دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق الانتخاب
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق تكوين الأحزاب
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق السياسية :: حق الترشح
ماهي شروط الترشح للنيابة بالمجلس البلدي ومجلس النواب ومجلس المستشارين؟ ماهي شروط الترشح للنيابة بالمجلس البلدي ومجلس النواب ومجلس المستشارين؟

إن حق الترشح للانتخاب في المجالس النيابة هو حق دستوري مضمون للمرأة والرجل بدون تمييز وذلك حسب شروط عامة تنطبق على المترشحين مهما كان نوع الانتخابات وشرط خصوصية تختلف حسب نوعية الانتخاب.

أ- الشروط العامة:

-أن يكون المترشح ناخبا يعني أنه تونسي الجنسية منذ خمسة سنوات على الأقل وراشدا حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

-أن يكون المترشح مولودا من أب تونسي أو أم تونسية.

ب- الشروط الخصوصية:

1 – الترشح للعضوية في مجلس النواب:

يتعين على المترشح أن يكون بالغا ثلاثة وعشرين سنة كاملة يوم تقديم الترشح وأن لايكون قد حرم من حقوقه السياسية من جراء حكم عدلي صدر ضده عملا بالقانون.

كما يجب على المترشح الذي يتحمل مهام رئيس أو عضو بالمجلس الدستوري أو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو والي أو قاضي أو معتمدا أولا أو كاتبا عام لولاية أو معتمد أو عمدة أن يقدم استقالته من مهامه قبل تقديم ترشحه .

أما بالنسبة للموظفين العموميين فإنه بعد الإعلان عن نتيجة الانتخاب فإنه يعتبر مستقيلا وجوبا.

كما أن الترشح للعضوية بمجلس النواب يقوم على أساس قائمات ولذا على المترشح أن يختار المنهج الملائم الذي يمكّنه من التواجد في قائمة من القائمات المترشحة والممثلة للأحزاب السياسية المشاركة أو عن طريق قائمة مستقلة.

ولضمان قبول القائمة المترشحة يجب على المترشح أن يمضي على التصريح بترشح القائمة التي يشترط القانون أن تكون حاملة عنوان القائمة والهوية الكاملة لأعضائها وعدد ترسيمهم بقائمة الناخبين ولون القائمة على أن تودع هذه القائمة بالولاية في نظيرين في آجال محددة وتتسلم القائمة وصلا وقتيا ثم تتسلم الوصل النهائي وتعلّق مع القائمات النهائية بمقر الولاية في الآجال المضبوطة بالقانون.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الترشح في نفس الدائرة على قائمات مختلفة ولا في أكثر من دائرة واحدة.

2 – الترشح للعضوية في مجلس المستشارين:

يتكون مجلس المستشارين من ثلاثة أنواع من الأعضاء:

-أعضاء منتخبون على المستوى الجهوي من بين أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء مجلس النواب منتخبين على الولاية المعنية.

-أعضاء منتخبون على المستوى الوطني من بين المنخرطين في منظمات الأعراف والفلاحين والأجراء وباقتراح منها.

-أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.

*إن كان المترشح على الولاية:

يجب عليه أن يكون ضمن قائمة تقدم من طرف حزب مشارك في الانتخابات أو بصفة مستقلة وإذا اختير المترشح ليكون ضمن القائمة المترشحة فلا بد أن ينتبه إلى جميع الإجراءات الواجب إتباعها عند التصريح بالترشح وتعمير وإمضاء هذا التصريح، كما يجب توفير الشهادة المطلوبة التي تثبت صفته كنائب بمجلس النواب أو عضو المجلس البلدي وذلك لضمان قبول القائمة نهائيا.

*وإن كان المترشح على المنظمات الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء:

يشترط أن يكون من منخر طي هذه المنظمات وأن تكون له الصفة المهنية التي تؤهله للترشح عن القطاع الذي يمثله.

وتسحب على مجلس المستشارين نفس الشرط المتعلقة بعدم صلاحية الترشح بالنسبة لبعض الخطط الوظيفية.

ويبقى قبول الترشح رهين قبول ترشح القائمة بأكملها بما أن انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يتم كما أسلفنا على أساس القائمات والناخبين في هذه الحالة هم أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين بكامل تراب الجمهورية.

3 – الترشح للعضوية بالمجلس البلدي:

يشترط أن يكون المترشح من بين ناخبي المنطقة البلدية المعنية وسنه ثلاثة وعشرين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه وإذا كان المترشح والي أو قاضي أو معتمد أول أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة فله أن يستقيل من منصبه قبل تقديم ترشحه ولا يمكن له أن يترشح إن كان من موظفي البلدية أو الولاية التي تتبعها البلدية المعنية.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس قائمات تجمع كل واحدة مترشحين يصرحون بصفة جماعية بقبول ترشحهم بنفس القائمة ولذا يتعين على المترشح أن يقوم بالإجراءات اللازمة عن طريق حزبه أو بصفة مستقلة لترسيمه بإحدى القائمات المتنافسة وأن يتابع كل العمليات منذ التصريح إلى قبول القائمة نهائيا وتعليقها من طرف والي الجهة . 
 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للمرأة ممارسة الحق في الإنتخاب في صورة عدم توفر بطاقة ناخب لديها؟
:. لماذا أُحدثت جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ولمن تُسند؟
:.القانون عدد 55 المؤرخ فى 18 جوان 1990 المتعلق بإحد... بحث
:.العنف السياسي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.أمر عدد 3028 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعل... بحث
:.القانون عدد 1 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخ... بحث
:.قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 ي... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World