دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المسنات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟ كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟

نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 "من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : ..... إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

و يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة اعوام و بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار في صورة تقدم اضمار الفعل 

والمحاولة موجبة للعقاب".

اذن مكن المشرع من تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية  و سلط على هذه الجريمة عقوبة مضاعفة  

كما تم الغاء  امكانية الاسقاط ايقاف التتبع او المحاكمة.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي شروط وإجراءات الإيداع المؤسساتي بالنسبة للمسنين الفاقدين للسند العائلي؟
:. ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة؟
:. كيف يمكن قانونا الإحسان إلى امرأة مسنّة أو شيخ عجوز وإسكانهما مع أفراد العائلة؟
:.الأمر عدد 1017 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.الأمر عدد 1016 المؤرّخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط... بحث
:.القانون عدد 114 المؤرّخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World