ماهي شروط وإجراءات التمتع بالإعانة العدلية؟ |
ينظم القانون عدد 52 -2002 المؤرخ في 03 جوان 2002 شروط وإجراءات الإعانة العدلية التي يمكن أن تمنح، في المادة المدنية، للطالب أو المطلوب وفي أي طور من أطوار القضية. كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاث سنوات شريطة أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود، وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها العمل. ونص الفصل الثاني من القانون المذكور على أنه يمكن أن ينتفع بالإعانة العدلية الشخص المعنوي الذي لا يتعاطى نشاطا مربحا وكذلك الأجنبي في نطاق اتفاقيات تعاون قضائي والمعاملة بالمثل. - أما في خصوص شروط الإعانة العدلية، فهما شرطان اساسيان حددهم الفصل الثالث من القانون الاول يشترط ان يكون الطالب عديم الدخل او ان يكون دخله السنوي الثابت محدود لا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي او التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباتها المعاشية الأساسية. أما القرار الصادر في الإعانة العدلية يبين مجال الإعانة العدلية وطبيعة المصاريف التي تغطيها ومنها معاليم الطابع الجبائي والتسجيل وغرامات الخطايا والتأخير ومصاريف الاختبارات والحجج وتوجهات القضاة وأجرة المحامي ومصاريف الاستدعاء والإعلام والإعلانات القانونية والترجمة والتنفيذ. ولا يشمل قرار الإعانة العدلية إلا قضية واحدة إلا عند ضرورة التقاضي في نفس الوقت لدى أكثر من محكمة. |
وثائق ذات صلة
|