:: الحقوق المدنـيـة والسياسية | |
:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق الانتخاب | |
:: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق تكوين الأحزاب | |
كيف يمكن للمرأة ممارسة الحق في الإنتخاب في صورة عدم توفر بطاقة ناخب لديها؟ |
إن بطاقة الناخب ضرورية للمشاركة في عملية التصويت أو عند تقديم الترشح لبعض المسؤوليات المنتخبة فهي الوثيقة التي تثبت الترسيم بالقائمة الإنتخابية وتمكن من التثبت في المعطيات الشخصية مما يضمن سلامة عملية التصويت واحترام الشروط القانونية خاصة وان القانون التونسي يحجر التصويت بالوكالة . ولكل تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في الحصول على بطاقة ناخب قصد المشاركة في الإنتخابات مهما كان جنسه ومن أولى الشروط القانونية للحصول على هذه البطاقة التحلي بصفة ناخب والترسيم بقائمة الناخبين بالبلدية أو العمادة عند الترسيم بمنطقة غير بلدية. ويشترط على الناخب أن يكون سنه العشرين سنة وتونسي الجنسية منذ خمسة سنوات على الأقل وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية الكاملة . وللتأكد من عملية الترسيم فإنه يتجه الإتصال بالبلدية أو العمادة التي وقع الترسيم بها حسب ما يخوله القانون الإنتخابي من اختيار (مكان الولادة أو مكان الإقامة أو مكان العمل أو مكان به أقارب على نفس القائمة أو مكان دفعت فيه آداءات خلال سنتين متتاليتين على أملاك موجودة به ) قصد التثبت من وجود الإسم على القائمة. وفي صورة عدم وجود ذلك يمكن تقديم طلب ترسيم في الإبان وذلك بتعمير الإستمارة المعدة للغرض بالبلدية أو العمادة قبل صدور أمر دعوة الناخبين وبعد نهاية العمليات الإنتخابية ولا بد بعد ذلك من متابعة عملية تعليق القائمات الإضافية للتأكد من الترسيم. وتجدر الإشارة إلى أنه لايمكن الترسيم بالقائمات الإنتخابية لمن كان عسكريا ممتهنا أو بصدد القيام بالواجب العسكري أو من أعوان الأمن الوطني أو لمن حُكم عليه من أجل جناية أو من اجل جنحة بأكثر من ثلاثة اشهر سجن بدون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن ستة أشهر مع إسعاف بتأجيل التنفيذ أولمن كان بحالة إفلاس ولم يقم باسترداد حقوقه أو من كان معتوها مقيما بمستشفى مختص أو من كان بحالة حجر.
|