كيف يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على والدته المسنّة؟ |
نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 "من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار : ..... إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، و يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة اعوام و بخطية قدرها ثلاثة الاف دينار في صورة تقدم اضمار الفعل والمحاولة موجبة للعقاب". اذن مكن المشرع من تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية و سلط على هذه الجريمة عقوبة مضاعفة كما تم الغاء امكانية الاسقاط ايقاف التتبع او المحاكمة. |