:: حماية الـطـفولة | |
هل يمكن للزوج أن يتبنّى أبناء زوجته؟ |
ورد بالفصل 10 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنّي وعمر المتبنّى خمس عشرة سنة على الأقل، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنّى ابن زوج المتبنّي". ويستشف من الفصل المذكور أنّه لا مانع في القانون التونسي من أن يتبنّى الرجل أبناء زوجته. ويعتبر هذا الموقف التشريعي معقولا إذ ما دام الرجل بإمكانه تبنّي أولاد الغير، فمن باب أولى أنّه يستطيع تبنّي أولاد زوجته التي تساكنه. ويبقى الأمر متوقّفا على موافقة الأب الأصلي للأطفال على عملية التبنّي. أمّا في صورة وفاة الأب، فإنّ الموافقة لا بدّ أن تصدر عمن آلت إليه الولاية على أولئك الأطفال.
|