دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس وأن تنتفع بالقانون التونسي؟ هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس وأن تنتفع بالقانون التونسي؟

سواء أبرم عقد زواج التونسي أو التونسية في تونس أو بالخارج، فإنّه يقبل الانحلال بموجب الطلاق. ولكن، التشريع التونسي ليس دائما هو الذي يطبّق بصفة آلية، حتى ولو أقيمت دعوى الطلاق أمام القضاء التونسي.

فمنذُ صدور مجلة القانون الدولي الخاص بموجب القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998، اعتمد المشرّع لتحديد القانون المنطبق على مادة الأحوال الشخصيّة عامّة بما فيها الطلاق، القانون الشخصي (أي قانون جنسيّة الزوجين)، بحيث ينطبق القانون التونسي على الزوجين التونسيين ولو تزوّجا بالخارج، كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين ولو تزوّجا بتونس.

أمّا إذا كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيا، فالقانون المنطبق هو قانون المقرّ تطبيقا للفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص على أن القانون المنطبق في دعوى الطلاق، عند اختلاف جنسية الزوجين، هو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها. معنى ذلك أنّ القانون التونسي ينطبق إذا كان الزوجان مقيمان بتونس سواء كانا تونسيين أو أجنبيين.

وتماشيًا مع التطوّر القانوني المسجّل في مجال حقوق الطفل، فقد اعتمد المشّرع القانون الأفضل لمصلحة الطفل عند الحكم في شأن الحضانة والنفقة والبنوة (الفصول 50 و51 و52 من مجلة القانون الدولي الخاص)، وهي مسائل تعتبر جلّها من الآثار القانونية للطلاق.

  ملاحظة: احتراما للأحكام التشريعية التي تُحجّر بصفة مطلقة تعدّد الزوجات، فقد رأى المشّرع عدم السماح للأجانب المتزوّجين، وإن خوّل لهم قانونهم الشخصي ذلك، التزوّج بالتونسيات، وذلك باشتراط تقديم شهادة رسميّة عند عقد الزواج داخل البلاد التونسية تثبت أنّ الزوج في حلّ من كلّ رابطة زوجيّة أخرى (شهادة العزوبية)  (الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص).


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي آثار الزواج بالنسبة إلى القاصر؟
:. ما هو مآل الأموال المشتركة في صورة الطلاق؟
:. هل يدخل في نطاق العنف الزوجي العنف الحاصل بين زوجين متزوجان بمقتضى عقد باطل؟
:. كيف يمكن للزوجة إثبات الضرر في قضية طلاق؟
:. ماهي شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة؟
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون ع... بحث
:.القانون عدد 2 المؤرّخ في 24 ماي 1962 المتعلق بإحدا... بحث
:.الزواج في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الزواج الفاسد في مجلة الأحوال الشخصية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World