القانون عدد 30 لسنة 1960المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي 1960-12-14

القانون عدد 30 لسنة 1960المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي                                                                                                                            

تنظيم عام للضمان الاجتماعي

الباب 1: أحكام عامة

 

الفصل 1

 احدث نظام للضمان الاجتماعي قصد حماية الشغالين وعائلتهم من الأخطار الملازمة لطبيعة البشر والتي من شانها أن تمس بظروف عيشهم من الوجهة المالية والأدبية.

الفصل 2

يقوم هذا النظام - لفائدة العملة الأجراء وفي نطاق ما ينص عليه هذا القانون - بدفع منح يعينها نظام للمنافع العائلية ونظام للضمان الاجتماعي

ويمكن أن تسحب أوامر أخرى لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على أصناف جديدة من المنتفعين.

الفصل 3

 يشتمل نظام الضمان الاجتماعي على صندوق قومي للضمان الاجتماعي يسمى فيما يلي الصندوق القومي مقره بتونس العاصمة وتقوم بعمله داخل تراب الجمهورية مكاتب جهوية.

الفصل 4

 الصندوق القومي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي الذاتي وملحقة بكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وهي خاضعة في علاقتها مع الغير لأحكام التشريع التجاري ما لم يخرقها هذا القانون.

الفصل 5

 الصندوق القومي هو المنظمة المشرفة على إدارة شؤون النظم المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. وعلاوة على مهمته الأصلية المتمثلة في التصرف فان الصندوق القومي له الحق في :

أولا - مد يد المساعدة لإدارة صناديق حوادث الشغل طبق الشروط التي ضبطها القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر 1957)

ثانيا - القيام بعمل صحي واجتماعي

ثالثا - المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت أو ذات مصلحة عمومية حسب شروط معينة بأمر.

رابعا - إدارة النظم التعاقدية للتقاعد أو للتعاون الاجتماعي وذلك حسب اتفاقيات خاصة مصادق عليها من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي كاتب الدولة الذي يهمه الأمر. 

الباب 2

النظام الراداري والفني للصندوق القومي

الفصل 6

 يتولى إدارة الصندوق القومي مجلس إدارة يتركب من رئيس مدير عام واحد عشر عضوا:

الرئيس المدير العام تقع تسمية بأمر . ويساعده مديرون تقع تسميتهم أيضا بنفس الشروط

والأعضاء يقع تعيينهم لمدة ثلاثة أعوام بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية طبق الشروط الآتية :

- أربعة أعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوي على ثمانية أسماء تقدمها منظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.

- أربعة أعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوي نظرا لمقدرتهم من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية أو المالية.

القسم 1: مجلس الإدارة

الفصل 7

 يجب أن يكون الأعضاء من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدية والسياسية ولم تسلط عليهم أية عقوبة بدنية شائنة.

ولا يعقدون بسبب وظيفتهم هذه أي ارتباط شخصي ولا تضامني. ويمكن عزلهم في أي وقت من الأوقات من اجل ارتكابهم خطأ فادحا.

ونيابتهم مجانية على انه يمكن منحهم غرامات التنقل والإقامة يقع ضبط مبلغها وشروط إسنادها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي كاتب الدولة للمالية والتجارة.

المستأجرون مطالبون بان يتركوا للأجراء العاملين بمؤسساتهم وهم أعضاء بمجلس الإدارة أو باللجان الثنائية المنصوص عليها بالفصل 15 الوقت اللازم لهم للمشاركة في اجتماعات هذه الهيئات. و الوقت الذي يقضيه الأجراء في مختلف الاجتماعات لا يقع خلاصهم عنه كوقت عمل بل يمكن تعويضه من طرفهم.

وتوقيت العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا في فسخ المستأجر لعقدة الشغل وان فعل ذلك يستهدف للعقاب بغرم الضرر.

الفصل 8

 كل عضو يتغيب بدون عذر شرعي عن ثلاث جلسات في السنة يعتبر مستقيلا قانونا.

الفصل 9

 في صورة عزل عضو أو استقالته أو وفاته فان تعويضه يقع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 6.

الفصل 10

 يتمتع مجلس الإدارة بأوسع النفوذ للعمل باسم الصندوق القومي ومع الاحتراز للأحكام المنصوص عليها بالفصول 26 - 27 - 28 - من هذا القانون ويمكنه القيام أو الإذن بجميع الأعمال المتعلقة بموضوعه وخاصة فانه:

أولا - يضبط كل عام ميزانية الصندوق القومي وما يراه صالحا من التغييرات أثناء السنة المالية

ثانيا - يعين الشروط والصيغة التي يحرر بمقتضاها الصندوق القومي الحسابات ويضبطها

ثالثا - يبت في اشتراء العقارات والتفويت فيها وفي القيام بالنوازل العدلية وكذلك في جميع المصالحات والمعاملات.

رابعا - يقترح تحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام. وكذلك عند الاقتضاء تغيير قيمة الاشتراكات

خامسا - يعرض النظام الداخلي للصندوق القومي ويبدي رأيه في الأنظمة المتعلقة بالمستخدمين ومرتباتهم.

سادسا - يتناقش في كل صفقة أو اتفاقية تتعلق بمبلغ يفوق ماهو معين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

سابعا - يتناقش في إحداث مكاتب جهوية.

ثامنا - يتناقش في مبالغ التثمير العقاري والقروض.

الفصل 11

 تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام هوا لمرجح.

ولا يمكن للمجلس أن يتفاوض بصفة قانونية إلا إذا حضر ثمانية من أعضائه على الأقل. على انه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين وذلك في المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول أعماله. 

الفصل 12

 يجتمع مجلس الإدارة بطلب من الرئيس المدير - العام كلما دعت لذلك مصلحة الصندوق وعلى الأقل مرة في ثلاثة أشهر

ويعرض الرئيس - المدير العام جدول الأعمال المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة.

ويجتمع مجلس الإدارة بطلب صريح من خمسة أعضاء على الأقل.

الفصل 13

 لا يمكن للأعضاء أن يحضروا جلسات تطرح. فيها على بساط المناقشة مسائل تهمهم إما شخصيا وما بوصفهم نائبين وإما بواسطة. 

القسم 2: الرئيس المدير العام

الفصل 14

 الرئيس - المدير العام مكلف بإعداد الأشغال وبتطبيق مقررات مجلس الإدارة

ويتولى إدارة الصندوق القومي من الوجهة الفنية والإدارية والمالية.

فهم يمثل الصندوق القومي بالخصوص في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والقضائية . وله نفوذ على كامل المستخدمين ويتولى إدارتهم. وذلك في نطاق النظم العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة ومع الاحتراز للنفوذ الراجع لهذا المجلس.

فهو ينتدب. ويعين الأعوان في جميع الخطط ويلحقهم بها ويفصل المستخدمين ويعين المرتبات والأجور والمنح في نطاق القانون الأساسي على أن الانتداب والفصل عن العمل وترتيب الأعوان في السلم التفاضلي للأجور تعوض كلها على مصادقة كاتب الدولة للحصة العمومية والشؤون الاجتماعية.

وتقوم زيادة على ذلك بالوظائف المسندة إليه خصيصا من مجلس الإدارة.

ويمكنه أن يعهد بكامل نفوذه أو بجزء منه وكذلك تفويض إمضائه إما لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعوان داخلين تحت سلطته.

القسم 3: اللجان الثنائية

الفصل 15

 يمكن إحداث لجان ثنائية استشارية لدى المكاتب الجهوية.

ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية تركيب هذه اللجان وتعيين أعضائها. ويقترح الوالي أسماء هؤلاء الأعضاء من بين الأشخاص الذين تقدمهم المنظمات النقابية للأعراف وللعملة. وتقع استشارة اللجان الثنائية من طرف مجلس الإدارة في المسائل الراجعة لمشمولات أنظار المكاتب الجهوية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع التي ينبغي إسنادها في نطاق العمل الصحي والاجتماعي. 

القسم 4: مراقبو الصندوق القومي

الفصل 16

 يمكن للرئيس المدير العام أن يسند إلى أعوان محلفين مصادقا عليهم مهمة أجراء كل تحقيق أو بحث يتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي سواء بالنسبة للخاضعين لهذا النظام أو للمنتفعين به وكذلك مهمة إجراء الرقابات المنصوص عليها بالفصل 96 - أسفله.

الفصل 17

 يقوم بالمراقبة الطبية على الداخلين في الضمان الاجتماعي أطباء مراقبون يشرف عليهم الطبيب رئيس المراقبة. 

الباب 3: النظام المالي

القسم 1: الميزانية

الفصل 18

 يضبط مجلس الإدارة ميزانية الصندوق القومي وتشتمل الميزانية على :

1 - المقابيض :

أولا - معالم الاشتراكات المطلوبة عملا بنظم الضمان الاجتماعي .

ثانيا - العقوبات المنصوص عليها بالفصل 105 أسفله.

ثالثا - مداخيل استثمار أموال الصندوق القومي

رابعا - الهبات والوصايا المرخص للصندوق القومي في قبضها .

خامسا - جميع الموارد الأخرى الراجعة له بمقتضى أي تشريع أو نظام.

2 - المصاريف:

باب أول - يشمل مقدرات المصاريف المحمولة قانونيا أو قضائيا على كاهل الصندوق القومي لخلاص المنافع الاجتماعية يشتمل القسم الأول على المصاريف اللازمة للمستخدمين وللنوازل ويتعلق القسم الثاني بمصاريف المعدات ونفقات العمل الصحي والاجتماعي.

باب ثالث - يشتمل على مصاريف التجهيز.

ومقدرات مصاريف الباب الأول القسم 1 من الباب الثاني تقديريه. ومقدرات مصاريف القسم 2 من الباب الثاني تحديدية.

الفصل 19

 يتولى مجلس الإدارة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزان الراجع للسنة المالية الجارية وذلك إما بطلب من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وإما من تلقاء نفسه.

الفصل 20

 يعرض الميزان وتعديلاته في الثمانية أيام الموالية لتحريرهما على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة.

وعدم المصادقة حتى اليوم الأول من السنة المالية لا يعطل استعمال الاعتمادات المنصوص عليها في لائحة الميزانية إلا إذا كان الأمر متعلقا بمصاريف تابعة لإجراءات جديدة لم يقع النص عليها في الميزانية السابقة.

القسم 2: الحسابات

الفصل 21

 مع الاحتراز للأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون فان حسابات الصندوق القومي يقع القيام بها طبقا للقواعد التي تخضع لها المؤسسات الخاصة ذات الصبغة التجارية.

وتبتدئ السنة الحسابية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسبمر

ويتولى مجلس الإدارة حسب تقرير المراقب المالي ضبط حسابات التعويض المنصوص عليها بالفصل 22 وكذلك ميزان الدخل والخرج وحساب النتائج وحساب التأسيس وذلك قبل يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة المتعلقة للسنة المتعلقة بها تلك الحسابات.

وتعرض الحسابات على مصادقة كاتبي الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة.

الفصل 22

 يحرر الصندوق القومي لكل نظام للضمان الاجتماعي حسابا بالتعويض يكون مشتملا على العناصر الآتية :

أ - المقايبض :

الحصة النسبية في اشتراكات الأعراف والعملة المخصصة للنظام والحصة النسبية للمقابيض الأخرى الراجعة للنظام .

ب - المصاريف :

تكاليف النظام المشتملة على حصة نسبية لمصاريف التسيير.

القسم 3 - أموال الاحتياط

استثمار الأموال المودعة

الفصل 23

 يجب أن يكون لدى الصندوق القومي مال احتياطي عن كل نظام يتصرف فيه. يعين مجلس الإدارة مبلغه الأدنى وآجال تكوينه ويصادق عليه كاتبا الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، وللمالية والتجارة. وتصف فواضل كل نظام في المال الاحتياطي المقابل له.

وفي صورة وقوع عجز في المداخيل فإن ذلك العجز يسدد من المال الاحتياطي فإن نتج عن ذلك نقص في المال الاحتياطي إلى مأذون المبلغ المعين من طرف مجلس الإدارة يتعين على هذا الأخير اقتراح الزيادة في نسبة معلوم الاشتراك لإعادة التوازن المالي أو أي إجراء آخر يرمي إلى نفس الغاية.

الفصل 24

يمكن للصندوق القومي أن :

أ - يودع الأموال في الصندوق القومي التونسي للادخار.

ب -يستثمر الأموال في رقاع.

ت - يستثمر الأموال باقتناء العقارات.

وهذه العمليات يجب أن يصادق عليها سلفا من طرف كاتبي الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة. 

القسم الرابع : الاقتراض

الفصل 25

 لا يتسنى للصندوق القومي الاقتراض إلا لمجابهة حاجاته المالية

ويجب أن يرخص للصندوق في الاقتراض بمقتضى قرار يتخذه كاتب الدولة للمالية والتجارة بعد أخذ رأي كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويمكن أن يمنح في نفس القرار ضمان الدولة للاقتراض المذكور وذلك في حدود أقصى الضمان المأذون به سنويا بمقتضى القانون المالي. 

الباب الرابع : إشراف الدولة

الفصل 26

 يعمل الصندوق القومي تحت نظر كتابة الدولة للصحة العمومية وللشؤون الاجتماعية ومراقبتها الدائمة والمباشرة.

يعلم كاتب للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالا بجميع مداولات مجلس الإدارة ويتعين عليه أن يلغى في ظرف خمسة أيام كاملة كل قرار مخالف للأحكام القانونية أو النظامية . ويبدأ هذا الأجل من تاريخ الاتصال بالقرار.

الفصل 27

 تعرض على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مقررات مجلس الإدارة التي لها علاقة بالنظام الداخلي وتحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام وإحداث المكاتب الجهوية. 

الفصل 28

 تعرض على مصادقة كاتبي الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعي وللمالية والتجارة مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بلائحة الميزانية وبتعيين عدد المستخدمين وانجاز الاقتراضات . وبالاشتراء والتفويت والتثمير العقاري وبحسابات الصندوق القومي. 

الفصل 29

 يعين لدى الصندوق القومي مراقب فني من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومراقب مالي من طرف كاتب الدولة للمالية والتجارة ويحضر هذان المراقبان بصفة مستشارين جلسات مجلس الإدارة.

الفصل 30

 يمثل المراقب الفني لدى الصندوق القومي سلطة الإشراف في جميع ما يتعلق بالعمليات الفنية وخاصة ما هو راجع منها إلى خضوع المستأجرين وفتح الحق وفي التصفية وإعطاء المنافع له علاوة على ذلك مهمة تتمثل في ربط الصلة بين كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وبين الصندوق القومي وله حق الاطلاع على جميع الدفاتر والأوراق الحسابية التابعة للصندوق القومي وكذلك جميع الوثائق أو الملفات التي تسمح له بالتثبيت هل أن الصندوق قائم بواجباته نحو الإدارة أو المستأجرين المنخرطين أو المنتفعين.

الفصل 31

 المراقب المالي مكلف بمراقة جميع العمليات التي يتوقع أن يكون لها تأثير مالي مباشر أو غير مباشر باستثناء العمليات التي لها علاقة بتقدير وتصفية حقوق المتمتعين بنظام الضمان الاجتماعي في تقاضي المنافع.

وللقيام بمهمته يمكن للمراقب المالي أن يطلب جلب جميع الوثائق والدفاتر لمشاهدتها أو الاطلاع عليها في مكانها. ويوجه له نظير من بيانات الحالات الدورية التي تحررها مصالح الصندوق القومي . ويبدي رأيه في لائحة الميزان وفي التنقيحات الواقع إدخالها عليها. ويراقب تنفيذ الميزان ويتتبع تطور القابيض ويحضر البتات ويمضى على الصفقات المتعلقة بالمواد والأشغال وكذلك المعاملات وأعمال الإحالة أو الاقتناء.

ويتصل كل سنة بجدول الحالة المالية وبحسابات التعويض وحساب نتائج السنة المالية المنصرمة.

وبعد التأمل من هذه الوثائق يحرر تقريره الإجمالي فيما يخص النتائج المالية المذكورة ويوجه نسخة من ذلك التقرير إلى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

الفصل 32

 يسهر المراقبان الفني والمالي على احترام مقررات السلطة صاحبة الإشراف يمكن أن يطلب كل فيما يخصه توقيف تنفيذ إجراء يريان فيه مسا بمصالح أو حقوق الصندوق القومي والمستأجرين أو العملة أو الدولة. ويجب أن يكون طلبهما معللا.

والمقررات الواقع توقيف تنفيذها بهذه الصورة تعرض على مجلس إدارة الصندوق القومي في اجتماعه المقبل ما لم تكون هناك صورة استعجاليه.

وفي هذه الصورة يجب على الرئيس المدير العام أن يرفع الأمر بدون أن ينتظر اجتماع مجلس الإدارة - إلى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية قصد التحكيم وفي صورة التمسك بحق الرفض من طرف المراقب المالي يقع التحكيم بالاشتراك بين كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة.

فإن قرر مجلس الإدارة المحافظة على الإجراءات بقطع النظر عن تمسك أحد المراقبين بحق الرفض فإن هذه الإجراءات تكون خاضعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وان لم يقع التحكيم في أجل قدره 15 يوما فإن مقررات مجلس الإدارة تصبح قابلة للتنفيذ.

الفصل 33

 في صورة ما إذا رفض الرئيس - المدير العام وأهمل القيام بأحد الأعمال التي جاء بها القانون فإن كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه أن يتولى القيام بها بنفسه أو بواسطة المراقب الفني.

وفي صورة ما إذا كانت الميزانية الواقع تقديمها متوازنة فأن كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه بالاشتراك مع كاتب الدولة للمالية والتجارة ضبط ميزانية حتمية.

الباب 5 : أحكام مشتركة

القسم 1 : ميدان التطبيق

 

الفصل 34

 

 يتمتع بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بهذا القانون :

 

أولا - إجراء جميع مؤسسات التجارة والصناعة والمهن الحرة والتعاضديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات.

 

ثانيا - العملة المشتغلون في المشاريع أو المؤسسات الفلاحية الآتية سواء كانت ذات صبغة تعاضدية أم لا : صناديق التعاون للتأمين الفلاحي - صناديق التعاون للقرض الفلاحي - الملاحات- المطامير باستثناء ماهو مخصص منها الحاجيات ضيعة فلاحية - معصر الزيت - معصر الخمور - معامل التقطير - مصانع الحليب - مصانع الجبن - مصانع المصبرات - وبصفة أعم جميع مؤسسات تحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت تابعة لضيعة فلاحية باستثناء ما كان منها لا يستعمل إلا وسائل صناعية يدوية لخدمة المواد الأولية ومشاريع الهندسة الريفية - ومشاريع شق الأرض - والحصاد - والدارس - والجمع والنقل - والادخار والاتجار في المنتوجات الفلاحية.

 

ثالثا - العمال المستخدمون في مؤسسات النقل العمومي للبضائع أو الأشخاص .

 

رابعا - مسافر التجارة - النواب أو المروجون للبضائع.   

 

الفصل 35

 

 تنطبق النظم المنصوص عليها بهذا القانون على جميع المستأجرين والعملة المرتبطين بعقدة شغل أو المعتبرين مرتبطين بمثل هذه العقدة وتابعين للمؤسسات أو المشاريع أو المهن الوارد تعدادها بالفصل 34 أعلاه. 

 

 

القسم 2 : الانخراط وتسجيل الأسماء

 

الفصل 36

 

 يتعين على المستأجرين الخاضعين لأنظمة الضمان الاجتماعي الانخراط في الصندوق القومي.

 

يتعين على الأشخاص المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي أن يسجلوا أسماءهم بصفتهم مضمونين اجتماعيا من طرف الصندوق القومي.

 

ولا يسند أي نفع اجتماعي إلى مضمون اجتماعي لم يسجل اسمه.

 

ويتم هذا الانخراط والتسجيل طبق ما جاءت به أحكام الفصلين 37 - 38 أسفله والقواعد التي يضبطها النظام الداخلي للصندوق القومي.

 

ويقع إعلام من يهمهم الأمر بذلك.

 

الفصل 37

 

 يتعين على المستأجرين المشار إليهم بالفصل 34 أعلاه أن يعرفوا أنفسهم لدى الصندوق القومي في بحر الشهر الموالي لتاريخ بداية انسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي عيهم.

 

ويقع إعلام المستأجر بمقررات الصندوق القومي في بحر الشهرين المواليين لتكوين الملف نهائيا على ان المراقب الفني يحاط علما بقرارات الرفض.

 

الفصل 38

 

 يتم تسجيل أسماء المضمونين اجتماعيا بطلب يقدمونه بأنفسهم في هذا الشأن .

 

ويكون لهذا التسجيل مفعوله :

 

أولا - بالنسبة للعامل ولزوجه وللأطفال المضمونين ابتداء من تاريخ انسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي عليه وذلك أن بلغ مطلب التسجيل للصندوق القومي في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انسحاب الأنظمة المذكورة.

 

ثانيا - بالنسبة للطفل المضمون المولود بعد تسجيل اسم العامل ابتداء من تاريخ ولادة الطفل إن بلغت بطاقة ولادته إلى الصندوق القومي في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ولادته.

 

ثالثا - بالنسبة للشخص المضمون الذي أصبح زوجا للعام لبعد تسجيل اسم هذا الأخير ابتداء من تاريخ الزواج أن بلغ مطلب تسجيل اسم الزوج إلى الصندوق القومي في بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الزواج.

 

رابعا - في جميع الصور الأخرى : ابتداء من تاريخ اتصال الصندوق القومي بمطلب تسجيل الاسم.

 

الفصل 39

 يتعين على المستأجر أن يقدم في كل آونة للأعوان المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون ما يثبت انخراطه في الصندوق القومي بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصه لمعلوم اشتراكه. ويجب عليه أن يعلق بمكان العمل شهادة في الانخراط يسلمها له الصندوق القومي.

 

ويتعين الإدلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستأجر الذي يرفع قضية إلى إدارة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع بأحد الأحكام القانونية أو النظامية . وإلا يرفض طلبه. 

 

 

القسم 3 : الاشتراكات

 

الفصل 40

 

يسدد الصندوق القومي المصاريف الناتجة عن منح المنافع المطالب بها بعنوان كل من أنظمة الضمان الاجتماعي بفضل معلوم اشتراك المستأجرين والعملة ضبطت نسبتها على قاعدة مجموع الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يقبضها الشغالون الخاضعون للأنظمة المبينة بهذا القانون والتي ضبطت نسبتها بمقتضى الفصل 41 أسفله. 

 

الفصل 41

 

 عين مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضامن الاجتماعي التي اقتضاها هذا القانون :

 

- بالنسبة للمستأجرين : بما قدره 15% من الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضاها العملة الذين يستخدمونهم.

 

- بالنسبة للعملة : بما قدره 5% من الأجور أو المرتبات أو الأرباح التي يتقاضونها. 

 

الفصل 42

 

ولضبط معلوم الاشتراك والمنافع المطالب بها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي يعتبر أجرا أو مرتبا أو ربحا :

 

أولا - جميع المبالغ النقدية المقبوضة بعنوان اجر أو مرتب قار أو أجرة عميل أو ترابع للأجر بما فيها خلاص الساعات الزائدة أو خلاص أجر أيام العطلة والمنح والغرامات الممنوحة بمقتضى عقدة. والغرامات المدفوعة من اجل فسخ عقدة الشغل باستثناء غرامات الضرر المعينة عدليا وجميع الغرامات الأخرى التي يمنحها المستأجر بمقتضى نظام أو عرف أو بصفة عرضية.

 

ثانيا - المنافع العينية التي يمنحها المستأجر.

 

ثالثا - المبالغ المسلمة طوعا وعلى وجه الإحسان من طرف حرفاء المستأجر.

 

رابعا - المساهمات في الأرباح.

 

وستصدر أوامر في ضبط المقدار الجملي للأجور والمرتبات والأرباح بالنسبة لبعض المهن.

 

 

الفصل 43

 

 يخصم وجوبا وسلفا مبلغ معلوم الاشتراك المطالب به العامل من الأجر أو المرتب أو الربع عند كل دفع.

 

وينص على خصم معلوم الاشتراك ببطاقة خلاص الأجور.

 

ويتعين على العامل أن يدفع للمستأجر معلوم اشتراكه بالنسبة للمبالغ التي قبضها مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان إحسان.

 

ويدفع المستأجر معلوم اشتراكه ومعلوم اشتراك العامل للصندوق القومي في التواريخ وحسب الكيفيات المبينة بالفصل 45 أسفله. 

 

الفصل 44

 

 لا يمكن للمستأجر أن يسترجع من العامل غفل عن أخذه سلفا من معلوم الاشتراك. ويتعين عليه تعوض كل ضرر ناتج عن إهماله أو تأخره عن دفع معاليم الاشتراك.

 

الفصل 45

 

 يطالب المستأجرون بدفع معلوم اشتراكهم ومعلوم اشتراك أجرائهم في موفى كل ثلاثة أشهر.

 

ويتعين على المستأجر دفع معاليم الاشتراك هن الثلاثة أشهر الماضية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنية بالأمر. 

 

الفصل 46

 

 يتعين على المستأجر أن يبلغ في كل ثلاثة أشهر للصندوق القومي في نفس الوقت الذي يدفع فيه معاليم الاشتراك أي في أجل لا تجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة أشهر المعنية بالأمر والتي حل أجلها إعلاما في مقدار الأجور المدفوعة في بحر الثلاثة أشهر الفارسة مثبتا لمعاليم الاشتراك المطالب بها.

 

ويجب أن يتضمن هذا الإعلام جميع المبالغ الراجعة للمستخدمين والمبينة بالفصل 42 أعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعلا أو وقع تقديرها. وكذلك المبالغ المدفوعة بعنوان مرتباتهم.

 

لجميع الأشخاص القائمين بعمل بصفة عادية أو عرضية أو بالاتفاق أو بحسب مدة العمل أو بالقطعة بنفس المؤسسة و بالمسكن.

 

ويجب على المستأجرين الذين يستخدمون المساجين أو المختبلين المودعين بمستشفى أن يحرروا اعلاماتهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الأجور الممنوحة للعملة أو المستخدمين من نفس الاختصاص الصناعي والقائمين بأشغال مماثلة أو مشابهة لها.

 

والعاملين بمصانعهم أو حضائرهم أو مشاريعهم أو بالمؤسسات الشبيهة بها والكائنة بنفس الجهة.

 

تعتبر باطلة الاعلامات التي لا تشتمل على كامل الأجور المدفوعة لعملة المؤسسة أو التي تضمنها أجورا دون الأجر الأدنى القانوني. 

 

الفصل 47

 

 يتعين على المستأجر المنخرط في الصندوق القومي أن يثبت كلما طلب منه ذلك - بطاقة اعلاماته بالأجور لبطاقة خلاص الأجور لجميع الوثائق ودفاتر الحساب التابعة لمؤسسته.

 

فإن لم يمتثل للأحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها يتعين عليه أن يثبت مطابقة الأجور المعلم بها لما دفعه فعلا لمستخدميه. 

 

القسم 4 : دفع المنافع

 

الفصل 48

 

 يتعين على الصندوق القومي أن يعرض في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون نظاما داخليا في ضبط علاقات الصندوق مع المستأجرين الخاضعين لهذا النظام من جهة ومع المنتفعين من جهة أخرى.

 

على أنه ينبغي أن يتضمن هذا النظام الداخلي بالخصوص :

 

أولا - عدم اشتماله على أي حكم يسمح برفض انخراط مستأجر خاضع للمؤسسة المذكورة أو فصله من قائمة المنخرطين إلا في صورة الوفاة أو توقيف النشاط. أو في صورة تغيير في الصيغة القانونية للمشروع.

 

ثانيا - التنصيص على حكم يقتضي - في صورة دفع المنافع الاجتماعية مباشرة من طرف المستأجرين المنخرطين التزام المؤسسة بدفع تلك المنافع لأصحابها إذا لم يقم هؤلاء المستأجرون بخلاصها وذلك بطلب ممن يهمهم الأمر أو بالإذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

 

ثالثا - بيان تحديدي لمختلف الوثائق المثبتة والمحتم على المستأجرين والإجراء تقديمها. 

 

الفصل 49

 

 لا يمكن للصندوق القومي أن يرفض دفع المنح المقدم فيها طلب مشفوع بالوثائق الثابتة التي اقتضاها نظامه الداخلي ولا أن يوقفها أو يبطلها .

 

على أنه يمكنه التحقق من صحة الأحوال المادية المثبتة للحقوق المطالب بها لكن بدون أو يتجاوز الوقت اللازم للقيام بعمليات المراقبة مدة ثلاثة أشهر تضاف إلى الآجال المضروبة بكل نظام بالفصول 82 - 77 - 65 - من هذا القانون .

 

ويجب إعلام من يهمه الأمر وذلك المراقب الفني بقرار رفض دفع المنحة أو توقيفها أو إبطالها.

 

وكل وثيقة يقدمها طالب المنح أما للصندوق القومي أو لمستأجره قصد إحالتها على هذا الصندوق سواء للاحتفاظ بها أو للاطلاع عليها يجب أن يسلم في شأنها وصلا مؤرخا به نوع الوثائق المسلمة.

 

وكلما غفل طالب المنح عن أن يقدم وثيقة أو عدة وثائق مطالب بها في الصورة التي يعينها النظام الداخلي للصندوق القومي يتعين على هذا الصندوق مخاطبته بمكتوب مضمون الوصول في شأنها في أجل أقصاه ثلاثون يوما أو بإعلام كتابي يسلم له مقابل وصل في التبليغ.

 

الفصل 50

 لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي ما لم يتعلق الأمر بدفع ديونا تابعة للنفقة.

وفي هذه الصورة لا يمكن أن يخصم مبلغ المبالغ الاجتماعية المقبوضة بدون وجه قانوني من مقدار المنافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمهم الأمر. ولا يجرى هذا الحجز إلا بعد أن يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق القومي عن القبض بدون وجض قانوني. ذلك في حدود المبلغ المرخص فيه بالنسبة لحجز الأجور ولهذه الغاية أسند النظر في ذلك إلى حاكم المنح العائلية الذي أحدث بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958)

العنوان 2 : أنظمة الضمان الاجتماعي

الباب 1 : المنافع العائلية

الفصل 51

تشتمل المنافع العائلية التي اقتضاها هذا القانون على :

أولا - المنح العائلية

ثانيا - المنح بعنوان الراحة من أجل ازدياد مولود

ثالثا - المنح بعنوان الراحة التي يتمتع بها العملة الصغار

القسم 1 : المنح العائلية

الفصل 52

يستحق المنح العائلية الشغالون الأجراء العاملون بالمؤسسات أو التابعون للمهن التي ورد تعدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الأول الذي هو في كفالة العامل والقاطن بالبلاد التونسية. ولا يستحق هذه المنح إلا عن الأطفال الأربعة الأول سواء كانوا من صلبه أو بطريق التبني وذلك بقدر ما يكونون في كفالته.

فالطفل الخامس وما بعده حسب ترتيب ولادتهم أو تبنيهم لا تستحق عنهم المنح العائلية في أية صورة من الصور.

وخرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل أبقى الحق في المنح العائلية للعامل الأجير التونسي بعنوان أطفاله القاطنين ببلاد أجنبية. ويخول نفس هذا الحق للعامل الأجير الأجنبي القاطنة أولاده ببلاد أجنبية على شرط أن يكون تابعا لدولة أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية تبادل في شأن المنح العائلية.

الفصل 53

 يستحق المنح العائلية :

أولا - الأب أو الأم من أجل أولادهما أو من أجل أولاد ازدادوا لأحدهما من قران سابق.

ثانيا - المتبني أو زوجه عن الأطفال المتبنين.

ثالثا - الكفيل الأجير بموجب نفس نشاطه إذا توفرت فيه الشروط الآتية :

أ - أن يكون أبو المكفول أو أمه منتميا إلى مهنة يتقاضى عنها أجرا وخاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون.

ب - أن يكون المكفول قد خول نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 أعلاه.

رابعا - الشخص الحاضن للطفل بمقتضى أحكام الفصل 57 قانون الأحوال الشخصية أو عملا بأحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه أو نشاط أبوي الطفل على شرط :

أ - أن يقوم هذا الشخص فعليا بمبيت هذا الطفل ومونته لباسه

ب- أن يكون هذا الطفل قد خول نفس هذا الحق لأبويه حسب الشروط المضبوطة بالفصل 52 أعلاه.

الفصل 54

 تستحق المنح العائلية عن الأطفال الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم.

وفيما يتعلق بالأطفال البالغين من العمر 14 عاما فما فوق من* المنحة :

أولا -* إلى بلوغ السادسة عشر من العمر عن الأطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام في مدرسة ابتدائية.

ثانيا - إلى بلوغ الثامنة عشر من العمر عن الأطفال الذين في حالة تدريب. ولا يتقاضون أجرة تفوق 75% من الأجر الأدنى القانوني للعامل البسيط بالبناء.

ثالثا - إلى بلوغ العشرين :

أ - عن الأطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام بمدرسة ثانوية أو عليا فنية أو صناعية عامة أو خاصة بشرط أن لا يشغل الأطفال خطة يتقاضى عنها أجرة.

وتضبط بقرار من كاتب الدولة للتربية القومية قائمة مدارس التعليم الحر التي تخول حق التمتع بالمنح العائلية.

ب - عن البنت التي تقوم بالنسبة لأخواتها أو أخواتها مقام الأم إن كانت هذه الأخيرة متوفية أو عاجزة أو مطلقة أو أرملة شغل مقابل أجر خطة تستغرق كامل نشاطها.

رابعا - إلى ما فوق العشرين عاما عن الأطفال الذي يستحيل عليهم بصفة قارة ومطلقة القيام بعمل مقابل أجر بسبب إصابتهم أنجز أو بداء عضال وذلك إن لم يكونوا في كفالة منظمة عامة منظمة خاصة تنتفع بإعانة من الدولة أو من ال 

الفصل 55

 في جميع الصور التي يمكن فيها للمنتفع أن طالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون الحق إلا في المنحة الأرفع مبلغا.

ولا يمكن للطفل الواحد أن يخول الحق في المنح العائلية لعدة منتفعين.

عندما يكون الأب والأم المتبني وزوجه في كفالتها طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية أو منح مماثلة اقتضتها أنظمة أخرى فلا تعطى إلا المنحة التي يستحقها الأب أو المتبني على أنه يمكن للأم أو لزوجة المتبني أو تطالب بالفرق بين المنح الممكن إسنادها إليها التي ينتفع بها الأب أو المتبني .

ولا تستحق الأم أو زوجة المتبني كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما إلا إذا لم يتمكن الأب أو المتبني لأي سبب كان من الحصول إلا على المنح العائلية ولا على غرامات تعويضية ، وفي هذه الصورة الأخيرة لا بد إدخال الصندوق القومي كطرف في القضية.

الفصل 56

 تبقى المنح العائلية جارية في صورة وفاة الأجير بسبب حادث شغل أو مرض مهني ما دام الأطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب الشروط المبينة بالفصل 54 أعلاه ويسحب الحق في المنح العائلية على الأطفال المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة الأجير.

الفصل 57

 إن العام الذي أصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الإضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يتمادى في الانتفاع بالمنح العائلية للمدتين الآتيتين.

أولا - لكامل مدة العجز الوقتي.

ثانيا - لكامل مدة العجز المستمر على شرط أن تكون نسبة هذا العجز مساوية 40% فما فوق.

وعلى أنه في صورة ما ذا استأنف المتضرر من الحادث أو من المرض المهني نشاطا مأجورا يخول له الحق في المنح العائلية فلا يستحق في هذه الصورة إلا أرفع المنح مبلغا.

ويسحب الحق في المنح العائلية على الأطفال المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الآلية لتاريخ حادث الشغل أو لتاريخ معاينة المرض المهني معاينة نهائية.

الفصل 58

 يحتفظ بحقه في المنح العائلية الأجير المحاط بنظام الضمان الاجتماعي الذي اقتضاه هذا القانون إذا كانت مدة الانقطاع عن الحمل بسبب المرض لا تتجاوز ثلاثة أشهر الأمر كذلك بالنسبة لمدة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للزوجة الأجيرة أثناء المدة القانونية للوضع.

ويمكن تمديدها الأجل إلى عام واحد إذا قطعت المرأة الأجيرة نشاطها المهني لتربية طفلها.

الفصل 59

في صورة وفاة أجير بسبب مغاير للسبب المنصوص عليه بالفصل 56 أعلاه فإن الأطفال الذي كان العامل المتوفى يتقاضى عنهم أو كان من حقه أن يتقاضى عنهم مثل هذه المنح يخولون الحق في المنح العائلية لفائدة الشخص الذي صاروا في كفالته، وذلك إذا توفر احد الشرطين الآتيين :

أولا - أو يكون العامل قد وقع تشغيله مدة ستة أشهر على الأقل إما خلال السنة التي سبقت وفاته أو خلال السنة التي سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض منعه عن العمل.

ثانيا - أن يكون قد وقع تشغيله أثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه أو وفاته . وذلك بمعدل ثمانية أشهر على الأقل من جملة اثني عشر شهرا من طرف مستأجر أو عدة مستأجرين منخرطين في منظمة منح عائلية أو معفين قانونيا من الانخراط فيها.

وتخفض الستة أشهر إلى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية أشهر إلى أربعة كلما كانت الخطة المعينة بالأمر تابعة إلى نشاط موسمي.

ولتطبيق الأحكام التي جاء بها الفصل ينبغي اعتبار الشهر 24 يوم عمل.

وينسحب الحق في المنح العائلية في الصور المنصوص عليها بهذا الفصل على الأطفال المولودين في بحر الثلاثمائة يوم الموالية لوفاة الأجير.

الفصل 60

 تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 إلى 59 على الصندوق القومي عندما يكون المستأجر منخرطا فيه بصفة قانونية أو على المستأجر الأخير عندما يكون هذا الأخير معفيا قانونيا من الانخراط وعندما لم ينخرط في الصندوق وهو خاضع لهذا القانون. 

الفصل 61

 مع الاحتراز لأحكام الفصل 62 أسفله يحرر حساب المنح العائلية على قاعدة الأجرة التي قبضها الأجير فعلا عن ثلاثة أشهر.

 

ويتمثل مقدار المنحة الراجعة لكل طفل في نسبة مئوية من الأجر المتخذ كقاعدة للحساب. وعين مبلغ هذه النسبة المئوية بـ 15% من الأجر الواقع ضبطه عملا بأحكام الفصل 42 أعلاه.

 

على أن أجراء الأجرة المرتب أو الأرباح المضبوطة هكذا والتي يتجاوز مقدارها 52.500 دينارا في الثلاثة أشهر لا يقع اعتبارها عند تحرير حساب المنح العائلية التابعة للثلاثة أشهر المعنية بالأمر.

 

 

الفصل 62

 

في صورة الإصابة بحادث شغل أو الوفاة أو المرض أو الوضع تضبط القاعدة التي تحرر عليها حساب المنح العائلية :

 

إما حسب المرتب الشهري الأخير الذي دفعه المستأجر بأكمله

 

وإما حسب الأجر الشهري الواقع ضبطه بضرب آخر أجر يومي عادي في 25 . أو ضرب المبلغ المعادى بصحة العمل بالنسبة للمهن التي تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الأجر في 33 وذلك إذا كان الأمر متعلقا بأجير يعمل بكيفية منقطعة.

 

وإما حسب الأجر المعين طبق الشروط التي جاء بها الفصل 25 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر 1957) باستثناء المنح العائلية التي يستمر المنتفع بها حسب الشروط المبينة بالفصلين 56 - 57 أعلاه.

 

وذلك إذا كان الأمر متعلقا بشخص أصيب بحادث شغل.

 

 

 

الفصل 63

 

 تدفع المنح العائلية في الصورة التي اقتضاها الفصل 62 أعلاه حسب القواعد وعلى النسبة الجاري بها العمل عند حلول آجال الدفع. غير أنه لا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف أقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 أعلاه إذا كان المنتفعون أطفال عملة متوفين أو مصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوى نسبة 40 % فما فوق .

 

 

 

الفصل 64

 

 تدفع المنح العائلية لمن يحضن الطفل.

 

 

 

الفصل 65

 

 يجب أن تدفع المنح العائلية إلى المستحقين من طرف الصندوق القومي مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر وذلك في بحر الخمسة وأربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة إليها تلك المنح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم 2: منح عن الراحة بمناسبة ازدياد مولود

 

 

 

 

الفصل 66

 

 يتعين على الصندوق القومي أن يرجع للمستأجر - بعد الاستظهار بمؤيدات التسبقة التي دفعها عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 19 رجب 1367 (27 ماي 1948) والقاضي بمنح رئيس العائلة الأجير راحة زائدة بمناسبة ازدياد كل طفل في عائلته.

 

 

 

 

 

 

القسم 3 : منح عن الراحة لفائدة العملة الصغار

 

 

 

 

 

 

 

القسم 67

 

 يتعين على الصندوق القومي أن يرجع للمستأجر بعد الاستظهار بالمؤيدات وحسب الشروط المبينة بالفصل 3 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 ربيع الأول 1368 (20 جانفي 1949) ما سبقه من المنح المسندة عن الراحة الإضافية لفائدة العملة الصغار في ميادين التجارة والصناعة والمهن الحرة. 

 

 

 

 

الباب 2: الضمانات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

الفصل 68

 

 تشمل الضمانات الاجتماعية :

 

أولا - المنح النقدية التي يدفعها الصندوق القومي في صورة المرض أو الوضع أو الوفاة.

 

ثانيا - العلاج في صورة العيادات أو الإيواء بالمؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

 

 

 

الفصل 69

 

 يتمتع بهذه الضمانات العملة الأجراء المشار إليهم بالفصل 34 أعلاه وكذلك عائلتهم حسب الشروط المبينة بهذا الباب وعلى شرط أن يكونوا مستقرين بالبلاد التونسية.

 

 

 

 

 

الفصل 70

 

 فيما عدا الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية وعندما يكون المنتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي متضررا من حادث أو جرح تسبب له فيه الغير يقوم الصندوق القومي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو عن الجرح.

 

ولا يعارض في الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو الجرح الصندوق القومي إلا إذا وقعت دعوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور.

 

 

 

القسم I : منح نقدية

 

القسم الفرعي عدد I : المنح عن المرض

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 71

 

 للعامل المصاب بعجز عن العمل من اجل مرض أو حادث أو جرح الحق طيلة المدة المعينة بالفصل 72 أسفله في منحة يومية تسمى المنحة عن المرض. وذلك عند توفر الشروط الآتية :

 

أولا - وجوب معاينة مرض العامل من طرف طبيب

 

ثانيا - يجب على العامل - في بداية عجزه - أن يكون اسمه مرسوما بالصندوق القومي بعنوان الضمان الاجتماعي منذ ستة أشهر على الأقل.

 

ثالثا - يتعين على العامل أن يدلي بما يثبت قيامه بالعمل مدة تسعين يوما على الأقل أثناء الثلاثي أشهر المدنية السابقة للثلاثة أشهر التي ابتدأ فيها العجز عن العمل.

 

رابعا - يجب أن لا يتسبب في المرض أو الحادث أو الجرح عمدا.

 

 

 

الفصل 72

 

 تستحق المنحة عن كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا - داخل في المدة التي تبتدئ في اليوم الواحد والعشرين من ظهور العجز وتنتهي في اليوم الثمانين بعد المائة (180) منه بدون أن يتجاوز عدد الأيام المعتبرة لإسداء المنحة ثلاثمائة يوم (300) في بحر أربعة وعشرين شهرا متوالية.

 

على أن الأجل القانوني لبدء خلاص المنحة المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أعلاه قد خفض إلى ثلاثة أيام في صورة الأمراض الطويلة الأمد والتي تضبط قائمتها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

 

ولا يمكن المطالبة بالمنحة المذكورة إن كان للعامل الحق - من أجل نفس هذه الأيام - في منحة عجز بعنوان النظام المتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية، أو في أجرة عملا بفصل من فصول قانون أو نظام.

 

ما لم تكن هذه الأجرة دون المنحة التي ربما يستحقها من الصندوق القومي وفي هذه الصورة يدفع له الصندوق القومي المذكور الفرض بين المنحتين المذكورتين.

 

وفي صورة عجز ناشئ عن جرح أو حادث فإن المصاب لا يطالب بأي شرط من شروط التربص ويكفي أن يكون خاضعا لنظام التأمين في تاريخ وقوع الحادث أو الإصابة بالجرح.

 

 

 

الفصل 73

 

 تعتبر تمديدا لمدة تغريم سابقة كل مدة عجز جديدة تظهر أثناء العشرة أيام الموالية.

 

 

 

الفصل 74

 

 يضبط الطبيب المباشر مدة العجز على سبيل التقريب.

 

ولكي تقع معاينة بداية العجز عن العمل يجب على العامل ان يبلغ الصندوق القومي قبل العشرين يوما من العجز إعلاما بالانقطاع عن العمل يسلمه المستأجر.

 

ويضاف إلى هذا الإعلام في ظرف سري موجه إلى الطبيب المراقب شهادة طبية في بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الإشارة بوجوب الإيواء بالمستشفى.

 

ويعتبر التاريخ الذي ينص عليه الطبيب تاريخا لبداية العجز إن صادق على ذلك الطبيب المراقب شهادة طبية في بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الإشارة بوجوب الإيواء بالمستشفى.

 

ويعتبر التاريخ الذي ينص عليه الطبيب المباشر تاريخا لبداية العجز إن صادق على ذلك الطبيب المراقب، وإذا لم تحصل هذه المصادقة فإن الطبيب المراقب هو الذي يعين تاريخ بداية العجز.

 

 

 

الفصل 75

 

 لا يمكن اعتبار تاريخ بداية العجز قصد ضبط بداية مدة دفع المنحة إلا إذا وجه أو سلم «الإعلام بالانقطاع عن العمل» للصندوق القومي قبل يوم العشرين من بداية العجز.

 

وفي صورة حصول تأخر عن اليوم العشرين المذكور أعلاه لا تدفع منحة المرض إلا من توجيه الإعلام بالانقطاع عن العمل أو تسليمه للصندوق القومي. 

 

 

 

 

 

الفصل 76

 

 يسلم المستأجر بطلب من الأجير بطاقة مرض تتضمن الإرشادات اللازمة للصندوق القومي لتصفية حساب المنحة اليومية.

 

 

 

الفصل 77

 

 تساوى المنحة اليومية 50% من معدل الآخر اليومي المضبوط عملا بأحكام الفصول 88 90 أسفله.

 

وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة اليها وتدفع مرتين في الشهر.

 

 

 

 

 

 

القسم الفرعي 2 : المنح عن الوضع

 

 

 

 

الفصل 78

 

 تستحق المرأة الأجيرة التي انقطعت عن العمل بسبب الحمل أو الوضع أو طيلة المدة المعينة بالفصل 79 أسفله منحة يومية تسمى «منحة الوضع» وذلك إذا توفرت الشروط الآتية :

 

أولا - يجب أن يكون اسمها مرسوما - في تاريخ الوضع - بالصندوق القومي عنوان الضمان الاجتماعي منذ سنة على الأقل

 

ثاني - ان تدلي بما يثبت أنها اشتغلت مدة جملتها مائة وخمسون يوما عمل على الأقل خلال الأربع ثلاثيات الأشهر السابقة للثلاثة أشهر التي وقع خلالها الوضع.

 

لتطبيق أحكام هذا الفصل يكون تاريخ الولادة إما التاريخ الفعلي المذكور ببطاقة الولادة أو بشهادة الوضع وإما التاريخ المحتمل المذكور من طرف طبيب أو قابلة بشهادة تسلمها المؤمنة للصندوق قبل بداية راحتها السابقة للولادة.

 

 

 

الفصل 79

 

 تستحق منحة الوضع كل يوم سواء كان يوم عمل أم لا من أيام مدة عطلة الوضع القانونية حسبما وقع ضبطها بالأمر المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1369 (6 أفريل 1950) والتي لم تباشر فيها المرأة العمل ولم تستحق عنها الأجرة. 

 

 

 

 

الفصل 80

 

 لا تستحق المنحة عن مدة ما قبل الوضع إلا ابتداء من تاريخ توجيه أو تسليم شهادة للصندوق القومي محررة من طرف طبيب أو قابلة في بيان التاريخ المتوقع للوضع.

 

 

 

الفصل 81

 

 لا تستحق المنحة عن مدة ما بعد الوضع إلا إذا وجهت أو سلمت للصندوق القومي خلال الشهر الموالي للوضع نسخة من رسم الولادة على انه إذا كان الأمر متعلقا بوضع طفل ميت يشترط الإدلاء بشهادة في الوضع يحررها طبيب أو قابلة وبنسخة من رخصة الدفن.

 

 

 

الفصل 82

 

 تساوى المنحة اليومية 50% من عدل الأجر اليومي الواقع ضبطه طبق أحكام الفصول 88 إلى 90 أسفله ،

 

وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة إليها وتدفع شهريا. 

 

 

 

 

القسم الفرعي 3 : غرامة الوفاة

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 83

 

 يمنح المؤمن في صورة وفاة من في كفالته وهو غير مؤمن من زوجه أو أولاده غرامة تسمى «غرامة الوفاة» إن توفرت الشروط الآتية :

 

1) أن يكون العامل في وقت الوفاة مرسوما بالصندوق القومي بعنوان الضمان الاجتماعي منذ ستة أشهر على الأقل.

 

2) يجب على العامل أن يدلي بما يثبت اشتغاله مدة جملتها تسعون يوما على الأقل أثناء الثلاثي أشهر المدنية السابقة للثلاثة أشهر التي وقعت فيها الوفاة أو بما يثبت تمتعه عند المؤمن المتوفي والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

 

 

 

الفصل 84

 

 تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة، على انه في صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة في الوضع محررة من طرف طبيب أو قابلة وبنسخة من رخصة الدفن.

 

 

 

الفصل 85

 

 لا تستحق غرامة الوفاة إن كانت هذه الوفاة متسببة عن حادث شغل أو مرض مهني.

 

 

 

الفصل 86

 

 يساوى مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا في :

 

أولا - في صورة وفاة العامل

 

ثانيا - في صورة وفاة الزوج أو طفل تجاوز السادسة عشر من العمر

 

ثالثا - في صورة وفاة الزوج أو طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشر.

 

ثالثا - في صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة.

 

خامسا - في صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين أو وضع ميتا.

 

 

 

الفصل 87

 

 تقع غرامة الوفاة في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتقديم الوثائق المشار إليها بالفصل - 84 - أعلاه ويعتبر مستحقين بالنظر التطبيق الفصلين 83 و86 وحسب ترتيب الأولوية المبين أسفله :

 

أولا - في صورة وفاة العامل أو زوجة الغير المؤمن : الزوج الباقي بقيد الحياة وأطفال العامل المتوفي.

 

ثانيا - في صورة وفاة الطفل : العامل وزوجه وبقية الأطفال.

 

 

 

الفصل 88

 

 يحرر حساب الأجر اليومي قصد ضبط مبالغ الغرامات النقدية على قاعدة الأجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 - والراجعة :

 

أولا - للأشهر الثلاثة السابقة التي حصل أثناءها العجز عن العمل أو وقعت فيها الوفاة إن كان الأمر يتعلق بغرامة المرض أو الوفاة.

 

ثانيا - للأشهر الثلاثة السابقة التي بدأت المرأة تتمتع أثناءها براحة الوضع إن كان الأمر يتعلق بمنحة الوضع.

 

ويحدد المستوى الأقصى لهذه الأجور حسب نفس الشروط المبينة بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1377 (11 ديسمبر 1957) وذلك باعتبار الثلاثة أشهر بدلا عن السنة.

 

 

 

الفصل 89

 

 يساوى معدل الأجر اليومي جزءا من تسعين (90/1) من جملة الأجور المشار إليها بالفصل 88 بعد أن تضاف إليها عند الاقتضاء المبالغ المشار إليها بالفصل 90 أسفله.

 

 

 

 

الفصل 90

 

إذا تمتع المؤتمن بغرامة مرض أو وضع في بحر الثلاثة أشهر المشار إليها بالفصل 88 أعلاه فانه يضاف إلى جملة الأجور الراجعة للثلاثة أشهر المعتبرة مقدار معدل الأجر اليومي الذي اعتبر كقاعدة لحساب الغرامة الممنوحة مدة الثلاثة أشهر المعنية ويضرب هذا المعدل بالأيام التي دفعت فيها غرامة.

 

 

 

القسم 2 : إسداء العلاج في حالة العيادات أو الإيواء بالمستشفيات

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 91

 

 يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالإيواء المجاني بالتشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية :

 

أولا - العامل الخاضع للنظام الذي أحدثه هذا الباب على شرط أن لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية .

 

ثانيا - زوجه.

 

ثالثا - أطفاله القصر إن كانوا في كفالته وغير مؤمنين.

 

 

 

الفصل 92

 

 يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالإيواء المجاني بالتشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ك

 

أولا - العامل الخاضع للنظام الذي أحدثه هذا الباب على شرط أن لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.

 

ثانيا - زوجه .

 

ثالثا - أطفاله القصر إن كانوا في كفالته وغير مؤمنين.

 

 

 

الفصل 93

 

 لا يخول القبول بالعيادات الخارجية والإيواء بالمستشفيات إلا للأشخاص المشار إليهم بالفصل 91 أعلاه ، على شرط توفير الشروط الآتية :

 

أولا - أن يكون الأجير - في تاريخ العيادة أو الإيواء - مسجلا اسمع بدفتر الصندوق القومي بعنوان الضمان الاجتماعي منذ ستة أشهر على الأقل.

 

ثانيا - أن يدلى الأجير بما يثبت اشتغاله مدة تسعين يوما أثناء الثلاثي أشهر المدنية السابقة للثلاثة أشهر التي وقع فيها الإيواء بالمستشفى على أن الشرط الأخير لا يجب توفيره إلا في صورة الإيواء بالمستشفى.

 

ثالثا - يجب أن يكون بيد الأجير دفتر علاج عائلي مسلم من طرف الصندوق القومي.

 

 

 

الفصل 94

 

 يتوقف القبول بمؤسسات الاستشفاء على رخصة يسلمها سلفا طبيب مراقب ملحق بالصندوق القومي على انه لا تقع المطالبة بهذه الرخصة في حالة التأكد . وفي هذه صورة تسلم المؤسسة التي قبل بها المؤمن - في ظرف 48 ساعة - الصندوق القومي وتدلى في نفس الوقت بما يبرر تأكد القبول . ويبت الطبيب المراقب في شأن الإيواء بالمستشفى في ظرف 48 ساعة.

 

يرخص الطبيب المراقب في الإيواء بالمستشفى ويضبط في آن واحد مدة الإقامة به على سبيل التقريب ويجب أن يرخص سلفا في كل تمديد للإقامة بالمستشفى.

 

وفي صورة رفض الرخصة يرفع المريض أمره - في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اتصاله بقرار الرفض - إلى الطبيب رئيس الرقابة ويبت هذا الأخير في الأمر في بحر الثمانية أيام من تاريخ اتصاله بالدعوى المرفوعة إليه بعد الاستماع إلى الطبيب المراقب ويكون قرار الطبيب رئيس الرقابة نهائيا.

 

كلما يقرره طبيب مراقب أو الطبيب رئيس الرقابة تقع إحالته على الرئيس المدير العام للصندوق القومي الذي يحيله بدوره على المستشفى وعلى المؤمن مع الإعلام من جهة أخرى هل أن المؤمن له الحق أم لا - من الوجهة الإدارية - في مجانية الاستشفاء .

 

 

 

الفصل 95

 

يرخص للصندوق القومي في أن يبرم مع كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية اتفاقية في إسداء العلاج والإيواء بالمستشفيات مقابل مبلغ جملي سنوي ويصادق على هذه الاتفاقية بأمر.

 

 

 

الفصل 96

 

 يقوم بتحرير التقارير في مخالفات هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة العدلية الأعوان المكلفون بتفقد الشغل والمراقبون المخلفون التابعون للصندوق القومي.

 

 

 

الفصل 97

 

 يعاقب بخطية تتراوح بين 3 دنانير و15 دينارا

 

أولا - كل مستأجر ينطبق عليه هذا القانون ولم ينخرط في الصندوق القومي او لم يجدد انخراطه في صورة استئناف نشاطه مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستأجر المذكور.

 

والعقوبات المنصوص عليها أعلاه غير داخلة في الغرامات التي يمكن أن يعاقب بها المستأجر غير المنخرط لفائدة العملة الذين كان استخدامهم وحرمهم من منافع اجتماعية ولا يمكن أن تقل هذه الغرامات عن مبلغ المنافع المذكورة. ويسقط حق الشغالين في المطالبة بها بمرور عام.

 

 

 

ثانيا - كل مستأجر لم يقدم في الأجل المنصوص عليه بالفصل 46 من هذا القانون اعلاماته بالأجور مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستأجر المذكور.

 

ثالثا - كل مستأجر يقدم إعلاما بأجور دون الأجر الأدنى القانوني مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف معلوم الاشتراط والخطايا المطالب بها عن الفارق بين الأجور المدفوعة فعليا والأجور التي كان ينبغي دفعها.

 

رابعا - كل مستأجر غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان من

 

 

 

الفصل 98

 

 تسلط العقوبات التي اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي كل مستأجر يحرم أو يحاول أن يحرم بوسائل تحيلية الصندوق القومي من معاليم الاشتراك الراجعة له قانونيا مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول عل غرامات لا تقل عن ضعف المبالغ التي حرم منها.

 

 

 

الفصل 99

 

 يعتبر مستأجرين في نظر أحكام الفصلين 97 - 98 علاوة عن الأشخاص المادية الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي - الرئيس والمتصرف المفوض أو المتصرف المنتخب كمدير عام للشركات الخفية الاسم ووكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص والكتاب العامون للجمعيات أو المجموعات الأخرى مهما كانت صفتها وبصفة عامة المسيرون المسؤولون عن الهيئات المعنوية الخاضعة - بعنوان مستأجر لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.

 

 

 

 

الفصل 100

 

كل أجير يتسلم أو يحاول أن يتسلم عن سوء نية منافع لا يستحقها بمقتضى القانون تسلط عليه العقوبات التي اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها.

 

 

 

الفصل 101

 

يعاقب بخطية من 5 دنانير إلى 25 دينار وفي صورة العود في ظرف عام من 15 دينارا كل وسيط ثبت عليه قدم مباشرة أو بطريق الغير خدمات مقابل أجور وقع الاتفاق عليها من قبل إلى صاحب منافع ليحصل له على منح قد يستحقها. 

 

 

 

 

الفصل 102

 

كل شخص يستعمل العنف أو التهديد أو المناورات المدبرة إما لتحريض الخاضعين على عدم الامتثال لما جاء به تشريع الضمان الاجتماعي وخاصة الانخراط في الصندوق القومي وخلاص معاليم الاشتراك وإما لتنظيم عدم الامتثال أو لمحاولة تنظيمه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و250 دينارا أو بإحداهما فقط.

 

 

 

الفصل 103

 

يمكن القيام بالدعوى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومن طرف الصندوق القومي.

 

يمكن القيام بالدعوى المدنية من طرف الصندوق القومي بقطع النظر عن القيام بالدعوى الجزائية او بعد انقضاء اجل القيام بها.

 

 

 

الفصل 104

 

 يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الإجراءات المبينة بالفصلين 105 - 106 أسفله :

 

أولا - على قاعدة الاعلامات بالأجور في صورة ما إذا قدم المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور بدون أن يضيف إليها معاليم اشتراكه.

 

ثانيا - على قاعدة الاعلامات السابقة وعدد الأعوان المستخدمين بالمؤسسة ونوع النشاط المهني وسائر العناصر التقديرية الأخرى في صورة ما إذا لم يقدم في الآجال المعينة المستأجر المنخرط اعلاماته بالأجور.

 

ثالثا - بناء على تقرير المراقبة في صورة ما إذا علم المستأجر بأجور دون الأجر الأدنى القانوني أو غفل عن الإعلام بكامل المبالغ التي كان ينبغي عليه الإعلام بها والتي اعتبر الإعلام بها باطلا.

 

رابعا - بناء على تقرير من الأعوان المشار إليهم بالفصل 96 محرر طرق الكيفيات التي ستضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك في صورة ما اذا لم ينخرط المستأجر أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه.

 

 

 

الفصل 105

المستأجر المنخرط الذي لم يبلغ في نهاية الخمسة عشر يوما الموالية للثلاثة أشهر للصندوق القومي إعلامه بالأجور أو لم يضف إلى إعلامه معاليم اشتراكه أو الذي يعتبر إعلامه باطلا يقع إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي فان لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الإنذار فان الصندوق القومي يوظف عليه حتميا إذا مبينا على القواعد المبينة بالفصل 104 أعلاه.

 

ويضاف إلى مقدار هذا الأداء بعنوان الخطية مبلغ قدره ثلاثة بالألف عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ حلول الثلاثة أشهر إلى حد أقصاه تسعون يوما.

 

ويستخلص حالا هذا الأداء أو الخطايا المضافة إليه بواسطة بطاقة حبر يصدرها الرئيس - المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغة التنفيذ كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

 

 

 

الفصل 106

 

 المستأجر الخاضع الذي لم ينخرط أو لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع إنذاره لتعديل حالته إزاء الصندوق القومي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ فان لم يعدل حالته في بحر الخمسة عشر يوما تطبق عليه الإجراءات التي اقتضاها الفصل 105 أعلاه ويعتبر المستأجر منخرطا حتما. 

 

 

 

 

الفصل 107

 

 لا تسقط على وجه الفصل الخطايا المرتبة عن التأخير والتي اقتضاها الفصلان 105 - 106 أعلاه إلا بإذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي المراقبين الفني والمالي ولا يكون ذلك إلا لأسباب تهم الصالح العام. 

 

 

 

 

 

الفصل 108

 

 لا يمكن إن ينجر عن أية قضية يرفعها الصندوق القومي بأحد المستأجرين المنخرطين - حرمان الإجراء الذين هم في خدمة المستأجر من منافعهم. 

 

الفصل 109

 

 يحرم من المنح التي اقتضاها الباب الثاني من العنوان الثاني من هذا القانون المؤمن :

 

أولا - الذي جرح نفسه بنفسه أو بواسطة الغير أو تسبب لنفسه في المرض هذا.

 

ثانيا - الذي كان في حالة سكر عند وقوع الحادث.

 

ثالثا - ما دام يتمتع دون سبب وجيه من إتباع إشارات الطبيب .

 

رابعا - ما دام يتحاشى عمدا رقابة الصندوق القومي.

 

 

 

الباب 2 : أحكام مختلفة

 

 

 

 

الفصل 110

 

 يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في القيام بالدعاوي على المنخرطين من أجل عدم خلاص معاليم الاشتراك . ويتبدي أجل سقوط الحق في اليوم الأول من الثلاثة أشهر الموالية للثلاثة أشهر التي لم يخلص معلوم الاشتراك عنها.

 

 

 

 

ويسقط بمرور عام حق التتبع ضد الصندوق القومي من أجل قبضة لمعاليم اشتراك بدون وجه قانوني ويتبدي أجل سقوط الحق من تاريخ القبض.

 

 

 

 

 

 

الفصل 111

 

 للأشخاص الذين يستحقون منافع اجتماعية أن يقوموا على الصندوق القومي بدعاوى ويسقط الحق في القيام بها بمرور عام بداية من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الراجعة له هذه المنافع.

 

 

 

الفصل 112

 

 يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي تتبع الأشخاص الذين دفعت لهم بدون وجه قانوني منافع اجتماعية. ويتبدي أجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون وجه.

 

 

 

 

 

 

الفصل 113

 

 يتوقف أو ينقطع أجل سقوط الحق بمرور الزمن لأحد الأسباب المنصوص عليها بالقانون العام وبتقديم طلب في ذلك أو توجيه مكتوب مضمون الوصول.

 

ولا يجرى سقوط الحق ما لم يبلغ الصندوق القومي القرار المتخذ على ضوء السبب الذي أوقف أو قطع اجل سقوط الحق بمرور الزمن. 

 

 

 

 

الفصل 114

 

 يجب إدخال الصندوق القومي في جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات القائمة بين المستأجرين والعملة والتي لها علاقة بتطبيق هذا القانون.

 

 

 

الفصل 115

 المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك سواء من طرف المستأجر أو الأجير يقع طرحها من جملة مداخليهما التي تبنى عليها قاعدة توظيف الأداءات.

الأشخاص المتمتعون بالمنافع يقع إعفاؤهم من جميع الأداءات والمعاليم الموظفة على المبالغ التي يقبضونها بعنوان الأنظمة التي جاء بها القانون.

الفصل 116

 تتمتع الديون التي للصندوق القومي على المستأجرين من جهة ما يجب عليهم دفعه من معاليم الاشتراك بالامتياز العام لدى الخزينة.

الفصل 117

 الديون المترتبة عن المنافع المتخلدة بذمة الصندوق القومي أو بذمة المستأجر لفائدة الإجراء عملا بهذا القانون يضمنها الامتياز الوارد في الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات وتأتي في الدرجة الخامسة مع الأجور التي يستحقها الخدمة والعملة.

الفصل 118

 تعفى من معاليم التانبر الوثائق على اختلاف أنواعها والواجب تقديمها للحصول على المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بهذا القانون ما عدا الوصولات التي يسلمها الصندوق القومي للمنخرطين فيه.

الفصل 119

 يجب على مختلف المنظمات القائمة بأية صورة من الصور - بالتأمين على المرض والوفاة والوضع والشيخوخة أن توجه إلى كتابتي الدولة للمالية والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية في بحر الستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون إعلاما يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالأنظمة التي تتصرف فيها. وإلا تسحب منها المصادقة.

الفصل 120

 تبطل أنظمة الضمان الاجتماعي المبينة بالعنوان الثاني والباب الثاني من هذا القانون - بقدر ما يعادلها - الأنظمة التعاقدية القائمة بالتأمين على نفس الأخطار.

على أنه يجب أن تتمادى الأنظمة التعاقدية على التحمل - بصفة تكميلية - بالفرق بين المنافع التي يمنحها النظام القانوني والمنافع التي كانت تمنحها تلك المنظمات.

الفصل 121

 تبقى المنظمات التي كانت معفاة من الانخراط في أحد صناديق المنح العائلية عملا بحكم قانوني أو نظامي سابق معفاة من الانخراط في الصندوق القومي.

وتطبق عليها أنظمة الضمان الأنظمة الاجتماعية المبينة بهذا القانون كما يجب أن تقوم مباشرة بتقديم المنافع التي اقتضاها هذا القانون . وفيما يخص إسداء العلاج والإيواء بالمستشفيات يمكن لهذه المنظمات أن تبرم اتفاقا مع كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

وتكون لهذه المنظمات الصفة القانونية لقبض معاليم اشتراك الأعراف والعملة اللازمة لمنح المنافع.

الفصل 122

 يحال إلى الصندوق القومي في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ أجراء العمل بهذا القانون - قصد تكوين مال احتياطي له - المبلغ الصافي من المقابيض المخصصة المرسومة بدفاتر الخزينة تحت عنوان «حساب زيادة التعويض للمنح العائلية».

الفصل 123

 لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون إحداث نظام الضمان الاجتماعي الذي اقتضاه هذا القانون سببا في التنقيص من الأجور. وكل شرط مخالف لهذا يعد باطلا لا به يعمل ولا عليه يعول.

ولا يمكن في أية صورة من الصور أن يعتبر المبلغ المخصوم سلفا والمشار إليه بالفصل 43 تخفيضا من الأجر. 

الباب 3: أحكام انتقالية

الفصل 124

 طبقا للشروط التي اقتضاها القانون المشار إليه أعلاه عدد 130 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1378 (22 نوفمبر 1958) فإن الصندوق القومي مكلف بتصفية ما لصناديق المنح سابقا وما عليها من الديون.

وترجع له مكاسب هذه الصناديق ويمكن له في نطاق التصفية أن يتصرف في تملك المكاسب المنقولة وغير المنقولة وان يفوتها ويهبها أن يتناقش مجلس إدارة الصندوق القومي في شأن هذه العمليات وان يصادق عليها كاتبا الدولة للمالية والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعي.

على أن الصندوق القومي لا يكون مسؤولا عما للصناديق القديمة وما عليها من ديون إلا بقدر ما تنتجه عمليات التصفية فعجز كل صندوق يسدد عند الاقتضاء بمساهمة تكميلية للتصفية تحمل على المنخرطين في الصندوق المذكور . وترجع الفواضل للصندوق القومي.

الفصل 125

 يعفى المستأجرون المنخرطون بالصندوق المركزي للمنح الاجتماعية عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم في الصندوق القومي عما نصت عليه أحكام الفصلين 36 - 37 أعلاه.

الفصل 126

 يعفى المنتفعون بالمنح العائلية المسجلة أسماؤهم بالصندوق المركزي للمنافع الاجتماعية من إعادة تسجيل أسماؤهم بعنوان المنح العائلية في تاريخ صدور هذا القانون ويجب عليهم أن يطلبوا من الصندوق القومي تسجيل أسماؤهم بعنوان الضمان الاجتماعي.

ويمكن توجيه مطلب تسجيل الأسماء إلى الصندوق القومي للمنافع الاجتماعية بمجرد صدور هذا القانون وتعتبر المطالب الموجهة بين تاريخ صدور هذا القانون وغرة أفريل 1961 مقدمة في غرة جانفي 1961.

الفصل 127

 بصفة انتقالية وخرقا لأحكام الفصل 52 أعلاه لا ينطبق حد الأربعة أطفال على :

 أولا - العملة الذي تولدت حقوقهم وتمت تصفيتها ولم تتم تصفيتها عند بداية إجراء العمل بهذا القانون. على أن هذه الحالات تكون خاضعة لأحكام القسم I من الباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون.

الفصل 128

الخرق المنصوص عليه بالفصل 127 السابق لا يخول الحق في المنح العائلية لفائدة المنتفعين بهذا الخرق بعنوان كل طفل جديد يولد بعد غرة جانفي 1961 إلا إذا كان محقا من حيث التراتيب حسبما اقتضاه الفصل 52 أعلاه.

الفصل 129

 بصفة انتقالية يمكن أن يلحق حسب الشروط الواردة في الفصل 6 من هذا القانون بمجلس إدارة الصندوق القومي ثلاثة أعضاء أجانب الجنسية يمثلون ميادين النشاط المهني الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي يحضرون جلسات مجلس الإدارة ولهم صوت استشاري . وعليهم ما على الأعضاء من الواجبات.

الفصل 130

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة أفريل 1961 إلا فيما يتعلق بالأحكام المنصوص عليها بالفصول : من I إلى 33 والفصول 119 - 124 - 126 - 129 التي يجرى العمل بها حالا.

الفصل 131 

 مع الاحتراز لأحكام الفصلين 127 و128 أعلاه أبطل العمل :

أولا - بالأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) والنصوص التشريعية المنقحة أو المتممة له . والأوامر المؤرخة في 24 شوال 1363 (12 أكتوبر 1944) وفي 29 رجب 1364 (9 جويلية 1945) وفي 19 جمادى الأولى 1366 (10 أفريل 1947) وفي 3 ذي القعدة (18 سبتمبر 1947) وفي غرة رجب 1367 (27 ماي 1948) وفي 23 رمضان 1367 (29 جويلية 1948) وفي 21 ربيع الثاني 1369 (9 فيفري 1950) وفي 11 جمادى الثانية 1369 (30 مارس 1950) وفي 15 صفر 1371 · 15 نوفمبر 1951) وفي 14 جمادى الثانية 1373 (18 فيفري 1954) وفي 27 محرم 1375 (15 سبتمبر 1955) والقانون عدد 15 لسنة 1959 المؤرخ في 3 رجب 1378 ·13 جانفي 1959).

ثانيا - الأمر المؤرخ في 26 ذي القعدة 1364 · غرة نوفمبر 1945) المتعلق بإجراءات استخلاص الديون المطالب بها عملا بالفصل 31 المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959).

ثالثا - الآمر المؤرخ في 17 ذي الحجة 1364 (22 نوفمبر 1945) القاضي بسحب أحكام الأمر المؤرخ في 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 144).

خروج طباعة