هل يسمح القانون للزوجة بتلقيح نفسها طبّيا عندما تريد إنجاب طفل مع أنّ زوجها لا ينجب؟ |
نظّم القانون التونسي مسألة الطبّ الإنجابي ووضع لها شروطا بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتعلّق بالطب الإنجابي: الفصل 3: يهدف الطب الإنجابي إلى الاستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ويقدّم هذا الطلب كتابيا. الفصل 4: لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلاّ بالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتّية منهما فقط وأن يكونا في سنّ الإنجاب. الفصل 5: لا يمكن تلقيح الأمشاج ولا زرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين وبعد الحصول على موافقتهما الكتابية. ويُؤخذ من صريح أحكام الفصول المذكورة أن القانون التونسي لا يسمح للزوجة بتلقيح نفسها طبّيا عندما تريد إنجاب طفل مع أنّ زوجها ثبت عدم قدرته على الانجاب لأنّ تلقيح بويضة أيّ امرأة لا يمكن أن يحصل إلاّ بمني زوجها وبموافقته، أي في إطار رابطة زوجيّة قانونية تضمن النسب الشرعي للمولود. |