كيف تمكن الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق؟ |
تم إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بصدور القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 وبعد تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بقانون 12 جويلية 1993. وتبعا لذلك، نص الفصل 53 مكررمن المجلة المتعلّق بعقاب جنحة عدم دفع مال النفقة أو جراية الطلاق، على أن: "كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب يتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة وجراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها." و لتطبيق هذه الأحكام صدر منشور مشترك عن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية يوصي بتسهيل إجراءات توصل المطلقات وأولادهن بخدمات الصندوق، وإعطائهن الأولوية في الإعانة العدلية عند الاقتضاء. ولقد عهد المشرّع إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بالتصرّف في صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، وذلك أخذا باعتبارات فنية وجغرافية إذ تتواجد له فروع بكافة الولايات. ولذلك توجّه مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق إلى المكتب الجهوي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الكائن بدائرة المحكمة الابتدائية التي رفعت لدى وكيل الجمهورية بها شكوى إهمال عيال. وتتلخص وظيفة الصندوق في دفع معاليم النفقة والجراية لمن حكم له بها من المطلقات وأطفالهن من جهة، وفي استرجاع المبالغ المدفوعة من المدينين المحكوم عليهم بها، من جهة أخرى. فقد نصّ الفصل 2 من القانون المحدث للصندوق على أنّه يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة وبجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدّد المدين، أن يتقدموا للصندوق بمطلب في الحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلدّد المدين إذا تعلّقت به قضية إهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة حوالات بريدية. ولقد حدد هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية: ـ نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق. ـ محضر إعلام المدين بالحكم (بواسطة عدل منفذ) ـ محضر محاولة تنفيذ الحكم (بواسطة عدل منفذ) ـ شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال. ـ مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق. ـ نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين. ولهذا الغرض وضع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدى كافة فروعه مطبوعات على ذمة المواطنين المعنيين، مع إرشادات مفيدة حول الإجراءات والشروط الواجب احترامها و لمزيد الإرشاد، يمكن الاتّصال بمصلحة الإرشاد الهاتفي للصــندوق على الرقم: 344.800 (71) أو 347.500 (71). وللصندوق القومي للضمان الاجتماعي حق القيام بكل الإجراءات والقضايا التي تخص صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية. ويتولى الصندوق إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق كما يتضمّن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدّد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه، فإنّ الاستخلاص يقع بطريقة بطاقة الجبر. وتتمثّل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. دخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق حيز العمل الفعلي منذ 13 سبتمبر 1993، وقد عرف نسقا حثيثا من النشاط وإقبالا لا بأس به من المطلّقات المنتفعات وأبنائهن. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الأطفال (أولاد الطلاق) هم الأكثر استفادة من خدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بأضعاف عدد النساء، لأنّ المطلّقة تكون واحدة وأطفالها متعدّدين، رغم أنّ المطلّقات يتمتّعن بتدخّل الصندوق بوجهين اثنين: عند الحكم لهن بالنفقة (نفقة المعتدة) وعند الحكم لهن بجراية الطلاق، في حين لا يتمتّع الأطفال بخدمات الصندوق إلا بوجه النفقة فقط. |
وثائق ذات صلة
|