دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء الأرامل
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟ كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها؟

ينصّ الفصل 44 مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "يجب على الأبناء الموسرين، ذكورا أو إناثا، الإنفاق على من كان فقيرا من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا، ومن أصول الأمّ في حدود الطبقة الأولى".

ويؤخذ من الفصل 44 واجب نفقة الفروع على الأصول، سواء كانوا من صنف الآباء والأمّهات (أصول من الدرجة الأولى)، أو من صنف الجدود والجدّات (أصول من الدرجة الثانية فأكثر)، أي أنّ كلاّ من الأب والأم الفقيرين يستحق إنفاق أبنائه ميسوري الحال عليه إذا كان فقيرا، سواء كان الأبناء ذكورا أو إناثا. ويستحق الجدود من جهة الأب بدون حدّ، والجدود من جهة الأمّ في حدود الطبقة الأولى إنفاق أحفادهم عليهم إذا كانوا فقراء وكان الأحفاد ميسوري الحال.

وبناء على هذا، يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبناءها وبناتها بالإنفاق عليها إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقرّ سكناها على أساس الفصل 44 المذكور من مجلة الأحوال الشخصية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل هناك أحكام نفقة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. ما هي سن انتفاع الأبناء والبنات بالنفقة؟
:. هل ينطبق القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على نفقة الأبناء وسكنى المحضون؟
:. كيف يمكن تنفيذ حكم النفقة؟
:. كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟
:.النفقة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية بحث
:.النفقة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.المنشور المشترك بين وزيري العدل والشؤون الاجتماعيّ... بحث
:.الأمر عدد 1017 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World