المجلة الجزائية 1913-10-01

المجلة الجزائية

أمر علي بتاريخ 9 جويلية 1913 يتعّلق بإصدار المجلة الجنائية صادر بالرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أول أكتوبر 1913

الكتاب الأول

أحكام عامة

الباب الأول

في ما يتناوله القانون الجزائي

الفصل الأول

لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل

الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.

الفصل 2 - ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956

.( الفصل 3 - (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956

.( الفصل 4 - (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956

الباب الثاني

في العقوبات وتنفيذها

الفصل 5 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة

1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

.( وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

العقوبات هي الآتية :

أ) العقوبات الأصلية :

-1 الإعدام،

-2 السجن بقية العمر،

-3 السجن لمدة معينة،

-4 العمل لفائدة المصلحة العامة،

-5 الخطية.

( (أضيفت المطة 6 بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

-6 التعويض الجزائي،

ب) العقوبات التكميلية:

،( -1 (ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995

-2 منع الإقامة،

-3 المراقبة الإدارية،

-4 مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،

-5 الحجز الخاص،

-6 الإقصاء في الصور التي نصّ عليها القانون،

-7 الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية :

أ) الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو

مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا

الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،

ب) حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،

ت) حق الاقتراع.

-8 نشر مضامين بعض الأحكام.

الفصل 6

تضبط هذه المجلة أقصى العقوبة المستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطه الفصلان 14 و 16 منها.

الفصل 7

ينفذ حكم الإعدام شنقا.

الفصل 8

لا ينفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

الفصل 9

لا ينفذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع.

.( الفصل 10 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

.( الفصل 11 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

.( الفصل 12 (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964

.( الفصل 13 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

تقضى عقوبة السجن بأحد السجون.

.( الفصل 14 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

ضبطت بخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى الفصل

122 من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يوما في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم

أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.

الفصل 15

يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق

الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فإن المدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص

الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضا.

 ( الفصل 15 مكرر (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

( (فقرة أولى جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2006 مؤرخ في 12 أوت 2009

للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة

العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم

سجن.

ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة

أعلاه وهي الجنح التالية:

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص :

* الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من

ظروف التشديد،

* القذف،

* المشاركة في معركة.

* إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد.(أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12

( أوت 2009

- بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات :

* مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة

بجريمة الفرار.

- بالنسبة للجرائم الرياضية :

* اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات،

* ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة

أو ضد الأشخاص.

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك :

* الاعتداء على المزارع،

* الاعتداء على عقار مسجل،

* تكسير حدّ،

* الاستيلاء على مشترك قبل القسمة،

* السرقة.

( (أضيفت هذه الجرائم بالفصل عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

* الاستيلاء على لقطة.

* افتكاك حوز بالقوة.

* الإضرار بملك الغير.

* الحريق عن غير عمد.

- بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة :

* التجاهر بما ينافي الحياء،

* الاعتداء على الأخلاق الحميدة،

* السكر المكرر.

* مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.(أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت

(2009

- بالنسبة للجرائم الاجتماعية:

* جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل

والأمراض المهنية،

* جرائم إهمال عيال،

عدم إحضار محضون.

( (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

* النميمة،

* الرجوع على الشغب بعد التنفيذ،

* الإيهام بجريمة،

* التكفف.

- بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:

* إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية،

* الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك.

( (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

* إخفاء أشياء تابعة لمكاسب المدين التاجر.

* الاستطعام أو الاستسقاء مع العلم بعدم القدرة على الدفع.

* الامتناع عن إتمام عمل متفق عليه رغم أخذ التسبقة.

* تعطيل حرية الإشهارات.

- بالنسبة لجرائم البيئة :

* مخالفة قوانين البيئة.

- بالنسبة للجرائم العمرانية:

* جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.

( - بالنسبة للجرائم العسكرية: (أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

* عدم تلبية الدعوة إلى الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66 من مجلة

المرافعات والعقوبات العسكرية.

 ( الفصل 15 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

( (فقرة أولى جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

يشترط لاستبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن لا

يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ

على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.

( (فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

وتسجيل جوابه.

في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.

وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر

شهرا من تاريخ صدور الحكم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.

الفصل 15 رابعا (أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009

تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم

عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا( 20 د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار( 5000 د)

وإن تعدد المتضررين.

ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ

التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.

ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى

الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل

الذي وقع من اجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم

يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن

بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول

85 و 87 و 87 مكرر و 90 و 91 و 101 و 103 و 104 و 125 و 126 فقرة أولى و 127 و 128 و 143 و 206

و 209 و 212 و 214 و 215 فقرة أولى و 219 فقرة أولى و 224 فقرة أولى و 227 مكرر فقرة ثانية و 228

مكرر و 238 و 240 مكرر و 241 و 243 و 244 و 284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و 90 من مجلة

الطرقات والفصلين 411 و 411 ثالثا من المجلة التجارية.

الفصل 16 -(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2009 مؤرخ في 6 جوان 2005

لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من

الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.

الفصل 17 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون

.( عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحّلية أو الجمعيات الخيرية

والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

الفصل 18 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون

.( عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة

والسلامة المهنية.

( (فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009

ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار

الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام

بها أو بمناسبتها.

الفصل 18 مكرر -(أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب

السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المٌعدية ومن قدرته على إتمام العمل.

الفصل 19

الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنعان المتضرر من حق استرجاع متاعه

وتعويض الضرر الذي لحقه.

الفصل 20

إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما

يتحصل منها كالآتي:

أوّلا : قيمة ما حكم بترجيعه،

ثانيا : قيمة الضرر،

ثالثا : الخطية.

الفصل 21

كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع

الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.

الفصل 22

منع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. ويكون الحكم به

في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.

الفصل 23

يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة

عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك.

الفصل 24

لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة.

.( الفصل 25 (نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940

للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل

منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.

.( الفصل 26 (نقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 5 جويلية 1966

في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لأحكام الفصول 60 إلى 79 أو الفصول 231 إلى 235 من

هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدّرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام

إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.

.( الفصل 27 (ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995

.( الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966

الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن

استعمالها في الجريمة.

وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدّة لإيقاع الجريمة

وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها.

ويحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعدّ

ارتكابها جريمة.

الفصل 29

إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم

استعدادا للجبر بالسجن.

.( الفصل 30 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام

من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.

ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي

مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.

وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.

الفصل 31

على المحكمة في صورة الإذن بنشر أحكام الإدانة الصادرة عنها أن تحدد المصاريف التي يجب على

المحكوم عليه دفعها للغرض.

الباب الثالث

في من يعاقب

الفصل 32

يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك:

أوّلا: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو

تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،

ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو

غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،

ثالثا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال

التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك

من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن

الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو

المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،

رابعا: الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد

ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،

خامسا: الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو

الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.

الفصل 33

يعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر

لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

الفصل 34

.( (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

تعوض عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بالنسبة إلى مشاركيهم

بإخفاء المسروق الحاصل منها.

ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب

التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.

الفصل 35

المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.

الفصل 36

كل من قصد عند ارتكابه لجريمة شخصا معينا ويضر خلافا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب

العقوبات المقرّرة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.

الباب الرابع

في المسؤولية الجزائية

القسم الأول

في عدم المؤاخذة بالجرائم

الفصل 37

لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.

.( الفصل 38 (نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982

لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل.

ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية.

الفصل 39

لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه

بوجه آخر.

والأقارب هم:

أولا: الأصول والفروع،

ثانيا : الإخوة والأخوات،

ثالثا : الزوج والزوجة.

أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة

المسؤولية.

الفصل 40

لا جريمة:

أولا : إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو

مدخل مسكن أو مح ّ لات تابعة له،

ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.

الفصل 41

طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر.

الفصل 42

لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.

القسم الثاني

في ما تخف به الجرائم

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 93

.( لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية

عشر عاما كاملة.

لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة

أعوام.

وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب

المحكوم به الخمسة أعوام.

ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة وكذلك قواعد العود.

.( الفصل 44 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان 1955

.( الفصل 45 (ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان 1950

الفصل 46

إذا كان سن المتهم غير محققة فالقاضي الذي ينظر في الجريمة المنسوبة إليه هو الذي يقدّر سّنه.

القسم الثالث

في ما يزيد الجرائم شدة

.( الفصل 47 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعدّ عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء

العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.

ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.

الفصل 48

لا يعتبر في تقدير العود :

أولا : العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة،

ثانيا: العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم الحق العام،

ثالثا: العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و 225 من هذه المجلة

وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة

على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.

.( الفصل 49 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956

.( الفصل 50 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة

الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد الفصل 53 عند الاقتضاء.

.( الفصل 51 (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

الفصل 52

إذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقرّرة بالفصل 317 من هذا القانون.

وتكرّر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 52 مكرر (ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المؤرخ في

10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).

القسم الرابع

في تطبيق العقوبات

الفصل 53

1) إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون

غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني

بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة وذلك مع

،( مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها. (نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

،( 2) (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964

« إذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام » (3

،( (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فالح ّ ط من مدته لا يكون لأقل » (4

،( نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ) « من عامين

،( 5) (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964

إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا » (6

،( نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ) « يكون لأقل من ستة أشهر

إذا كان العقاب المستوجب السجن مدة خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم » (7

نقحت ) « واحد ويمكن أيضا تعويضه بخطية لا يمكن أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة

،( بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

إذا كان العقاب المستوجب بالسجن فقط فإنه لا يمكن في صورة تعويض السجن بالخطية، أن » (8

.« يتجاوز أقصاها أربعة دنانير في مادة المخالفات وألفي دينار في مادة الجنح

،( (أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947

إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد يمكن الحط من كليهما ولو في المخالفات » (9

أو الحكم بأحدهما فقط دون أن يتجاوز مقدار الخطية في هذه الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه

،( نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ) « للجريمة

إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الح ّ ط منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة » (10

،( نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 ) « المتعهدة بالقضية

أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 ) « في صورة العود، ترفع أدنى العقوبات المبيّنة آنفا إلى ضعفها » (11

،( سبتمبر 1923

،( 12 ) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941

إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنه يمكن للمحكمة في » (13

جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم

يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية

أضيفت بالأمر ) « إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا

،( المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944

إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة » (14

آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.

أضيفت بالأمر ) « أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية

،( المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

،( 15 ) (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956

لا يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة دفع مصاريف القضية ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها » (16

،( أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ) « في جرائم الجباية والغابات

لا ينسحب تأجيل التنفيذ أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أنّ » (17

،( أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ) « التحاجير يزول مفعولها بزوال مفعول العقاب الأصلي

على المحكمة عند القضاء بتأجيل التنفيذ أن تنذر المحكوم عليه بأنه لو حكم عليه من جديد في » (18

أضيفت بالأمر ) « الظروف المبيّنة آنفا تنفذ عليه العقوبة الأولى وأن العقوبات المقرّرة للعود تسلط عليه

،( المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

الحكم بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، لا يرسم ببطاقة السوابق » (19

العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة على معنى الفقرة 14 من

.( أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ) « هذا الفصل

الباب الخامس

في توارد الجرائم والعقوبات

الفصل 54

إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع

الحكم به وحده.

الفصل 55

الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر

جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.

الفصل 56

كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا

حكم الحاكم بخلاف ذلك.

الفصل 57

العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا.

الفصل 58

العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.

الباب السادس

في المحاولة

الفصل 59

كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم

حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة

عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون

على خلافه.

الكتاب الثاني

في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها

الجزء الأول

في الاعتداءات على النظام العام

الباب الأول

في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي

الفصل 60 (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،

ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها

الوسائل لذلك بأي وجه كان،

ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو

منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،

رابعا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو

يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،

خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد

التونسية.

.( الفصل 60 مكرر (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :

أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار

الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،

ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن

استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن

يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،

ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار

بالدفاع الوطني.

.( الفصل 60 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4

و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل من

يحرض عليها أو يعرض القيام بها.

.( الفصل 60 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :

أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة

إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،

ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من

الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها

والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في

قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،

ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد

السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،

رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم

المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى

محاكم القضاء.

.( الفصل 61 (نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل

تونسي أو أجنبي:

أولا: يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثانيا: يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،

ثالثا: يجّند في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،

رابعا: يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،

خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا

أو أعوان دولة معادية.

.( الفصل 61 مكرر (أضيف فقرة ثانية بالقانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه

المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية

من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62

من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو

منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية

للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.

.( الفصل 61 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل

تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة

أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.

ثانيا : يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو

بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار

الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،

ثالثا : يسّلم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو

مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من

النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.

.( الفصل 61 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن

يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها

بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أولا : يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز

أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو

العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي

تعمل لحساب الدفاع الوطني،

ثانيا: ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال

والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،

ثالثا : يحّلق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء

بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،

رابعا : يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو

أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،

خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو

البحرية.

.( الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما إن وقع زمن الحرب ومدة

خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 ، كما يمكن في جميع

الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام

وأقصاها عشرون عاما.

.( الفصل 62 مكرر- (أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957

تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف

أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

الباب الثاني

في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي

الفصل 63

يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.

.( الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء

بالضرب على ذات رئيس الدولة.

.( الفصل 65 (ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956

.( الفصل 66 (ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956

.( الفصل 67 (نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956

يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من

يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة.

.( الفصل 68 ( نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول

63 و 64 و 72 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.

الفصل 69

تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.

.( الفصل 70 ( نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63

و 64 و 72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.

ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه

المجلة.

.( الفصل 71 ( نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع

وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.

الفصل 72

يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم

بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

.( الفصل 73 (نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات

الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.

الفصل 74

يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة

أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه

الاعتداءات أو يتصدى لها.

.( الفصل 75 (نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع

وارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.

الفصل 76

يعاقب بالإعدام كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من

أملاك الدولة.

الفصل 77

إذا ارتكب جمع مسلح أو بدون سلاح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب

بالسجن مدة عشرة أعوام.

الفصل 78

إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد

الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفصل 79

يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو

التعرّضلتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي

دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق

بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.

الفصل 80

يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل

تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم

أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.

.( الفصل 81 (ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956

الباب الثالث

في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين

أو أشباههم حال مباشرة

أو بمناسبة مباشرة وظائفهم

القسم الأول

أحكام عامة

.( الفصل 82 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998

يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل

لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من

الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.

ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه

العدالة للقيام بمأمورية قضائية.

القسم الثاني

في الإرشاء والإرتشاء

.( الفصل 83 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره

بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها

لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط

بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام

وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف

دينار.

وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق

العمومية ونيابة المصالح العمومية.

.( الفصل 84 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من

هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.

.( الفصل 85 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء

عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب

عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.

.( الفصل 86 (ألغي بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

.( الفصل 87 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو

بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق

أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار

والمحاولة تستوجب العقاب.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.

.( الفصل 87 مكرر (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو

لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها

لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة

ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية

والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

.( الفصل 88 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها

بالإعدام أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.

.( الفصل 89 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معيّنة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على

ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا.

الفصل 90

يعاقب بالسجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفسه، فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما

بعده من هذه المجلة، بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية منشورة لديه أشياء أو قيما أو أي

مبالغ مالية.

.( الفصل 91 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو

بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82

(جديد) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز

أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.

وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة على اقتراف

الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسّلط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.

.( الفصل 92 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

يكون العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الجبر بالضرب أو

التهديد أثر بالفعل.

الفصل 93

لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن

واحد بما يثبت ذلك.

الفصل 94

تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.

القسم الثالث

في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم

.( الفصل 95 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو

أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه

أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.

كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

.( الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة

الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات

ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي

تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات

العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته

لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك

العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.

.( الفصل 97 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل

المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه

كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكّلف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.

.( الفصل 97 مكرر (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة

المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة

خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك

العقود.

ويح ّ ط العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة

وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة

لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.

.( الفصل 97 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998

يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة

أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له

ترخيص مسبق في ذلك.

وتضبط شروط الحصول على ترخيصمن قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.

ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه

نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.

.( الفصل 98 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985

على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و 97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة

بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى

أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى

مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل

الجريمة.

وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة بالفصل

الخامس على أولئك المجرمين.

القسم الرابع

في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون

.( الفصل 99 (نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو

شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو

الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو

الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى

الجماعات العمومية المحّلية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس

حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية

كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.

.( الفصل 100 (نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو

يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية

المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.

القسم الخامس

في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية

الفصل 101

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي

يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة

مباشرتها.

.( الفصل 101 مكرر (اضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999

يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته

لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.

ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد

الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه

ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب

يقوم على التمييز أيّا كان نوعه.

الفصل 102

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون

مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.

الفصل 103

يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يعتدي على

حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد

متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء

المعاملة فالعقاب يحط إلى ستة أشهر.

الفصل 104

يعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103

من هذه المجلة اشترى عقارا أو منقولا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه

للغير.

وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس

بحقوق الغير حسن النية.

الفصل 105

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله

لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة س ّ خر أشخاصا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة

خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.

الفصل 106

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله

لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ

مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.

الفصل 107

الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل

إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه

بالسجن مدة عامين.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعا عن مصالحهم الصناعية في »

( أضيفت بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 ) .« نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور

الفصل 108

يعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت

أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من

قبل رؤسائه.

الفصل 109

يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد

الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 110

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه

بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية.

الفصل 111

إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين

وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر

بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب

جرائم أخرى.

الفصل 112

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه

رسميا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.

الفصل 113

يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم

ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.

الفصل 114

الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة

خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.

.( الفصل 115 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998

للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص

عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.

الباب الرابع

في الاعتداء على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس

القسم الأول

في العصيان

الفصل 116

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به

للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني

لإعانة ذلك الموظف.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي

لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا.

.( الفصل 117 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من

عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسّلحين فالعقاب المستوجب

لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.

الفصل 118

لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة

وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو

ضرب أو تهديد.

الفصل 119

كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال

مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من

عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من

العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.

ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت »

نقحت بالقانون عدد 23 ) « الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس

.( لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

الفصل 120

المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها

أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.

الفصل 121

يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمح ّ لات عمومية أو اجتماعات

عمومية أو بمعّلقات أو إعلانات أو مطبوعات.

وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.

.( الفصل 121 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع

أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.

وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.

.( الفصل 121 ثالثا (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام

العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو

عرضها لغرض دعائي.

وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترّتب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب

بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار.

الفصل 122

يعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته

العقوبات أشد من عقوبات العصيان.

الفصل 123

تضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.

وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تضاف إلى العقوبة التي سيحكم بها.

وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل

التعاصي قبل سراحه.

الفصل 124

. يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5

القسم الثاني

في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف

الفصل 125

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو

شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

الفصل 126

إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.

.« ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة »

( (أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985

الفصل 127

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى

الفصل 319 من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان العنف من النوع

المقرّر بالفصل 218 من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب

عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون

بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة

بالفصل 219 من هذه المجلة عند الاقتضاء.

الفصل 128

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه

بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة

بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

الفصل 129

يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم

التونسي أو علما أجنبيا.

الفصل 130

. يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5

القسم الثالث

في تشارك المفسدين

.( الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب

اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.

.( الفصل 132 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل

131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة

استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.

.( الفصل 133 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة

مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.

ومدّة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.

الفصل 134

يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و 133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا

قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.

الفصل 135

. يحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5

القسم الرابع

في تعطيل حرية العمل

الفصل 136

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن

يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو

يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.

الفصل 137

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد بقصد التعدي على

حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من

الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.

ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.

القسم الخامس

في جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة

الفصل 138

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا مدير المصنع أو النائب أو المستخدم

الذي يفشي أسرار الصنع به أو يطلع الغير عليها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

.( الفصل 139 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927

يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا

كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية

أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك :

1) بتعمد ترويج أخبار غير صحيحة أو مشينة لدى العموم أو تقديم عروض بالسوق بهدف

إدخال اضطراب على الأسعار أو تقديم عروض شراء بأسعار تفوق ما طلبه الباعة أنفسهم أو

بغيرها من وسائل وطرق الخداع مهما كان نوعها.

2) بممارسة أو محاولة ممارسة تدخل فردي أو جماعي على السوق بقصد الحصول على ربح لا يكون نتيجة

قاعدة العرضوالطلب الطبيعيين.

ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.

.( الفصل 140 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927

يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار

إذا تعّلق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو

أسمدة.

ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد

الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.

ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة

أعوام.

.( الفصل 141 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927

للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من هذه المجلة حرمان الجناة من

حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.

وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي

تحدّدها وخاصة على أبواب مقر المحكوم عليه أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود

أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.

وتحدّد المحكمة حجم المعّلقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق.

وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكّلي أو الجزئي للمعّلقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ

إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق.

ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا

إذا تعمد المحكوم عليه الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكّلي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره.

وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد

بالنظر في القضية إ ّ لا بمقتضى إحالة من قاضي التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة

الإجراءات الجزائية.

وإذا رأى قاضي التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي

يختاره المتهم إذا طلب ذلك.

وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا.

ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معّللا.

 

القسم السادس

في الإيهام بجريمة

.( الفصل 142 (نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى

العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة

تتعلق بجريمة وهمية.

ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة

ولم يشارك في ارتكابها.

القسم السابع

في الامتناع عن الإنجاد القانوني

الفصل 143

يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر

على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو

فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة المجرم حال

مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي.

.( الفصل 144 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921

.( الفصل 145 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921

القسم الثامن

في الفرار من السجن وإخفاء مسجون

الفصل 146

كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن

يعاقب بالسجن مدة عام.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وإذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام.

ويعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار »

( أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945 ) .« من المكان الواقع نقله إليه

ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.

.( الفصل 147 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.

وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.

وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.

الفصل 148

الإنسان الذي في غير الصورة المقرّرة بالفصل 111 يوقع أو يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام

وإذا استعمل العنف أو التهديد أو أعطى أسلحة فمدة السجن تكون عامين وإذا وقع إرشاء حارس فالعمل

. يجري بالفصل 91

الفصل 149

يعاقب بالسجن مدة عام كل من يخفي مسجونا فارا أو يساعد على إخفائه.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة أصول المسجون الفار وإن علوا وفروعه وإن سفلوا والزوج أو

الزوجة.

القسم التاسع

في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية

الفصل 150

يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب

مخالفة الواجبات التابعة لها.

الفصل 151

في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد

التسّتر على محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو خّلص نفسه من المراقبة الإدارية.

.( الفصل 152 (ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964

القسم العاشر

في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات

الفصل 153

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يتعمد كسر أو رفع أو يحاول كسر أو رفع العلامات الخارجية

كأشرطة أو طوابع أو معلقات أعدّتها سلطة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمح ّ لات أو رفع أشياء منقولة في

صورة بحث عدلي أو جرد أو ائتمان أو عقلة.

وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن

مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا.

الفصل 154

حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 155

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول

والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء

جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات

عمومية أو مسّلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.

.( الفصل 156 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير على معنى

الفصل 155 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.

.( الفصل 157 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام أو الاختلاسات أو الرفع أو إعدام الأشياء إذا كان أحد

هذه الأفعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل

قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.

الفصل 158

يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه.

القسم الحادي عشر

في انتحال الصفات وحمل الأوسمة دون وجه قانوني

الفصل 159

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي

رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.

ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.

القسم الثاني عشر

في إفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء

الفصل 160

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية

كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو

موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 161

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو

يشوّه المباني أو الهياكل أو الرموز أو غير ذلك من الأشياء المعدّة لممارسة الشعائر الدينية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 162

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو

يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة العامة، وقع تشييدها

من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة وأجزاء الأبنية المّتصلة بها المعدّة لزينتها

والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 163

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 162 من هذه المجلة كل من يهدم أو يتلف أشياء محفوظة بالمتاحف أو

كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها

محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 164

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد في غير الصورة المبيّنة

بالفصل 137 من هذه المجلة ودون استعمال مادة متفجرة هدم كل أو بعض مبان أو سدود أو جسور أو طرقات

معبدة أو طرقات مصنفة عمومية أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجدة العموم من الكوارث أو الآلات

المعدّة للإنذار أو الإشارات المعدّة للمصالح العمومية أو قنوات المياه أو الغاز أو الخطوط الكهربائية أو غير ذلك من

المنشآت المعدّة للري أو للتنوير.

ويحط في العقاب المستوجب إلى نصفه إذا لم ينتج عن ذلك سوى إفسادها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثالث عشر

في التعرّض لممارسة الشعائر الدينية

الفصل 165

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات

الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات

الدينية أو يثير بها تشويشا.

الفصل 166

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على

مباشرة ديانة أو على تركها.

القسم الرابع عشر

في الجرائم المتعلقة بالقبور

الفصل 167

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.

الفصل 168

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا

أقيم بمقبرة.

الفصل 169

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو

يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.

الفصل 170

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف

جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.

ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة

عند الاقتضاء.

 

 

القسم الخامس عشر

في التكّفف

الفصل 171

يعاقب بالسجن مدّة سّتة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على

الصدقة.

ويرفع العقاب إلى عام لمن يأتي :

أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه،

ثانيا : لن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو ءالات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة

لارتكاب السرقات،

لمن يستخدم في التسول طفلا سنه أقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم » : ثالثا

( نقحت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ) ،« الاستخدام في شكل جماعي منظم

رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادات مدّلسة أو غير ذلك من الأوراق المدّلسة المعدّة للتعريف

بالأشخاص.

القسم السادس عشر

في الزور

.( الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة

وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :

- بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك

بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.

- بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي

من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار

قانونية.

الفصل 173

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يتعمّد

بمناسبة تحريره لعقود من علائق وظيفته إلى تحريف مادتها أو موضوعها وذلك إما بتضمين اتفاقات غير

التي حدّدها أو أملاها الطرفان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة وتمت بمحضره أو على أنه

تم الاعتراف بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم تضمين ما تلقاه من تصريحات.

الفصل 174

يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يسلم في صورة قانونية نسخة من

عقد موهوم لا وجود له أو نسخة مخالفة لأصلها خيانة منه.

.( الفصل 175 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر ارتكب زورا

بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة.

الفصل 176

كل من يتعمد إبقاء رسم مدلس عنده يعاقب بمجرد إبقاء ما ذكر بيده بالسجن مدة عشرة أعوام.

الفصل 177

كل من يتعمد استعمال زور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للزور بحسب الفروق المبيّنة بالفصول المتقدّمة.

الفصل 178

. يتحتم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5

القسم السابع عشر

في تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني

.( الفصل 179 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقّلد طابعا للسلط العمومية أو يقّلد أو يدّلس رقاعا مالية أو غيرها من

الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية.

وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب

التونسي.

. ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5

الفصل 180

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من قّلد أختاما أو طوابع أو علامات سلطة عمومية وكل من قّلد

أختاما أو طوابع أو علامات معدّة لأن توضع باسم الدولة أو البلدية أو إدارة عمومية على مختلف أنواع

المواد الغذائية أو البضائع أو تعمّد استعمال أختام أو طوابع أو علامات مقّلدة.

الفصل 181

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يأتي ذكره :

أولا : من يقّلد الطوابع غير القارّة أو غيرها من الطوابع الجبائية والطوابع الخاصة بالغابات،

ثانيا : من يزيل علامة إبطال الطوابع الجبائية المستعملة بقصد إعادة استعمالها من جديد،

ثالثا : من يستعمل الطوابع المقّلدة الخاصة بالغابات والطوابع الجبائية المقّلدة أو يستعمل من جديد الطوابع

التي سبق استعمالها.

ويبقى تقليد العلامات المعدّة لختم مواد الذهب والفضة خاضعا للتشريع الجاري به العمل بشأنها.

.( الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من استعمل أو حاول أن يستعمل فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير

ما تحصّل عليه من أختام أو طوابع أو علامات أصلية للسلطات العمومية معدّة لما ذكر بالفصول 179

و 180 و 181 من هذه المجلة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا كانت الأختام المذكورة غير تابعة للسلطات العمومية.

الفصل 183

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يتعمّد صنع أو إعداد آلات أو

أي مواد كانت معدّة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الأختام أو الطوابع أو العلامات أو يتعمّد إبقاء ما ذكر لديه

بقصد استعمالها لارتكاب التقليد أو التغيير.

الفصل 184

للمحكمة في كل الصور المبيّنة بالفصول من 180 إلى 183 من هذه المجلة الحكم بكل أو بعض العقوبات

التكميلية المقرّرة بالفصل 5 منها.

القسم الثامن عشر

في تدليس وتغيير العملة

.( الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغيّر العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو

يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.

.( الفصل 186 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية

التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدّلسة أو المغيّرة أو في

إدخالها إلى التراب التونسي.

الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدّلس أو يغيّر العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض

أو إدخال عملات أجنبية مدّلسة أو مغيّرة.

.( الفصل 188 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقّلدون أو يدّلسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو

الذين يستعملون تلك الرقاع المدّلسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.

الفصل 189

يتحتم العمل في الصور المقرّرة بالفصول من 185 إلى 188 بدخول الغاية بالعقوبات التكميلية المقرّرة

. بالفصل 5

الفصل 190

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يلوّن العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو العملات الأجنبية بقصد

الغش في طبيعة المعدن أو الذي يصدرها أو يدخلها إلى التراب التونسي.

ويستوجب نفس العقاب كل من يشارك في إصدار أو إدخال العملة الملوّنة.

الفصل 191

لا تنطبق الفصول من 185 إلى 190 من هذه المجلة على من يرجع للتداول قطعا من العملة المدلسة أو

المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة.

إلا أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن

اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.

الفصل 192

يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصول من 185 إلى 188 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا

عرّفوا بها وبفاعليها السلط قبل ارتكابها وقبل كل محاكمة أو إذا ساهموا ولو بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء

القبض على بقية مرتكبيها.

إلا أنه يمكن الحكم عليهم بالرغم من ذلك بمنع الإقامة أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية.

القسم التاسع عشر

في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب

.( الفصل 193 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل

من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب

ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية

لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام:

أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق

العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخصأو الشهادات الإدارية،

ثانيا: كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،

ثالثا: كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.

.( الفصل 194 (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام :

أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من

هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،

ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،

ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة

التعريف العدلي باسم غير اسمه.

.( الفصل 195 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يسّلم

رخصة سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من

الرخص والشهادات لمن لا معرفة له به دون أن يسعى إلى التعريف به بواسطة شاهدين معروفين لديه.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان الموظف عالما

بإيهام الاسم.

الفصل 196

الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لاستخلاص غيره منها أو بقصد الحصول

على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل بإسم طبيب أو جراح شهادة مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب

بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

.( الفصل 197 (نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على

سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود

مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار

ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا

أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة.

الفصل 198

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب النزل وغيره من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط الذي يتعمّد تقييد

النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.

الفصل 199

يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يفتعل باسم موظف عمومي شهادة في حسن السيرة أو في الاحتياج أو

غير ذلك من الشهادات التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو

الاقتراض أو الإعانات.

وتنطبق نفس العقوبة :

أولا : على من يتعمد استعمال شهادة مدلسة،

ثانيا : على من يدلس شهادة من هذا النوع أصلها صحيح.

وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة

ستة أشهر.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين »

فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند

الاقتضاء:

أولا: كل من يتعمّد إقامة شهادة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،

ثانيا: كل من يدّلس أو يغيّر بأي كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح،

أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي ) « ثالثا : كل من يستعمل عمدا شهادة أو صكا غير حقيقي أو مدّلسا

.(1949

.( الفصل 199 مكرر (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ

أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.

وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو

تدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سير نظام

معالجة معلوماتية.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعية

بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو

تحويلها.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني.

والمحاولة موجبة للعقاب.

.( الفصل 199 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخِل تغييرا بأي شكل كان على محتوى وثائق

معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظف عمومي أو شبهه.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 200

للحاكم في كل الصور المقرّرة بالقسم المتقدّم عدى ما بالفقرة الأولى من الفصل 195 الحكم بكل أو بعض العقوبات

. التكميلية المقرّرة بالفصل 5

الجزء الثاني

في الاعتداء على الناس

الباب الأول

في الاعتداء على الأشخاص

القسم الأول

في قتل النفس

الفرع الأول

في القتل العمد

 

الفصل 201

يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

الفصل 202

سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.

الفصل 203

يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب.

والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.

.( الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها

أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك

الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الفرار أو ضمان عدم عقابهم.

.( الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة.

الفصل 206

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.

.( الفصل 207 (ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993

.( الفصل 208 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج

عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح.

الفصل 209

الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر منه الموت بالصور المقرّرة بالفصل قبله

يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.

.( الفصل 210 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.

.( الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.

.( الفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك

مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له

سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.

ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.

والمحاولة موجبة للعقاب.

.( الفصل 212 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971

الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة

عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية

أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في

التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها

خمسمائة دينار.

.( الفصل 213 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن

الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2

لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19

.( نوفمبر 1973

كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو

أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة

آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت

ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في

مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها

العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة

مرخص فيها.

إنّ إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير

من الطبيب الذي يباشر المعالجة.

الفصل 215

الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له

مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة

219 من هذا القانون. – بالفصلين 218

نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 ) .« ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت »

( المؤرخ في 27 فيفري 1989

.( الفصل 216 (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921

الفرع الثاني

في القتل دون عمد

.( الفصل 217 - (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو

المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.

القسم الثاني

في العنف والتهديد

.( الفصل 218 (نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993

من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل

319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.

وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا

دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.

وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 219 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة

.( 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه

بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب

بالسجن لمدة خمسة أعوام.

ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات

المذكورة العشرين في المائة.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في

صورة إسقاط الدعوى.

.( الفصل 220 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964

الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218

وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات

المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.

.( الفصل 220 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى شهر وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار أو بإحدى

العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيّجة التي تلقى بأماكن واجتماعات

عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.

.( الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

.( الفصل 222 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره

باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.

ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد

بالقول فقط.

الفصل 223

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد

استعماله.

الفصل 224 ( أضيفت الفقرات 3 و 4 بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو

غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر

شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.

ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج.

ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا »

حصل الفعل باستعمال سلاح.

.« ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت

.( الفصل 225 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله

ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق

أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.

القسم الثالث

في الاعتداء بالفواحش

الفرع الأول

في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي

( ( نّقح بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004

الفصل 226

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.

.( الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو

الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.

ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب

فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.

.( الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.

ويعدّ تحرّشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من

كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط

عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب

قصور ذهني أو بدني يعوق تصدّيهم للجاني.

.( الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم.

ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر.

وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى

به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل

الإدعاء بالباطل.

الفرع الثاني

في الاعتداء بما ينافي الحياء

الفصل 227 (نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989

.( المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالإعدام :

1) كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به،

2) كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة.

ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.

الفصل 227 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون

عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري

.(1989

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.

وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون

بالسجن مدة خمس أعوام.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.

وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة

الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها.

.( الفصل 228 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال

السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى

عليه في خطر.

الفصل 228 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون

.( عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

كل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن

مدة خمسة أعوام.

والمحاولة موجبة للعقاب.

.( الفصل 229 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصول 227 مكرر

و 228 و 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو

خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباءه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

الفصل 230

اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه

بالسجن مدة ثلاثة أعوام.

الفرع الثالث

في التحريض على فعل الخناء

الفصل 231 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2

.( جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968

النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو

بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا

إلى مائتي دينار.

يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.

الفصل 232 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ

.( في 2 جويلية 1964

يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة

دينار كل من :

أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة،

ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن

ينفق بمفرده على معيشته،

رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى

الفجور أو الفساد،

خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون

الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 233 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ

.( في 2 جويلية 1964

يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في

الصور الآتية :

1) إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،

2) إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل،

3) إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي،

4) إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان

خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.

الفصل 234 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ

.( في 2 جويلية 1964

بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام

وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا

أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.

الفصل 235 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ

.( في 2 جويلية 1964

تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و 233 و 234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال

التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة.

ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول

المذكورة.

الفرع الرابع

في الزنا

.( الفصل 236 (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968

زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ

العقاب.

وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.

والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.

الفرع الخامس

في الفرار بشخص

.( الفصل 237 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجرّه أو يحوّل وجهته

أو ينقله أو يعمل على جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو

العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا

في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتطبّق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ

أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي

أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو

مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت.

.( الفصل 238 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995

يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي

وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.

ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يترواح سنه بين ثلاثة عشر عاما

وثمانية عشر عاما.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 239

يترّتب عن زواج الجاني بالبنت التي فرّ بها إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

.( الفصل 240 (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و 238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء

إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.

.( الفصل 240 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958

كل من تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد

تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.

القسم الرابع

في الشهادة زورا

.( الفصل 241 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي

موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما.

ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 242

لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل محاكمته وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في

شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث له على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.

الفصل 243

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمّد أداء شهادة زور أو

يمين باطلة في قضية مدنية.

ولا عقاب على الشاهد بالزور الذي يرجع في شهادته قبل الحكم في القضية إلا إذا كان الباعث على

ذلك عطايا أو وعودا.

الفصل 244

الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للشاهد بالزور.

القسم الخامس

في هتك شرف الإنسان وعرضه

الفصل 245

يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.

ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.

الفصل 246

تحصل النميمة :

أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت،

ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.

والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر

عليها أو أنها أرسلت إليهم.

الفصل 247

يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

.( الفصل 248 (نقح بالقانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958

يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا

بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها

للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.

ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر

وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات

بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك

السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو

الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.

وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية

مازالت منشورة.

الفصل 249

لا تقبل الأعذار المستمدّة من الدفع بأن الكتايب والمطبوعات أو الصور موضوع التتبع منقولة من منشورات

واقعة بالبلاد التونسية أو خارجها.

القسم السادس

في الاعتداء على الحرية الذاتية

.( الفصل 250 (نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو

سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.

.( الفصل 251 (نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:

أ) إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد،

ب) إذا نّفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص،

ج) إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد

عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،

د) إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو إستمرار إحتجازها من أجل إكراه طرف

ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على

القيام أو الإمتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه

سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا

عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط

أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.

الفصل 252 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون عدد 45 لسنة

.( 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005

يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض

عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوزفي نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من

هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم إرتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخّلي، إن حصل ذلك،

عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه.

ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و 250 و 251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل

كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها

أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.

القسم السابع

في اختلاس المكاتبات وإذاعة الأسرار

الفصل 253

الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

.( الفصل 254 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من

أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين

يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو ر ّ خص لهم فيها.

إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير

المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها للعقوبات

المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة

لأي عقوبة.

الباب الثاني

في الاعتداء على الملك

القسم الأول

في هتك حرمة الملك والمسكن – النهب

( (نقح بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943

الفصل 255

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا

عقاريا دون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة لأجل التجمّع بسلاح أو حمله أو التهديد أو

العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم.

والمحاولة موجبة للعقاب.

.( الفصل 255 مكرر (أضيف بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى

الشغب بعد التنفيذ.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 256

الإنسان الذي يدخل أو يستقرّ بمحل معدّ للسكنى وذلك بالرغم عن صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 257

إذا وقعت الجرائم المقرّرة بالفصلين المتقدمين ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها

باستعمال وسيلة التسوّر أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مر ّ كب من عدة أفراد أو كان واحدا أو أكثر من

المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 257 ثانيا (أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989

.( المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار مقترفو النهب أو الإضرار

الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوّة علنيّة لمواد الأكل أو للبضائع أو للملابس أو للأملاك المنقولة.

.( الفصل 257 ثالثا (أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943

إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أنهم جرّوا إلى المشاركة في تلك الاعتداءات بدافع التحريض أو

الإغراء يمكن أن لا ينالهم إلا العقاب المنصوص عليه بالفصل 263 من هذه المجلة.

الفصل 257 رابعا (أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989

.( المؤرخ في 27 فيفري 1989

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257 (ثانيا) الرؤساء أو

المغرون أو المحرّضون دون غيرهم إذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو

مكسرة أو دقيقا أو خبزا أو غيرها من المواد المحوّلة منها أو زيتا أو مشروبات.

القسم الثاني

في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها

الفصل 258

من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة.

ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء.

الفصل 259

تقع التتبعات لأجل الجرائم المبيّنة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا.

.( الفصل 260 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:

أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،

ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام

وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،

ثالثا : وقوعها ليلا،

رابعا : من عدة أفراد،

خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.

.( الفصل 261 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة

بالفصل المتقدم.

.( الفصل 262 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل

.260

الفصل 263

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة:

أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالس ّ كة الحديدية أو عصيان أو هيجان

أو غير ذلك من أنواع الهرج،

ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المح ّ لات

المفتوحة للعموم،

ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،

رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.

الفصل 264

يكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع

السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 265

من يثبت عليه ارتكاب السرقة يسوغ عقابه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 266

لا تعدّ من السرقة الاختلاسات الواقعة من الأصول وإن علوا لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان بعضالمسروق ملكا للغير أو

معقولا.

ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على غير الأصول، فاعلين أصليين أو مشاركين.

الفصل 267

المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان ويعتبر

المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.

الفصل 268

الصحون ومح ّ لات تربية الطيور والاصطبلات والمباني الملاصقة لأحد المح ّ لات المبيّنة بالفصل المتقدّم

ولو كان لها سياج خصوصي فالسياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المح ّ لات المسكونة.

الفصل 269

تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره

أو بألواح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة

قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيّجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو بغيرها أو كانت الأبواب ذات

فرج أو مفتوحة عادة.

والمعاطن أو المرابض غير القارة المعدّة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر

أيضا مسيّجات.

الفصل 270

تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا

أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها

السارق لإيقاع السرقة.

الفصل 271

يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو

الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدّة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من الأسيجة كيفما

كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض أو توابعها

ويوصف أيضا بالخلع خلع الخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو

موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز

المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.

الفصل 272

يوصف بالتسور كل دخول للديار والأماكن والصحون ومح ّ لات تربية الطيور وغير ذلك من المباني والبساتين

والمعاطن والمرابض والمسيّجات وقع بتسوّر الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة.

الفصل 273

توصف بمفاتيح مفتعلة المخاطيف والمفاتيح المقلّدة أو المفتعلة أو المغيّرة أو التي لم يعدّها صاحب

المحل أو مكتريه لفتح الأقفال كيفما كانت واستعملها السارق لذلك ويعتبر كمفتاح مدلس المفتاح الحقيقي

الذي يستحوذ عليه المجرم بدون موجب.

الفصل 274

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة

يعلم أنها معدّة لسرقة.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في

صنع الأقفال.

ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.

 

الفصل 275

يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسّلم شخصا،

دون التحّقق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو

لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب

أو الأمثلة.

ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن

فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.

الفصل 276

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك

ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكّلها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان

الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة

عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات.

الفصل 277

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي

استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه.

ويستجوب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف

خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.

.( الفصل 278 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو

يعيرها أو يخفيها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تمّ تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.

الفصل 279

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل 278 من هذه المجلة المدين أو المقترض أو الغير

مسند الرهن الذي يختلس أو يعدم عن سوء قصد شيئا مرهونا راجعا له بالملكية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

 

الفصل 280

يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من

السلطات المحّلية أو صاحب الشيء.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا

أو بالمصادفة.

الفصل 281

يعاقب بخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر السلطات العمومية به

في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه.

ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، مكتشف الكنز الذي يستولي عليه كليا

أو جزئيا دون إذن في تحويزه به من قبل رئيس المحكمة وذلك سواء تولى إعلام السلطات العمومية باكتشافه

أو لم يعلمها.

الفصل 282

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع

ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معدّ لذلك.

القسم الثالث

في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس

.( الفصل 283 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل - احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد

بالكتابة أو بالقول - إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو

القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.

.( الفصل 284 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد،

بالكتابة أو القول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى

الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة.

الفصل 285

يمكن تطبيق العقوبات التكميلية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة على مرتكبي ما تقدّم ذكره من جرائم

الغصب والمساومة.

الفصل 286

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يعمد، بغاية الاستحواذ على كل أو

بعض ربع أو عقار غيره إلى إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات تحجيره أو حدوده الطبيعية أو التي

وضعت بفعل الإنسان.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر كل من يستولي دون حق على المياه العمومية أو الخاصة.

وإذا كان الفعل واقعا باستعمال العنف أو التهديد نحو الأشخاص فالعقاب لهذا الفعل وحده يكون بالسجن

مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقرّرة

للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 287

إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغيره من الحقوق العينية

فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر.

ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل

ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له

النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال موضوع التتبع.

الفصل 288

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر صار عاجزا عن الدفع أو حكم عليه بخلاص دين وارتكب بعد

حلول ذلك الدين :

أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو أسقط دينا له أو خّلص دينا

صوريا،

ثانيا : اعترف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كّلها أو بعضها صورية،

ثالثا : ميّز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 289

يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة

لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.

 

الفصل 290

يعاقب بالسجن مدة عامين التاجر الذي صيّر نفسه معسرا بسبب تبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في

دائرة عملياته الاعتيادية.

القسم الرابع

في التحيّل وغيره من أنواع الخداع

.( الفصل 291 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو

صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في

الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من

الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسّلم أو حاول أن يتسّلم أموالا أو

منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه

الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.

الفصل 292

يشبّه بالتحيّل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم.

أولا : بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الأحباس،

ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.

الفصل 293

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو

بالتجديد.

الفصل 294

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا من يغ ّ ش عمدا المشتري بأن يسّلم

له شيئا غير الشيء المحّقق المعيّن بذاته الذي اشتراه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يغ ّ ش، باستعمال الحيل، المشتري في طبيعة أو كمية أو جودة الشيء

المسّلم له.

وكل ذلك لا يمنع، عند الاقتضاء، من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بالغ ّ ش إذا كانت المواد مدّلسة أو

غير صالحة للاستهلاك.

 

الفصل 295

يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة

التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة.

.( الفصل 296 (نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو

حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسّلم أو يحاول أن يستّلم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.

القسم الخامس

في الخيانة والاستيلاءات غير المشروعة

الفصل 297

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول

أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام

أو إبراء أو القاضية بهما لم تسّلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل

عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار

بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير يومه لصاحب

الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما

به.

الفصل 298

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسّلم مالا على وجه التسبقة

لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفا.

الفصل 299

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو

حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 300

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من

الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها

توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء.

وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه وعقابه بصفته مدلسا.

.( الفصل 301 (نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 وتمّم بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قّلة تجربة أو طيش أو حاجة

شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة

لأملاكه.

ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا

تحت رقابة المعتدي أو سلطته.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 302

كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالقسمين الرابع والخامس من هذا الباب يمكن الحكم عليه بالعقوبات

. التكميلية المقرّرة بالفصل 5

القسم السادس

في تعطيل حرية الإشهارات

.( الفصل 303 (نقح بالأمر المؤرخ في 6 جوان 1946

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يع ّ طل أو يشوّش أو

يحاول أن يع ّ طل أو يشوّش حرّية الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات الجارية بشأن بيع الرقبة أو حق

الانتفاع أو الكراء أو الإنزال أو غيرها من الحقوق المماثلة المتعلقة بأملاك منقولة أو عقارية أو بعقود مقاولة أو

تزويد أو استغلال أو أداء خدمات مهما كان نوعها وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو التشويش سواء تمّ ذلك

أثناء الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات أو قبلها.

ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يثني أو يحاول إثناء الراغبين في المزايدة بعطايا

أو وعود أو يقبل مثل هذه العطايا أو الوعود.

ويستوجب أيضا نفس العقوبات كل من يعرض مجددا للمزايدة، دون مشاركة السلطة ذات النظر، أشياء

كانت موضوع مناقصة عمومية أو يشارك في المزايدة فيها.

.( الفصل 303 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

كل من أزال أو مزّق أو غ ّ طى أو شوّه بطريقة من الطرق إعلانات معّلقة بإذن من الإدارة بالأماكن

المخصّصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من اثني عشر إلى مائة وعشرين دينار.

وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من أربع

وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.

.( الفصل 303 ثالثا (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معّلقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم علامات أو

صور بملك منقول أو بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو بملك مخصص للقيام بمصلحة

عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوّغا له من غير أن يكون

له ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معّلقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى رسم

كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من

ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

القسم السابع

في الإضرار على اختلاف أنواعه بملك الغير

.( الفصل 304 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969

من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب

بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار.

وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس

سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 305

تضاعف العقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم بمثلها إذا كان إحداث الضرر بقصد التشّفي:

أولا : من موظف عمومي أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته،

ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.

.( الفصل 306 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون

أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان.

ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني

عشر عاما.

 

الفصل 306 مكرر (أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ثم نقح بالقانون عدد

.( 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على

وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من

تطبيق الفصول 28 و 201 و 203 و 204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.

.( الفصل 306 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن

سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلى خطر.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار كل من أبلغ أو

أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي

يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثامن

في الحريق

.( الفصل 307 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو

حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمح ّ لات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال

وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو

لغيره.

ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم

أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار

حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.

ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.

.( الفصل 308 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989

يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير

معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.

.( الفصل 309 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969

يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه

أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.

الباب الثالث

في الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية

الفصل 310

يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد وضع مواد مضرّة أو سامّة بماء معدّ لشرب الإنسان أو الحيوان

دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تطبيق العقوبات المقرّرة حسب الحالة بالفصل 215 أو الفصل 218 أو

الفصل 219 من هذه المجلة ومن العمل بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1896

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 311

يكون العقاب بالسجن مدة شهرين إذا وقعت الجريمة المبيّنة بالفصل 310 من هذه المجلة دون قصد

الإضرار.

إلا أن ذلك لا يمنع من العمل حسب الحالة بأحكام الفصلين 217 و 225 من هذه المجلة.

الفصل 312

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير

الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.

الكتاب الثالث

في المخالفات

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 313

مرتكبوا المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب يعاقبون بقطع النظر عن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين.

الفصل 314

الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب.

القسم الثاني

في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة

الفصل 315

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :

أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،

ثانيا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يذكرون

أسماء أو مقرّات غير صحيحة،

ثالثا: الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش

سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،

رابعا: الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر،

خامسا: الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول مح ّ لاتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه

القانون.

.( الفصل 315 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى تعيين الأماكن المعدّة خصيصا

لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية.

ويحجّر أن تعّلق بها الإعلانات الخاصة.

ومعّلقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض.

وكلّ مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين

إلى أربعمائة دينار.

القسم الثالث

في المخالفات المتعلقة بالأمن العام وبالراحة العامة

الفصل 316

يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :

أولا : الأشخاص الذين لم يّتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث، وذلك عند إقامتهم أو إصلاحهم

أو هدمهم لبناء على الطريق العام،

ثانيا : الأشخاص الذين يلقون عمدا أو دون احتياط أشياء بالطريق العام من شأنها جرح المارة عند

سقوطها أو تلويث ثيابهم،

ثالثا : الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية أو شماريخ بأماكن عمومية أو بالطريق العام رغما عن

تحجير السلطة.

رابعا : الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا لدى شخص عديم التجربة أو غير مكتمل المسؤولية،

خامسا : الأشخاص الذين يمثلون دون لزوم بمكان عمومي حاملين لسلاح بذخيرته،

سادسا : الأشخاص الذين يحدثون ضجيجا أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو يشاركون في

ذلك،

سابعا : الأشخاص الذين يقودون بسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة خيلا أو عربات بسرعة

مفرطة تشكّل خطرا على العموم،

ثامنا : الأشخاص الذين يتركون معتوهين أو حيوانات ضارة أو خطرة متجولة أو سائمة،

تاسعا : الأشخاص الذين يحرّضون كلبا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك،

عاشرا : الأشخاص الذين عند دعوتهم إلى شراء أو ارتهان أشياء يعلمون أن موردها مشكوكا فيه لا

يعلمون دون تأخير السلطة ذات النظر بذلك.

القسم الرابع

في المخالفات المتعلقة بالآداب العامة

الفصل 317

يعاقب بالعقوبات المذكورة :

أولا : الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر،

ثانيا : كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى، (نقحت بالأمر

.( المؤرخ في 13 أفريل 1943

ثالثا : الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25

، و 26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896

رابعا : الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس الملا سوء معاملة حيوانات أهلية لهم أو أنيط حفظها

بعهدتهم. ويحكم دايما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.

القسم الخامس

في المخالفات المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة

.( الفصل 318 (ألغي بالأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930

القسم السادس

في المخالفات المتعلقة بالأشخاص

الفصل 319

يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعركات أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه

لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم. وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب.

وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ »

( أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 ) .« العقاب

القسم السابع

في المخالفات المتعلقة بالمكاسب

الفصل 320

يستوجب العقوبات المذكورة :

أولا : الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم،

ثانيا: الأشخاص الذين يضعون أو يتركون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكن

سدّها بها.

القسم الثامن

في المخالفات المتعلقة بالطريق العام

الفصل 321

يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :

أولا : الأشخاص الذين يشغلون الطريق العام دون رخصة ممن له النظر بوضعهم مباشرة أو بواسطة

موادا أو أشياء مهما كانت طبيعتها من شأنها المساس بأمن أو حرية المرور أو بإحداث حفر به،

ثانيا : الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بشغل الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به في

الأجل المعيّن ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن إنارة المواد أو الأشياء التي وضعوها بالطريق العام أو

الحفر التي أحدثوها به،

ثالثا : الأشخاص الذين يطفئون الأضواء المعدّة لتسهيل الجولان بالطريق العام أو لمنع الحوادث،

رابعا : الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تلحق الضرر بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو

المنتزهات أو الأرصفة دون أن يمنع ذلك من العمل بالمخالفات والعقوبات المستوجبة لها المقرّرة بالقوانين

الخاصة.

.( الفصل 321 مكرر (أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001

على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزّع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة

أو الخاصة للكتب والكتابات والمجّلدات والصور والمنقوشات المصوّرة والمطبوعات الحجرية والأشرطة

المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدّم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه.

ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسّلم له

وصل في ذلك.

ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام.

إن مباشرة مهنة بائع متجوّل أو موزّع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند

كل طلب تش ّ كل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلى

خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقديم إعلام

كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.

خروج طباعة