:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق | |
هل يمكن لأحد الزوجين التراجع عن موقفه في قضية طلاق بالتراضي؟ |
لقد أجاز التشريع التونسي منذ صدور م.أ.ش بأن يحكم بالطلاق بالاتفاق بين الزوجين (الفصل31). ويفهم من ذلك أنّ الزوجين، على قدم المساواة، يمكنهما التفاهم حول مبدأ الطلاق بالتراضي وحول آثاره المتعلّقة بالزوجين والأطفال. ولقد طرحت إشكالية في التطبيق حول مدى إمكانية تراجع أحد الزوجين في الاتفاق على الطلاق. ويجري العمل القضائي حاليا على اعتبار أنّ دعوى الطلاق بالاتفاق، سواء رفعت إلى المحكمة بعريضة مشتركة بين الزوجين حرّرها عدل منفّذ، أو بعريضة من أحدهما وصادق عليها الثاني أمام قاضي الأسرة، تعتبر دعوى رضائية جمعت إرادتين، ولا يمكن بالتالي الرجوع فيها إلاّ بنفس الشكل، أي أنّه لا يمكن ذلك من قبل طرف واحد، بل لا بدّ من الاتّفاق بين الطرفين معا على التراجع فيها، وتسجيل ذلك عليهما لدى هيئة قضائية. فقد أعتبر فقه القضاء صراحة أنّ التراجع من جانب واحد غير مقبول، وأنّه بالتالي لا يقبل التراجع إلاّ من الزوجين معا حين يخيّران مواصلة الحياة الزوجيّة. *فقه القضاء: قرار استئنافي مدني عدد 30572 مؤرّخ في 8 جويلية 1971 المبـدأ: قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة أنّ "تراكن الزوجين أمام القاضي الصلحي على إيقاع الطلاق بينهما بالاتّفاق، لا يسمح لأحدهما بالعدول عنه دون موافقة الطرف الثاني". قرار تعقيبي مدني عدد 6190 مؤرّخ في 12 جانفي 1982 المبـدأ: أكّدت محكمة التعقيب أنّه "إذا اتفق الزوجان على الطلاق ووقع رفع الدعوى من أجله وثبت إصرارهما عليه بجلسة المصالحة وجلسة الحكم فوقع القضاء به ابتدائيا عملا باتفاقهما، فإنّ ما أظهرته الزّوجة بعد ذلك من النّدم واستئناف الحكم مدّعية الإكراه بشهادة البيّنة التي سمعتها محكمة الدرجة الثانية ولم تقدّر شهادتها وأقرّت الحكم الابتدائي، فإنّ ذلك الحكم يكون في طريقه ولا مطعن فيه". قرار تعقيبي مدني عدد 76239 مؤرّخ في 9 مارس 2000 المبـدأ: إنّ اتفاق الزوجين على الطلاق أمام القاضي الصلحي لا يمكن الرجوع فيه بتعلة التغرير طالما لم تطلب الزوجة تدوين ما اتفقت عليه مع زوجها بمحضر الجلسة الصلحية ويعدّ من قبيل السّعي إلى نقض ما تمّ من جهتها. |