القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998 المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين 1998-11-09

القانـون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبـر 1998

المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

العنــوان الأوّل

أحكـام عامّـة

الفصـل الأول- نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لا حق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.

الفصـل 2- إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان علي أحكام هذا القانون، إلا أنه يحق لوهما الاتفاق علي توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص علي ذلك صراحة بالعقد.

الفصـل 3- لا يمكن أن يؤدي اختيار نظام الاشتراك في الأملاك علي المساس بقواعد الإرث.

الفصـل 4- لا يدخل المهر في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة.

الفصـل 5- لا يصح التوكيل علي الزواج إلا إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك من عدمه.

الفصـل 6- يتوقف اختيار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الأملاك علي موافقة الولي والأم، وإذا امتنع الولي والأم عن كالموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي، وإذا كان القاضي لازما لإبرام عقد الزواج، فإن اختيار نظام الاشتراك في الأملاك يتوقف بدوره علي إذنه إن امتنع الولي والأم عن الموافقة علي هذا الاختيار.

الفصـل 7- يجب علي المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون وأن ينص علي جوانبهما بالعقد.

وعلي المأمور العمومي المحرر للحجة توجيه مضمون منها إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها، وعلي هذا الأجير إدراج ذلك بدفاتره.

ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص علي رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة الاختيار لنظام التفرقة في الأملاك.

الفصـل 8- متى كان الاتفاق علي الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج فإنه يتعين أن يكون بحجة رسمية.

وعلي المأمور العمومي المحرر للحجة القيام بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع من هذا القانون.

الفصـل 9- تسلط خطية قدرها مائة دينار علي المأمور العمومي الذي لا يقوم بما اقتضته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل السابع والفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون.

العنـوان الثـاني

في ما يشمله الاشتراك في الأمـلاك

الفصـل 10- تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤول ملكيتها علي أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.

كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.

ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت.

وفي صورة الاتفاق علي الاشتراك بمقتضى عقد لا حق لعقد الزواج، يمكن للزوجين، إن صرحا بذلك في العقد، اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بداية من تاريخ عقد الزواج.

كما يمكنهما الاتفاق علي جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.

الفصـل 11- تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقارين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها علي أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنّه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.

ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.

الفصـل 12- إذا استعمل أحد الزوجين مداخيل أو أموال مشتركة لتحسين عقار خاص به أو للزيادة فيه، فإن ذلك العقار يصبح مشتركا بحكم القانون متى تساوت أو فاقت قيمة الزيادات والتحسينات القيمة الأصلية لذلك العقار عند قيام نظام الاشتراك.

أما إذا كانت قيمة الزيادات والتحسينات أقل من القيمة الأصلية للعقار، فإن العقار يبقى خاصا بصاحبه، ويصبح المالك مدينا بما أخذه.

الباب الثاني

في الديون المحمولة علي المشترك

الفصـل 13- تعد مشتركة الديون والأعباء المترتبة عن اكتساب ملكية المشترك أو استغلاله.

وتعد مشتركة بين الزوجين الديوان المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به.

ولا تعد الديون الموثقة برهن علي المشترك مشتركة بين الزوجين إلا إذا توفرت فيها شروط الفقرتين أعلاه وشروط العنوان الرابع من هذا القانون.

العنـوان الثـالث

في الإشهارات القانونيّة

الفصـل 14- إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلي ضابط الحالة المدنية أن ينص علي ذلك بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.

وإذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلي ضابط الحالة المدنية التنصيص علي مجمل ذلك.

وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون علي ضابط الحالة المدنية الذي لا يقوم بالتنصيصات المذكورة بقطع النظر عن تسليط العقوبات الأشد الواردة بقوانين أخرى.

الفصـل 15- علي كل من اكتسب حقا عينيا علي عقار، وبعد إتمام الموجبات القانونيّة، أن يدلي، صحبة طلب ترسيم حقه العيني أو تسجيله، بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصه، وينص حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها علي كون المعني بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره.

وإذا جاء بالعقد أن الزوجين أو من حرر العقد لفائدته قررا تخصيص ذلك العقار لسكنى العائلة أو استعمالها، فعلي حافظ الملكية العقارية التنصيص علي ذلك بدفاتره وبشهائد الملكية التي يسلمها لطالبيها.

وإذا تضمن العقد اتفاقا علي أحد النظم الاختيارية لاشتراك، فعلي طالب الترسيم الإدلاء بنسخة قانونيّة من عقد الزواج أو عقد الاشتراك.

وعلي حافظ الملكية العقارية التنصيص علي مضمون ذلك الاتفاق بدفاتره.

العنوان الرابع

في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها

الفصـل 16- يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها، والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أم قانونية.

غير أنه يجوز لكل واحد منهما أن يستصدر حكما استعجاليا قاضيا برفع يد قرينه مؤقتا عن الإدارة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده.

وليس علي الزوج القائم بتلك الأعمال أن يحاسب قرينه علي ما قام به.

الفصـل 17- لا يصح التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام إلا برضا كلا الزوجين.

غير أنه كان أحد الزوجين في حالة يتعذر عليه معها التصريح بإرادته، أو إذا ثبت سوء تصرفه أو تبديده، فإنه يمكن لقرينه استصدار حكم استعجالي للإذن له بإجراء أحد الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه أو بعضها دون توقف علي رضاه.

ولا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.

العنـوان الخامـس

في انتهاء الاشتراك في الأمـلاك

الفصـل 18- ينتهي الاشتراك :

- بوفاة أحد الزوجين،

- بالطلاق،

- بفقدان أحدهما،

- بتفريق أملاكهما قضائيا،

- بالاتفاق.

الفصـل 19- تظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.

الفصـل 20- إذا ما تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو أدارها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح العائلة إلى التلف، فللزوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك.

الفصـل 21- يجوز للزوجين أن يتفقا علي تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين علي الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية.

ولا يعارض الغير بذلك الاتفاق إلا بعد الحصول علي مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر إقامة الزوجين عليه والقيام بالإشهارات القانونيّة اللازمة من إدراج بدفاتر الحالة المدنية للزوجين وترسم بإدارة العقارية علي النحو المبين بالفصلين 7 و15 من هذا القانون.

الفصـل 22- متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الاشتراك، عدا صورة الاتفاق، فعلي الزوج الباقي علي قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الاشتراك أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديوان المتعلقة بها.

الفصـل 23- ليس لدائني أحد الزوجين القيام لطلب إنهاء الاشتراك.

وإذا قام أحد الزوجين بدعوى في قسمة المشترك، فللدائنين التداخل في تلك الدعوى لطلب حفظ حقوقهم، كما يمكنهم الاعتراض علي الحكم الصادر فيها طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن للزوجين إبرام اتفاقات علي تصفية المشترك أثناء الدعوى.

ويخضع ذلك الاتفاق إلى مصادقة المحكمة.

وللدائنين طلب تعديله مراعاة لحقوقهم.

الفصـل 24- يخضع قسمة المشترك وتصفيته علي أحكام الفصل من 116 إلى 130 من مجلة الحقوق العينية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الفصـل 25- تقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها وإذا تعذرت قسمته عينا، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين أو لورثته مراعاة لوضعه إن وضعهم علي أن يدفع من اسند له المشترك فيه تعويضا نقديا، وإلا التجأت إلى تصفيقه بالبيع.

الفصـل 26- إذا تجاوزت الديون قيمة المشترك فعلي كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها علي نسبة استحقاقه في المشترك.

غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه الرجوع عليه بما لا يلزمه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونـس في 9 نوفمبـر 1998


خروج طباعة