دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الحق في الحياة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المسنات
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
 كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟ كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟

يمكّن القانون التونسي من يرغب في الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد عائلته من إطار قانوني ميسّر وناجع.

ويحدد الفصل الأوّل من القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 والمتعلّق بحماية المسنين، المسن وهو "يعتبر مسنّا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 60 سنة من العمر". أما الفصل الثاني فقد أضاف واجب أن "تتحمل الأسرة مسؤولية حماية أفرادها المسنّين وتلبية احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الاقتضاء بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي.

وتقتضي حماية المسنين:

- حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.

- مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها.

- مقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي.

- تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الرأي العام حول الصعوبات الخاصة بهم وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفرديّة والجماعيّة للتشيّخ والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم.

- مساعدتهم على المشاركة بصفة فعليّة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرياضيّة والترفيهيّة.

- اعتبار حاجياتهم الخصوصيّة في تصوّر المشاريع السكنيّة واستعمال وسائل النقل العمومي وتبسيط الإجراءات الإداريّة".

و قد تعرّض المشرّع لوضع المسنّين المعوزين، واقتضى خاصّة بالفصل 17 من قانون 31 أكتوبر 1994 والمتعلّق بحماية المسنين أنّه "يمكن للأسر التكفل بالمسنين فاقدي السند وفق شروط وتراتيب تحدّد بمقتضى أمر". وأضاف بالفصل 18 أنّه "يمكن للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز أن تتحصّل على مساعدة مادية لتلبية الحاجات الأساسيّة للمسن المكفول. وتحدّد المساعدة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية". وحسب الفصل 19 من نفس القانون "يمكن للدولة عند الحاجة إسناد إعانة ماديّة للأشخاص المسنين المعوزين قصد المساهمة في تسديد الحاجات الأساسيّة المتمثلة في الأكل والملبس وعند الاقتضاء المأوى.ويحدّد مقدار الإعانة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

وبعد صدور الأمر عدد 1016 لسنة 1996 مؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند، واقتضى الفصل الأوّل منه أنّه "لا يتمّ إيداع المسن الفاقد للسند العائلي إلا بطلب منه أو بموافقته وحسب الشروط والتراتيب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر". وحسب الفصل 2 من نفس الأمر "يجب أن يكون المسن الذي يتم التكفل به سليما من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامته أو خطرا أو إزعاجا لأفراد العائلة الكافلة. ويقع إعداد تقرير طبي في الغرض من قبل المصالح العموميّة المختصّة".

وقد وضع الفصل 3 من ذلك الأمر الشروط القانونية الواجب توفّرها حيث اقتضى أنّه "يجب أن تتوفّر في العائلة الكافلة الشروط التالية:

- اتفاق الزوجين على قبول المسن.

- عدم التكفل بأكثر من مسنين اثنين.

-  توفر المسكن الملائم الذي يشتمل على المرافق الأساسيّة الضروريّة لاستقبال المسن.

- توفر دخل شهري قار للعائلة المعنية لا يقل عن مستوى الأجر الأدنى المضمون.

-  أن يكون أفراد العائلة معروفين بأخلاقهم الحميدة.

- خلو جميع أفراد العائلة من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل خطرا أو إزعاجا للمسنّ".

وفي خصوص إجراءات التكفّل بالمسنّين، اقتضى الفصل 4 من أمر 27 ماي 1996 المتعلّق بضبط شروط وتراتيب تكفّل الأسر بالمسنين فاقدي السند أن "تقدّم مطالب التكفّل بالمسنّين إلى اللجنة المختصّة التابعة للمجلس الجهوي التي تتّخذ قرار التكفّل بالاعتماد على تقرير اجتماعي يتم إعداده من طرف مصالح الإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعية المختصّة ترابيّا وتقرير طبي تعده الهياكل الصحيّة العموميّة". وأضاف الفصل 5 واجب أن "تلتزم العائلة الكافلة بتوفير الحاجات الأساسيّة للمسن وحسن معاملته حسب ما يقتضيه العرف". في حين، نصّ الفصل 6 على أن "يتحمّل المسن الذي تمّ التكفّل به غير المتمتع بنظام تغطية اجتماعيّة أو ببطاقة علاج مجاني كافة مصاريف علاجه.

ويمكن للأسرة الكافلة للمسن المعوز أن تتمتع بمساعدة مادية وفقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 114 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994".

ويستوجب الفصل 7 من الأمر المذكور أن "يتولّى أعوان الخدمة الاجتماعيّة التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة وضعيّة المسن داخل الأسرة". في حين، نصّ الفصل 8 على أنّه "يمكن أن يوضع حدّ للتكفل من قبل اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي بطلب من المسن أو من العائلة الكافلة أو من أعوان الخدمة الاجتماعية المكلفين بالمراقبة وذلك بعد فشل المحاولة الصلحيّة التي تقوم بها مصالح الإدارة الجهويّة للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا.

غير أنّه يمكن للوالي في الحالات الاستعجاليّة أن يقوم فورا بوضع حد للتكفل بصفة وقتيّة ويقوم بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي للبتّ في الموضوع".


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي شروط وإجراءات الإيداع المؤسساتي بالنسبة للمسنين الفاقدين للسند العائلي؟
:. ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة؟
:. كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟
:.الأمر عدد 1017 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.الأمر عدد 1016 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.القانون عدد 114 المؤرّخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World