الوصـيّــــة في مجلة الأحوال الشخصية 1956-08-13
 
                                            الوصـيّـــة في مجلة الأحوال الشخصية[1]

الباب الأوّل

أحكام عامّة

الفصل 171

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة.

الفصل 172

إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

الفصل 173

تجوز الوصيّة لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصبغة القانونية.

الفصل 174

تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصي والموصى له.

الفصل 175

إذا كان الموصى له أجنبيا تشترط المعاملة بالمثل.

 الفصل 176

لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصي.

الفصل 177

يجوز الرجوع في الوصية من الموصي ولكن لا يثبت على معنى الفصل 176[2].

 

 


الباب الثاني

المـوصــي

الفصل 178

تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاما إذا أمضاها الحاكم.

الفصل 179

لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلاّ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

الفصل 180

تخصيص الموصي في حياته جميع ورثته أو بعضهم بـأعيان من ماله يعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.

الزائد على المناب يجري على أحكام الوصية للوارث.

 


الباب الثالث

المـوصـى لـه

الفصل 181

الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصي.

الفصل 182

لا تصحّ الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وبانقراضها تعود العين لتركة الموصي.

الفصل 183

الوصية لاثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصي في المفاضلة والتساوي.

الفصل 184

تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الإيصاء وأن يوضع حيا في المدة المعينة بالفصل 35. وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل.

 


الباب الرابع

الموصى به

الفصل 185

إذا هلك الموصى به المعين أو استحق لا شيْ للموصى له و إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه.

الفصل 186

الموصى به يجب أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات.

الفصل 187

الوصية لغير الوارث تمضي في الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.

الفصل 188

من لا دين عليه ولا وارث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.

الفصل 189

الوصية بالمنفعة في شيء معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى له حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.

الفصل 190

القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.

 


الباب الخامس

الوصية الواجبة

الفصل 191

من توفّى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة:

1) إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.

2) إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة. فإن أوصى لهم الجد بأقل وجبت تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.

الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب.

الفصل 192

لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكورا أو إناثا، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 


الباب السادس

القبول والرد

الفصل 193

الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.

 الفصل 194

الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية. وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولا. فإن مات خلالها تقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.

الفصل 195

إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر تلزم فيما قبل وتبطل في البعض الآخر. وفي صورة تعدّد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الآخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخر.

الفصل 196

لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول، إلا إذا قبل الورثة.

 


الباب السابع

بطلان الوصية

الفصل 197

تبطل الوصية:

1) بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بموته.

2) بموت الموصى له قبل الموصي.

3) بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.

4) برد الموصى له بعد وفاة الموصي.

الفصل 198

الوصية الاختيارية والوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصي عمدا أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصي. كلّ ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعي وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر ثلاثة عشر عاما.

الفصل 199

بطلان الوصية كلاّ أو بعضا يرجع بالموصى به إلى تركة الموصي.



[1] وقعت إضافة هذا الكتاب الحادي عشر إلى م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرّخ في 19 جوان 1959 والمتعلّق بقواعد الردّ في الميراث وبالوصايا، المنشور بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة الصادر في 23-26 جوان 1959.

[2] يبدو أنّه وقع السهو عن إدراج "إلاّ" في تحرير هذا الفصل ، بحيث يصبح السياق الصحيح بعد تلافي السهو المذكور هكذا: "يجوز الرجوع في الوصية من الموصي ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 176"، أي أنّه لا يثبت الرجوع في الوصية إلا بكتب سواء كان رسميا أو خطيا.

 

 

خروج طباعة