( جديد )
أعوان تفقد الشغل مكلفون بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط المنصوص عيها بالفصل الأول من هذه المجلة . 
وهم مكلفون أيضا بمد المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريع الشغل.
ويتعين عليهم إعلام السلطة ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له بصفة خصوصية الأحكام القانونية المعمول بها.


الفصل 171 ( جديد )
يقوم بتفقد الشغل موظفون تابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويمكن أن تسند مهمة تفقد الشغل بمقتضى نصوص قانونية خاصة لموظفين تابعين لوزارات أخرى.


الفصل 174 ( جديد )

يرخص للأعوان المكلفين بتفقد الشغل الحاملين لوثيقة تثبت وظيفتهم :
1- دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل.
2-الدخول نهارا إلى جميع المحلات التي يكون لهم سبب منطقي في افتراض كونها خاضعة لمراقبة التفقدية.
3- دخول المحلات التي يتعاطى فيها عمال بمنازلهم أشغالا عهد لهم بها من طرف أصحاب المؤسسات 
على أنه عندما يقع القيام بأشغال في محلات مسكونة لا يجوز للأعوان المكلفين بتفقد الشغل دخول هذه المحلات إلا بعد أن يأذن لهم بذلك شاغلوها.
4- إجراء كل فحص أو رقابة أو بحث يرونه لازما  للتحقق من أن الأحكام القانونية أو الترتيبية وقعت مراعاتها فعليا وخاصة : 
أ- استجواب المؤجر أو عمال المؤسسة، إما فرادى أو بمحضر شهود عن جميع المواد المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية ولا تعتبر أجوبة العمال من قبيل افشاء السر المهني.
ب - طلب الوقوف على جميع السجلات والدفاتر والوثائق المحتم مسكها أو الاحتفاظ بها بمقتضى تشريع الشغل وذلك قصد التثبت من مطابقتها للأحكام القانونية أو الترتيبية وأخذ نسخ أو مضامين منها.
ولإجراء الأبحاث العامة أو الخاصة التي قد يكلفون بها تكون لهم الصفة القانونية في لا مطالبة بتقديم جميع الوثائق المثبتة للإعلانات التي حررها المؤجرون وخاصة ما يتعلق منها بالمالية ومما له مساس بتصرف المؤسسات والمستثمرات.
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء أعوان تفقد الشغل عند قيامهم بمهتهم والحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات.
ج - المطالبة بتعليق الإعلانات التي تنص الأحكام القانونية أو الترتيبية على وضعها.
- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة بغية تحليلها على أن يكون المؤجر أو نائبه على علم من أن المتفقدين أخذوا معهم مواد لهذه الغاية ويمكن أخذ هذه العينات من الغازات والأبخرة وجميع المواد الأخرى المنتشرة في جو أماكن العمل ولمعاينة المخالفات والأخطار التي تلحقها المواد بصحة العملة يجب أن تأخذ العينات كما لو كان الأمر يتعلق بقمع الغش.
هـ - معاينة الإضراب أو الصد عن العمل.

ويجب على المتفقد عند قيامه بزيارة تفقد أن يعلم المؤجر أو نائبه بقدومه ما لم ير أن إعلاما كهذا قد يضر بنجاعة الرقابة.
ويمكن لأعوان تفقد الشغل بصفتهم أعوان ضابطة عدلية الاستعانة بالقوة العامة عند قيامهم بمهامهم كلما رأوا ضرورة في ذلك.


الفصل 175 ( جديد )

يمكن لأعوان تفقد الشغل أن يأذنوا باتخاذ تدابير من شأنها أن تزيل الخلل الذي تقع معاينته في جهاز أو تركيب أو أساليب للعمل يمكن أن يكون لهم سبب معقول في اعتبارها مهددة لصحة العملة أو لسلامتهم.
ويمكنهم لهذا الغرض أو ينذروا المؤجر بأن يدخل على الأجهزة في أجل لا يقل عن أربعة أيام التغييرات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المتعلقة بصحة العملة وسلامتهم تطبيقا محكما، ويمكن للمؤجر قبل انتهاء الأجل المذكور أن يرفع للوزارة التابع لها المتفقد دعوى وتكون موقفة لمفعول الإنذار.
ويمكن لهذه الوزارة أن تعين عند الاقتضاء طبيبا تابعا لتفقدية طب الشغل أو خبيرا ليحرر تقريرا في المسألة ويجب أن يتخذ الوزير قراره خلال الشهر الموالي لرفع الدعوى.
وإذا تبين من اللازم إدخال تغييرات هامة وبالأخص إن كانت تتعلق بهيكل المؤسسة فإن الأجل المضروب نهائيا لانجاز هذه التغييرات لا يمكن أن يتجاوز 18 شهرا.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإنه يمكن لأعوان تفقد الشغل الإذن باتخاذ تدابير تنفذ حالا وذلك في صورة ظهور خطر عاجل على صحة العملة وسلامتهم.
وإذا كانت هذه التدابير تستوجب توقيف نشاط المؤسسة جزئيا أو كليا فإن الأمر يرفع من طرف رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا إلى السلطة القضائية المختصة في الأمور المستعجلة لاتخاذ القرار.


الفصل 176 ( جديد )
يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير صاحب النظر عملا بالفصل 171 من هذه المجلة أن يكلف خبراء بمأموريات وقتية تخص تطبيق الأحكام المتعلقة بحفظ صحة العملة وسلامتهم.
يقع اختيار هؤلاء الخبراء من بين قائمة تضبط بمقتضى قرار من الوزير الأول ويتمتعون للقيام بمأموريتهم بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها أعوان تفقد الشغل عملا بالفصل 174 من هذه المجلة.


الفصل 177 ( جديد )
يعاين أعوان تفقد الشغل المخالفات ويحررون في شأنها محاضر يعتمد عليها ما لم يثبت ما يخالفها.
وتحال المحاضر من طرف رؤساء تفقديات الشغل المختصة ترابيا إلى وكيل الجمهورية قصد التتبع ويقع تحريرها طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 181 ( جديد )
تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل في آخر كل سنة إعداد تقرير عام يتضمن بيانات حول نشاط مصالحها، ويلخص فيه ما قدمه أعوان تفقد الشغل من الملحوظات مع التعليق عليها.
وينشر هذا التقرير من طرف وزير الشؤون الاجتماعية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من آخر السنة التي يتعلق به.


الفصل 182 (  جديد )
يقع ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان تفقد الشغل بمقتضى أمر.


الفصل 183 ( جديد )
تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة عند انجاز عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لأحكام هذه المجلة ويمتد اختصاصها إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بالشغل.
إلا أنها لا تنظر في الدعاوي الناتجة عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية كما لا تنظر في النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وعلى دوائر الشغل إبداء رأيها في المسائل التي تعرضها عليها السلطة الإدارية.


الفصل 201 ( جديد )
تقدم الدعوى بمطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل ويسلم في مقابله وفي الحين استدعاء ينص على عدد القضية وتاريخ الجلسة ويجب أن تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومهنة ومقر المدعي عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
ويمكن أيضا توجيه المطلب لكتابة الدائرة ويسلم في مقابله وفي الحين استدعاء ينص على عدد القضية وتاريخ الجلسة ويجب أن تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومهنة ومقر المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
ويمكن أيضا توجيه المطلب لكتابة الدائرة عن طريق رسالة مضمونة الوصول وفي هذه الصورة يرسل الاستدعاء للطالب أو النائب الذي اختاره بمكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريدية.
ويجب على كاتب الدائرة أن يرسم تلك العريضة يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها لرئيس الدائرة.

الفصل 202 ( جديد )
يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية أو بالطريقة الإدارية.
وجب أن ينص المكتوب على اليوم والشهر والسنة وعلى اسم المدعي وحرفته ومقره وعلى بيان مواضيع الدعوى على اختلافها ويوم الحضور وساعة ذلك الحضور والأجل بالنسبة للحضور ثمانية أيام ويمكن لرئيس دائرة الشغل أن يأذن بتوجيه الاستدعاء لأجل أقرب وحتى من ساعة إلى أخرى.
وفي صورة عدم احترام الأجل المذكور يعتبر الاستدعاء باطلا إلا أن البطلان يسقط بمجرد حضور المدعى عليه.
يمكن لرئيس دائرة الشغل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدعي أن يستدعي المدعى عليه للحضور بالجلسة بواسطة عدل منفذ خصوصا إذا لم يبلغ الاستدعاء عليه شخصيا.
الفصل 204 ( جديد )
يمكن للأطراف أن يستعينوا لدى دائرة الشغل إما بعامل أو بصاحب عمل مباشر لنفس مهنتهم أو بمحام أو ينبوا عنهم أحدهم. ويمكن لرئيس الدائرة أن يأمر بحضور الأطراف شخصيا.
رؤساء المؤسسات الذين ينيبون عنهم المدير المتصرف أو أحد مستخدمي المؤسسة يعتبرون حاضرين بأنفسهم أمام الدائرة ويتعين أن يكون الوكيل حاملا لوكالة محررة على ورق عادي أو بأسفل مطلب الدعوى أو نسخته.
أما المحامي فهو معفى من تقديم التوكيل.
الفصل 205 ( جديد )
إذا تسلم المدعى أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ولم يحضر في اليوم المعين بهذا الاستدعاء فإن القضية تطرح ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام.
وإذا ما تم استدعاء المدعي عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية ولم يحضر في اليوم المعين بهذا الاستدعاء فإنه يعاد استدعاؤه وفي صورة عدم حضوره تطرح القضية ولا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد ثمانية أيام.
إلا أن المدعى عليه له الحق في المطالبة بالنظر في أصل القضية عند عدم حضور المدعي بعد الاستدعاء المباشر أو الاستدعاء الثاني حسب الحالة.
إذا قدم المدعي القضية من جديد يفقد إمكانية التمسك بمقتضيات الفصل 212 من هذه المجلة ويخضع لنفس الواجبات المتعلقة بالقضايا الراجعة بالنظر لمحاكم الحق العام وذلك عملا بنوع المطلب نفسه.

الفصل 207 ( جديد )
يجب على دائرة الشغل قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة الصلح بين الأطراف في حجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلا اعتبر باطلا.
ولايمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصالح على أن لا يتجاوز التأخير 15 يوما في كل مرة. 
يجب الفصل في أجزاء الدعوى المعترف بصحتها من طرف المدعى عليه في الحال ولا تحال للحكم إلا الأجزاء المتنازع في صحتها وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإن مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب تكون له قيمة حكم غير قابل للاستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.
الفصل 208 ( جديد )
يمكن لرئيس دائرة الشغل في الصور الأكيدة أن يصدر أذونا على العرائض المقدمة إليه لاتخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية لمنع رفع الأشياء الصادرة في شأنها الشكاية أو نقلتها من مكانها إلى آخر أو إفسادها.
الفصل 210 ( جديد )
يمكن للأطراف تقديم جميع الملحوظات كتابيا ويمكن تأخير القضية لتبادل الملحوظات كل مرة لفترة جديدة لا تتجاوز 15 يوما على الأقصى.
الفصل 214 ( جديد )

ترفع النزاعات لدى دائرة الشغل حيث توجد بدائرتها المؤسسة التي يتم فيها انجاز العمل.
وفي صورة انجاز العمل خارج المؤسسة فان النزاع يرفع لدى دائرة الشغل التي يوجد بدائرتها مكان إقامة العامل.
ويمكن لهذا الأخير في جميع الحالات رفع الدعوى أمام دائرة الشغل التي تم بدائرتها التعاقد.
وإذا كانت دائرة الشغل مقسمة إلى عدة فروع فإن تحديد الفرع المختص يتم حسب نشاط المؤسسة مهما كانت صبغتها.
تطبق محاكم الحق العام التي تتعهد بمثل هذه النزاعات طبقا للفصل 185 من هذه المجلة نفس القواعد المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 215 ( جديد )
لدوائر الشغل وحدها حق النظر في النزاعات المشار إليها بالفصل 183 وذلك مهما كان مبلغ المطلب.
تطبق محاكم الحق العام التي تتعهد بمثل هذه النزاعات طبقا للفصل 185 من هذه المجلة نفس قواعد اختصاصها الحكمي.
الفصل 216 ( جديد )
تنظر دوائر الشغل ابتدائيا في جميع الدعاوي الداخلة في اختصاصها مهما كان مبلغ المطلب غير أنها تنظر نهائيا في الدعاوي المتعلقة بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقا للأحكام القانونية أو التعاقدية. 
تطبق محاكم الحق العام التي تتعهد بالنزاعات طبقا للفصل 185 من هذه المجلة نفس القواعد المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 222 ( جديد )
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية ممضاة من الطاعن أو من محاميه يقدمها إلى كتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر في الآجال المعمول بها لدى محاكم الحق العام.
وتتضمن العريضة البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 130 من المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 223 ( جديد )
يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمقدمه وصلا فيه واستدعاء
للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب أن لا تتجاوز تاريخها مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف ثم يستدعي المستأنف ضده لنفس الجلسة حسب الطريقة المنصوص عليها بالفصل 202 من هذه المجلة وذلك ثمانية أيام قبل انعقاد الجلسة.
الفصل 224 ( جديد )
يجب على كاتب المحكمة الاستئنافية أن يعلم حالا كاتب الدائرة الشغلية التي أصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منه توجيه ملف القضية مع نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه، وبمجرد وصول ملف الحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة يتولى تضمينه بدفتر خاص ثم يحيله على الرئيس الذي يعين الحاكم الذي سيتولى تحرير التقرير عند الاقتضاء.
الفصل 227 ( جديد )
الأحكام الصادرة نهائيا عن دوائر الشغل عملا بأحكام الفصل 216 والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي نظرت في القضايا استئنافيا عملا بأحكام الفصل 221 يمكن إحالتها على دائرة التعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام ، وتعفى الأطراف من تأمين مبلغ الخطية.
الفصل 232 ( جديد )
تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بهذا العنوان.
الفصل 233 ( جديد )
تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على رؤساء المؤسسات والمديرين والمسيرين الذين ارتكبوا المخالفات المشار إليها بنفس المجلة.
الفصل 233 مكرر 
تختص محاكم النواحي بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة مهما كان العقاب المستوجب لهذه المخالفات.
الفصل 234 ( جديد )
يعاقب بخطية تتراوح بين 24 و 60 دينارا كل من خالف مقتضيات الفصول 5 مكرر و 8 و 9 و 21 و 27 إلى 29 و 31 و 53 إلى 56 و 61 إلى 67 و 74 إلى 80 و 88 إلى 90 و 93 إلى 95 و 98 و 99 و 104 و 106 و 108 و 109 و 111 إلى 113 و 115 و 119 إلى 123 و 127 إلى 129 و 132 و 133 و 139 إلى 144 و 149 و 150 و 153 إلى 157 و159 إلى 166 و 193 من هذه المجلة.
الفصل 234 مكرر
يعاقب بخطية تتراوح بين 12 و 30 دينارا كل من خالف مقتضيات الفصول 30 و 59 و 69 و 73 و 85 إلى 87 و 92 و 110 و 117 و 118 و 124 إلى 126 و 130 من هذه المجلة.
الفصل 235 ( جديد )
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 234 من هذه المجلة على المخالفات للأوامر والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكم الفصول السابقة من هذه المجلة.
الفصل 236 ( جديد )
يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفصلين 234 مكرر من هذه المجلة عن كل عام مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، إلا أنه لا يجوز أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار
الفصل 237 ( جديد )
في صورة العود يضاعف العقاب المنصوص عليه. ويعتبر عودا في مفهوم هذه المجلة إذا وقع ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور الحكم البات.
الفصل 240 ( جديد )
كل من منع عونا مكلفا بتفقد الشغل من القيام بمهامه يعاقب بخطية من 144 إلى 720 دينارا بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي في حال مباشرته لوظيفته.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 241 ( جديد )

يعاقب بخطية تتراوح بين 30 و 300 دينار وبستة أيام إلى عام سجنا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من عطل قصدا سواء الاختيار الحر لممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو لنواب العملة أو النشاط العادي لهذه اللجنة أو لنواب العملة.
ويحكم دائما بالسجن في صورة العود.
الفصل 257 ( جديد )
المخالفات لأحكام هذا الباب يقع تتبعها ضد مؤسسي النقابات أو مديريها أو متصرفيها ويعاقب بخطية تتراوح بين 30 و 300 دينار وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 60 و600 دينار وبالسجن لمدة 6 أيام إلى سنة أو بإحدى العقوبتين.
وفي صورة القيام بتصريحات مزورة في شأن القانون الأساسي وأسماء وصفة وجنسية المتصرفين أو المديرين فإن أقصى الخطية يرفع إلى 600 دينار ويمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في هذه الصورة.
الفصل 265 ( جديد )
مخالفات أحكام الفصول 259 و 261 و 262 من هذا الباب يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 12 و 30 دينارا عن كل يوم وكل عامل ابتداء من تاريخ المخالفة إلى اليوم الذي وقعت فيه معاينتها.
ويجب أن تبين بكل دقة المحاضر التي يحررها الأعوان الوارد ذكرهم في الفصل 270 ظروف المخالفة الواقع معاينتها وتاريخ بدايتها استنادا في ذلك بالخصوص إلى الوثائق المنصوص عليها بقانون الشغل وعلى الإعلانات التي تقوم بها المؤسسة أو العملة المعنيون لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
الفصل 266 ( جديد )
العملة الأجانب الواقع استخدامهم بدون وجه قانوني يجب توقفهم عن العمل بمجرد معاينة المخالفة وذلك بطلب من الأعوان المبينين بالفصل 270 من هذه المجلة.
وفي صورة ما إذا لم ينفذ المؤجر المعني الإذن بالتوقيف عن العمل المشار إليه أعلاه فإنه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 265 مضاعفة ويعاقب العامل الذي يستمر في مباشرة العمل رغم طلب توقيفه من طرف أحد الأعوان المذكورين بالفصل 270 بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين 120 و300 دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 268 ( جديد )
عدم تقديم دفتر أو أية وثيقة أخرى ينص التشريع الجاري به العمل على مسكها أو ضبطها أو تقديمها يعاقب عليه بخطية تتراوح بين 60 و300 دينار.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 274 ( جديد )

يتعين على العامل المشار إليه بالفصل 273 أن يوجه خلال ثمان وأربعين ساعة من حلوله بمكان التشغيل مطلبا للحصول على بطاقة إقامة إلى مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني بالجهة.
الفصل 277 ( جديد )
يعاقب على مخالفة أحكام الفصل 274 من هذه المجلة بخطية تتراوح بين 360 و 720 دينارا.
ويعاقب على مخالفة أحكام الفصل 275 وفقا لأحكام الفصلين 234 و 236 من هذه المجلة.
الفصل 287 ( جديد )
يعاقب على مخالفة أحكام الفصول 278 و279 و280 و 282 و 284 و 286 من هذه المجلة بخطية قدرها 30 دينارا تطبق عددا من المرات مساويا لعدد الشغالين الذين يهمهم الأمر دون أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار.
وفي صورة العود تضاعف هذه الخطية.
الفصل 321 ( جديد )
كل مخالفة لأحكام هذا الباب أو النصوص المتخذة لتطبيقه يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 24 و 60 دينارا وبالسجن من يوم واحد ثلاثة أيام أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بخطية تتراوح بين 48 و 120 دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين فقط.

الفصل 322 ( جديد )

يعاقب بخطية تتراوح بين 144 و 720 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى شهرين أو بإحدى العقوبتين كل من يمنع الأعوان المكلفين بمراقبة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 303 من القيام بمهامهم وكل من استغل بدون ترخيص مسبق مؤسسة مرتبة وكل من تمادى في استغلال مؤسسة أذن بغلقها مؤقتا عملا بأحكام الفصلين 304 و 305.
وفي الصورتين الأخيرتين يمكن أيضا للمحكمة أن تأذن بوضع الأختام على آلات المؤسسة ودواليبها وأبوابها.
وفي صورة العود يعاقب المخالف بأقصى الخطايا وأقصى مدة السجن المنصوص عليها بهذا الفصل أو بإحدى العقوبتين ويمكن ترفيع العقوبات إلى ضعفها.
وفيما يخص الجنح التي ينطبق عليها هذا الفصل فانه يمكن أن يحرر يوميا محضر مخالفة ضد المستغل.
الفصل 334 ( جديد )
يعاقب على مخالفة أحكام الفصل 333 طبقا للفصول 234 و 236 و237 من هذه المجلة. 
وتضرب المحكمة أجلا للمحكوم عليه ليسلم للعمال ملابس الشغل والوقاية التي يستحقونها.
الفصل 376 ( جديد )
يتعين عرض كل صعوبة تنشأ بين المؤجر والعملة من شأنها أن تثير نزاع شغل جماعي على اللجنة الاستشارية للمؤسسة قصد إيجاد حلول لها ترضي طرفي النزاع.
وإذا لم يتم فض الخلاف داخل المؤسسة يقع عرضه وجوبا من قبل أكثر الطرفين حرصا على المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر على تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

الفصل 376 ثالثا 
يوجه التنبيه المسبق في نفس الوقت إلى الجهات المعنية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب أن يتضمن التنبيه المسبق البيانات التالية:
- مكان الإضراب أو الصد عن العمل
- تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل
- مدة الإضراب أو الصد عن العمل
- سبب الإضراب أو الصد عن العمل 
يمكن لطرفي النزاع خلال فترة التنبيه المسبق الاتفاق على تأجيل تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل.
إذا ورد تنبيه ثان خلال مدة سريان التنبيه الأول فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا.


الفصل 377 ( جديد )

يتولى المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد جمع المعطيات عرض موضوع النزاع على اللجنة الجهوية للتصالح.
ويترأس هذه اللجنة والي الجهة أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وهي تضم علاوة على ذلك:
- ممثلين اثنين عن نقابات العملة المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
- ممثلين اثنين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية احدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فان ممثل المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضه بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.

الفصل 378 ( جديد )
في صورة ما ذا كان الإضراب أو الصد عن العمل يمتد إلى ولايتين فأكثر فان التنبيه المسبق يوجه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر والى المكتب المركزي للتصالح، وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل.
ويكون سريان مفعول التنبيه المسبق بداية من إشعار المكتب المركزي للتصالح، وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل، الذي يتولى بعد جمع المعطيات عرض موضوع النزاع على اللجنة المركزية للتصالح.
ويترأس هذه اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر المدير العام لتفقدية الشغل وهي تضم علاوة على ذلك:
- أربعة ممثلين عن نقابة العملة المعنية اثنان منهم يمثلان المنظمة النقابية المركزية أربعة ممثلين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية اثنان منهم يمثلان المنظمة النقابية المركزية.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن ممثلي المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضهما بمثلين عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
تضبط بأوامر مشمولات وتنظيم وسير عمل المكتب المركزي والمكاتب الجهوية للتصالح وكذلك النظام الأساسي لأعوان المصالحة.

الفصل 380 ( جديد )
يجب على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أن تقترح حلا للنزاع في اجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول التنبيه.

الفصل 381 ( جديد )

إذا لم يرض الحل المقترح من اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أحد الطرفين فإنه يمكن لهما الاتفاق كتابيا على عرض النزاع على التحكيم.
الفصل 381 مكرر 
يمكن أن تتضمن الاتفاقيات المشتركة أو الاتفاقات الجماعية شرطا تحكيميا فيما قد ينشأ من نزاعات شغل جماعي، وفي هذه الحالة يعرض الخلاف من قبل الطرف الأكثر حرصا مباشرة على مجالس التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها بهذه المجلة وذلك ما لم تتضمن الاتفاقيات المشتركة أو الاتفاقات الجماعية أحكاما خاصة.

الفصل 381 ثالثا 
في حالة ما إذا تعلق النزاع بمصلحة أساسية فان عرضه على التحكيم يمكن أن يتقرر بمقتضى قرار من الوزير الأول.
تعتبر مصلحة أساسية المصلحة التي يضع توقف العمل بها حياة أو أمن أو صحة الأشخاص من مجموع المتساكنين أو بعضهم في خطر.
تضبط قائمة المصالح الأساسية بأمر.
الفصل 382 ( جديد )
يعرض ملف النزاع على التحكيم حسب الحالة من طرف رئيس المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر المدير العام لتفقدية الشغل أو رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختص ترابيا وذلك في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على التحكيم.
ويتضمن الملف الاتفاق على التحكيم وكل الوثائق الخاصة بالنزاع.
الفصل 382 مكرر 
يوقف عرض النزاع على التحكيم كل إضراب أو صد عن العمل. 
ويعتبر غير قانوني الإضراب أو الصد عن العمل الواقع خلال إجراءات التحكيم والمتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم.
الفصل 383 ( جديد )

تتولى التحكيم مجالس جهوية ومجلس مركزي للتحكيم.
ينظر المجلس الجهوي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تنشأ بالجهة.
وينظر المجلس المركزي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تمتد الى ولايتين فأكثر.
يضبط بأمر سير عمل المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم.

الفصل 384 ( جديد )
يتركب المجلس الجهوي للتحكيم من:
· رئيس يعين بمقتضى أمر
· محكم يختاره طرف الأعراف: عضو
· محكم يختاره الطرف العمالي : عضو
ويتركب المجلس المركزي للتحكيم من :
- رئيس يعين بمقتضى أمر
· محكم يختاره طرف الأعراف: عضو
· محكم يختاره الطرف العمالي : عضو
تتولى المكاتب الجهوية للتصالح وعند التعذر تفقديات الشغل المختصة ترابيا كتابة المجالس الجهوية للتحكيم.
ويتولى المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة المجلس المركزي للتحكيم.
الفصل 384 مكرر 
تقع تسمية رؤساء المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم من بين القضاة أو المسؤولين بالإدارة العمومية أو غيرهم من الأشخاص الذين تتوفر لديهم الكفاءة في ميدان الشغل.
ويقع اختيار الأعضاء من قبل طرفي النزاع من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة في ميدان الشغل والذين ليست لهم مصلحة مباشرة في النزاع.
ويتم تحديد الاختيار كتابيا في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.

وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المحكم المختار من قبل طرف الأعراف يعوض بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
يتعين على المحكمين المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة السرية التي يمكن لهم الحصول عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

الفصل 385 ( جديد )
لا يمكن للمجالس الجهوية وللمجلس المركزي للتحكيم النظر سوى في نقاط النزاع المعروضة على التحكيم.
وتتبع مجالس التحكيم في أحكامها القواعد القانونية بالنسبة للخلافات المتعلقة بتأويل أو تطبيق أحكام قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية، وقواعد العدل والإنصاف بالنسبة للخلافات المتعلقة بمواضيع أخرى.
لمجالس التحكيم جميع الصلاحيات لإجراء الأبحاث الضرورية للقيام بمهامها ويمكن لها الاستعانة بخبراء وبكل الأشخاص الذين يمكن الاستنارة برأيهم.


الفصل 385 مكرر
تصدر القرارات التحكيمية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ عرض ملف النزاع على مجلس التحكيم.
ويؤخذ القرار التحكيمي بأغلبية الأصوات في حالة انعدام هذه الأغلبية يقع اعتماد رأي رئيس المجلس ويجب أن يكون القرار معللا.
تبلغ نسخ من القرار التحكيمي إلى طرفي النزاع في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إصداره.
ويودع أصل القرار التحكيمي بالمكتب المركزي للتصالح وعند التعذر بالإدارة العامة لتفقدية الشغل إذا كان صادرا عن المجلس المركزي للتحكيم أو بالمكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر بتفقدية الشغل المختصة ترابيا إذا كان صادرا عن المجلس الجهوي للتحكيم.

 
الفصل 386 ( جديد )

قرار التحكيم ملزم للأطراف ولا يمكن الطعن فيه.
ويعاقب المخالف لأحكام القرار التحكيمي طبقا للفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة.


الفصل 386 مكرر 
يجوز لمجلس التحكيم من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من صدور القرار التحكيمي إصلاح خطأ مادي تسرب إلى نص القرار.
كما يجوز لمجلس التحكيم بطلب يقدمه أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من استلامه القرار التحكيمي وبعد إعلامه الطرف الآخر أن يقوم بتفسير أحكام القرار أو إصدار قرار تحكيمي تكميلي في مسألة وقع السهو عنها في القرار.
يصدر مجلس التحكيم القرار الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعهده، ويكون هذا القرار جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم الأصلي.

 

 

 

 

الفصل 386 ثالثا 
تعفى من معاليم التامبر والتسجيل كل الإجراءات التي يقع القيام بها والتي تستوجبها مقتضيات التحكيم وكذلك القرارات التحكيمية.

 


الفصل 387 ( جديد )

 

في صورة عدم مراعاة أحكام هذا الباب وخاصة أحكام الفصول 376 و 376 مكرر و 376 ثالثا من هذه المجلة فإن الإضراب أو الصد عن العمل يكون غير قانوني.
وعلاقات الشغل تقطع بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة أحكام هذا الباب.

 


الفصل 389 ( جديد )

 

يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية.
ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.

 


الفصل 425 ( جديد )
كل شخص باشر مهنة نائب متجول أو وكيل تجاري بالتراب التونسي دون مسك لبطاقة التعريف المهنية أو أدلى عمدا بتصريحات خاطئة لاستصدار هذه البطاقة
يعاقب بخطية تتراوح بين 72 و 288 دينارا وفي صورة العود بخطية من 288 إلى 2880 دينارا.
وتسلط نفس العقوبات على كل شخص ثبت عليه تسليم حجج أو شهادات على وجه المجاملة وكذلك على كل من يخالف أحكام الفصل 420 والفقرة الأخيرة من الفصل 421 من هذه المجلة.

 


الفصل 428 ( جديد )
يعاقب على مخالفات أحكام الفصل 426 طبقا للفصول 234 و 236 و237 من هذه المجلة.



الفصل 2

تعوض تسمية "منحة الطرد بتسمية " مكافأة نهاية الخدمة" وذلك في جميع فصول مجلة الشغل والنصوص المتخذة تطبيقا لها.

 

الفصل 3

تلغى تسمية الكتاب الخامس من مجلة الشغل والباب الأول والباب السابع من عنوانه الوحيد وتعوض كالآتي:
الكتاب الخامس
نزاعات الشغل الفردية
عنوان وحيد
المحاكم المهنية
الباب الأول 
إحداث ومشمولات دوائر الشغل
الباب السابع
أحكام مشتركة

الفصل 4

تحل اللجنة الاستشارية للمؤسسة محل لجنة المؤسسة واللجنة الاستشارية المتناصفة ولجنة حفظ الصحة والسلامة.
يمنح للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصلين 157 و163 من مجلة الشغل أجل لتركيز الهيكل الجديد يقع تحديده بالأمر المنصوص عليه بالفصل 169 من نفس المجلة.

خروج طباعة