هل يمكن للمطلقة التي لها شغل أن تتحصل على نفقة أو جراية عمرية؟ |
ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أنّه "... يقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين، الأولى في حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين، أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. بالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء العدة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوفّى المطلقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المطلق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة". ويفهم من هذه الصياغة التشريعية بوضوح أنّ المطلقة هي التي تختار شكل التعويض لها عن ضررها المادي. فلها وحدها أن تخيّر الحصول على رأس مال جملي أو على جراية عمرية. ولم يقم المشرّع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، بحيث تكون التي تعمل ولها مرتّب قار محقّة أيضا في طلب جراية عمرية تعويضية إن شاءت. *فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 22695 مؤرخ في 23 ماي 1989 المبدأ: إن استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك. ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع. قرار تعقيبي مدني عدد 5582 مؤرخ في 12 جانفي 2006 المبدأ: إن استحقاق المرأة المطلقة إنشاء من الزوج التعويض عن الضرر المادي أمر ثابت ومستقر ولا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفر مورد رزق لها أو لأي سبب آخر ضروري أن المشرع قد أقر حقها في التعويض عن الضرر المادي باعتباره حقا يستمد أساسه القانوني من التعسف في استعمال الحق من طرف الزوج باللجوء للطلاق إنشاء فيحرمها من مستوى العيش الذي كانت تنعم به إلا أن الخيار للزوجة بين التعويض في قالب رأس مال والتعويض في قالب جراية عمرية ليس مخولا لها بصفة مطلقة حيث استقر فقه القضاء على اعتبار وأن الزوجة التي تعمل لا تستحق للجراية وإنما لما الحق في المطالبة بهذا الغرم في قالب رأس مال جملي. قرار تعقيبي مدني عدد 5812 مؤرخ في 12 جانفي 2006 المبدأ: لئن كان ما تعرض إليه الفصل 31 المذكور يخص مراجعة الجراية بعد حكم الطلاق وشروط إسقاطها فإن الفهم السليم للفصل المذكور يقتضي أن الخيار للزوجة مرتبط بمدى احتياجها للدخل القار ضرورة أنه إذا كانت المفارقة تفقد حقها في التمتع بجراية إذا ما تغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد تصبح بمقتضاه نفقتها محمولة على الزوج الجديد أو بتغير حالها ووضعها المادي بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية فإنه من الفهم السليم تبعا لذلك ومن باب أولى وأحرى أن يكون استحقاقها للجراية مرتبط أساسا لحاجتها للدخل القار سيما وأن أساس الجراية هو ضمان استمرارية الدخل للمفارقة. |
وثائق ذات صلة
|