هل يمكن تتبّع الزوج الذي يطرد زوجته من محل الزوجية؟ |
إذا ما توفر عنصر التأكد وعدم المساس بأصل النزاع المشترطين في الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فإنه يمكن للزوجة التي قام زوجها بطردها من محل الزوجية أن تقوم بقضية استعجالية قصد إلزام الزوج بإرجاعها لذلك المحل. لكن يتعين عليها قبل ذلك أن تثبت أنها لم تخرج من محل الزوجية بمحض إرادتها وأن الزوج هو الذي قام بطردها منه ويمكن أن تثبت ذلك بجميع الوسائل الممكنة قانونا كأن تقوم باستجوابه عن طريق عدل منفذ. كما يمكن للزوجة التي تم طردها من محل الزوجية وتعرضت للعنف القيام بمطلب حماية لقاضي الاسرة على معنى الفصول 30 و ما بعده من القانون عدد 58 لسنة 2017 و تطلب اذا كلما توفر خطر ملم عليها و على اطفالها ان يتم اخراج الزوج من محل الزوجية و ابقائها به مع الزام الزوج بحمل أدباشه على نفقته و الزامه بعدم الاقتراب من الضحية و عدم التعرض لها في أي مكان تواجد فيه الى حين فض النزاع في الاصل وفي صورة وجود قضية في الطلاق بين الطرفين فإن الزوج الذي قام بطرد زوجته من محل الزوجية ملزم، بمقتضى الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية، أن يوفر محل سكنى للزوجة التي أسندت لها حضانة الأبناء أو أن يعوّض لها عن ذلك بمنحة سكن تمكنها من تسويغ محل سكنى. |
وثائق ذات صلة
|